باسم الشعب

محكمة المنصورة الاقتصادية

الـــــدائــــــرة الرابعة

جــنــح اقــتــصاديــة
بالجلسة المنعـقدة علناً بسراي المحكمة في يوم الأربعاء الموافق 22 / 3 / 2017 م.
برئاسة الســــــيد الأستـــــــــاذ / الولــــــيد حــسين رئيس المحـكمـة
وعضوية الســيد الأستـــــــــاذ / احمد عبد المحسن رئيس بالمحكمة
وعضوية الســيد الأستـــــــــاذ / عمرو عوض رئيس بالمحكمة
وبحضور الســيد الأستـــــــاذ / أمير سلامة وكيــل النـيـابــة
وبحضور الســــــــــيد / حسن سلام أميـــــن الســــر صـــــــــــدر الحكـــم الآتـــــــــي
في الجنحة المقيدة بالجدول العمومي تحت رقم 203 لسنة 2017 جنح اقتصادية المنصورة

ضـــــــــــــــــد

احمد محمود العشماوى ( متهم )

المحكمــــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق و سماع المرافعة الشفوية و طلبات النيابة العامة والمداولة قانوناً:

حيث تخلص وقائع الدعوى فى أن النيابة العامة أسندت للمتهم / احمد محمود العشماوى .

لانه فى يوم 11/11/2015 بدائرة مركز فاقوس - انشاء وشغل شبكة اتصالات لتوزيع النت عن طريق الوصلات السلكية والاسلكية دون الحصول على تصريح الجهاز القومى للاتصالات .
وطلبت عقابه بالمواد 1 ، ،2 ،3 ,21/1 ،22 ،70 ،72/1 بند 3 من القانون 10 لسنة 2003 .


وذلك علي سند مما هو ثابت بمحضر اللجنة المؤرخ في11/11/2015 من أن المتهم سالف الذكر قد نقل التليفون المنزلي الخاص به رقم (3981547)الى فئة اخرى تستخدم فى توزيع خاصية النت وعدم إخطاره للشركة والحصول على ترخيص على النحو المبين الثابت بمحضر اللجنة

هذا وقد قدمت الاوراق إلي المحكمة و نظرت بالجلسة المحددة لها ولم يحضر المتهم او وكيل عنه وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .


وحيث أن المتهم أعلن إعلانا قانونيا بالجلسة المحددة لنظر الدعوى و لم يحضر و لم يرسل وكيلا عنه الأمر الذي يجوز معه الحكم في غيبته عملا بالمادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية.
-وحيث إنه و لما كان الثابت قانونا وفقا لنص المادة (1/4 ،6 ، 7) من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 و التي نصت على انه (( يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها : 4 ـ خدمة الاتصالات : توفير أو تشغيل الاتصالات أياً كانت الوسيلة المستعملة . 6ـ المستخدم : أي شخص طبيعي أو اعتباري يستعمل خدمات الاتصالات أو يستفيد منها.7ـ مقدم خدمة الاتصالات : أي شخص طبيعي أو اعتباري ، مرخص له من الجهاز بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للغير .))


كما نصت المادة 21 من القانون آنف البيان على أنه (( لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية ، أو الإعلان عن شئ من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . ومع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية . ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التي تنشأ على بنيته الأساسية ..)) ،
-وحيث انه و بإنزال ما تقدم من قواعد قانونية على ما حوته أوراق الدعوى من وقائع ولما كان ذلك و كان الثابت من الاطلاع على تقرير اللجنة آنف البيان و المؤرخ 11/11/2015 من أن المتهم سالف الذكر قد نقل التليفون المنزلي الخاص به إلىفئة اخرى تستخدم فى توزيع خاصية النت دون الإخطار وكان ذلك دون إذن من الشركة ، و لم يرد في المحضر المذكور أو أياً من أوراق الدعوى طريقة توزيع الاشارة وتقديم الخدمة للجمهور سواء بتوفيرها أو تشغيلها بأية وسيلة كانت سواء كان ذلك بإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات ، أو الرسائل ، أو الكتابات أو الصور ، أو الأصوات ، وسواء كان الاتصال سلكياً أو لاسلكياً ، كما انه لم يتم ضبط ثمة أجهزة او


(القضية رقم203لسنة 2017 جنح اقتصادية المنصورة)


معدات تستخدم فى تلك الغرض ، الأمر الذي ينتفي معه و الحال كذلك الركن المادي اللازم لقيام الجريمة المؤثمة بنص الماد 72/1بندى 1،3 من القانون 10 لسنة 2003 و الخاصة بانشاء وتشغيل وتقديم خدمات الاتصالات دون ترخيص من الجهاز ، و تنحسر معه تلك الجريمة عن الوقائع محل الأوراق مما يتعين أن تقضي معه المحكمة والحال كذلك ببراءة المتهم منها عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية و على نحو ما سوف يرد بالمنطوق 0


فلهــذه الأسبــــاب

حكمت المحكمـــة /غيابياً :ـ ببراءة المتهم احمد محمود العشماوى من التهمة المنسوبة إليه.


أمين السر رئيس المحكمة