مادة - 25 -
إنشاء حقوق الإرتفاق الجوية
تنشــأ حقــوق ارتفاق خاصة تسمى " حقوق ارتفاق جوية " لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل أجهزتها، وتشمل هذه الحقوق على الأخص ما يأتي:
1 - منــع إقامة أو إزالة أية مبان أو إنشاءات أو أغراس أو أسلاك أو أية عقبــة مهمــا كان نوعهــا أو تحديد ارتفاعها وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية.
2 - وضع علامات للإرشاد عن العوائق التي تشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية.
مادة - 26 -
حدود حقوق الإرتفاق الجوية
يحدد الوزير المختص نطاق ومدى حقوق الإرتفاق الجوية والمناطق التي تقرر فيها بما يكفل تأمين سلامة الملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات، وذلك كله طبقا للقواعد والأنظمة الدولية المقررة في هذا الشأن.
مادة - 27 -
المنشآت في المناطق الخاضعة للإرتفاق
لا يجوز تشييد أي بنــاء أو إقامـــة أيـــــة عوائـــق فـــي المناطق المشمولة بحقوق الإرتفاق الجوية أو إجراء أي تحوير في طبيعة أو جهة استعمال الأراضي الخاضعة للإرتفاق إلا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني وطبقا للشروط المقررة.
مادة - 28 -
المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على
سلامة الملاحة الجوية
1 - لا يجـوز إنشاء أية منارة ضوئية أو لاسلكية إلا بعـد موافقة سلطات الطيران المدني.
2 - لسلطات الطيران المدني أن تطلب إزالة أو تعديل أي جهاز ضوئي قد يحدث التباسا مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية، كما يجوز لها فرض ما يلزم من القيود على المنشآت التي يتصاعد منها دخان أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية في جوار المطارات أو على تأمين سلامة الملاحة الجوية.
3 - على كل من يملك أو يستعمل تجهيــزات كهربائيــة أو منشآت معدنية ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية أن يتقيد بالتدابير التي تعينها له سلطات الطيران المدني لإزالة هذا التداخل.
مادة - 29 -
التعويض مقابل حقوق الإرتفاق الجوية
يدفع تعويض عادل طبقا للقواعد العامة مقابل فرض حقوق الإرتفاق الجوية.