الطعن رقم ٢٩٧٠ لسنة ٨٩ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢١/١١/٠٦
العنوان : حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز : بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراد أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة .


الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

دائرة السبت ( أ ) الجنائيه

الطعن رقم ٢٩٧٠ لسنة ٨٩ قضائية

جلسة السبت الموافق ٦ من نوفمبر سنة ٢٠٢١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

برئاسة السيد القاضى / حمــــدي أبو الخيـــر نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / بــــــدر خليفــــة ، الأسمــــر نظيـــــر ، جــــلال شاهيـــن

و هانــــــي صبحــــي نواب رئيس المحكمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

(١) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراد أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة .

(٢) مواد مخدرة . مسئولية جنائية . جريمة "أركانها" . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".

المسئولية في جريمة إحراز وحيازة المخدر . مناط تحققها ؟

القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجواهر المخدرة . تحققه : العلم بكنه المادة المخدرة. التحدث عنه استقلالاً. غير لازم . حد ذلك؟

(٣) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير جدية التحريات ".

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الاذن بالتفتيش . موضوعي .

مثال .

(٤) دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . مالا يُقبل منها ".

الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة وقوع الضبط بناءً علي الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها رداً عليه .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض

(٥) إثبات "أوراق رسمية" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ".

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية. للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. حد ذلك ؟

(٦) نقض" المصلحة في الطعن ".

المنازعة في قيام أو انتفاء حالة التلبس . غير مجد . مادام القبض والتفتيش كان بناء اذن النيابة العامة .

(٧) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي. ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده ؟

إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(٨) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".

الدفع بنفي التهمة وانتفاء الصلة بالمضبوطات وعدم السيطرة على مكان الضبط . موضوعي . لا يستأهل رداً خاصاً . استفادته من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم ..... لسنة ٢٠١٨ مركز فاقوس " والمقيدة بالجدول الكلى برقم ..... لسنة ٢٠١٨ ".

بأنهما في يوم ٢٣ من فبراير سنة ٢٠١٨ بدائرة مركز فاقوس - محافظة الشرقية :-

١- حازا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش البانجو الجاف - القنب " وذلك في غير الأحوال المصرح به قانوناً .

٢- حازا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الحشيش " وذلك في غير الأحوال المصرح به قانوناً .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٣ من ديسمبر سنة ۲۰۱٨ عملاً بالمواد ١/١ ، ٢ ، ٣٨/١ ، ٤٢/١ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين رقمي ٦١ لسنة ١٩٧٧ ، ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم ٥٦ من القسم الثاني من الجدول رقم ١ الملحق بالقانون الأول بمعاقبة كلاً منهما بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن إحراز النبات والجوهر المخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطي

أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في ١٠ من يناير سنة ٢٠١٩ .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليهما في ٢٦ من يناير سنة ٢٠١٩ موقعاً عليها من الأستاذ المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .


حيث إن الطاعنين ينعيان علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز نبات وجوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن أسبابه جاءت في عبارات عامة شابها الغموض والإبهام لا يبين منها واقعات الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمة التي دانهما بها ، ولم يدلل على توافر الركن المادي للجريمة ومدى توافر الحيازة والسيطرة المادية للطاعنين للمادة المخدرة وعلمهما به ، فضلاً عن أنه خلا الحكم من بيان مكان الضبط ، هذا وقد تمسك دفاع الطاعنين بجلسة المحاكمة ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لكونها تحريات مكتبية لشواهد عدداها ، وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة وفي غير حالة من حالات التلبس ، بدلالة ما قدماه من مستندات تأييداً للدفع ، إلا أن الحكم اطرح دفوعهما بما لا يسوغ ، ملتفتاً عن تلك المستندات وعول الحكم على أقوال ضابط الواقعة واعتنق تصويره لواقعة الضبط رغم عدم معقوليتها وانفراده بالشهادة وحجب باقي أفراد القوة ، مطرحاً دفاعه في هذا الشأن بما لا يسوغ ، ورغم منازعتهما في مكان الضبط كونه مسكناً مهجوراً بدلالة معاينة النيابة العامة بأن مكان الضبط لا يقطن به أحد وجاء خالياً من المنقولات والتفت عن دفعهما بانتفاء صلتهما بالمخدر المضبوط وعدم سيطرتهما على مكان الضبط ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .


وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوى وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعنين بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون ولا محل له .

لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية في حالتي حيازة وإحراز الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، كما أن القصد الجنائي يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في الدلالة على حيازة المتهمين للمخدر المضبوط وعلى علمهما بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل .


لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بين مكان الضبط – خلافاً لما يزعمه الطاعنان – فإن النعي على الحكم بإغفاله يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها ، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .


لما كان ذلك ، وكان الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ومن ثم ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا جدوى مما يثيره الطاعنان من انتفاء حالة التلبس إذ أن القبض والتفتيش كان بناء على إذن من النيابة العامة وهو ما أثبته الحكم بما لا ينازع فيه الطاعنان ومن ثم فإن ما يثيراه في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .


لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .


لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بنفي التهمة وانتفاء الصلة بالمضبوطات وعدم السيطرة على مكان الضبط - بفرض إثارته - هو من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً من المحكمة اكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعنين على ما ثبت من انبساط سلطانهما على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصل في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي ، وكان الطاعنان لا ينازعان في صحة ما نقله الحكم من تلك الأدلة ، فإن منعاهما في هذا الخصوص يكون غير سديد ومع هذا فقد عرضت المحكمة لدفع الطاعنين بعدم سيطرتهما على مكان الضبط واطرحته برد سائغ . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن – برمته يكون على غير أساس ، متعينًا رفضه موضوعًا .

فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .