دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 19

الموضوع: قانون الطيران المدنى البحرينى رقم 6 سنه 1995

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي سلطات وسيادة الدولة ومجال تطبـيق القانون

    مادة - 2 -
    سيادة الدولة
    للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي داخل إقليمها.
    مادة - 3 -
    مجال تطبيق القانون
    1 - تطبق أحكام هذا القانون على ما يأتي:
    أ ) الطيران المدني في إقليم الدولة بما في ذلك المطارات المدنية، والطائرات المدنية، وطائرات الدولة عدا الطائرات العسكرية.
    ب ) الطائــرة المدنيــة الوطنيــة خارج إقليم الدولة - أينما كانت - فيما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدولة الأجنبـية التي تباشر نشاطها فيها.
    2 - يجوز للوزير المختص إعفاء بعض طائرات الدولة عند الضرورة من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون.
    3 - لا تسري أحكام هذا القانون على المطارات العسكرية، كما لا تسري أحكامه على الطائرات العسكرية إلا بنص خاص.
    مادة - 4 -
    أحكام الاتـفاقيات الدولية للطيران المدني
    تسري أحكام الاتـفاقيات الدولية للطيران المدني التي انضمت إليها الدولة، والتي تنضم إليها مستقبلا، كما تسري أحكام هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتـفاقيات.
    مادة - 5 -
    الإشراف على شئون الطيران المدني
    يشرف الوزير المختص على جميع شئون الطيران المدني في الدولة ويصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
    مادة - 6 -
    تـفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها
    لسلطات الطيران المدني الحق - عند الضرورة - في تـفتيش الطائرات ومنعها مــن الطــيران أو حجز أية وثائق تتعلق بها لمراقبة تـنفيذ أحكام هذا القانون.
    مادة - 7 -
    أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية
    المتعلقة بالطيران
    تتولى إدارة الطيران المدني دون غيرها جميع أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران وانتظام الحركة الجوية، ويجوز للإدارة المذكورة الترخيص للغير للقيام ببعض هذه الأعمال طبقا للشروط التي تضعها.
    ولا يجوز لشركات النقل الجوي تبادل برقياتها مع الشركات أو الهيئات التي تمثلها إلا عن طريق مراكز اتصالات الخدمة الجوية لإدارة الطيران المدني ما لم ترخص لها هذه الإدارة بغير ذلك.
    مادة - 8 -
    سلطات الجمارك والأمن والمحجر الصحي
    والزراعي غيرها
    لسلطات الجمارك والأمن العام، والحجر الصحي والزراعي وغيرها الحق في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين المتعلقة بها بالتنسيق مع الوزير المختص وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

    مادة - 9 -
    التظلم والطعن في القرارات
    التي تصدر تنفيذا لهذا القانون
    يجوز لكل ذي شــأن التظلــم للوزيـــر المختـــص من القرارات التي تصدر تنفيذا لهذا القانون أو تطبيقــا لأحكامــه خلال ستين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أو إخطاره بها بكتاب مسجل. ويصدر الوزير المختص قراره في التظلم بقبوله أو رفضه. ولكل من رفض تظلمه الطعن في قرار الوزير أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال الستين يوما التالية لإخطاره برفض تظلمه. ويعتبر فوات ستين يوما على تقدم التظلم دون أن يتلقى المتظلم إجابة عنه بمثابة رفضه.

  2. #2

    افتراضي قواعد عامة للطيران

    مادة - 10 -
    تراخيص وتصاريح الطيران
    لا يجوز لغير الطائرات المسجلة في الدولة، أن تعمل في إقليمها إلا بموجب:
    1- ترخيص يصدره ويحدد شروطه الوزير المختص يسمح لمستـثمرها بالقيام بعمليات جوية معينة، ويكون هذا الترخيص:
    أ ) دائما إذا استند إلى معاهدة دولية منضمة إليها دولة البحرين ودولة مستـثمر الطائرة أو إلى اتفاق نقل جوي ثنائي نافذ المفعول مبرم بين الدولتين لتنظيم النقل الجوي بينهما.
    ب ) مؤقتا لمدة محددة لا تزيد على سنة في غير الحالة المشار إليها في البند ( أ ) ويجوز تجديد هذا الترخيص لمدة أخرى بناء على طلب المرخص له.
    2- تصريح صادر من سلطات الطيران المدني يسمح للطائرة بالطيران في إقليم الدولة.
    وفي جميع الأحوال يعتبر الترخيص أو التصريح الممنوح شخصيا، ولا يجوز التنازل عنه.
    مادة - 11 -
    الشروط الواجب توافرها في الطائرات
    التي تعمل في إقليم الدولة
    يجب توافر الشروط الآتية في الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة:
    1 - أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها.
    2 - أن تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة عن دولة التسجيل أو معتمدة منها.
    3 - أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها.
    4 - أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات التي تقرها دولة التسجيل علاوة على ما تحدده سلطات الطيران المدني بالدولة.
    5 - أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات ساريـــة المفعـــول صادرة من دولة التسجيل أو معتمدة منها، وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررين في شهادة الصلاحية ودليل الطيران.
    6 - أن يتم التأمين لصالح طاقمها وركابها والحيوانات والبضائع التي تحملها، وللغير على سطح الأرض وفقا لأحكام هذا القانون.
    ويجوز لسلطات الطيران المدني إعفاء الطائرات التي تطير بقصد الاختبارات الفنية والتعليم والتدريب أو الطائرات الخاصة من شرط أو أكثر من هذه الشروط.
    مادة - 12 -
    الأجهزة اللاسلكية واستعمالها بالطائرات
    لا يجوز تجهيز أية طائرة تعمل في إقليم الدولة بأية أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة في دولة التسجيل، ويجوز استعمال هذه الأجهزة في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وغيرها وفقا لأحكام هذا القانون، أو شروط الترخيص، وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة.
    مادة - 13 -
    آلات التصوير الجوي
    لا يجوز الطيران فـــوق إقلـــيم الدولـــة بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي، أو استعمال هـــذه الآلات إلا بتصريح مسبق من سلطات الطيران المدني، ووفقا للشروط التي تضعها هذه السلطات.
    مادة - 14 -
    الأشياء المحظور نقلها
    لا يجوز نقل الأشياء التالية بالطائرات إلا بتصريح مسبق من سلطات الطيران المدني ووفقا للشروط الواردة في هذا التصريح:
    1 - الأسلحة والذخائر.
    2 - الغازات السامة.
    3 - الجراثيم والمواد الخطرة.
    4 - المتفجرات أو المفرقعات إلا ما كان لازما منها لتسيير الطائرة أو لإعطاء الإشارات المقررة.
    5 - المواد النووية والنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها.
    6 - كل شيء آخر يحظر نقله بقرار من السلطات المختصة.
    مادة - 15 -
    مسئولية قائد الطائرة
    قائد الطائرة مسئول مباشر عن:
    1 - قيادة طائرته طبقا لقواعد الجو المعمول بها.
    2 - التـقيد بالأنظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية.
    3 - التـقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة.
    مادة - 16 -
    عدم التدخل في أعمال هيئة القيادة أو العبث بالطائرة
    مــع مراعــاة الأحكام المنصوص عليها في المادة (75) من هذا القانون يحظر على أي شخص أثـناء فترة الطيران أن يتدخل فــي أعمال أي عضو من أعضاء هيئة القيادة، أو يعوقه عن عمله، كمـــــا يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة أو طاقمها أو ركابها للخطر.
    مادة - 17-
    دخول وخروج الأشخاص والبضائع
    يجب على الركاب وأعضاء الطاقم ومرسلي البضائع سواء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء يعملون باسمهم أو لحسابهم إتباع القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بدخول إقليم الدولة والإقامة به والخروج منه وعلى الأخص تلك المتعلقة بالهجــرة والجوازات والجمارك والحجر الصحي والزراعي.
    مادة - 18 -
    اشتراطات حيازة الإجازة
    يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة أية طائرة تعمل في إقليم دولة البحرين أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول، طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها لدى دولة التسجيل.
    وإذا كانت الطائرة مسجلة في دولة البحرين فيشترط حيازة إجازة سارية المفعول صادرة عن سلطات الطيران المدني أو معتمدة منها.
    مادة - 19 -
    إصدار وتجديد وإيقاف الإجازات
    1 - تختص سلطات الطيران المدني بإصدار واعتماد وتجديد إجازات الطيران والإجازات الفنية الأخرى المتعلقـة بجميع أعمال وخدمات الطيران المدني، وعليها أن تضع شروط إصدارها أو اعتمادها أو تجديدها، على ألا تقل هذه الاشتراطات بأي حال عن المستوى المقرر دوليا، ولها أن تقوم في هذا الصدد بإجراء الاختبارات النظرية والعملية التي تـقررها في هذا الشأن.
    على ألا تقل هذه الاشتراطات بأي حال عن المستوى المقرر دوليا، ولها أن تقوم في هذا الصدد بإجراء الاختبارات النظرية و العملية التي تـقررها في هذا الشأن.
    2 - يكون لسلطات الطيران المدني الحق في عدم إصدار أو تجديد أو مد مفعول أية إجازة، كما يكون لهــا الحــق في سحبهــا أو إيقافهــا بعــد إصدارهـا، وذلك إذا ما تبين لها أن طالب هذه الإجازة أو حائزها دون المستوى المطلوب أو إذا خالف أياً من أحكام هذا القانون.
    3 - تعتبر إجازة الطيران موقوفة إذا ما أصاب حائزها:
    أ ) جرح يعوقه عن أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها.
    ب) مرض يمنعه من أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها لمدة عشرين يوما فأكثر.
    وعلى حائز الإجازة في مثل هذه الأحوال أن يخطر سلطات الطيران المدني كتابة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الكشف الطبي المقرر للإجازة التي يحملها.

  3. #3

    افتراضي المطارات

    إنشاء المطارات وإدارتها وتـشغيلها
    مادة - 20 -
    إنشاء وتـشغيل المطارات وأراضي النزول
    لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات وأراضي النزول في الدولة، أو تـشغيلها إلا بترخيص مسبق من الوزير المختص مع مراعاة الأنظمة الدولية المتعلقة بالمطارات.
    مادة - 21 -
    إدارة المطارات والإشراف عليها
    تـتولى سلطات الطيران المدني إدارة المطارات التابعة لها، وتخضع عمليات تأمين سلامة الطيران المدني في كافة مطارات الدولة لإشرافها.
    مادة - 22 -
    أنواع المطارات
    يحدد الوزير المختص أنواع المطارات المختلفة، ودرجة كل مطار.
    مادة - 23 -
    تـشغيل المطارات
    1- تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها، وعليها مراعــاة القوانــين والقواعـــد والأنظمـــة الخاصة بذلك، ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من سلطات الطيران المدني.
    2 - على كل طائرة قادمة إلى إقليم الدولة أن تهبط في المطار الدولي المعلن عنه، إلا إذا كان مصرحا لها بالعبور فقط، كما يجب على كل طائرة مغادرة لإقليم الدولة أن تقلع من مطار دولي.
    3 - مع مراعاة الإجراءات المتبعة في المطارات الدولية يجوز بتصريح من سلطات الطيران المدني إعفاء بعض الطائرات بسبب طبيعة عملياتها أو لاعتبارات أخرى من التقيد بذلك على أن يحدد في هذا التصريح مطار الهبوط ومطار الإقلاع والطريق والتعليمات الواجب إتباعها.
    4 - إذا اضطرت أية طائرة قادمة إلى إقليم الدولة أو مغادرة، أو عابرة له للهبوط خارج المطارات الدولية في الدولة فإنه يتعين على قائدها أن يحظر فوراً أقرب سلطة محلية، وأن يقدم سجل رحلات الطائرات أو الإقرار العام وأي مستـند آخر عند طلبه، وفي هذه الحالة يحظر إقلاع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من سلطات الطيران المدني واتخاذ الإجراءات المقررة.
    مادة - 24 -
    إشراف سلطات الطيران المدني على العاملين بالمطارات
    تشـــرف سلطات الطيران المدني على جميع العاملين في المطارات التابعة لها أيا كانت الجهة التي يتبعونها، وذلك في كل الأمور التي تكفل عدم الإخلال بالأنظمة أو التعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها، وتتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات المشار إليها مباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

  4. #4

    افتراضي حقوق الإرتفاق الجوية

    مادة - 25 -
    إنشاء حقوق الإرتفاق الجوية
    تنشــأ حقــوق ارتفاق خاصة تسمى " حقوق ارتفاق جوية " لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل أجهزتها، وتشمل هذه الحقوق على الأخص ما يأتي:
    1 - منــع إقامة أو إزالة أية مبان أو إنشاءات أو أغراس أو أسلاك أو أية عقبــة مهمــا كان نوعهــا أو تحديد ارتفاعها وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية.
    2 - وضع علامات للإرشاد عن العوائق التي تشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية.
    مادة - 26 -
    حدود حقوق الإرتفاق الجوية
    يحدد الوزير المختص نطاق ومدى حقوق الإرتفاق الجوية والمناطق التي تقرر فيها بما يكفل تأمين سلامة الملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات، وذلك كله طبقا للقواعد والأنظمة الدولية المقررة في هذا الشأن.
    مادة - 27 -
    المنشآت في المناطق الخاضعة للإرتفاق
    لا يجوز تشييد أي بنــاء أو إقامـــة أيـــــة عوائـــق فـــي المناطق المشمولة بحقوق الإرتفاق الجوية أو إجراء أي تحوير في طبيعة أو جهة استعمال الأراضي الخاضعة للإرتفاق إلا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني وطبقا للشروط المقررة.
    مادة - 28 -
    المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على
    سلامة الملاحة الجوية
    1 - لا يجـوز إنشاء أية منارة ضوئية أو لاسلكية إلا بعـد موافقة سلطات الطيران المدني.
    2 - لسلطات الطيران المدني أن تطلب إزالة أو تعديل أي جهاز ضوئي قد يحدث التباسا مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية، كما يجوز لها فرض ما يلزم من القيود على المنشآت التي يتصاعد منها دخان أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية في جوار المطارات أو على تأمين سلامة الملاحة الجوية.
    3 - على كل من يملك أو يستعمل تجهيــزات كهربائيــة أو منشآت معدنية ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية أن يتقيد بالتدابير التي تعينها له سلطات الطيران المدني لإزالة هذا التداخل.
    مادة - 29 -
    التعويض مقابل حقوق الإرتفاق الجوية
    يدفع تعويض عادل طبقا للقواعد العامة مقابل فرض حقوق الإرتفاق الجوية.

  5. #5

    افتراضي حماية المطارات والطائرات والمساعدات الملاحية

    مادة - 30 -
    وضع الأنظمة الخاصة بأمن المطارات والطائرات
    تـقوم سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصـة الأخرى بوضع الأنظمة والتعليمات اللازمــــــة لحفظ الأمن بمطارات الدولة، وضمان سلامة الطائرات، والمساعــدات الملاحية، ولها في سبيل ذلك أن تقوم بالآتي:
    1 - تـقيـيد أو منع دخول الأفراد إلى بعض المناطق بالمطارات.
    2 - التحقــق مــن شخصيــة الأفراد، والمركبات التي تدخل المطارات ومراقبتهم واستجواب أي شخص تشك في أمره.
    3 - التأكــد من عــدم حيازة راكب لأية أسلحة، أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها فيما يهدد بالخطر المطار أو رواده أو الطائرة أو الركاب أو البضائع وتفتيــش كل من يشتبه في حمله أو حيازته لها إذا لزم الأمر.
    مادة - 31 -
    حمل الأسلحة والمواد الخطرة بالطائرات
    1 - لا يجــوز لأي شخص على متن الطائرة أن يحمل دون تصريح من سلطات الطيران المدني سلاحا أو آلات حادة أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد داخل المطار أو أثـناء الرحلة.
    2 - إذا ما تطلــب الأمر نقل سلاح خال من الذخيرة أو أية مواد قابلة للاشتعال أو أيـــة مــواد أخــرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال العنف أو التخريب أو التهديد، يجب على حائزها تسليمها إلى ممثل المستـثمر قبل دخولـه الطائرة، وتوضع مثل هذه الأسلحة والمواد في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب إليه، وترد لمن سلمها بعد انتهاء الرحلة.
    مادة - 32 -
    نقل البريد الجوي
    لا يجوز نقل أي بريد، أو طرود بريدية مرسلة عن طريق الجو إلا وفقا للإجراءات البريديـــــــة المقــررة مــع مراعاة أحكام الاتـفاقيات الدولية المنضمة إليها

  6. #6

    افتراضي صلاحية الطائرة للطيران

    مادة - 33 -
    شهادة الصلاحية للطيران وإشتراطاتها
    1 - لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الدولة ما لم يكن لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول، صادرة أو معتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل طبقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها، وبشرط أن تكون الطائرة مطابقة لما تحتويه شهادة صلاحيتها للطيران، ودليل الطيران الخــاص بها من شروط وقيود. ويستـثـنى من ذلك عند الضرورة الرحلات الداخلية التي يصدر بها تصريح خاص من سلطات الطيران المدني.
    2 - يجوز لسلطات الطيران المدني أن تعتمد شهادة صلاحية للطيران صادرة عن دولة أخرى، كما يجوز لها أن تضع لمثل هذه الشهادة أية اشتراطات أو قيود إضافية قبل اعتمادها.
    3 - يجــوز لسلطــات الطيــران المدني، إذا تبين لها عدم سلامة أية طائرة مسجلة في دولة البحرين أو عدم صلاحية طرازها للطيران، أن توقف أو تسحب شهادة صلاحية الطيــران، ولهــا أن تخضــع الطائــرة لكشف فني، وأن لا تسمح بطيرانها إلا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين سلامة طيرانها.
    مادة - 34 -
    اشتراطات التجهيزات
    1 - لا يجوز تـشغيل الطائرة دون أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها سواء في الأحوال العادية أو الاضطرارية، وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في شهادة صلاحيتها للطيران وملاحــــــــق اتـفاقية شيكاغو المعمول بها. ويجوز لسلطات الطيران المدني أن تستثنى أية طائرة من ذلك إذا رأت أنها مجهزة بأجهزة، أو معدات بديلة تعطي البـيانات أو تحقق الأغراض المطلوبة.
    2 - لسلطات الطيران المدني إصدار الأنظمة أو التعليمات الخاصة بالأجهزة والمعدات المشار إليها في هذه المادة، وطريقة استعمالها، وذلك ضمانا لسلامة الرحلة وراحة الركاب.
    مادة - 35 -
    السجل الفني ودليل ووثائق صيانة الطائرة
    1 - علــى مستـثمر أية طائرة مسجلة في دولة البحرين ألا يقوم بتـشغيلها في النقل الجوي التجاري أو الأعمال الجويــة، ما لم تتم صيانة الطائرة بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات وأجهزة، طبقا لدليل صيانة تعتمده عمليات سلطات الطيران المدني.
    2 - يعتمد الوزير المختص المؤسسات الوطنية أو الأجنبـية التي تقوم بعمرة وصيانة الطائرات المسجلة في الدولة أو متعلقاتها وتعتمد سلطات الطيران المدني أعمال الصيانة والعمرة التي تتم لدى هذه المؤسسات.
    وفي جميع الأحوال يتعين للاعتماد تقديم كافة التسهيلات من مستندات وإجراءات تفتيشية على نفقة طالب الاعتماد وذلك للتأكد من كفاءة وإتمام هذه الأعمال.
    3 - على قائد أية طائرة مسجلة في دولة البحرين وتعمل في رحلة نقل جوي تجاري أو عمل جوي أن يدون في السجل الفني للطائرة البيانات الآتية:
    أ ) وقت بدء الرحلة ووقت انتهائها.
    ب ) معلومات عن أي عيب فني أو عطل في أي جــزء مــن الطائرة أو أي من معداتها يحدث أثـناء الرحلة. وعلى قائد الطائرة أن يوقع على مثل هذه البيانات ويؤرخها.
    4 - مستـثمر الطائرة مسئول عن الاحتفاظ بالسجل الفني بالطائرة، كما يحتـفظ بصور مما يدون به في مكان آخر بخلاف الطائرة.
    5 - على مستـثمر أية طائرة مسجلة في دولة البحرين أن يحتـفظ بوثائق الصيانة لفترة لا تقل عن سنتين بعد إنهاء مدة سريان مفعولها، أو لفترة أطول، إذا ما طلبت سلطات الطيران المدني ذلك.
    مادة - 36 -
    معدات الطوارئ
    1 - يجب إظهار أماكــن معــدات الطـــوارئ في كل طائرة مسجلة في دولة البحرين وتعمل في النقل الجوي التجاري وذلك باستخدام علامات واضحة، وعلى وجه الخصوص يجب الإعلان بطريقة ظاهرة عن أماكن عوامات النجاة وطريقة استعمالها، وذلك في كل مقصورة للركاب.
    2 - يجب أن يراعى عند تركيب أو حمل أية أجهزة أو معدات بالطائرة ألا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة، وأن لا تؤثر على أداء أي من الأجهزة أو المعدات اللازمة لسلامتها.

    مادة - 37 -
    جدول تحميل ووزن الطائرة
    1 - يجب أن يتم وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها عمليات الطيران المدني شهادة صلاحية للطــيران، وأن يحـــدد مركز ثـقـلها كل فترة من الزمن وفي الأحوال وبالطريقة التي تحددها هذه السلطات.
    2 - على المستـثمر أن يقوم بإعداد جدول تحميل للطائرة بعد وزنها، وذلك وفقا لما تحدده سلطات الطيران المدني.
    3 - على المستـثمر أن يحتـفظ بجدول تحميل الطائرة حتى انقضاء مدة لا تقل عن ستة أشهر على تاريخ الوزن التالي للطائرة وتحديد مركز ثـقلها.
    مادة - 38 -
    نقل الوثائق والسجلات
    على أي مالك أو مستـثمر لطائرة يتوقف عن استعمالها أو استثمارها أن يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها، وكذلك سجلات أعضاء هيئة القيادة، كما لو لم يحدث هذا التوقف، وذلك مع مراعاة الآتي:
    1 - إذا انـتـقل استـثمار الطائرة إلى شخص آخر، وظلت الطائرة مسجلة في دولة البحرين يكون على المستـثمر الأول أن يسلم المستـثمر الثاني وثائق صيانة الطائرة وسجلاتها وبرامج تحميلها، وما قد يكون محتفظا به من سجلات سجلت بواسطة أجهزة تسجيل هذه الطائرة.
    2 - إذا رفع محرك أو مروحة من طائرة وركب أي منها في طائرة أخرى مسجلة في دولة البحرين ويستثمرها شخص آخر، يكون على مستـثمر الطائرة الأولى أن يسلم مستـثمر الطائرة الثانية السجل الخاص بذلك المحرك أو تلك المروحة.
    3 - إذا انتقل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في دولة البحرين من العمل مع مستـثمر إلى العمل مع مستـثمر آخر، يكون على المستـثمر الأول أن يسلم المستـثمر الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو.
    وفي جميع الأحوال سالفة الذكر، يكون على المستـثمر أن يأخذ بمحتويات هذه الوثائق والسجلات كما لو كان هو المستـثمر الأول.
    مادة - 39 -
    التـفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران
    لسلطات الطيران المدني أن تقوم أو تطلب القيام بالتـفتيش، أو بإجراء اختبارات أو بالطيران لغــرض التجربة، حيثما يتراءى لها ذلك، للتحقق من صلاحية الطائرة أو أي من أجهزتها أو معداتها أو مكوناتها، ويكون لممثل هذه السلطات حق الدخول في أي وقت إلى أي مكان لمباشرة أي من هذه الأعمال.
    مادة - 40 -
    الوثائق والسجلات المحمولة على الطائرة
    لا يجوز لأية طائرة مسجلة في دولة البحرين أن تبدأ أية رحلة ما لم تحمل الوثائق والسجلات الموضحة فيما يلي:
    1 - بالنسبة للرحلات الدولية:
    أ ) شهادة تسجيل الطائرة.
    ب) شهادة صلاحية الطائرة للطيران.
    ج ) إجازات أعضاء طاقم الطائرة.
    د ) سجل رحلات الطائرة أو الإقرار العام الخاص بالرحلة.
    هـ) رخصة محطة لاسلكي الطائرة.
    و ) أدلة التـشغيل، ووثائق الصيانة، وأية وثيقة أخرى تحددها سلطات الطيران المدني، وذلك بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري أو الأعمال التجارية.
    ز) قائمة بأسماء الركاب وبشحنة البضائع والبريد وإقرار بكل التفصيلات الخاصة بها، إذا كانت الطائرة تحمل بضائع وبريدا.
    ح ) كشف الحمولة إذا كانت الطائرة قائمة بعملية نقل جوي تجاري.
    2 - بالنسبة للرحلات الداخلية:
    تحدد سلطات الطيران المدني من الوثائق والسجلات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ما يجب أن تحمله الطائرات في الرحلات الداخلية.
    ويجوز لهذه السلطات إعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية أو التعليم من حمل أي من هذه الوثائق أو السجلات.
    وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الشهادات والإجازات والوثائق المشار إليها في هذه المادة سارية المفعول.
    مادة - 41 -
    تـقديم الوثائق والسجلات
    يجب على المستـثمر وعلى قائد الطائرة أن يقــدم للسلطـــات المختصة عند الطلـــب أيـــة وثائـــق أو سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون.
    مادة - 42 -
    تسليم الوثائق والسجلات
    إذا تقرر إلغاء أو إيقاف أية شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها سلطات الطيران المدني، يجب على من صرفت له أو من يحتـفظ بها أن يسلمها إلى هذه السلطات عند الطلب.
    مادة - 43 -
    الاستعمال المحظور للوثائق والسجلات
    يحظر على أي شخص ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية:
    1 - استعمــال أي شهــادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها سلطات الطيران المدني ويكون قد تقرر إلغاؤها أو إيقافها أو تعديلها أو عدم أحقية حائزها لها.
    2 - إعارة أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها سلطات الطيران المدني، أو السماح لأي شخص آخر باستعمالها.
    3 - انتحــال شخصيــة أخرى بقصد الحصول على تجديد أو تعديل أية شهادة أو إجازة أو تصريح أو وثيقة أخرى سواء لنفسه أو لأي شخص آخر.
    4 - القيام أو المساعدة علــى القيام بإتـــلاف أو تشويـــه أي سجـــل تقــرر استعماله بموجب أحكام هذا القانــــون، أو تعديل أو إدغام أو حذف أي من البيانات التي يحتوى عليها، أو إدخال أية بيانات كاذبة عليه، وذلك في الفترة المطلوب الاحتـفاظ خلالها بهذا السجل.
    5 - حذف أية بيانات من كشف الحمولة، أو إدخال بيانات غيــر صحيحة عليه، سواء كان ذلك عن عمد أو عن إهمال.

  7. #7

    افتراضي تسجيل الطائرة وجنسيتها

    مادة - 44 -
    تسجيل الطائرة وإصدار الشهادات
    1 - يصدر الوزير المختص قرارا بإعداد سجل لتسجيل الطائرات الوطنية، ويحدد في هذا القرار شروط وإجراءات التسجيل.
    2 - تصدر سلطات الطيران المدني شهادات تسجيل الطائرات الوطنية بعد إتمام إجراءات التسجيل.
    مادة - 45 -
    جنسية الطائرة
    تكتسب كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المشار إليه في المادة السابقة جنسية دولة البحرين وعليها أن تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها.
    مادة - 46 -
    الوضع القانوني والتصرف في الطائرات المسجلة
    في السجل الوطني
    1 - يكون للأشخاص الموضحين أدناه دون غيرهم حقوق الملكية والتصرف في الطائرات المسجلة بأسمائهم في دولة البحرين:
    أ ) مواطنو دولة البحرين.
    ب) الشركات والمؤسسات في دولة البحرين.
    ج ) الأشخاص من غير رعايا دولة البحرين والذين يباشرون أعمالهم في دولة البحرين.
    د ) الشركات المؤسسة خارج دولة البحرين والتي تمارس أعمالها في دولة البحرين.
    على أنه في الحالتين (ج) و (د) يتعين الحصول على موافقة الوزير المختص المسبقة قبل تسجيل أي طائرة.
    2 - لا يكــون التصــرف القانونــي في أية طائــرة مسجلــة في السجل الوطني إلى شخص آخر، سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو أي تصــرف قانونــي آخر، نافذا إلا بعد موافقة سلطات الطيران المدني وقيده في سجل تسجيل الطائرات.
    مادة - 47 -
    الشطب من السجل
    تـشطب الطائرات من السجل في الحالات الآتية:
    1 - إذا فقد مالكها أو مستأجرها الجنسية البحرينية.
    2 - إذا انتـقـلت ملكيتها إلى أجنبي من غير المنصوص عليهم في البندين (ج، د) من المادة (46) سالفة الذكر.
    3 - إذا هلكــت، أو فقــدت، أو سحبت نهائيا من الاستعمال.
    وتعتبر الطائرات في حكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من سلطات الطيران المدني.
    وعلى مالك الطائرة أو مستأجرها أن يخطر سلطات الطيران المدني بكل تغيير نصت عليه هذه المادة فور حدوثه، مع إعادة شهادة تسجيل الطائرة.

المواضيع المتشابهه

  1. قانون الطيران المدني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين قطر
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-09-2009, 02:07 PM
  2. قانون التجارة الألكترونية البحريني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين البحرين
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-03-2009, 05:47 AM
  3. القانون الجنائي البحريني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين البحرين
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 02-03-2009, 05:43 AM
  4. قانون العمل في القطاع الاهلي البحريني رقم 23 لسنة 1976
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين البحرين
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-03-2009, 05:23 AM
  5. القانون المدنى لبحرينى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين البحرين
    مشاركات: 47
    آخر مشاركة: 11-18-2008, 01:01 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •