دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 19 من 19

الموضوع: قانون الطيران المدنى البحرينى رقم 6 سنه 1995

  1. #11

    افتراضي إنشاء وتـشغيل شركات ومنشآت الطيران

    مادة - 62 -
    إجراءات إنشاء شركات ومنشآت الطيران
    مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لإنشاء الشركات أو المنشآت لا يجوز إنشاء شركة أو منشأة لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري أو نشاط الخدمات الجوية داخل الدولة إلا بموافقة الوزير المختص بعد تقديم الدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع المزمع إنشاؤه.
    مادة - 63 -
    الترخيص بالتـشغيل لشركات ومنشآت الطيران
    لا يجوز للمستـثمر الذي يكون قد استوفي الإجراءات لإنشاء شركة أو منشأة طيران على النحو الموضح بالمادة السابقة أن يبدأ في ممارسة نشاطه إلا بعد الحصول على الآتي:
    1 - ترخيص من الوزير المختص بعد تـقديم مستـند تأسيس الشركة أو المنشأة.
    2 - شهادة كفاءة تـشغيل صادرة من سلطات الطيران المدني طبقا للقواعد التي تحددها هذه السلطات.
    مادة - 64 -
    الرحلات التمهيدية
    1 - لا يجوز للمستـثمر تـشغيل خط جوي جديد، أو مد خط قائم قبل إجراء رحلة أو رحلات تمهيدية يؤكد بها لسلطات الطيران المدني كفاءة التـشغيل وسلامته طبقا لأحكام هذا القانون والقواعد والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وتصدر هذه السلطات التصريح اللازم إذا ما اقتـنعت بتوافر الشروط المطلوبة.
    2 - لسلطات الطيران المدني أن تعفي المستـثمر من القيام بأية رحلة تمهيدية إذا كان لديها من المعلومات والأسباب ما يؤكد لها عدم الحاجة إليها، وفي هذه الحالة تتم الرحلة أو الرحلات الأولى طبقا للشروط التي تضعها هذه السلطات بالنسبة لهذه الرحلات.
    3 - لا يجوز للمستـثمر حمل أشخاص أثـناء الرحلات التمهيدية بخلاف الأشخاص اللازمين لتـشغيل الطائرة، ومندوبي سلطات الطيران المدني المختصين، ويجوز له حمل بريد أو بضائع أثـناء هذه الرحلات.

  2. #12

    افتراضي مواصفات وترخيص التـشغيل ودليل العمليات

    مادة - 65 -
    مواصفات وترخيص التـشغيل
    1 - لا يجــوز لأي مستـثمر أن يبدأ في تـشغيل طائراته إلا بعد الحصول على مواصفات تـشغيل معتمدة من سلطــات الطيران المدني، وتعتبر هذه المواصفات جزءا من الترخيص الممنوح للمستـثمر وتكون واجبة النفاذ. وعلى المستـثمر أن يوفر نسخا كافية من مواصفات التـشغيل المعتمدة الخاصة بعملياته الرئيسية، وأن يحيط موظفيه المختصين علما بها، ويدخل في أدلته محتويات هذه المواصفات.
    2 - ويجوز تعديل مواصفات التـشغيل بناء على طلب المستـثمر، أو إذا ما رأت سلطات الطيران المدني ضرورة ذلك ضمانا للمستوى المطلوب للتـشغيل والانتظام.
    مادة - 66 -
    دليل العمليات والطائرات
    1 - على المستـثمر أن يصدر دليلا للعمليات ليسترشد به ويستعمله الطيارون وموظفو العمليات، ويحدد فيه واجباتهم ومسئولياتهم. ولا يجوز أن يشتمل هذا الدليل على أية تعليمات أو معلومات متعارضة مع القوانين والقواعد والأنظمة الدولية المعمول بها في دولة البحرين أو التي تصدرها سلطات الطيران المدني.
    2 - على المستـثمر أن يصدر دليلا لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتـشغيلها يحتوي على المعلومات التي تلزم الطيارين والمهندسين الجويين بالقيام بواجباتهم على هذا الطراز على مستوى السلامة المطلوب سواء في الظروف العادية أو الطارئة.
    3 - على المستـثمر أن يرسل إلى سلطات الطيران المدني نسخا من دليل عملياته ودليل الطائرة لكل طـــراز مــــن الطائرات التي يقوم بتـشغيلها، وأية تعديلات خاصة بأي من هذه الأدلة لاعتمادها قبل العمل بمقتضاها.

  3. #13

    افتراضي طاقم الطائرة

    الفصل الرابع : طاقم الطائرة
    مادة - 67 -
    تـشكيل الطاقم
    1 - لسلطات الطيران المدني أن تقرر بالنسبة لجميع أو بعض الرحلات إضافة أي عضو أو أعضاء إلى هيئة القيادة علاوة على التشكيل المقرر في شهادة صلاحية الطائرة للطيران، إذا رأت أن ذلك لازما لتأمين سلامة الطيران.
    2 - لا يجــوز لأي عضــو من أعضاء هيئة قيادة الطائرة أن يقوم في وقت واحد بواجبات عضوين أو أكثر من أعضاء هيئة القيادة.
    3 - لسلطات الطيران المدني أن تقرر وجود مضيفين جويين بالطائرة يحدد عددهم بتعليمات تصدرها هذه السلطات، وذلك للقيام بأعمال متعلقة بسلامة وخدمة الركاب.
    مادة - 68 -
    وضع برامج التدريب
    على المستـثمر أن يضع برامج تدريب لأعضاء أطقم طائرته وللمرحلين الجويين بما يضمن قيام كل منهم بواجباته على الوجه الصحيح، ويجب أن تعتمد هذه البرامج من سلطات الطيران المدني.
    مادة - 69 -
    اختبار كفاءة الطيارين
    على كل مستـثمر أن يتأكد من أن كفاءة الطيارين، وقدراتهم على مواجهة أحوال الطوارئ أثـناء الطيران قد اختبرت بطريقة عملية تؤكد القدرة المطلوبة.
    مادة - 70 -
    تحديد أوقات الطيران وفترات العمل والراحة
    1 ) تضع سلطات الطيران المدني الأنظمة والتعليمات التي تحدد أوقات الطيران وفترات العمل والراحة لأعضاء طاقم الطائرة.
    2 ) على المستـثمر أن يحتـفظ لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة بسجل كامل دقيق موضحا به أوقات الطيران وفترات العمل وفقا للأنظمة والتعليمات التي تضعها سلطات الطيران المدني.

  4. #14

    افتراضي أجهزة ومعدات الطائرة

    مادة - 71 -
    لا يجوز تـشغيل أية طائرة دون أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها سواء في الأحوال العادية أو الاضطرارية وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في شهادة صلاحيتها، ودليل الطيران الخاص بها، والأنظمة المعمول بها في الدولة، وأية أنظمة وتعليمات تصدرها سلطات الطيران المدني في هذا الشأن ضمانا لسلامة الرحلة وراحة الركاب.
    ويجوز لسلطات الطيران المدني أن تستـثـنى أية طائرة من أن تكون مجهزة بأي من الأجهزة والمعدات المقررة إذا رأت أنهــا مجهــزة بأجهزة أو معدات بديلة تعطي البيانات أو تحقق الأغراض المطلوبة.

  5. #15

    افتراضي تحميل الطائرة

    مادة - 72 -
    1 - على المستـثمر ألا يسمح بتحميل الطائرة إلا تحت إشراف شخص مدرب، ومعتمد من قبل سلطات الطيران المدنـــي قـــام المستـثمر بتزويده بمعلومات وتعليمات كتابية كافية بخصوص توزيع الحمولة وتثبيتها على الوجه الذي يضمن:
    أ ) إتمام نقل الحمولة بأمان طوال الرحلة.
    ب ) تـنفيذ الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن بما في ذلك أية شروط يكون منصوصا عليها في شهادة صلاحية الطائرة ودليل الطيران.
    2 - تحفظ في الطائرة نسخة من لائحة الشحن ريثما تتم الرحلات المتعلقة بها والنسخة الثانية تحفظ لدى المسئول عن الطائرة لحين انقضاء مدة ستة شهور على ذلك.

  6. #16

    افتراضي العمليات الجوية

    مراقبة عمليات الطيران
    يكون المستـثمر أو ممثله مسئولا عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائرته بما يضمن القيام بها طبقا لمستويات السلامة المحددة وتـنفيذا لأحكام القوانين والقواعد والأنظمة الصادر بشأنها.
    مادة - 74 -
    تعيـين قائد الطائرة
    على المستـثمر ألا يسمح بقيام أية رحلة إلا بعد أن يعين أحد الطيارين قائدا للطائرة يكون مسئولا عن سلامتها ومن عليها، وعلى جميع الأشخاص الموجودين على متن الطائرة تنفيذ أية أوامر أو تعليمات يصدرها قائدها لضمان سلامة الطائرة وما عليها من أشخـــاص وأموال تأمينا لسلامة وانتظــــام الملاحة الجوية.
    مادة - 75 -
    اشتراطات استعمال أجهزة وكابينة قيادة الطائرة
    مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا القانون:
    1 - لا يجـــوز لأي شخـص أن يستعمـل أجهـــزة قيــادة الطائرة أثـناء طيرانها، إلا إذا كان طيارا مؤهلا، ومكلفا من قبل المستـثمر.
    2 - لا يجوز لأي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة إلا إذا كان عضوا من أعضاء طاقمها، أو مفتشا أو مراقبا معينا من قبل سلطات الطيران المدني، أو شخصا مكلفا من قبل المستـثمر أو سلطات الطيران المدني بالقيام بعمل محدد أثـناء الرحلة.
    مادة - 76 -
    التبليغ عن أخطار الطيران وأعطال أجهزة الطائرة
    1 - إذا صادف قائد الطائرة أثـناء طيرانه أية أحوال جوية غير عادية أو لاحظ أداء غير عادي لمساعدات الملاحة الجوية بما قد يشكل خطورة على الطيران، فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن هذه الأحوال، وعليه أن يخطر عن أية أحوال أخرى قد تشكل خطرا على سلامة الطيران.
    2 - على قائد الطائرة أن يدون في السجل الفني للطائرة أي عطل أو أداء غير عادي لأي من أجهزة الطائرة قد يحدث أو يلاحظ أثـناء الرحلة، وعليه قبل بدء الرحلة أن يتأكد مما تم بشأن أية أعطال أو ملاحظات سبق تدوينها في السجل الفني للطائرة في رحلتها السابقة.
    مادة - 77 -
    إرشاد الركاب
    1 - على المستـثمر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرشاد ركاب الطائرة عن أماكن وطرق استعمال أحزمة المقاعد ومنافذ الطوارئ وأطواق النجاة، وأجهزة الأكسجين، وتجهيزات الطوارئ الأخرى المعدة للاستعمال الشخصي والجماعي.
    2 - فــي حالـة الطوارئ أثـناء الطيران يجب إرشاد الركاب إلى إجراءات الطوارئ التي تتطلبها الحالة.

  7. #17

    افتراضي حوادث ووقائع الطائرات

    مادة - 78 -
    الجهة المختصة بالتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات
    1 - تختص سلطات الطيران المدني بما يلي:
    أ ) تقوم السلطة المختصة، سواء بنفسها أو بواسطة جهة خارجية تنتدبها، بالتحقيق في حوادث الطائرات التي تقع في إقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه، وفي الحوادث التي تقع للطائرات المدنية الوطنية في أعالي البحار.
    ب ) تقديم تـقرير للوزير المختص عن الحالات والظروف المتعلقة بكل حادث أو واقعة تقوم بالتحقيق فيها وبيان أسبابها ونشر نتيجة التحقيق.
    ج ) وضع التوصيات اللازمة لمنع تكرار وقوع الحوادث لتأمين سلامة الطيران مستقبلا.
    2 - يحدد الوزير المختص نظام التحقيق في حوادث الطائرات ونظام تشكيل لجانه والقواعد الواجب إتباعها لإجراء التحقيق في هذه الحوادث، وطريقة الإخطار عنها، وكيفية إزالة آثارها، وكذلك كافة القواعد الأخرى التي يجب على الجهات المختصة والطيارين وغيرهم إتباعها عند وقوع هذه الحوادث بما في ذلك التحفظ على جهاز تسجيل مراحل الطيران، وجهاز التسجيل الصوتي بغرفة القيادة.
    مادة - 79 -
    الإخطار عن وقوع حادث أو واقعة لطائرة
    1 - حوادث الطائرات في إقليم الدولة:
    على السلطات المحلية إخطار سلطات الطيران المدني فورا عند علمها بوقوع حادث طائرة في منطقة اختصاصها وعلى عضو طاقم الطائرة عند وقوع حادث لطائرته إذا سمحت حالته بذلك أن يخطر به سلطات الطيران المدني وعلى قائدي الطائرات أيضــا عنــد مشاهدتهــم لحادث مــن الجــو أثـناء طيرانهم أن يخطروا به سلطات الطيران المدني.
    2 - الحوادث التي تقع خارج إقليم الدولة للطائرات الوطنية أو الطائرات المستـثمرة بواسطة شركات أو أفراد بحرينيين:
    على أصحـــاب الطائرات الوطنية أو الطائرات المستـثمرة بواسطة شركات أو أفراد بحرينيين أو من يمثلونهم إخطـــــار سلطات الطيران المدني عند وقوع حادث لطائراتهم فور علمهم به.
    3 - وقائع الطائرات الوطنية:
    على قائدي وأصحاب الطائرات إخطار سلطات الطيران المدني بالوقائع التي تحدث لطائراتهم ويحددها الوزير المختص، وعلى قائدي الطائرات إخطار هذه السلطات بالوقائع التي يحددها الوزير المختص والتي يشاهدونها تحدث للطائرات الأخرى.
    مادة - 80 -
    الإبلاغ عن حوادث الطائرات الأجنبـية في إقليم الدولة
    تقوم سلطات الطيران المدني بعد علمها بوقوع حادث لطائــرة أجنبية في إقليم الدولة بالإبلاغ في أقرب فرصة لكل من:
    1 - الدولة المسجلة بها الطائرة.
    2 - الدولة الصانعة.
    3 - دولة المستـثمر إذا كانت غير دولة تسجيل الطائرة.
    4 - الدولة المضارة بنتيجة الحادث.
    5 - المنظمة الدولية للطيران المدني.
    مادة - 81 -
    واجبات السلطات المحلية عند وقوع
    حادث أو واقعة لطائرة
    على السلطات المحلية أن تحافظ على الطائرة أو على أجزائها وجميع موجوداتها أو حطامها وعدم تحريكها عن موضعها إلا بقصد إنقاذ الأرواح أو استخلاص الأشياء الثمينة أو البريد أو مقاومة الحرائق أو إذا شكلت الطائرة أو حطامها خطرا على الملاحة الجوية أو على وسائل النقل الأخرى وذلك لحين وصول لجنة التحقيق وصدور تعليماتها في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يفضل كلما أمكن ذلك تصوير الحطام قبل نقله كليا أو جزئيا أو تعديل وضعه.
    مادة - 82 -
    تـشكيل لجان التحقيق في حوادث الطائرات
    1 - تـشكل لجان التحقيق في حوادث الطائرات بقرار من الوزير المختص، ويجب ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة، ويجوز للجنة الاستعانة بذوي الخبرة الخاصة سواء كانوا من داخل البلاد أو خارجها للاشتراك في التحقيق بصفة استـشارية، وتتكفل إدارة الطيران المدني بتدبير مصاريف وبدل انتقال ومكافآت أعضاء اللجنة وهؤلاء المستـشارين، كما تتكفل بكافة المصاريف اللازمة لإجراء الاختبارات الجوية أو المعملية أو البحوث الفنية التي قد تـقـتضيها ظروف الحادث.
    2 - لا يجوز عــزل العضو من اللجنــة أثـناء التحقيــــق إلا بقرار مسبب من الوزير المختص.
    مادة - 83 -
    السماح لممثلي الدول بالاشتراك في التحقيق
    1 - يجوز أن يشترك في التحقيق في حوادث الطائرات الوطنية في إقليم الدولة ممثل عن كل من:
    أ ) دولــة المستـثمر إذا كان لا يتمتع بالجنسية البحرينية.
    ب) دولة الصانـع إذا مـا تناول التحقيق في الحادث موضوعات تمس صلاحية الطائرة للطيران. ولممثل الدولة الحق في أن يصطحب معه مستـشارا أو أكثر لمعاونته في التحقيق.
    2 - عند وقوع حادث لطائرة أجنبية فوق الأراضي البحرينية فإنه يحق لكل من الدول المشار إليها فيما بعد أن تعين ممثلا لها للاشتـــــراك في التحقيق، ولـه أن يستعين بواحد أو أكثـــــر من المستشارين، وهذه الدول هي:
    أ ) دولة تسجيل الطائرة.
    ب) دولة المستـثمر.
    ج ) الدولــة التـــي تسهـــم بمعلومات تفيد التحقيق إذا ما طلب منها ذلك.
    د ) دولة الصانع إذا ما رؤى أن إسهامها في التحقيق ضروري.
    3 - يمنح ممثل الدولة المشتركة في التحقيق الحقوق الآتية:
    أ ) زيارة مكان الحادث.
    ب) فحص الحطام.
    ج ) سؤال الشهود ومناقشتهم.
    د ) الاطلاع على كافة الأدلة ذات الصلة بالحادث.
    هـ ) الحصول على صور من كافة المستـندات الوثيقة الصلة بالحادث.
    و ) إبداء الملاحظات الكتابية بشأن عناصر التحقيق المختلفة.
    مادة - 84 -
    تمثيل الدولة في التحقيق في الحوادث التي تقع
    للطائرات الوطنية في الخارج
    عند وقوع حادث لطائرة وطنية فوق أراضي دولة أجنبية يعين الوزير المختص ممثل الدولة ومستشاريه للاشتراك في التحقيق الذي تجريه سلطات هذه الدولة.
    مادة - 85 -
    صلاحيات لجان التحقيق في حوادث الطائرات
    يكون لسلطات الطيران المدني وأعضاء لجنة التحقيق حق دخول مكان الحادث والأماكن الأخرى المرتبطة به والتي تفيد التحقيق وتفتيشها وإجراء المعاينات، والاطلاع على المستـندات والسجلات والمراجع والرسومات والأوراق والتحفظ على ما يهم التحقيق منها واستدعاء الأشخـــــــاص واستجواب الشهود، وتكليفهم بتقديم ما لديهم من معلومات أو أوراق أو أشياء تراها اللجنة ضرورية لإظهار الحقيقـة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة أو حطامها وحمولتها وأجزائها ونقلها كلها أو بعضها لإجراء الاختبارات اللازمة عليها.
    مادة - 86 -
    تـقرير لجنة التحقيق
    1- ترفــع لجنة التحقيق تـقريرا عن الحادث والأسباب والظروف التي أحاطت به إلى الوزير المختص، ويبلغ التـقرير ونتائجه بعد التصديق عليه من الوزير المختص إلى الدول والجهات المعنية طبقــا للبند (2) من هذه المادة ويجوز للأفراد أو الجهــات الحصول على نسخ من التـقرير بعد تسديد الرسوم المقررة إلا في الحالات التي يقرر فيها الوزير المختص عدم نشر التـقرير.
    2- يكون تبليغ تـقرير اللجنة على الوجه الآتي:
    أ ) بالنسبة لحوادث الطائرات الوطنية يبلغ التـقرير إلى كل من:
    1 - الدولة أو الدول التي فقدت بعض رعاياها نتيجة للحادث.
    2 - المنظمة الدولية للطيران المدني إذا ما رؤى أنه ذو قيمــة فعلية في رفع مستوى تأمين سلامة الطيران.
    ب ) بالنسبة لحوادث الطائرات الأجنبـية في إقليم الدولة يبلغ التـقرير عن الحادث ونتائجه إلى كل من:
    1 - الدولة المسجلة بها الطائرة.
    2 - دولة المستـثمر.
    3 - دولة الصانع.
    4 - الدولة التي تقدمت بمعلومات لفائدة التحقيق.
    5 - الدولة أو الدول التي فقدت بعض رعاياها نتيجة للحادث.
    6 - المنظمة الدولية للطيران المدني.
    ج ) ويجوز للجنة التحقيق بالنسبة لحوادث الطائــرات الأجنبـية في إقليم الدولة قبل أن تقوم بنشر التـقرير النهائي عن الحادث إرسال مسودة إلى كل من:
    1 - دولة التسجيل.
    2 - دولة المستـثمر إذا كانت خلاف دولة التسجيل.
    3 - دولة الصانع.
    وللجنة أن تدعو هذه الدول إلى إبداء ملاحظاتها على محتوياته فإذا لم تتلق اللجنة ردا خلال ستين يوما يجوز لها اعتبار أن هذه الدول قد وافقت على التـقرير ضمنيا، وتشرع في نشره في أقرب فرصة، وتخطر به الدول والجهات المعنية الواردة في البند 2 (ب)، أما إذا تلقت اللجنة ملاحظات خلال ستين يوما من إرسال المسودة فإنه يجوز لها أن تعدل تـقريرها على ضوء هذه الملاحظات كلها أو بعضها وأن تثبت ما لم توافق عليه بملحق في نهاية التـقرير.
    مادة - 87 -
    تعلق حادث الطائرة بجريمة
    إذا تبين للجنة التحقيق أن الحادث نتيجة تخريب أو اشتباه في جريمة تخريب وجب عليها إبلاغ الإدعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
    مادة - 88 -
    إعادة التحقيق في حوادث الطيران
    للوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا بإعادة التحقيق في حادث الطائرة إذا ظهرت بيانات جوهرية لم تكن تحت نظر اللجنة التي باشرت التحقيق السابق.
    مادة - 89 -
    حجية وقائع التـقرير النهائي للجنة التحقيق
    تعتبر الوقائع التي شملها التـقرير النهائي الذي تضعه لجنة التحقيق في حادث الطائرة صحيحة حتى يتم إثبات عكسها

  8. #18

    افتراضي البحث والإنقاذ

    مادة - 90 -
    المقصود بالبحث والإنقاذ
    يقصد بالبحث والإنقاذ كل معونة تقدم ولو بمجرد الإعلام لطائرة تتعرض للهلاك أو يهددها خطر ما أو صعوبات أو يقوم شك أو خوف على سلامتها، ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لركابها.
    مادة - 91 -
    تـنظيم البحث والإنقاذ
    1 ) يحدد الوزير المختص مناطق البحث والإنقاذ المسئولة عنها الدولة، وتتولى سلطات الطيران المدني الإعلان عنها.
    2 ) تتولى سلطات الطيران المدني اتخاذ الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الأخرى وخاصة المجاورة للدولة فيما يتعلق بالبحث والإنقاذ.
    مادة - 92 -
    السماح بدخول المناطق المحظورة لأغراض البحث والإنقاذ
    على السلطات المختصة أن تسمح للأشخاص والطائرات التي تقوم بعمليات البحث والإنقاذ بدخول أية منطقة محرمة إذا كان ثمة احتمال بأن الطائرة موجودة في هذه المنطقة على أن تجري هذه العمليات تحت إشراف السلطات المختصة.
    مادة - 93 -
    السماح بالدخول إلى الدولة لأغراض البحث والإنقاذ
    على السلطات المختصة أن تسمح للخبرات والمعدات والطائرات التي تراها سلطات الطيران المدني لازمة لعمليات البحث والإنقاذ بالدخول فورا وبصفة مؤقتة إلى إقليم الدولة للمشاركة في هذه العمليات.
    مادة - 94 -
    المحافظة على آثار الحادث
    لا يجوز لأي شخص إزالة أي جزء أو أية قطعة من أجزاء الطائرة محل الحادث أو تشويه أي أثر من آثار الحادث إلا إذا كان ذلك ضروريا لأعمال الإنقاذ أو بتصريح من لجنة التحقيق، وعلى سلطات الأمن مراقبة تنفيذ ذلك حتى استكمال المعلومات الضرورية للتحقيق في الحادث.

  9. #19

    افتراضي المسئوليات والضمانات المتعلقة باستثمار الطائرات

    مادة - 95 -
    تطبـيق اتفاقية وارسو
    تطبق أحكام اتفاقية توحيد بعـض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو بتاريخ 12/10/1929، والاتـفاقيات الأخرى المعدلة والمكملة لها المنضمة إليها الدولة على النقل الجوي الدولي والداخلي.
    مادة - 96 -
    مسئولية الناقل بالنسبة لإلقاء البضائع
    يكون الناقل الجوي مسئولا تجاه الشاحنين والمرسل إليهم عن إلقاء البضائع المشحونة أثـناء الطيران حتى ولو كان لابد من إلقائها لنجاة الطائرة.
    مادة - 97 -
    حالة انتفاء مسئولية الناقل الجوي بالنسبة لإنزال الركاب
    لا يكون الناقل الجوي مسئولا إذا اضطر قائد الطائرة لإنزال أي راكب يخل بالنظام فيها أو يشكل خطرا على سلامة الطائرة أو ركابها.
    مادة - 98 -
    التأكد من حيازة مستندات السفر
    1 ) يجب على كل ناقل جوي يعمل في إقليـــم الدولة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول في الدولة أو الخروج منها إلى المطار المقصود.
    2 ) تسري أحكام البند السابق على النقل الجوي الداخلي عند الاقتضاء.

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

المواضيع المتشابهه

  1. قانون الطيران المدني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين قطر
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-09-2009, 02:07 PM
  2. قانون التجارة الألكترونية البحريني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين البحرين
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-03-2009, 05:47 AM
  3. القانون الجنائي البحريني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين البحرين
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 02-03-2009, 05:43 AM
  4. قانون العمل في القطاع الاهلي البحريني رقم 23 لسنة 1976
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين البحرين
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-03-2009, 05:23 AM
  5. القانون المدنى لبحرينى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين البحرين
    مشاركات: 47
    آخر مشاركة: 11-18-2008, 01:01 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •