إنشاء المطارات وإدارتها وتـشغيلها
مادة - 20 -
إنشاء وتـشغيل المطارات وأراضي النزول
لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات وأراضي النزول في الدولة، أو تـشغيلها إلا بترخيص مسبق من الوزير المختص مع مراعاة الأنظمة الدولية المتعلقة بالمطارات.
مادة - 21 -
إدارة المطارات والإشراف عليها
تـتولى سلطات الطيران المدني إدارة المطارات التابعة لها، وتخضع عمليات تأمين سلامة الطيران المدني في كافة مطارات الدولة لإشرافها.
مادة - 22 -
أنواع المطارات
يحدد الوزير المختص أنواع المطارات المختلفة، ودرجة كل مطار.
مادة - 23 -
تـشغيل المطارات
1- تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها، وعليها مراعــاة القوانــين والقواعـــد والأنظمـــة الخاصة بذلك، ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من سلطات الطيران المدني.
2 - على كل طائرة قادمة إلى إقليم الدولة أن تهبط في المطار الدولي المعلن عنه، إلا إذا كان مصرحا لها بالعبور فقط، كما يجب على كل طائرة مغادرة لإقليم الدولة أن تقلع من مطار دولي.
3 - مع مراعاة الإجراءات المتبعة في المطارات الدولية يجوز بتصريح من سلطات الطيران المدني إعفاء بعض الطائرات بسبب طبيعة عملياتها أو لاعتبارات أخرى من التقيد بذلك على أن يحدد في هذا التصريح مطار الهبوط ومطار الإقلاع والطريق والتعليمات الواجب إتباعها.
4 - إذا اضطرت أية طائرة قادمة إلى إقليم الدولة أو مغادرة، أو عابرة له للهبوط خارج المطارات الدولية في الدولة فإنه يتعين على قائدها أن يحظر فوراً أقرب سلطة محلية، وأن يقدم سجل رحلات الطائرات أو الإقرار العام وأي مستـند آخر عند طلبه، وفي هذه الحالة يحظر إقلاع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من سلطات الطيران المدني واتخاذ الإجراءات المقررة.
مادة - 24 -
إشراف سلطات الطيران المدني على العاملين بالمطارات
تشـــرف سلطات الطيران المدني على جميع العاملين في المطارات التابعة لها أيا كانت الجهة التي يتبعونها، وذلك في كل الأمور التي تكفل عدم الإخلال بالأنظمة أو التعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها، وتتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات المشار إليها مباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.