دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 19

الموضوع: قانون الطيران المدنى البحرينى رقم 6 سنه 1995

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي حقوق الإرتفاق الجوية

    مادة - 25 -
    إنشاء حقوق الإرتفاق الجوية
    تنشــأ حقــوق ارتفاق خاصة تسمى " حقوق ارتفاق جوية " لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل أجهزتها، وتشمل هذه الحقوق على الأخص ما يأتي:
    1 - منــع إقامة أو إزالة أية مبان أو إنشاءات أو أغراس أو أسلاك أو أية عقبــة مهمــا كان نوعهــا أو تحديد ارتفاعها وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية.
    2 - وضع علامات للإرشاد عن العوائق التي تشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية.
    مادة - 26 -
    حدود حقوق الإرتفاق الجوية
    يحدد الوزير المختص نطاق ومدى حقوق الإرتفاق الجوية والمناطق التي تقرر فيها بما يكفل تأمين سلامة الملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات، وذلك كله طبقا للقواعد والأنظمة الدولية المقررة في هذا الشأن.
    مادة - 27 -
    المنشآت في المناطق الخاضعة للإرتفاق
    لا يجوز تشييد أي بنــاء أو إقامـــة أيـــــة عوائـــق فـــي المناطق المشمولة بحقوق الإرتفاق الجوية أو إجراء أي تحوير في طبيعة أو جهة استعمال الأراضي الخاضعة للإرتفاق إلا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني وطبقا للشروط المقررة.
    مادة - 28 -
    المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على
    سلامة الملاحة الجوية
    1 - لا يجـوز إنشاء أية منارة ضوئية أو لاسلكية إلا بعـد موافقة سلطات الطيران المدني.
    2 - لسلطات الطيران المدني أن تطلب إزالة أو تعديل أي جهاز ضوئي قد يحدث التباسا مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية، كما يجوز لها فرض ما يلزم من القيود على المنشآت التي يتصاعد منها دخان أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية في جوار المطارات أو على تأمين سلامة الملاحة الجوية.
    3 - على كل من يملك أو يستعمل تجهيــزات كهربائيــة أو منشآت معدنية ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية أن يتقيد بالتدابير التي تعينها له سلطات الطيران المدني لإزالة هذا التداخل.
    مادة - 29 -
    التعويض مقابل حقوق الإرتفاق الجوية
    يدفع تعويض عادل طبقا للقواعد العامة مقابل فرض حقوق الإرتفاق الجوية.

  2. #2

    افتراضي حماية المطارات والطائرات والمساعدات الملاحية

    مادة - 30 -
    وضع الأنظمة الخاصة بأمن المطارات والطائرات
    تـقوم سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصـة الأخرى بوضع الأنظمة والتعليمات اللازمــــــة لحفظ الأمن بمطارات الدولة، وضمان سلامة الطائرات، والمساعــدات الملاحية، ولها في سبيل ذلك أن تقوم بالآتي:
    1 - تـقيـيد أو منع دخول الأفراد إلى بعض المناطق بالمطارات.
    2 - التحقــق مــن شخصيــة الأفراد، والمركبات التي تدخل المطارات ومراقبتهم واستجواب أي شخص تشك في أمره.
    3 - التأكــد من عــدم حيازة راكب لأية أسلحة، أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها فيما يهدد بالخطر المطار أو رواده أو الطائرة أو الركاب أو البضائع وتفتيــش كل من يشتبه في حمله أو حيازته لها إذا لزم الأمر.
    مادة - 31 -
    حمل الأسلحة والمواد الخطرة بالطائرات
    1 - لا يجــوز لأي شخص على متن الطائرة أن يحمل دون تصريح من سلطات الطيران المدني سلاحا أو آلات حادة أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد داخل المطار أو أثـناء الرحلة.
    2 - إذا ما تطلــب الأمر نقل سلاح خال من الذخيرة أو أية مواد قابلة للاشتعال أو أيـــة مــواد أخــرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال العنف أو التخريب أو التهديد، يجب على حائزها تسليمها إلى ممثل المستـثمر قبل دخولـه الطائرة، وتوضع مثل هذه الأسلحة والمواد في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب إليه، وترد لمن سلمها بعد انتهاء الرحلة.
    مادة - 32 -
    نقل البريد الجوي
    لا يجوز نقل أي بريد، أو طرود بريدية مرسلة عن طريق الجو إلا وفقا للإجراءات البريديـــــــة المقــررة مــع مراعاة أحكام الاتـفاقيات الدولية المنضمة إليها

  3. #3

    افتراضي صلاحية الطائرة للطيران

    مادة - 33 -
    شهادة الصلاحية للطيران وإشتراطاتها
    1 - لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الدولة ما لم يكن لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول، صادرة أو معتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل طبقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها، وبشرط أن تكون الطائرة مطابقة لما تحتويه شهادة صلاحيتها للطيران، ودليل الطيران الخــاص بها من شروط وقيود. ويستـثـنى من ذلك عند الضرورة الرحلات الداخلية التي يصدر بها تصريح خاص من سلطات الطيران المدني.
    2 - يجوز لسلطات الطيران المدني أن تعتمد شهادة صلاحية للطيران صادرة عن دولة أخرى، كما يجوز لها أن تضع لمثل هذه الشهادة أية اشتراطات أو قيود إضافية قبل اعتمادها.
    3 - يجــوز لسلطــات الطيــران المدني، إذا تبين لها عدم سلامة أية طائرة مسجلة في دولة البحرين أو عدم صلاحية طرازها للطيران، أن توقف أو تسحب شهادة صلاحية الطيــران، ولهــا أن تخضــع الطائــرة لكشف فني، وأن لا تسمح بطيرانها إلا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين سلامة طيرانها.
    مادة - 34 -
    اشتراطات التجهيزات
    1 - لا يجوز تـشغيل الطائرة دون أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها سواء في الأحوال العادية أو الاضطرارية، وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في شهادة صلاحيتها للطيران وملاحــــــــق اتـفاقية شيكاغو المعمول بها. ويجوز لسلطات الطيران المدني أن تستثنى أية طائرة من ذلك إذا رأت أنها مجهزة بأجهزة، أو معدات بديلة تعطي البـيانات أو تحقق الأغراض المطلوبة.
    2 - لسلطات الطيران المدني إصدار الأنظمة أو التعليمات الخاصة بالأجهزة والمعدات المشار إليها في هذه المادة، وطريقة استعمالها، وذلك ضمانا لسلامة الرحلة وراحة الركاب.
    مادة - 35 -
    السجل الفني ودليل ووثائق صيانة الطائرة
    1 - علــى مستـثمر أية طائرة مسجلة في دولة البحرين ألا يقوم بتـشغيلها في النقل الجوي التجاري أو الأعمال الجويــة، ما لم تتم صيانة الطائرة بما في ذلك محركاتها وما بها من معدات وأجهزة، طبقا لدليل صيانة تعتمده عمليات سلطات الطيران المدني.
    2 - يعتمد الوزير المختص المؤسسات الوطنية أو الأجنبـية التي تقوم بعمرة وصيانة الطائرات المسجلة في الدولة أو متعلقاتها وتعتمد سلطات الطيران المدني أعمال الصيانة والعمرة التي تتم لدى هذه المؤسسات.
    وفي جميع الأحوال يتعين للاعتماد تقديم كافة التسهيلات من مستندات وإجراءات تفتيشية على نفقة طالب الاعتماد وذلك للتأكد من كفاءة وإتمام هذه الأعمال.
    3 - على قائد أية طائرة مسجلة في دولة البحرين وتعمل في رحلة نقل جوي تجاري أو عمل جوي أن يدون في السجل الفني للطائرة البيانات الآتية:
    أ ) وقت بدء الرحلة ووقت انتهائها.
    ب ) معلومات عن أي عيب فني أو عطل في أي جــزء مــن الطائرة أو أي من معداتها يحدث أثـناء الرحلة. وعلى قائد الطائرة أن يوقع على مثل هذه البيانات ويؤرخها.
    4 - مستـثمر الطائرة مسئول عن الاحتفاظ بالسجل الفني بالطائرة، كما يحتـفظ بصور مما يدون به في مكان آخر بخلاف الطائرة.
    5 - على مستـثمر أية طائرة مسجلة في دولة البحرين أن يحتـفظ بوثائق الصيانة لفترة لا تقل عن سنتين بعد إنهاء مدة سريان مفعولها، أو لفترة أطول، إذا ما طلبت سلطات الطيران المدني ذلك.
    مادة - 36 -
    معدات الطوارئ
    1 - يجب إظهار أماكــن معــدات الطـــوارئ في كل طائرة مسجلة في دولة البحرين وتعمل في النقل الجوي التجاري وذلك باستخدام علامات واضحة، وعلى وجه الخصوص يجب الإعلان بطريقة ظاهرة عن أماكن عوامات النجاة وطريقة استعمالها، وذلك في كل مقصورة للركاب.
    2 - يجب أن يراعى عند تركيب أو حمل أية أجهزة أو معدات بالطائرة ألا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة، وأن لا تؤثر على أداء أي من الأجهزة أو المعدات اللازمة لسلامتها.

    مادة - 37 -
    جدول تحميل ووزن الطائرة
    1 - يجب أن يتم وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها عمليات الطيران المدني شهادة صلاحية للطــيران، وأن يحـــدد مركز ثـقـلها كل فترة من الزمن وفي الأحوال وبالطريقة التي تحددها هذه السلطات.
    2 - على المستـثمر أن يقوم بإعداد جدول تحميل للطائرة بعد وزنها، وذلك وفقا لما تحدده سلطات الطيران المدني.
    3 - على المستـثمر أن يحتـفظ بجدول تحميل الطائرة حتى انقضاء مدة لا تقل عن ستة أشهر على تاريخ الوزن التالي للطائرة وتحديد مركز ثـقلها.
    مادة - 38 -
    نقل الوثائق والسجلات
    على أي مالك أو مستـثمر لطائرة يتوقف عن استعمالها أو استثمارها أن يستمر في الاحتفاظ بالوثائق والسجلات الخاصة بها، وكذلك سجلات أعضاء هيئة القيادة، كما لو لم يحدث هذا التوقف، وذلك مع مراعاة الآتي:
    1 - إذا انـتـقل استـثمار الطائرة إلى شخص آخر، وظلت الطائرة مسجلة في دولة البحرين يكون على المستـثمر الأول أن يسلم المستـثمر الثاني وثائق صيانة الطائرة وسجلاتها وبرامج تحميلها، وما قد يكون محتفظا به من سجلات سجلت بواسطة أجهزة تسجيل هذه الطائرة.
    2 - إذا رفع محرك أو مروحة من طائرة وركب أي منها في طائرة أخرى مسجلة في دولة البحرين ويستثمرها شخص آخر، يكون على مستـثمر الطائرة الأولى أن يسلم مستـثمر الطائرة الثانية السجل الخاص بذلك المحرك أو تلك المروحة.
    3 - إذا انتقل عضو في هيئة قيادة طائرة مسجلة في دولة البحرين من العمل مع مستـثمر إلى العمل مع مستـثمر آخر، يكون على المستـثمر الأول أن يسلم المستـثمر الثاني السجلات الخاصة بذلك العضو.
    وفي جميع الأحوال سالفة الذكر، يكون على المستـثمر أن يأخذ بمحتويات هذه الوثائق والسجلات كما لو كان هو المستـثمر الأول.
    مادة - 39 -
    التـفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران
    لسلطات الطيران المدني أن تقوم أو تطلب القيام بالتـفتيش، أو بإجراء اختبارات أو بالطيران لغــرض التجربة، حيثما يتراءى لها ذلك، للتحقق من صلاحية الطائرة أو أي من أجهزتها أو معداتها أو مكوناتها، ويكون لممثل هذه السلطات حق الدخول في أي وقت إلى أي مكان لمباشرة أي من هذه الأعمال.
    مادة - 40 -
    الوثائق والسجلات المحمولة على الطائرة
    لا يجوز لأية طائرة مسجلة في دولة البحرين أن تبدأ أية رحلة ما لم تحمل الوثائق والسجلات الموضحة فيما يلي:
    1 - بالنسبة للرحلات الدولية:
    أ ) شهادة تسجيل الطائرة.
    ب) شهادة صلاحية الطائرة للطيران.
    ج ) إجازات أعضاء طاقم الطائرة.
    د ) سجل رحلات الطائرة أو الإقرار العام الخاص بالرحلة.
    هـ) رخصة محطة لاسلكي الطائرة.
    و ) أدلة التـشغيل، ووثائق الصيانة، وأية وثيقة أخرى تحددها سلطات الطيران المدني، وذلك بالنسبة لعمليات النقل الجوي التجاري أو الأعمال التجارية.
    ز) قائمة بأسماء الركاب وبشحنة البضائع والبريد وإقرار بكل التفصيلات الخاصة بها، إذا كانت الطائرة تحمل بضائع وبريدا.
    ح ) كشف الحمولة إذا كانت الطائرة قائمة بعملية نقل جوي تجاري.
    2 - بالنسبة للرحلات الداخلية:
    تحدد سلطات الطيران المدني من الوثائق والسجلات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ما يجب أن تحمله الطائرات في الرحلات الداخلية.
    ويجوز لهذه السلطات إعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية أو التعليم من حمل أي من هذه الوثائق أو السجلات.
    وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الشهادات والإجازات والوثائق المشار إليها في هذه المادة سارية المفعول.
    مادة - 41 -
    تـقديم الوثائق والسجلات
    يجب على المستـثمر وعلى قائد الطائرة أن يقــدم للسلطـــات المختصة عند الطلـــب أيـــة وثائـــق أو سجلات مقررة بمقتضى هذا القانون.
    مادة - 42 -
    تسليم الوثائق والسجلات
    إذا تقرر إلغاء أو إيقاف أية شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها سلطات الطيران المدني، يجب على من صرفت له أو من يحتـفظ بها أن يسلمها إلى هذه السلطات عند الطلب.
    مادة - 43 -
    الاستعمال المحظور للوثائق والسجلات
    يحظر على أي شخص ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية:
    1 - استعمــال أي شهــادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها سلطات الطيران المدني ويكون قد تقرر إلغاؤها أو إيقافها أو تعديلها أو عدم أحقية حائزها لها.
    2 - إعارة أي شهادة أو إجازة أو اعتماد أو تصريح أو أية وثيقة أخرى أصدرتها سلطات الطيران المدني، أو السماح لأي شخص آخر باستعمالها.
    3 - انتحــال شخصيــة أخرى بقصد الحصول على تجديد أو تعديل أية شهادة أو إجازة أو تصريح أو وثيقة أخرى سواء لنفسه أو لأي شخص آخر.
    4 - القيام أو المساعدة علــى القيام بإتـــلاف أو تشويـــه أي سجـــل تقــرر استعماله بموجب أحكام هذا القانــــون، أو تعديل أو إدغام أو حذف أي من البيانات التي يحتوى عليها، أو إدخال أية بيانات كاذبة عليه، وذلك في الفترة المطلوب الاحتـفاظ خلالها بهذا السجل.
    5 - حذف أية بيانات من كشف الحمولة، أو إدخال بيانات غيــر صحيحة عليه، سواء كان ذلك عن عمد أو عن إهمال.

  4. #4

    افتراضي تسجيل الطائرة وجنسيتها

    مادة - 44 -
    تسجيل الطائرة وإصدار الشهادات
    1 - يصدر الوزير المختص قرارا بإعداد سجل لتسجيل الطائرات الوطنية، ويحدد في هذا القرار شروط وإجراءات التسجيل.
    2 - تصدر سلطات الطيران المدني شهادات تسجيل الطائرات الوطنية بعد إتمام إجراءات التسجيل.
    مادة - 45 -
    جنسية الطائرة
    تكتسب كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المشار إليه في المادة السابقة جنسية دولة البحرين وعليها أن تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها.
    مادة - 46 -
    الوضع القانوني والتصرف في الطائرات المسجلة
    في السجل الوطني
    1 - يكون للأشخاص الموضحين أدناه دون غيرهم حقوق الملكية والتصرف في الطائرات المسجلة بأسمائهم في دولة البحرين:
    أ ) مواطنو دولة البحرين.
    ب) الشركات والمؤسسات في دولة البحرين.
    ج ) الأشخاص من غير رعايا دولة البحرين والذين يباشرون أعمالهم في دولة البحرين.
    د ) الشركات المؤسسة خارج دولة البحرين والتي تمارس أعمالها في دولة البحرين.
    على أنه في الحالتين (ج) و (د) يتعين الحصول على موافقة الوزير المختص المسبقة قبل تسجيل أي طائرة.
    2 - لا يكــون التصــرف القانونــي في أية طائــرة مسجلــة في السجل الوطني إلى شخص آخر، سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو أي تصــرف قانونــي آخر، نافذا إلا بعد موافقة سلطات الطيران المدني وقيده في سجل تسجيل الطائرات.
    مادة - 47 -
    الشطب من السجل
    تـشطب الطائرات من السجل في الحالات الآتية:
    1 - إذا فقد مالكها أو مستأجرها الجنسية البحرينية.
    2 - إذا انتـقـلت ملكيتها إلى أجنبي من غير المنصوص عليهم في البندين (ج، د) من المادة (46) سالفة الذكر.
    3 - إذا هلكــت، أو فقــدت، أو سحبت نهائيا من الاستعمال.
    وتعتبر الطائرات في حكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من سلطات الطيران المدني.
    وعلى مالك الطائرة أو مستأجرها أن يخطر سلطات الطيران المدني بكل تغيير نصت عليه هذه المادة فور حدوثه، مع إعادة شهادة تسجيل الطائرة.

  5. #5

    افتراضي أنظمة الجو ومراقبة الحركة الجوية

    مادة - 48 -
    قواعد الجو
    تحدد سلطات الطيران المدني قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح واستعمال الفضاء الجوي للدولة.
    مادة - 49 -
    مراعاة قواعد الجو
    قائد الطائرة مسئول مباشرة عن قيادة طائرته طبقا لقواعد الجو المعمول بها، ويجوز له أن يحيد عنها فــي الأحـــوال التي يصبح فيها ذلك محتما حرصا على السلامة، وعليه في هذه الأحوال أن يخطر السلطات المختصة فور سماح الحالة بذلك.
    مادة - 50 -
    الطرق والممرات الجوية
    تحدد سلطات الطيران المدني طرق خدمات الحركة الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات عند الدخول إلى إقليم الدولــة أو الخروج منه أو الطيران في الفضاء الجوي داخله.
    مادة - 51 -
    مراعاة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية
    يجب على قائد الطائرة الالتزام ببرنامج الرحلة الساري المفعول، والتقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية، ولا يجوز له أن يحيد عنها إلا في الحالات الاضطرارية التي تستدعى التصرف الفوري، وعليه في مثل هذه الحالات أن يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصــة بذلك في أقرب فرصة ممكنة، وأن يحصل إذا ما اقتضى الأمر على تصريح معدل.
    مادة - 52 -
    الأنشطة المحظورة وقيود الإسقاط والرش
    والهبوط بالمظلة
    1 - لا يجــوز لأي طائــرة أن تحلق على ارتفاعات تقل عن تلك التي تحددها سلطات الطيران المدني.
    2 - يحظــر علــى أي طائرة التحليــق على مقربـــة مــن طائرة أخرى على وجه يشكل خطر الاصطدام بها أو يعرض سلامتهما للخطر.
    3 - يحظر على أي طائرة التحليق بإهمال أو باستهتار على وجه يعرض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر.
    4 - لا يجوز لأية طائرة القيام بطيران بهلواني أو استعراضي أو في تشكيل جوي فوق إقليم دولة البحرين، إلا بتصريح من سلطات الطيران المدني.
    5 - لا يجوز إلقاء أو رش أي شيء من الطائرة أثـناء طيرانها، إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من سلطات الطيران المدني.
    6 - لا يجوز الهبوط بالمظلات دون تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني، إلا في الحالات الاضطرارية.
    7 - يحظر على أي شخص أن يقود طائرة، أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها، طالما هو في حالة سكر أو تحــت تأثير مخدر أو أية مادة أخرى تؤدي إلى أضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل، وفي كل الأحوال يحظر عليه تناول أي شيء من ذلك في أثـناء فترة عمله.
    8 - يحظر على الطائرات فوق الصوتية أو الطائرات ذات المستويات العالية من الضوضاء التحليق فوق إقليم الدولة والهبوط بمطاراتها، ويجوز للوزير المختص السماح لذلك الطراز من الطائرات التحليق فوق إقليم الدولة أو الهبوط بمطاراتها وفقا للشروط التي يحددها في التصريح من حيث الارتفاعات والسرعة المسموح بها وتحمل المستـثمر أية أضرار قد تقع نتيجة لاستخدام هذا النوع من الطائرات، وما قد يترتب على ذلك من تعويضات.
    9 - لا يجـوز للطائرات التي تطير دون طيار أن تعمل في إقليم الدولة إلا بتصريح من سلطات الطيران المدني.
    10- لا يجوز لأي طائرة سحب طائرة أخرى، أو أي شيء إلا بتصريح من سلطات الطيران المدني.
    مادة - 53 -
    المناطق المحظورة والمقيدة والخطرة
    1 - لسلطات الطيـــران المدني أن تحظر أو تقيد دون تمييز في الجنسية، تحليق الطائرات في الأمــاكن الآتية:
    أ ) فوق مناطق معينة في الدولة لأسباب عسكرية أو لمتطلبات الأمن العام.
    ب) فوق إقليــم الدولــة أو أي جزء منه وذلك في الأحوال الاستثنائية ولأسباب تتعلق بالأمن العام.
    2 - لسلطات الطيران المدني أن تحدد المناطق التي تراها خطرة.
    3 - إذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق مناطق محظورة وجب عليه أن يخطر بذلك فورا وحدة المراقبة الجوية المختصة، وعليه إتباع تعليماتها بكل دقة.
    وإذا تعذر ذلك وجب عليه أن يسارع إلى الهبوط في أقرب مطار خارج المنطقة المحظورة، وأن يقدم للسلطات المختصة تـقريرا مفصلا عن هذه الواقعة ومبرراتها.
    4 - إذا أنذرت السلطات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محظورة فعليها أن تنفذ فورا التعليمات التي تصدرها لها هذه السلطات، وإلا كان لهذه السلطات اتخاذ اللازم لإجبار الطائرة على الهبوط بالقوة بعد إخطارها.

  6. #6

    افتراضي النقل الجوى والخدمات الجوية

    مادة - 54 -
    الاتـفاقيات بين شركات النقل الجوي
    لا يجوز لشركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية عقد اتـفاقيات أو ترتيبات بينها وبين شركات ومنشآت النقل الجوي الأجنبـية تـتعلق بتـشغيل أو استثمار مشترك أو بأية عمليات تجارية أو فنية إلا وفقا للقواعد والشروط التي يحددها الوزير المختص، كما لا يجوز البدء في تـنفيذ أي من هذه الاتـفاقيات أو الترتيبات إلا بعد اعتماد الوزير لها.
    مادة - 55 -
    الترخيص بأنشطة الطيران
    لا يجوز لأية جهة أو شركة أو منشأة القيام بأي نشاط في مجال النقل الجوي أو الخدمات الجوية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص ووفقا للقواعد والشروط التي يحددها.
    مادة - 56 -
    إنشاء أو تعديل أو إلغاء الخطوط الجوية
    على شركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية والأجنبـية قبل إنشاء أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها أو تعديل عدد رحلاتها التي تقوم بتـشغيلها الحصول على موافقة مسبقة من سلطات الطيران المدني وفقا للقواعد التي يصدرها الوزير المختص.
    مادة - 57 -
    الالتزام بأوامر وتعليمات سلطات الطيران المدني
    تلتزم شركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية والأجنبـية بجميع الأوامر والتعليمات التي تصدرها سلطات الطيران المدني وعلى الأخص فيما يتعلق بالآتي:
    أ ) أجور وأسعار النقل الجوي والشروط الأخرى المتعلقة بها بما في ذلك نوعية التـشغيل ومدته.
    ب) تـشغيل أي خط أو مجموعة من الخطوط الجوية.
    ج ) التـفتيش على مكاتب شركات ومنشآت الطيران والاطلاع على مستنداتها والوثائق اللازمة للتأكد من التـزامها بتـنفيذ الأوامر والتعليمات التي تصدرها سلطات الطيران المدني.
    مادة - 58 -
    أعمال الوكالات والخدمات الأرضية للطيران
    مع مراعاة ما تـقضي به القوانين واللوائح التـنفيذية من اشتراطات أخرى:
    1 - لا يجوز القيام بأية خدمات أرضية للطيران إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من سلطات الطيران المدني.
    2 - لا يجوز فتح أي مكتب لمؤسسات النقل الجوي الأجنبـية سواء كانت عاملة في إقليم الدولة أو غير عاملة فيه إلا بموافقة سلطات الطيران المدني.
    مادة - 59 -
    واجبات شركات ومنشآت النقل الجوي
    علــى شــركات ومنشـــآت النقل الجوي الوطنية والأجنبـية تزويد سلطات الطيران المدني بكافة ما تطلبه من بيانات ومعلومات وجداول ومواعيد وإحصائيات تـتعلق باستـثمار خطوطها الجوية.
    مادة - 60 -
    القوانين والقواعد والأنظمة الواجبة التطبـيق
    مع مراعاة معاهدة شيكاغو وملاحقها، على مستـثمر أية طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي أو الخدمات الجوية أن يراعى في تـشغيلها أينما كانت أحكام هذا القانون ما لم تتعارض هذه الأحكام مع قوانين الدول التي تباشر تلك الطائرة نشاطها فيها.
    مادة - 61 -
    التـفتيش على عمليات النقل الجوي والخدمات الجوية
    يكون لممثلي سلطات الطيران المدني المعتمدين منها لهذا الغرض الحق في الدخول إلى الأماكن المتصلة بالنشاط الجوي للمستـثمر للتـفتيش ومراقبة تـنفيذ متطلبات التـشغيل والقوانين والقواعد والأنظمة والتعليمـــات المقـــررة فـــي الدولة، ويكــون لهذه السلطات الحق في إيقاف أية رحلة أو خط جوي إذا ما رأت أن مستوى تـشغيله يخالف القواعد المشار إليها.

  7. #7

    افتراضي إنشاء وتـشغيل شركات ومنشآت الطيران

    مادة - 62 -
    إجراءات إنشاء شركات ومنشآت الطيران
    مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لإنشاء الشركات أو المنشآت لا يجوز إنشاء شركة أو منشأة لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري أو نشاط الخدمات الجوية داخل الدولة إلا بموافقة الوزير المختص بعد تقديم الدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع المزمع إنشاؤه.
    مادة - 63 -
    الترخيص بالتـشغيل لشركات ومنشآت الطيران
    لا يجوز للمستـثمر الذي يكون قد استوفي الإجراءات لإنشاء شركة أو منشأة طيران على النحو الموضح بالمادة السابقة أن يبدأ في ممارسة نشاطه إلا بعد الحصول على الآتي:
    1 - ترخيص من الوزير المختص بعد تـقديم مستـند تأسيس الشركة أو المنشأة.
    2 - شهادة كفاءة تـشغيل صادرة من سلطات الطيران المدني طبقا للقواعد التي تحددها هذه السلطات.
    مادة - 64 -
    الرحلات التمهيدية
    1 - لا يجوز للمستـثمر تـشغيل خط جوي جديد، أو مد خط قائم قبل إجراء رحلة أو رحلات تمهيدية يؤكد بها لسلطات الطيران المدني كفاءة التـشغيل وسلامته طبقا لأحكام هذا القانون والقواعد والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وتصدر هذه السلطات التصريح اللازم إذا ما اقتـنعت بتوافر الشروط المطلوبة.
    2 - لسلطات الطيران المدني أن تعفي المستـثمر من القيام بأية رحلة تمهيدية إذا كان لديها من المعلومات والأسباب ما يؤكد لها عدم الحاجة إليها، وفي هذه الحالة تتم الرحلة أو الرحلات الأولى طبقا للشروط التي تضعها هذه السلطات بالنسبة لهذه الرحلات.
    3 - لا يجوز للمستـثمر حمل أشخاص أثـناء الرحلات التمهيدية بخلاف الأشخاص اللازمين لتـشغيل الطائرة، ومندوبي سلطات الطيران المدني المختصين، ويجوز له حمل بريد أو بضائع أثـناء هذه الرحلات.

المواضيع المتشابهه

  1. قانون الطيران المدني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين قطر
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-09-2009, 02:07 PM
  2. قانون التجارة الألكترونية البحريني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين البحرين
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-03-2009, 05:47 AM
  3. القانون الجنائي البحريني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين البحرين
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 02-03-2009, 05:43 AM
  4. قانون العمل في القطاع الاهلي البحريني رقم 23 لسنة 1976
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين البحرين
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-03-2009, 05:23 AM
  5. القانون المدنى لبحرينى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين البحرين
    مشاركات: 47
    آخر مشاركة: 11-18-2008, 01:01 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •