مادة - 44 -
تسجيل الطائرة وإصدار الشهادات
1 - يصدر الوزير المختص قرارا بإعداد سجل لتسجيل الطائرات الوطنية، ويحدد في هذا القرار شروط وإجراءات التسجيل.
2 - تصدر سلطات الطيران المدني شهادات تسجيل الطائرات الوطنية بعد إتمام إجراءات التسجيل.
مادة - 45 -
جنسية الطائرة
تكتسب كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المشار إليه في المادة السابقة جنسية دولة البحرين وعليها أن تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها.
مادة - 46 -
الوضع القانوني والتصرف في الطائرات المسجلة
في السجل الوطني
1 - يكون للأشخاص الموضحين أدناه دون غيرهم حقوق الملكية والتصرف في الطائرات المسجلة بأسمائهم في دولة البحرين:
أ ) مواطنو دولة البحرين.
ب) الشركات والمؤسسات في دولة البحرين.
ج ) الأشخاص من غير رعايا دولة البحرين والذين يباشرون أعمالهم في دولة البحرين.
د ) الشركات المؤسسة خارج دولة البحرين والتي تمارس أعمالها في دولة البحرين.
على أنه في الحالتين (ج) و (د) يتعين الحصول على موافقة الوزير المختص المسبقة قبل تسجيل أي طائرة.
2 - لا يكــون التصــرف القانونــي في أية طائــرة مسجلــة في السجل الوطني إلى شخص آخر، سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو أي تصــرف قانونــي آخر، نافذا إلا بعد موافقة سلطات الطيران المدني وقيده في سجل تسجيل الطائرات.
مادة - 47 -
الشطب من السجل
تـشطب الطائرات من السجل في الحالات الآتية:
1 - إذا فقد مالكها أو مستأجرها الجنسية البحرينية.
2 - إذا انتـقـلت ملكيتها إلى أجنبي من غير المنصوص عليهم في البندين (ج، د) من المادة (46) سالفة الذكر.
3 - إذا هلكــت، أو فقــدت، أو سحبت نهائيا من الاستعمال.
وتعتبر الطائرات في حكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من سلطات الطيران المدني.
وعلى مالك الطائرة أو مستأجرها أن يخطر سلطات الطيران المدني بكل تغيير نصت عليه هذه المادة فور حدوثه، مع إعادة شهادة تسجيل الطائرة.