دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 19

الموضوع: قانون الطيران المدنى البحرينى رقم 6 سنه 1995

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي حوادث ووقائع الطائرات

    مادة - 78 -
    الجهة المختصة بالتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات
    1 - تختص سلطات الطيران المدني بما يلي:
    أ ) تقوم السلطة المختصة، سواء بنفسها أو بواسطة جهة خارجية تنتدبها، بالتحقيق في حوادث الطائرات التي تقع في إقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه، وفي الحوادث التي تقع للطائرات المدنية الوطنية في أعالي البحار.
    ب ) تقديم تـقرير للوزير المختص عن الحالات والظروف المتعلقة بكل حادث أو واقعة تقوم بالتحقيق فيها وبيان أسبابها ونشر نتيجة التحقيق.
    ج ) وضع التوصيات اللازمة لمنع تكرار وقوع الحوادث لتأمين سلامة الطيران مستقبلا.
    2 - يحدد الوزير المختص نظام التحقيق في حوادث الطائرات ونظام تشكيل لجانه والقواعد الواجب إتباعها لإجراء التحقيق في هذه الحوادث، وطريقة الإخطار عنها، وكيفية إزالة آثارها، وكذلك كافة القواعد الأخرى التي يجب على الجهات المختصة والطيارين وغيرهم إتباعها عند وقوع هذه الحوادث بما في ذلك التحفظ على جهاز تسجيل مراحل الطيران، وجهاز التسجيل الصوتي بغرفة القيادة.
    مادة - 79 -
    الإخطار عن وقوع حادث أو واقعة لطائرة
    1 - حوادث الطائرات في إقليم الدولة:
    على السلطات المحلية إخطار سلطات الطيران المدني فورا عند علمها بوقوع حادث طائرة في منطقة اختصاصها وعلى عضو طاقم الطائرة عند وقوع حادث لطائرته إذا سمحت حالته بذلك أن يخطر به سلطات الطيران المدني وعلى قائدي الطائرات أيضــا عنــد مشاهدتهــم لحادث مــن الجــو أثـناء طيرانهم أن يخطروا به سلطات الطيران المدني.
    2 - الحوادث التي تقع خارج إقليم الدولة للطائرات الوطنية أو الطائرات المستـثمرة بواسطة شركات أو أفراد بحرينيين:
    على أصحـــاب الطائرات الوطنية أو الطائرات المستـثمرة بواسطة شركات أو أفراد بحرينيين أو من يمثلونهم إخطـــــار سلطات الطيران المدني عند وقوع حادث لطائراتهم فور علمهم به.
    3 - وقائع الطائرات الوطنية:
    على قائدي وأصحاب الطائرات إخطار سلطات الطيران المدني بالوقائع التي تحدث لطائراتهم ويحددها الوزير المختص، وعلى قائدي الطائرات إخطار هذه السلطات بالوقائع التي يحددها الوزير المختص والتي يشاهدونها تحدث للطائرات الأخرى.
    مادة - 80 -
    الإبلاغ عن حوادث الطائرات الأجنبـية في إقليم الدولة
    تقوم سلطات الطيران المدني بعد علمها بوقوع حادث لطائــرة أجنبية في إقليم الدولة بالإبلاغ في أقرب فرصة لكل من:
    1 - الدولة المسجلة بها الطائرة.
    2 - الدولة الصانعة.
    3 - دولة المستـثمر إذا كانت غير دولة تسجيل الطائرة.
    4 - الدولة المضارة بنتيجة الحادث.
    5 - المنظمة الدولية للطيران المدني.
    مادة - 81 -
    واجبات السلطات المحلية عند وقوع
    حادث أو واقعة لطائرة
    على السلطات المحلية أن تحافظ على الطائرة أو على أجزائها وجميع موجوداتها أو حطامها وعدم تحريكها عن موضعها إلا بقصد إنقاذ الأرواح أو استخلاص الأشياء الثمينة أو البريد أو مقاومة الحرائق أو إذا شكلت الطائرة أو حطامها خطرا على الملاحة الجوية أو على وسائل النقل الأخرى وذلك لحين وصول لجنة التحقيق وصدور تعليماتها في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يفضل كلما أمكن ذلك تصوير الحطام قبل نقله كليا أو جزئيا أو تعديل وضعه.
    مادة - 82 -
    تـشكيل لجان التحقيق في حوادث الطائرات
    1 - تـشكل لجان التحقيق في حوادث الطائرات بقرار من الوزير المختص، ويجب ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة، ويجوز للجنة الاستعانة بذوي الخبرة الخاصة سواء كانوا من داخل البلاد أو خارجها للاشتراك في التحقيق بصفة استـشارية، وتتكفل إدارة الطيران المدني بتدبير مصاريف وبدل انتقال ومكافآت أعضاء اللجنة وهؤلاء المستـشارين، كما تتكفل بكافة المصاريف اللازمة لإجراء الاختبارات الجوية أو المعملية أو البحوث الفنية التي قد تـقـتضيها ظروف الحادث.
    2 - لا يجوز عــزل العضو من اللجنــة أثـناء التحقيــــق إلا بقرار مسبب من الوزير المختص.
    مادة - 83 -
    السماح لممثلي الدول بالاشتراك في التحقيق
    1 - يجوز أن يشترك في التحقيق في حوادث الطائرات الوطنية في إقليم الدولة ممثل عن كل من:
    أ ) دولــة المستـثمر إذا كان لا يتمتع بالجنسية البحرينية.
    ب) دولة الصانـع إذا مـا تناول التحقيق في الحادث موضوعات تمس صلاحية الطائرة للطيران. ولممثل الدولة الحق في أن يصطحب معه مستـشارا أو أكثر لمعاونته في التحقيق.
    2 - عند وقوع حادث لطائرة أجنبية فوق الأراضي البحرينية فإنه يحق لكل من الدول المشار إليها فيما بعد أن تعين ممثلا لها للاشتـــــراك في التحقيق، ولـه أن يستعين بواحد أو أكثـــــر من المستشارين، وهذه الدول هي:
    أ ) دولة تسجيل الطائرة.
    ب) دولة المستـثمر.
    ج ) الدولــة التـــي تسهـــم بمعلومات تفيد التحقيق إذا ما طلب منها ذلك.
    د ) دولة الصانع إذا ما رؤى أن إسهامها في التحقيق ضروري.
    3 - يمنح ممثل الدولة المشتركة في التحقيق الحقوق الآتية:
    أ ) زيارة مكان الحادث.
    ب) فحص الحطام.
    ج ) سؤال الشهود ومناقشتهم.
    د ) الاطلاع على كافة الأدلة ذات الصلة بالحادث.
    هـ ) الحصول على صور من كافة المستـندات الوثيقة الصلة بالحادث.
    و ) إبداء الملاحظات الكتابية بشأن عناصر التحقيق المختلفة.
    مادة - 84 -
    تمثيل الدولة في التحقيق في الحوادث التي تقع
    للطائرات الوطنية في الخارج
    عند وقوع حادث لطائرة وطنية فوق أراضي دولة أجنبية يعين الوزير المختص ممثل الدولة ومستشاريه للاشتراك في التحقيق الذي تجريه سلطات هذه الدولة.
    مادة - 85 -
    صلاحيات لجان التحقيق في حوادث الطائرات
    يكون لسلطات الطيران المدني وأعضاء لجنة التحقيق حق دخول مكان الحادث والأماكن الأخرى المرتبطة به والتي تفيد التحقيق وتفتيشها وإجراء المعاينات، والاطلاع على المستـندات والسجلات والمراجع والرسومات والأوراق والتحفظ على ما يهم التحقيق منها واستدعاء الأشخـــــــاص واستجواب الشهود، وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات أو أوراق أو أشياء تراها اللجنة ضرورية لإظهار الحقيقـة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة أو حطامها وحمولتها وأجزائها ونقلها كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها.
    مادة - 86 -
    تـقرير لجنة التحقيق
    1- ترفــع لجنة التحقيق تـقريرا عن الحادث والأسباب والظروف التي أحاطت به إلى الوزير المختص، ويبلغ التـقرير ونتائجه بعد التصديق عليه من الوزير المختص إلى الدول والجهات المعنية طبقــا للبند (2) من هذه المادة ويجوز للأفراد أو الجهــات الحصول على نسخ من التـقرير بعد تسديد الرسوم المقررة إلا في الحالات التي يقرر فيها الوزير المختص عدم نشر التـقرير.
    2- يكون تبليغ تـقرير اللجنة على الوجه الآتي:
    أ ) بالنسبة لحوادث الطائرات الوطنية يبلغ التـقرير إلى كل من:
    1 - الدولة أو الدول التي فقدت بعض رعاياها نتيجة للحادث.
    2 - المنظمة الدولية للطيران المدني إذا ما رؤى أنه ذو قيمــة فعلية في رفع مستوى تأمين سلامة الطيران.
    ب ) بالنسبة لحوادث الطائرات الأجنبـية في إقليم الدولة يبلغ التـقرير عن الحادث ونتائجه إلى كل من:
    1 - الدولة المسجلة بها الطائرة.
    2 - دولة المستـثمر.
    3 - دولة الصانع.
    4 - الدولة التي تقدمت بمعلومات لفائدة التحقيق.
    5 - الدولة أو الدول التي فقدت بعض رعاياها نتيجة للحادث.
    6 - المنظمة الدولية للطيران المدني.
    ج ) ويجوز للجنة التحقيق بالنسبة لحوادث الطائــرات الأجنبـية في إقليم الدولة قبل أن تقوم بنشر التـقرير النهائي عن الحادث إرسال مسودة إلى كل من:
    1 - دولة التسجيل.
    2 - دولة المستـثمر إذا كانت خلاف دولة التسجيل.
    3 - دولة الصانع.
    وللجنة أن تدعو هذه الدول إلى إبداء ملاحظاتها على محتوياته فإذا لم تتلق اللجنة ردا خلال ستين يوما يجوز لها اعتبار أن هذه الدول قد وافقت على التـقرير ضمنيا، وتشرع في نشره في أقرب فرصة، وتخطر به الدول والجهات المعنية الواردة في البند 2 (ب)، أما إذا تلقت اللجنة ملاحظات خلال ستين يوما من إرسال المسودة فإنه يجوز لها أن تعدل تـقريرها على ضوء هذه الملاحظات كلها أو بعضها وأن تثبت ما لم توافق عليه بملحق في نهاية التـقرير.
    مادة - 87 -
    تعلق حادث الطائرة بجريمة
    إذا تبين للجنة التحقيق أن الحادث نتيجة تخريب أو اشتباه في جريمة تخريب وجب عليها إبلاغ الإدعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
    مادة - 88 -
    إعادة التحقيق في حوادث الطيران
    للوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا بإعادة التحقيق في حادث الطائرة إذا ظهرت بيانات جوهرية لم تكن تحت نظر اللجنة التي باشرت التحقيق السابق.
    مادة - 89 -
    حجية وقائع التـقرير النهائي للجنة التحقيق
    تعتبر الوقائع التي شملها التـقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطائرة صحيحة حتى يتم إثبات عكسها

  2. #2

    افتراضي البحث والإنقاذ

    مادة - 90 -
    المقصود بالبحث والإنقاذ
    يقصد بالبحث والإنقاذ كل معونة تقدم ولو بمجرد الإعلام لطائرة تتعرض للهلاك أو يهددها خطر ما أو صعوبات أو يقوم شك أو خوف على سلامتها، ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لركابها.
    مادة - 91 -
    تـنظيم البحث والإنقاذ
    1 ) يحدد الوزير المختص مناطق البحث والإنقاذ المسئولة عنها الدولة، وتتولى سلطات الطيران المدني الإعلان عنها.
    2 ) تتولى سلطات الطيران المدني اتخاذ الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الأخرى وخاصة المجاورة للدولة فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ.
    مادة - 92 -
    السماح بدخول المناطق المحظورة لأغراض البحث والإنقاذ
    على السلطات المختصة أن تسمح للأشخاص والطائرات التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ بدخول أية منطقة محرمة إذا كان ثمة احتمال بأن الطائرة موجودة في هذه المنطقة على أن تجري هذه العمليات تحت إشراف السلطات المختصة.
    مادة - 93 -
    السماح بالدخول إلى الدولة لأغراض البحث والإنقاذ
    على السلطات المختصة أن تسمح للخبرات والمعدات والطائرات التي تراها سلطات الطيران المدني لازمة لعمليات البحث والإنقاذ بالدخول فورا وبصفة مؤقتة إلى إقليم الدولة للمشاركة في هذه العمليات.
    مادة - 94 -
    المحافظة على آثار الحادث
    لا يجوز لأي شخص إزالة أي جزء أو أية قطعة من أجزاء الطائرة محل الحادث أو تشويه أي أثر من آثار الحادث إلا إذا كان ذلك ضروريا لأعمال الإنقاذ أو بتصريح من لجنة التحقيق، وعلى سلطات الأمن مراقبة تنفيذ ذلك حتى استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق في الحادث.

  3. #3

    افتراضي المسئوليات والضمانات المتعلقة باستثمار الطائرات

    مادة - 95 -
    تطبـيق اتفاقية وارسو
    تطبق أحكام اتفاقية توحيد بعـض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو بتاريخ 12/10/1929، والاتـفاقيات الأخرى المعدلة والمكملة لها المنضمة إليها الدولة على النقل الجوي الدولي والداخلي.
    مادة - 96 -
    مسئولية الناقل بالنسبة لإلقاء البضائع
    يكون الناقل الجوي مسئولا تجاه الشاحنين والمرسل إليهم عن إلقاء البضائع المشحونة أثـناء الطيران حتى ولو كان لابد من إلقائها لنجاة الطائرة.
    مادة - 97 -
    حالة انتفاء مسئولية الناقل الجوي بالنسبة لإنزال الركاب
    لا يكون الناقل الجوي مسئولا إذا اضطر قائد الطائرة لإنزال أي راكب يخل بالنظام فيها أو يشكل خطرا على سلامة الطائرة أو ركابها.
    مادة - 98 -
    التأكد من حيازة مستندات السفر
    1 ) يجب على كل ناقل جوي يعمل في إقليـــم الدولة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول في الدولة أو الخروج منها إلى المطار المقصود.
    2 ) تسري أحكام البند السابق على النقل الجوي الداخلي عند الاقتضاء.

المواضيع المتشابهه

  1. قانون الطيران المدني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين قطر
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-09-2009, 02:07 PM
  2. قانون التجارة الألكترونية البحريني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين البحرين
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-03-2009, 05:47 AM
  3. القانون الجنائي البحريني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين البحرين
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 02-03-2009, 05:43 AM
  4. قانون العمل في القطاع الاهلي البحريني رقم 23 لسنة 1976
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين البحرين
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-03-2009, 05:23 AM
  5. القانون المدنى لبحرينى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين البحرين
    مشاركات: 47
    آخر مشاركة: 11-18-2008, 01:01 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •