مادة - 2 -
سيادة الدولة
للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي داخل إقليمها.
مادة - 3 -
مجال تطبيق القانون
1 - تطبق أحكام هذا القانون على ما يأتي:
أ ) الطيران المدني في إقليم الدولة بما في ذلك المطارات المدنية، والطائرات المدنية، وطائرات الدولة عدا الطائرات العسكرية.
ب ) الطائــرة المدنيــة الوطنيــة خارج إقليم الدولة - أينما كانت - فيما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدولة الأجنبـية التي تباشر نشاطها فيها.
2 - يجوز للوزير المختص إعفاء بعض طائرات الدولة عند الضرورة من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون.
3 - لا تسري أحكام هذا القانون على المطارات العسكرية، كما لا تسري أحكامه على الطائرات العسكرية إلا بنص خاص.
مادة - 4 -
أحكام الاتـفاقيات الدولية للطيران المدني
تسري أحكام الاتـفاقيات الدولية للطيران المدني التي انضمت إليها الدولة، والتي تنضم إليها مستقبلا، كما تسري أحكام هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتـفاقيات.
مادة - 5 -
الإشراف على شئون الطيران المدني
يشرف الوزير المختص على جميع شئون الطيران المدني في الدولة ويصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة - 6 -
تـفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها
لسلطات الطيران المدني الحق - عند الضرورة - في تـفتيش الطائرات ومنعها مــن الطــيران أو حجز أية وثائق تتعلق بها لمراقبة تـنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة - 7 -
أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية
المتعلقة بالطيران
تتولى إدارة الطيران المدني دون غيرها جميع أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران وانتظام الحركة الجوية، ويجوز للإدارة المذكورة الترخيص للغير للقيام ببعض هذه الأعمال طبقا للشروط التي تضعها.
ولا يجوز لشركات النقل الجوي تبادل برقياتها مع الشركات أو الهيئات التي تمثلها إلا عن طريق مراكز اتصالات الخدمة الجوية لإدارة الطيران المدني ما لم ترخص لها هذه الإدارة بغير ذلك.
مادة - 8 -
سلطات الجمارك والأمن والمحجر الصحي
والزراعي غيرها
لسلطات الجمارك والأمن العام، والحجر الصحي والزراعي وغيرها الحق في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين المتعلقة بها بالتنسيق مع الوزير المختص وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة - 9 -
التظلم والطعن في القرارات
التي تصدر تنفيذا لهذا القانون
يجوز لكل ذي شــأن التظلــم للوزيـــر المختـــص من القرارات التي تصدر تنفيذا لهذا القانون أو تطبيقــا لأحكامــه خلال ستين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أو إخطاره بها بكتاب مسجل. ويصدر الوزير المختص قراره في التظلم بقبوله أو رفضه. ولكل من رفض تظلمه الطعن في قرار الوزير أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال الستين يوما التالية لإخطاره برفض تظلمه. ويعتبر فوات ستين يوما على تقدم التظلم دون أن يتلقى المتظلم إجابة عنه بمثابة رفضه.