مادة - 62 -
إجراءات إنشاء شركات ومنشآت الطيران
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لإنشاء الشركات أو المنشآت لا يجوز إنشاء شركة أو منشأة لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري أو نشاط الخدمات الجوية داخل الدولة إلا بموافقة الوزير المختص بعد تقديم الدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع المزمع إنشاؤه.
مادة - 63 -
الترخيص بالتـشغيل لشركات ومنشآت الطيران
لا يجوز للمستـثمر الذي يكون قد استوفي الإجراءات لإنشاء شركة أو منشأة طيران على النحو الموضح بالمادة السابقة أن يبدأ في ممارسة نشاطه إلا بعد الحصول على الآتي:
1 - ترخيص من الوزير المختص بعد تـقديم مستـند تأسيس الشركة أو المنشأة.
2 - شهادة كفاءة تـشغيل صادرة من سلطات الطيران المدني طبقا للقواعد التي تحددها هذه السلطات.
مادة - 64 -
الرحلات التمهيدية
1 - لا يجوز للمستـثمر تـشغيل خط جوي جديد، أو مد خط قائم قبل إجراء رحلة أو رحلات تمهيدية يؤكد بها لسلطات الطيران المدني كفاءة التـشغيل وسلامته طبقا لأحكام هذا القانون والقواعد والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وتصدر هذه السلطات التصريح اللازم إذا ما اقتـنعت بتوافر الشروط المطلوبة.
2 - لسلطات الطيران المدني أن تعفي المستـثمر من القيام بأية رحلة تمهيدية إذا كان لديها من المعلومات والأسباب ما يؤكد لها عدم الحاجة إليها، وفي هذه الحالة تتم الرحلة أو الرحلات الأولى طبقا للشروط التي تضعها هذه السلطات بالنسبة لهذه الرحلات.
3 - لا يجوز للمستـثمر حمل أشخاص أثـناء الرحلات التمهيدية بخلاف الأشخاص اللازمين لتـشغيل الطائرة، ومندوبي سلطات الطيران المدني المختصين، ويجوز له حمل بريد أو بضائع أثـناء هذه الرحلات.