مادة - 71 -
لا يجوز تـشغيل أية طائرة دون أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها سواء في الأحوال العادية أو الاضطرارية وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في شهادة صلاحيتها، ودليل الطيران الخاص بها، والأنظمة المعمول بها في الدولة، وأية أنظمة وتعليمات تصدرها سلطات الطيران المدني في هذا الشأن ضمانا لسلامة الرحلة وراحة الركاب.
ويجوز لسلطات الطيران المدني أن تستـثـنى أية طائرة من أن تكون مجهزة بأي من الأجهزة والمعدات المقررة إذا رأت أنهــا مجهــزة بأجهزة أو معدات بديلة تعطي البيانات أو تحقق الأغراض المطلوبة.