دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 19

الموضوع: قانون الطيران المدنى البحرينى رقم 6 سنه 1995

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي النقل الجوى والخدمات الجوية

    مادة - 54 -
    الاتـفاقيات بين شركات النقل الجوي
    لا يجوز لشركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية عقد اتـفاقيات أو ترتيبات بينها وبين شركات ومنشآت النقل الجوي الأجنبـية تـتعلق بتـشغيل أو استثمار مشترك أو بأية عمليات تجارية أو فنية إلا وفقا للقواعد والشروط التي يحددها الوزير المختص، كما لا يجوز البدء في تـنفيذ أي من هذه الاتـفاقيات أو الترتيبات إلا بعد اعتماد الوزير لها.
    مادة - 55 -
    الترخيص بأنشطة الطيران
    لا يجوز لأية جهة أو شركة أو منشأة القيام بأي نشاط في مجال النقل الجوي أو الخدمات الجوية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص ووفقا للقواعد والشروط التي يحددها.
    مادة - 56 -
    إنشاء أو تعديل أو إلغاء الخطوط الجوية
    على شركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية والأجنبـية قبل إنشاء أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها أو تعديل عدد رحلاتها التي تقوم بتـشغيلها الحصول على موافقة مسبقة من سلطات الطيران المدني وفقا للقواعد التي يصدرها الوزير المختص.
    مادة - 57 -
    الالتزام بأوامر وتعليمات سلطات الطيران المدني
    تلتزم شركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية والأجنبـية بجميع الأوامر والتعليمات التي تصدرها سلطات الطيران المدني وعلى الأخص فيما يتعلق بالآتي:
    أ ) أجور وأسعار النقل الجوي والشروط الأخرى المتعلقة بها بما في ذلك نوعية التـشغيل ومدته.
    ب) تـشغيل أي خط أو مجموعة من الخطوط الجوية.
    ج ) التـفتيش على مكاتب شركات ومنشآت الطيران والاطلاع على مستنداتها والوثائق اللازمة للتأكد من التـزامها بتـنفيذ الأوامر والتعليمات التي تصدرها سلطات الطيران المدني.
    مادة - 58 -
    أعمال الوكالات والخدمات الأرضية للطيران
    مع مراعاة ما تـقضي به القوانين واللوائح التـنفيذية من اشتراطات أخرى:
    1 - لا يجوز القيام بأية خدمات أرضية للطيران إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من سلطات الطيران المدني.
    2 - لا يجوز فتح أي مكتب لمؤسسات النقل الجوي الأجنبـية سواء كانت عاملة في إقليم الدولة أو غير عاملة فيه إلا بموافقة سلطات الطيران المدني.
    مادة - 59 -
    واجبات شركات ومنشآت النقل الجوي
    علــى شــركات ومنشـــآت النقل الجوي الوطنية والأجنبـية تزويد سلطات الطيران المدني بكافة ما تطلبه من بيانات ومعلومات وجداول ومواعيد وإحصائيات تـتعلق باستـثمار خطوطها الجوية.
    مادة - 60 -
    القوانين والقواعد والأنظمة الواجبة التطبـيق
    مع مراعاة معاهدة شيكاغو وملاحقها، على مستـثمر أية طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي أو الخدمات الجوية أن يراعى في تـشغيلها أينما كانت أحكام هذا القانون ما لم تتعارض هذه الأحكام مع قوانين الدول التي تباشر تلك الطائرة نشاطها فيها.
    مادة - 61 -
    التـفتيش على عمليات النقل الجوي والخدمات الجوية
    يكون لممثلي سلطات الطيران المدني المعتمدين منها لهذا الغرض الحق في الدخول إلى الأماكن المتصلة بالنشاط الجوي للمستـثمر للتـفتيش ومراقبة تـنفيذ متطلبات التـشغيل والقوانين والقواعد والأنظمة والتعليمـــات المقـــررة فـــي الدولة، ويكــون لهذه السلطات الحق في إيقاف أية رحلة أو خط جوي إذا ما رأت أن مستوى تـشغيله يخالف القواعد المشار إليها.

  2. #2

    افتراضي إنشاء وتـشغيل شركات ومنشآت الطيران

    مادة - 62 -
    إجراءات إنشاء شركات ومنشآت الطيران
    مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لإنشاء الشركات أو المنشآت لا يجوز إنشاء شركة أو منشأة لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري أو نشاط الخدمات الجوية داخل الدولة إلا بموافقة الوزير المختص بعد تقديم الدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع المزمع إنشاؤه.
    مادة - 63 -
    الترخيص بالتـشغيل لشركات ومنشآت الطيران
    لا يجوز للمستـثمر الذي يكون قد استوفي الإجراءات لإنشاء شركة أو منشأة طيران على النحو الموضح بالمادة السابقة أن يبدأ في ممارسة نشاطه إلا بعد الحصول على الآتي:
    1 - ترخيص من الوزير المختص بعد تـقديم مستـند تأسيس الشركة أو المنشأة.
    2 - شهادة كفاءة تـشغيل صادرة من سلطات الطيران المدني طبقا للقواعد التي تحددها هذه السلطات.
    مادة - 64 -
    الرحلات التمهيدية
    1 - لا يجوز للمستـثمر تـشغيل خط جوي جديد، أو مد خط قائم قبل إجراء رحلة أو رحلات تمهيدية يؤكد بها لسلطات الطيران المدني كفاءة التـشغيل وسلامته طبقا لأحكام هذا القانون والقواعد والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وتصدر هذه السلطات التصريح اللازم إذا ما اقتـنعت بتوافر الشروط المطلوبة.
    2 - لسلطات الطيران المدني أن تعفي المستـثمر من القيام بأية رحلة تمهيدية إذا كان لديها من المعلومات والأسباب ما يؤكد لها عدم الحاجة إليها، وفي هذه الحالة تتم الرحلة أو الرحلات الأولى طبقا للشروط التي تضعها هذه السلطات بالنسبة لهذه الرحلات.
    3 - لا يجوز للمستـثمر حمل أشخاص أثـناء الرحلات التمهيدية بخلاف الأشخاص اللازمين لتـشغيل الطائرة، ومندوبي سلطات الطيران المدني المختصين، ويجوز له حمل بريد أو بضائع أثـناء هذه الرحلات.

  3. #3

    افتراضي مواصفات وترخيص التـشغيل ودليل العمليات

    مادة - 65 -
    مواصفات وترخيص التـشغيل
    1 - لا يجــوز لأي مستـثمر أن يبدأ في تـشغيل طائراته إلا بعد الحصول على مواصفات تـشغيل معتمدة من سلطــات الطيران المدني، وتعتبر هذه المواصفات جزءا من الترخيص الممنوح للمستـثمر وتكون واجبة النفاذ. وعلى المستـثمر أن يوفر نسخا كافية من مواصفات التـشغيل المعتمدة الخاصة بعملياته الرئيسية، وأن يحيط موظفيه المختصين علما بها، ويدخل في أدلته محتويات هذه المواصفات.
    2 - ويجوز تعديل مواصفات التـشغيل بناء على طلب المستـثمر، أو إذا ما رأت سلطات الطيران المدني ضرورة ذلك ضمانا للمستوى المطلوب للتـشغيل والانتظام.
    مادة - 66 -
    دليل العمليات والطائرات
    1 - على المستـثمر أن يصدر دليلا للعمليات ليسترشد به ويستعمله الطيارون وموظفو العمليات، ويحدد فيه واجباتهم ومسئولياتهم. ولا يجوز أن يشتمل هذا الدليل على أية تعليمات أو معلومات متعارضة مع القوانين والقواعد والأنظمة الدولية المعمول بها في دولة البحرين أو التي تصدرها سلطات الطيران المدني.
    2 - على المستـثمر أن يصدر دليلا لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتـشغيلها يحتوي على المعلومات التي تلزم الطيارين والمهندسين الجويين بالقيام بواجباتهم على هذا الطراز على مستوى السلامة المطلوب سواء في الظروف العادية أو الطارئة.
    3 - على المستـثمر أن يرسل إلى سلطات الطيران المدني نسخا من دليل عملياته ودليل الطائرة لكل طـــراز مــــن الطائرات التي يقوم بتـشغيلها، وأية تعديلات خاصة بأي من هذه الأدلة لاعتمادها قبل العمل بمقتضاها.

  4. #4

    افتراضي طاقم الطائرة

    الفصل الرابع : طاقم الطائرة
    مادة - 67 -
    تـشكيل الطاقم
    1 - لسلطات الطيران المدني أن تقرر بالنسبة لجميع أو بعض الرحلات إضافة أي عضو أو أعضاء إلى هيئة القيادة علاوة على التشكيل المقرر في شهادة صلاحية الطائرة للطيران، إذا رأت أن ذلك لازما لتأمين سلامة الطيران.
    2 - لا يجــوز لأي عضــو من أعضاء هيئة قيادة الطائرة أن يقوم في وقت واحد بواجبات عضوين أو أكثر من أعضاء هيئة القيادة.
    3 - لسلطات الطيران المدني أن تقرر وجود مضيفين جويين بالطائرة يحدد عددهم بتعليمات تصدرها هذه السلطات، وذلك للقيام بأعمال متعلقة بسلامة وخدمة الركاب.
    مادة - 68 -
    وضع برامج التدريب
    على المستـثمر أن يضع برامج تدريب لأعضاء أطقم طائرته وللمرحلين الجويين بما يضمن قيام كل منهم بواجباته على الوجه الصحيح، ويجب أن تعتمد هذه البرامج من سلطات الطيران المدني.
    مادة - 69 -
    اختبار كفاءة الطيارين
    على كل مستـثمر أن يتأكد من أن كفاءة الطيارين، وقدراتهم على مواجهة أحوال الطوارئ أثـناء الطيران قد اختبرت بطريقة عملية تؤكد القدرة المطلوبة.
    مادة - 70 -
    تحديد أوقات الطيران وفترات العمل والراحة
    1 ) تضع سلطات الطيران المدني الأنظمة والتعليمات التي تحدد أوقات الطيران وفترات العمل والراحة لأعضاء طاقم الطائرة.
    2 ) على المستـثمر أن يحتـفظ لكل عضو من أعضاء طاقم الطائرة بسجل كامل دقيق موضحا به أوقات الطيران وفترات العمل وفقا للأنظمة والتعليمات التي تضعها سلطات الطيران المدني.

  5. #5

    افتراضي أجهزة ومعدات الطائرة

    مادة - 71 -
    لا يجوز تـشغيل أية طائرة دون أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات اللازمة لطيرانها وملاحتها سواء في الأحوال العادية أو الاضطرارية وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في شهادة صلاحيتها، ودليل الطيران الخاص بها، والأنظمة المعمول بها في الدولة، وأية أنظمة وتعليمات تصدرها سلطات الطيران المدني في هذا الشأن ضمانا لسلامة الرحلة وراحة الركاب.
    ويجوز لسلطات الطيران المدني أن تستـثـنى أية طائرة من أن تكون مجهزة بأي من الأجهزة والمعدات المقررة إذا رأت أنهــا مجهــزة بأجهزة أو معدات بديلة تعطي البيانات أو تحقق الأغراض المطلوبة.

  6. #6

    افتراضي تحميل الطائرة

    مادة - 72 -
    1 - على المستـثمر ألا يسمح بتحميل الطائرة إلا تحت إشراف شخص مدرب، ومعتمد من قبل سلطات الطيران المدنـــي قـــام المستـثمر بتزويده بمعلومات وتعليمات كتابية كافية بخصوص توزيع الحمولة وتثبيتها على الوجه الذي يضمن:
    أ ) إتمام نقل الحمولة بأمان طوال الرحلة.
    ب ) تـنفيذ الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن بما في ذلك أية شروط يكون منصوصا عليها في شهادة صلاحية الطائرة ودليل الطيران.
    2 - تحفظ في الطائرة نسخة من لائحة الشحن ريثما تتم الرحلات المتعلقة بها والنسخة الثانية تحفظ لدى المسئول عن الطائرة لحين انقضاء مدة ستة شهور على ذلك.

  7. #7

    افتراضي العمليات الجوية

    مراقبة عمليات الطيران
    يكون المستـثمر أو ممثله مسئولا عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائرته بما يضمن القيام بها طبقا لمستويات السلامة المحددة وتـنفيذا لأحكام القوانين والقواعد والأنظمة الصادر بشأنها.
    مادة - 74 -
    تعيـين قائد الطائرة
    على المستـثمر ألا يسمح بقيام أية رحلة إلا بعد أن يعين أحد الطيارين قائدا للطائرة يكون مسئولا عن سلامتها ومن عليها، وعلى جميع الأشخاص الموجودين على متن الطائرة تنفيذ أية أوامر أو تعليمات يصدرها قائدها لضمان سلامة الطائرة وما عليها من أشخـــاص وأموال تأمينا لسلامة وانتظــــام الملاحة الجوية.
    مادة - 75 -
    اشتراطات استعمال أجهزة وكابينة قيادة الطائرة
    مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا القانون:
    1 - لا يجـــوز لأي شخـص أن يستعمـل أجهـــزة قيــادة الطائرة أثـناء طيرانها، إلا إذا كان طيارا مؤهلا، ومكلفا من قبل المستـثمر.
    2 - لا يجوز لأي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة إلا إذا كان عضوا من أعضاء طاقمها، أو مفتشا أو مراقبا معينا من قبل سلطات الطيران المدني، أو شخصا مكلفا من قبل المستـثمر أو سلطات الطيران المدني بالقيام بعمل محدد أثـناء الرحلة.
    مادة - 76 -
    التبليغ عن أخطار الطيران وأعطال أجهزة الطائرة
    1 - إذا صادف قائد الطائرة أثـناء طيرانه أية أحوال جوية غير عادية أو لاحظ أداء غير عادي لمساعدات الملاحة الجوية بما قد يشكل خطورة على الطيران، فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن هذه الأحوال، وعليه أن يخطر عن أية أحوال أخرى قد تشكل خطرا على سلامة الطيران.
    2 - على قائد الطائرة أن يدون في السجل الفني للطائرة أي عطل أو أداء غير عادي لأي من أجهزة الطائرة قد يحدث أو يلاحظ أثـناء الرحلة، وعليه قبل بدء الرحلة أن يتأكد مما تم بشأن أية أعطال أو ملاحظات سبق تدوينها في السجل الفني للطائرة في رحلتها السابقة.
    مادة - 77 -
    إرشاد الركاب
    1 - على المستـثمر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرشاد ركاب الطائرة عن أماكن وطرق استعمال أحزمة المقاعد ومنافذ الطوارئ وأطواق النجاة، وأجهزة الأكسجين، وتجهيزات الطوارئ الأخرى المعدة للاستعمال الشخصي والجماعي.
    2 - فــي حالـة الطوارئ أثـناء الطيران يجب إرشاد الركاب إلى إجراءات الطوارئ التي تتطلبها الحالة.

المواضيع المتشابهه

  1. قانون الطيران المدني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين قطر
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-09-2009, 02:07 PM
  2. قانون التجارة الألكترونية البحريني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين البحرين
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-03-2009, 05:47 AM
  3. القانون الجنائي البحريني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين البحرين
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 02-03-2009, 05:43 AM
  4. قانون العمل في القطاع الاهلي البحريني رقم 23 لسنة 1976
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين البحرين
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-03-2009, 05:23 AM
  5. القانون المدنى لبحرينى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين البحرين
    مشاركات: 47
    آخر مشاركة: 11-18-2008, 01:01 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •