مادة - 10 -
تراخيص وتصاريح الطيران
لا يجوز لغير الطائرات المسجلة في الدولة، أن تعمل في إقليمها إلا بموجب:
1- ترخيص يصدره ويحدد شروطه الوزير المختص يسمح لمستـثمرها بالقيام بعمليات جوية معينة، ويكون هذا الترخيص:
أ ) دائما إذا استند إلى معاهدة دولية منضمة إليها دولة البحرين ودولة مستـثمر الطائرة أو إلى اتفاق نقل جوي ثنائي نافذ المفعول مبرم بين الدولتين لتنظيم النقل الجوي بينهما.
ب ) مؤقتا لمدة محددة لا تزيد على سنة في غير الحالة المشار إليها في البند ( أ ) ويجوز تجديد هذا الترخيص لمدة أخرى بناء على طلب المرخص له.
2- تصريح صادر من سلطات الطيران المدني يسمح للطائرة بالطيران في إقليم الدولة.
وفي جميع الأحوال يعتبر الترخيص أو التصريح الممنوح شخصيا، ولا يجوز التنازل عنه.
مادة - 11 -
الشروط الواجب توافرها في الطائرات
التي تعمل في إقليم الدولة
يجب توافر الشروط الآتية في الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة:
1 - أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها.
2 - أن تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة عن دولة التسجيل أو معتمدة منها.
3 - أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها.
4 - أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات التي تقرها دولة التسجيل علاوة على ما تحدده سلطات الطيران المدني بالدولة.
5 - أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات ساريـــة المفعـــول صادرة من دولة التسجيل أو معتمدة منها، وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررين في شهادة الصلاحية ودليل الطيران.
6 - أن يتم التأمين لصالح طاقمها وركابها والحيوانات والبضائع التي تحملها، وللغير على سطح الأرض وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز لسلطات الطيران المدني إعفاء الطائرات التي تطير بقصد الاختبارات الفنية والتعليم والتدريب أو الطائرات الخاصة من شرط أو أكثر من هذه الشروط.
مادة - 12 -
الأجهزة اللاسلكية واستعمالها بالطائرات
لا يجوز تجهيز أية طائرة تعمل في إقليم الدولة بأية أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة في دولة التسجيل، ويجوز استعمال هذه الأجهزة في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وغيرها وفقا لأحكام هذا القانون، أو شروط الترخيص، وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة.
مادة - 13 -
آلات التصوير الجوي
لا يجوز الطيران فـــوق إقلـــيم الدولـــة بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي، أو استعمال هـــذه الآلات إلا بتصريح مسبق من سلطات الطيران المدني، ووفقا للشروط التي تضعها هذه السلطات.
مادة - 14 -
الأشياء المحظور نقلها
لا يجوز نقل الأشياء التالية بالطائرات إلا بتصريح مسبق من سلطات الطيران المدني ووفقا للشروط الواردة في هذا التصريح:
1 - الأسلحة والذخائر.
2 - الغازات السامة.
3 - الجراثيم والمواد الخطرة.
4 - المتفجرات أو المفرقعات إلا ما كان لازما منها لتسيير الطائرة أو لإعطاء الإشارات المقررة.
5 - المواد النووية والنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها.
6 - كل شيء آخر يحظر نقله بقرار من السلطات المختصة.
مادة - 15 -
مسئولية قائد الطائرة
قائد الطائرة مسئول مباشر عن:
1 - قيادة طائرته طبقا لقواعد الجو المعمول بها.
2 - التـقيد بالأنظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية.
3 - التـقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة.
مادة - 16 -
عدم التدخل في أعمال هيئة القيادة أو العبث بالطائرة
مــع مراعــاة الأحكام المنصوص عليها في المادة (75) من هذا القانون يحظر على أي شخص أثـناء فترة الطيران أن يتدخل فــي أعمال أي عضو من أعضاء هيئة القيادة، أو يعوقه عن عمله، كمـــــا يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة أو طاقمها أو ركابها للخطر.
مادة - 17-
دخول وخروج الأشخاص والبضائع
يجب على الركاب وأعضاء الطاقم ومرسلي البضائع سواء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء يعملون باسمهم أو لحسابهم إتباع القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بدخول إقليم الدولة والإقامة به والخروج منه وعلى الأخص تلك المتعلقة بالهجــرة والجوازات والجمارك والحجر الصحي والزراعي.
مادة - 18 -
اشتراطات حيازة الإجازة
يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة أية طائرة تعمل في إقليم دولة البحرين أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول، طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها لدى دولة التسجيل.
وإذا كانت الطائرة مسجلة في دولة البحرين فيشترط حيازة إجازة سارية المفعول صادرة عن سلطات الطيران المدني أو معتمدة منها.
مادة - 19 -
إصدار وتجديد وإيقاف الإجازات
1 - تختص سلطات الطيران المدني بإصدار واعتماد وتجديد إجازات الطيران والإجازات الفنية الأخرى المتعلقـة بجميع أعمال وخدمات الطيران المدني، وعليها أن تضع شروط إصدارها أو اعتمادها أو تجديدها، على ألا تقل هذه الاشتراطات بأي حال عن المستوى المقرر دوليا، ولها أن تقوم في هذا الصدد بإجراء الاختبارات النظرية والعملية التي تـقررها في هذا الشأن.
على ألا تقل هذه الاشتراطات بأي حال عن المستوى المقرر دوليا، ولها أن تقوم في هذا الصدد بإجراء الاختبارات النظرية و العملية التي تـقررها في هذا الشأن.
2 - يكون لسلطات الطيران المدني الحق في عدم إصدار أو تجديد أو مد مفعول أية إجازة، كما يكون لهــا الحــق في سحبهــا أو إيقافهــا بعــد إصدارهـا، وذلك إذا ما تبين لها أن طالب هذه الإجازة أو حائزها دون المستوى المطلوب أو إذا خالف أياً من أحكام هذا القانون.
3 - تعتبر إجازة الطيران موقوفة إذا ما أصاب حائزها:
أ ) جرح يعوقه عن أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها.
ب) مرض يمنعه من أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها لمدة عشرين يوما فأكثر.
وعلى حائز الإجازة في مثل هذه الأحوال أن يخطر سلطات الطيران المدني كتابة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الكشف الطبي المقرر للإجازة التي يحملها.