دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 19

الموضوع: قانون الطيران المدنى البحرينى رقم 6 سنه 1995

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي قانون الطيران المدنى البحرينى رقم 6 سنه 1995

    مادة - 1 -
    تعاريـــف
    فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، وما لم ينص صراحة على غير ذلك، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المقابلة لكل منها والموضحة فيما يلي:
    الدولـــة:
    دولة البحرين.
    الوزير المختص:
    وزير التنمية والصناعة أو أي وزير آخر يصدر بتسميته مرسوم أميري.
    الإقليـــــــم:
    المساحة الأرضية والبحر الإقليمي الملاصق لها والفضاء الجوي الذي يعلوها.
    سلطات الطيران المدني:
    تشمل الوزير المختص أو أي سلطة أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص لممارسة أية اختصاصات منصوص عليها في هذا القانون.
    دولة التسجيل:
    الدولة المسجلة بها الطائرة.
    معاهدة شيكاغو:
    معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7 ديسمبر 1944 والملاحق التابعة لما.
    الطائرة:
    آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير المنعكسة من سطح الأرض وتشمـــل كافـة المركبــــات الهوائيـــــة مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعيــة والطائرات ذات الأجنحـــة الثابتة والمتحركة وما إلى ذلك.
    المستـثمر:
    كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتـشغيل الطائرة بغرض الربح إما بنفسه أو بتأجيرها للغير، وتخضع هيئة قيادتها لأوامره.
    دولة المستـثمر:
    الدولة التي يقع بها المركز الرئيسي لإدارة أعمال المستـثمر أو موطنه الدائم.
    الناقل الجوي:
    كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستـثمار خط أو خطوط جوية لنقل الركاب والأمتعة والحيوانات والبضائع والبريد أو أي منها.
    طائرات الدولة:
    الطائرات العسكرية، وطائرات الشرطة والجمارك، وتـثبت صفة كل نوع من هذه الطائرات بشهادة تسجيلها.
    الحركة الجوية:
    جميــع الطائــرات المحلقـــة أو العاملـــة فـــي منطقة المناورات بالمطار.
    وحدة مراقبة الحركة الجوية:
    تعبـير يطلق على أي من الوحدات التالية:
    مركز مراقبة المنطقة، مكتب مراقبة الاقتراب، برج مراقبة المطار.
    طريق خدمة الحركة الجوية:
    طريق جوي محدد الغرض منه تنظيم تدفق الحركة الجوية حسب متطلبات تأدية خدمات الحركة الجوية.
    المطـــــار:
    هو مساحــة محددة على سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة للاستعمال كليا أو جزئيا لإقلاع وهبوط وتحرك الطائرات.
    مطار دولي:
    كل مطار تعينه الدولة في إقليمها، وتعده لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية، وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والهجرة والصحة العامة، والحجر الصحي بما فيه الحيوانات والنباتات وغيرها من الإجراءات المشابهة.
    حركة المطار:
    جميع الطائرات وغيرها من الحركة الأرضية في منطقة المناورات بالمطار وجميع الطائرات التي تطير داخل نطاق المطار.
    نطاق حركة المطار:
    فضاء جوي ذو أبعاد محددة يعين حول المطار لحماية حركة ذلك المطار.
    منطقة تحركات الطائرات:
    ذلك الجزء من المطار المعد لتحركات الطائرات على سطــح الأرض بمــا في ذلك منطقة وساحة وقوف الطائرات.
    منطقة المناورات بالمطار:
    ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الأخرى المتعلقة بالإقلاع والهبوط وذلك باستثناء المنطقة المخصصة لعمليات التفريغ والتحميل وانتظار الطائرات.
    قائد الطائرة:
    هو الطيار المسئول عن تـشغيل وسلامة الطائرة أثـناء فترة الطيران.
    عضو هيئة القيادة:
    عضــو في طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول ومكلــف بواجبات أساسية لتـشغيل طائرة أثـناء فترة الطيران.
    عضو طاقم الطائرة:
    شخص مكلف من قبل المستـثمر بواجبات على طائرة أثـناء فترة الطيران.
    فترة الطيران:
    الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها.
    منطقة محظورة:
    منطقة محددة من الفضـــاء الجوي للدولة، تعلن عنها السلطات المختصة، ويكون الطيران فيها محظورا.
    منطقة مقيدة:
    فضاء جوي ذو أبعاد محددة يقع داخل إقليم الدولة يقيد الطيران بداخله بشروط معينة.
    منطقه خطرة:
    فضاء جوي ذو أبعاد محددة توجد بداخله عمليات خطرة على الطيران في أوقات معينة.
    البـــرج:
    برج مراقبة الميناء بما في ذلك الأشخاص الذين يعملون على إدارته.
    خط جوي منتظم:
    مجموعة رحلات جوية تـقوم بها طائرات نقل عام للركاب والأمتعة والحيوانات والبضائع والبريد أو أي منهــا مقابــل أجــر أو مكافأة " ويكون مفتوحا للجمهور" طبقا لجدول زمني معلن عنه، أو بانتظام أو بتكرار واضح.
    خط جوي دولي منتظم:
    خــط جوي تكون نقطة بدايته أو نهايته في إقليم دولة أخرى غير إقليم الدولة المسجلة فيها الطائرة.
    خط جوي داخلي منتظم:
    خــط جوي منتـظــم يخدم نقطــا تقــع في إقليم دولة واحدة.
    طيران بهلواني:
    مناورات تـقوم بها طائرة عن قصد، وتـتضمن تغيـيرا فجائيا في وضعها أو اتخاذ وضع غير عادي أو تغييرا في سرعتها على نحو غير مألوف.
    حادث طائرة:
    كل حـــادث تترتب عليه إحدى النتائج الموضحة فيما بعد، ويكون مرتبطا بتـشغيل الطائرة ويقع في الفترة ما بين الوقت الذي يصعد فيه أي شخص إلى الطائرة بقصد الطيران حتى الوقت الذي يتم فيه مغادرة جميع الأشخاص للطائرة، وهذه النتائج هي:
    1 ) وفاة أي شخص أو إصابته بإصابات بالغة نتيجة لوجوده على متن الطائرة أو احتكاكه مباشرة بأي شيء مثبت فيها.
    2 ) إصابة الطائرة بعطب جسيم.
    ويستثنى مما تقــدم الإصابـــات البالغــة أو المميتة التي لا تترتب بصفة مبـــاشرة على تـشغيل الطائرة وهي:
    أ - الوفاة لأسباب طبيعية.
    ب - الإصابات التي يلحقها الشخص بنفسه.
    ج - الإصابات التي يتسبب فيها أشخاص آخرون.
    د - إصابات الأشخاص المتسللين للطائرة خارج مقصورة الركاب.
    هـ - إصابة العاملين على الأرض قبل قيام الطائرة بالرحلة أو بعد نهايتها.
    واقعة طائرة:
    كل حادث لا ينطبق عليه تعريف حادث طائرة ويرتبط بتـشغيل الطائرة ويؤثر أو يمكن أن يؤثر على سلامة التـشغيل.
    ترخيص الطيران:
    موافقة عامة تصدرها سلطات الطيران المدني وتـتضمن أحكاما تـفصيلية تتناول بالتنظيم الكامل السماح لمستـثمر أو ناقل جوي القيام بعمليات جوية في إقليم الدولـــة خـلال فترة زمنية معينة، وتحدد فيه حالات وقفه أو إلغائه.
    تصريح الطيران:
    موافقة محددة تصدرها سلطات الطيران المدني للقيام بعملية أو عمليات جوية محددة.
    شهادة الصلاحية:
    وثيقة تصدرها سلطات الطيران المدني تقرر فيها صلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معينة بشرط أن يلتزم المستـثمر باتباع الشروط الواردة في الوثيقة.
    المرحلون الجويون:
    هم الذين يتولون الإشراف المباشر على كافة خدمات المقاولة الأرضية التي تقدم للطائرة من معدات هندسية ومؤن غذائية وأمتعة شخصية وخدمات هندسية وإلكترونية من لحظة هبوطها أرض المطار وحتى مغادرتها له.

  2. #2

    افتراضي سلطات وسيادة الدولة ومجال تطبـيق القانون

    مادة - 2 -
    سيادة الدولة
    للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي داخل إقليمها.
    مادة - 3 -
    مجال تطبيق القانون
    1 - تطبق أحكام هذا القانون على ما يأتي:
    أ ) الطيران المدني في إقليم الدولة بما في ذلك المطارات المدنية، والطائرات المدنية، وطائرات الدولة عدا الطائرات العسكرية.
    ب ) الطائــرة المدنيــة الوطنيــة خارج إقليم الدولة - أينما كانت - فيما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدولة الأجنبـية التي تباشر نشاطها فيها.
    2 - يجوز للوزير المختص إعفاء بعض طائرات الدولة عند الضرورة من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون.
    3 - لا تسري أحكام هذا القانون على المطارات العسكرية، كما لا تسري أحكامه على الطائرات العسكرية إلا بنص خاص.
    مادة - 4 -
    أحكام الاتـفاقيات الدولية للطيران المدني
    تسري أحكام الاتـفاقيات الدولية للطيران المدني التي انضمت إليها الدولة، والتي تنضم إليها مستقبلا، كما تسري أحكام هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتـفاقيات.
    مادة - 5 -
    الإشراف على شئون الطيران المدني
    يشرف الوزير المختص على جميع شئون الطيران المدني في الدولة ويصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
    مادة - 6 -
    تـفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها
    لسلطات الطيران المدني الحق - عند الضرورة - في تـفتيش الطائرات ومنعها مــن الطــيران أو حجز أية وثائق تتعلق بها لمراقبة تـنفيذ أحكام هذا القانون.
    مادة - 7 -
    أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية
    المتعلقة بالطيران
    تتولى إدارة الطيران المدني دون غيرها جميع أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران وانتظام الحركة الجوية، ويجوز للإدارة المذكورة الترخيص للغير للقيام ببعض هذه الأعمال طبقا للشروط التي تضعها.
    ولا يجوز لشركات النقل الجوي تبادل برقياتها مع الشركات أو الهيئات التي تمثلها إلا عن طريق مراكز اتصالات الخدمة الجوية لإدارة الطيران المدني ما لم ترخص لها هذه الإدارة بغير ذلك.
    مادة - 8 -
    سلطات الجمارك والأمن والمحجر الصحي
    والزراعي غيرها
    لسلطات الجمارك والأمن العام، والحجر الصحي والزراعي وغيرها الحق في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين المتعلقة بها بالتنسيق مع الوزير المختص وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

    مادة - 9 -
    التظلم والطعن في القرارات
    التي تصدر تنفيذا لهذا القانون
    يجوز لكل ذي شــأن التظلــم للوزيـــر المختـــص من القرارات التي تصدر تنفيذا لهذا القانون أو تطبيقــا لأحكامــه خلال ستين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أو إخطاره بها بكتاب مسجل. ويصدر الوزير المختص قراره في التظلم بقبوله أو رفضه. ولكل من رفض تظلمه الطعن في قرار الوزير أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال الستين يوما التالية لإخطاره برفض تظلمه. ويعتبر فوات ستين يوما على تقدم التظلم دون أن يتلقى المتظلم إجابة عنه بمثابة رفضه.

  3. #3

    افتراضي قواعد عامة للطيران

    مادة - 10 -
    تراخيص وتصاريح الطيران
    لا يجوز لغير الطائرات المسجلة في الدولة، أن تعمل في إقليمها إلا بموجب:
    1- ترخيص يصدره ويحدد شروطه الوزير المختص يسمح لمستـثمرها بالقيام بعمليات جوية معينة، ويكون هذا الترخيص:
    أ ) دائما إذا استند إلى معاهدة دولية منضمة إليها دولة البحرين ودولة مستـثمر الطائرة أو إلى اتفاق نقل جوي ثنائي نافذ المفعول مبرم بين الدولتين لتنظيم النقل الجوي بينهما.
    ب ) مؤقتا لمدة محددة لا تزيد على سنة في غير الحالة المشار إليها في البند ( أ ) ويجوز تجديد هذا الترخيص لمدة أخرى بناء على طلب المرخص له.
    2- تصريح صادر من سلطات الطيران المدني يسمح للطائرة بالطيران في إقليم الدولة.
    وفي جميع الأحوال يعتبر الترخيص أو التصريح الممنوح شخصيا، ولا يجوز التنازل عنه.
    مادة - 11 -
    الشروط الواجب توافرها في الطائرات
    التي تعمل في إقليم الدولة
    يجب توافر الشروط الآتية في الطائرات التي تعمل في إقليم الدولة:
    1 - أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها.
    2 - أن تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة عن دولة التسجيل أو معتمدة منها.
    3 - أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها.
    4 - أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات التي تقرها دولة التسجيل علاوة على ما تحدده سلطات الطيران المدني بالدولة.
    5 - أن يكون أعضاء هيئة القيادة حائزين على إجازات ساريـــة المفعـــول صادرة من دولة التسجيل أو معتمدة منها، وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررين في شهادة الصلاحية ودليل الطيران.
    6 - أن يتم التأمين لصالح طاقمها وركابها والحيوانات والبضائع التي تحملها، وللغير على سطح الأرض وفقا لأحكام هذا القانون.
    ويجوز لسلطات الطيران المدني إعفاء الطائرات التي تطير بقصد الاختبارات الفنية والتعليم والتدريب أو الطائرات الخاصة من شرط أو أكثر من هذه الشروط.
    مادة - 12 -
    الأجهزة اللاسلكية واستعمالها بالطائرات
    لا يجوز تجهيز أية طائرة تعمل في إقليم الدولة بأية أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة في دولة التسجيل، ويجوز استعمال هذه الأجهزة في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وغيرها وفقا لأحكام هذا القانون، أو شروط الترخيص، وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة.
    مادة - 13 -
    آلات التصوير الجوي
    لا يجوز الطيران فـــوق إقلـــيم الدولـــة بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي، أو استعمال هـــذه الآلات إلا بتصريح مسبق من سلطات الطيران المدني، ووفقا للشروط التي تضعها هذه السلطات.
    مادة - 14 -
    الأشياء المحظور نقلها
    لا يجوز نقل الأشياء التالية بالطائرات إلا بتصريح مسبق من سلطات الطيران المدني ووفقا للشروط الواردة في هذا التصريح:
    1 - الأسلحة والذخائر.
    2 - الغازات السامة.
    3 - الجراثيم والمواد الخطرة.
    4 - المتفجرات أو المفرقعات إلا ما كان لازما منها لتسيير الطائرة أو لإعطاء الإشارات المقررة.
    5 - المواد النووية والنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها.
    6 - كل شيء آخر يحظر نقله بقرار من السلطات المختصة.
    مادة - 15 -
    مسئولية قائد الطائرة
    قائد الطائرة مسئول مباشر عن:
    1 - قيادة طائرته طبقا لقواعد الجو المعمول بها.
    2 - التـقيد بالأنظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية.
    3 - التـقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة.
    مادة - 16 -
    عدم التدخل في أعمال هيئة القيادة أو العبث بالطائرة
    مــع مراعــاة الأحكام المنصوص عليها في المادة (75) من هذا القانون يحظر على أي شخص أثـناء فترة الطيران أن يتدخل فــي أعمال أي عضو من أعضاء هيئة القيادة، أو يعوقه عن عمله، كمـــــا يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة أو طاقمها أو ركابها للخطر.
    مادة - 17-
    دخول وخروج الأشخاص والبضائع
    يجب على الركاب وأعضاء الطاقم ومرسلي البضائع سواء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء يعملون باسمهم أو لحسابهم إتباع القوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بدخول إقليم الدولة والإقامة به والخروج منه وعلى الأخص تلك المتعلقة بالهجــرة والجوازات والجمارك والحجر الصحي والزراعي.
    مادة - 18 -
    اشتراطات حيازة الإجازة
    يشترط فيمن يعمل عضوا في هيئة قيادة أية طائرة تعمل في إقليم دولة البحرين أن يكون حائزا على إجازة سارية المفعول، طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها لدى دولة التسجيل.
    وإذا كانت الطائرة مسجلة في دولة البحرين فيشترط حيازة إجازة سارية المفعول صادرة عن سلطات الطيران المدني أو معتمدة منها.
    مادة - 19 -
    إصدار وتجديد وإيقاف الإجازات
    1 - تختص سلطات الطيران المدني بإصدار واعتماد وتجديد إجازات الطيران والإجازات الفنية الأخرى المتعلقـة بجميع أعمال وخدمات الطيران المدني، وعليها أن تضع شروط إصدارها أو اعتمادها أو تجديدها، على ألا تقل هذه الاشتراطات بأي حال عن المستوى المقرر دوليا، ولها أن تقوم في هذا الصدد بإجراء الاختبارات النظرية والعملية التي تـقررها في هذا الشأن.
    على ألا تقل هذه الاشتراطات بأي حال عن المستوى المقرر دوليا، ولها أن تقوم في هذا الصدد بإجراء الاختبارات النظرية و العملية التي تـقررها في هذا الشأن.
    2 - يكون لسلطات الطيران المدني الحق في عدم إصدار أو تجديد أو مد مفعول أية إجازة، كما يكون لهــا الحــق في سحبهــا أو إيقافهــا بعــد إصدارهـا، وذلك إذا ما تبين لها أن طالب هذه الإجازة أو حائزها دون المستوى المطلوب أو إذا خالف أياً من أحكام هذا القانون.
    3 - تعتبر إجازة الطيران موقوفة إذا ما أصاب حائزها:
    أ ) جرح يعوقه عن أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها.
    ب) مرض يمنعه من أداء الأعمال التي تخوله الإجازة حق القيام بها لمدة عشرين يوما فأكثر.
    وعلى حائز الإجازة في مثل هذه الأحوال أن يخطر سلطات الطيران المدني كتابة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الكشف الطبي المقرر للإجازة التي يحملها.

  4. #4

    افتراضي المطارات

    إنشاء المطارات وإدارتها وتـشغيلها
    مادة - 20 -
    إنشاء وتـشغيل المطارات وأراضي النزول
    لا يجوز إنشاء وإعداد المطارات وأراضي النزول في الدولة، أو تـشغيلها إلا بترخيص مسبق من الوزير المختص مع مراعاة الأنظمة الدولية المتعلقة بالمطارات.
    مادة - 21 -
    إدارة المطارات والإشراف عليها
    تـتولى سلطات الطيران المدني إدارة المطارات التابعة لها، وتخضع عمليات تأمين سلامة الطيران المدني في كافة مطارات الدولة لإشرافها.
    مادة - 22 -
    أنواع المطارات
    يحدد الوزير المختص أنواع المطارات المختلفة، ودرجة كل مطار.
    مادة - 23 -
    تـشغيل المطارات
    1- تستعمل الطائرات المطارات المعلن عنها، وعليها مراعــاة القوانــين والقواعـــد والأنظمـــة الخاصة بذلك، ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من سلطات الطيران المدني.
    2 - على كل طائرة قادمة إلى إقليم الدولة أن تهبط في المطار الدولي المعلن عنه، إلا إذا كان مصرحا لها بالعبور فقط، كما يجب على كل طائرة مغادرة لإقليم الدولة أن تقلع من مطار دولي.
    3 - مع مراعاة الإجراءات المتبعة في المطارات الدولية يجوز بتصريح من سلطات الطيران المدني إعفاء بعض الطائرات بسبب طبيعة عملياتها أو لاعتبارات أخرى من التقيد بذلك على أن يحدد في هذا التصريح مطار الهبوط ومطار الإقلاع والطريق والتعليمات الواجب إتباعها.
    4 - إذا اضطرت أية طائرة قادمة إلى إقليم الدولة أو مغادرة، أو عابرة له للهبوط خارج المطارات الدولية في الدولة فإنه يتعين على قائدها أن يحظر فوراً أقرب سلطة محلية، وأن يقدم سجل رحلات الطائرات أو الإقرار العام وأي مستـند آخر عند طلبه، وفي هذه الحالة يحظر إقلاع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها للمكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من سلطات الطيران المدني واتخاذ الإجراءات المقررة.
    مادة - 24 -
    إشراف سلطات الطيران المدني على العاملين بالمطارات
    تشـــرف سلطات الطيران المدني على جميع العاملين في المطارات التابعة لها أيا كانت الجهة التي يتبعونها، وذلك في كل الأمور التي تكفل عدم الإخلال بالأنظمة أو التعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها، وتتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات المشار إليها مباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

  5. #5

    افتراضي حقوق الإرتفاق الجوية

    مادة - 25 -
    إنشاء حقوق الإرتفاق الجوية
    تنشــأ حقــوق ارتفاق خاصة تسمى " حقوق ارتفاق جوية " لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل أجهزتها، وتشمل هذه الحقوق على الأخص ما يأتي:
    1 - منــع إقامة أو إزالة أية مبان أو إنشاءات أو أغراس أو أسلاك أو أية عقبــة مهمــا كان نوعهــا أو تحديد ارتفاعها وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية.
    2 - وضع علامات للإرشاد عن العوائق التي تشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية.
    مادة - 26 -
    حدود حقوق الإرتفاق الجوية
    يحدد الوزير المختص نطاق ومدى حقوق الإرتفاق الجوية والمناطق التي تقرر فيها بما يكفل تأمين سلامة الملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات، وذلك كله طبقا للقواعد والأنظمة الدولية المقررة في هذا الشأن.
    مادة - 27 -
    المنشآت في المناطق الخاضعة للإرتفاق
    لا يجوز تشييد أي بنــاء أو إقامـــة أيـــــة عوائـــق فـــي المناطق المشمولة بحقوق الإرتفاق الجوية أو إجراء أي تحوير في طبيعة أو جهة استعمال الأراضي الخاضعة للإرتفاق إلا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني وطبقا للشروط المقررة.
    مادة - 28 -
    المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على
    سلامة الملاحة الجوية
    1 - لا يجـوز إنشاء أية منارة ضوئية أو لاسلكية إلا بعـد موافقة سلطات الطيران المدني.
    2 - لسلطات الطيران المدني أن تطلب إزالة أو تعديل أي جهاز ضوئي قد يحدث التباسا مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية، كما يجوز لها فرض ما يلزم من القيود على المنشآت التي يتصاعد منها دخان أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية في جوار المطارات أو على تأمين سلامة الملاحة الجوية.
    3 - على كل من يملك أو يستعمل تجهيــزات كهربائيــة أو منشآت معدنية ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية أن يتقيد بالتدابير التي تعينها له سلطات الطيران المدني لإزالة هذا التداخل.
    مادة - 29 -
    التعويض مقابل حقوق الإرتفاق الجوية
    يدفع تعويض عادل طبقا للقواعد العامة مقابل فرض حقوق الإرتفاق الجوية.

  6. #6

    افتراضي حماية المطارات والطائرات والمساعدات الملاحية

    مادة - 30 -
    وضع الأنظمة الخاصة بأمن المطارات والطائرات
    تـقوم سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصـة الأخرى بوضع الأنظمة والتعليمات اللازمــــــة لحفظ الأمن بمطارات الدولة، وضمان سلامة الطائرات، والمساعــدات الملاحية، ولها في سبيل ذلك أن تقوم بالآتي:
    1 - تـقيـيد أو منع دخول الأفراد إلى بعض المناطق بالمطارات.
    2 - التحقــق مــن شخصيــة الأفراد، والمركبات التي تدخل المطارات ومراقبتهم واستجواب أي شخص تشك في أمره.
    3 - التأكــد من عــدم حيازة راكب لأية أسلحة، أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها فيما يهدد بالخطر المطار أو رواده أو الطائرة أو الركاب أو البضائع وتفتيــش كل من يشتبه في حمله أو حيازته لها إذا لزم الأمر.
    مادة - 31 -
    حمل الأسلحة والمواد الخطرة بالطائرات
    1 - لا يجــوز لأي شخص على متن الطائرة أن يحمل دون تصريح من سلطات الطيران المدني سلاحا أو آلات حادة أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد داخل المطار أو أثـناء الرحلة.
    2 - إذا ما تطلــب الأمر نقل سلاح خال من الذخيرة أو أية مواد قابلة للاشتعال أو أيـــة مــواد أخــرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال العنف أو التخريب أو التهديد، يجب على حائزها تسليمها إلى ممثل المستـثمر قبل دخولـه الطائرة، وتوضع مثل هذه الأسلحة والمواد في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب إليه، وترد لمن سلمها بعد انتهاء الرحلة.
    مادة - 32 -
    نقل البريد الجوي
    لا يجوز نقل أي بريد، أو طرود بريدية مرسلة عن طريق الجو إلا وفقا للإجراءات البريديـــــــة المقــررة مــع مراعاة أحكام الاتـفاقيات الدولية المنضمة إليها

المواضيع المتشابهه

  1. قانون الطيران المدني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين قطر
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-09-2009, 02:07 PM
  2. قانون التجارة الألكترونية البحريني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين البحرين
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-03-2009, 05:47 AM
  3. القانون الجنائي البحريني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين البحرين
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 02-03-2009, 05:43 AM
  4. قانون العمل في القطاع الاهلي البحريني رقم 23 لسنة 1976
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين البحرين
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-03-2009, 05:23 AM
  5. القانون المدنى لبحرينى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين البحرين
    مشاركات: 47
    آخر مشاركة: 11-18-2008, 01:01 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •