مراقبة عمليات الطيران
يكون المستـثمر أو ممثله مسئولا عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائرته بما يضمن القيام بها طبقا لمستويات السلامة المحددة وتـنفيذا لأحكام القوانين والقواعد والأنظمة الصادر بشأنها.
مادة - 74 -
تعيـين قائد الطائرة
على المستـثمر ألا يسمح بقيام أية رحلة إلا بعد أن يعين أحد الطيارين قائدا للطائرة يكون مسئولا عن سلامتها ومن عليها، وعلى جميع الأشخاص الموجودين على متن الطائرة تنفيذ أية أوامر أو تعليمات يصدرها قائدها لضمان سلامة الطائرة وما عليها من أشخـــاص وأموال تأمينا لسلامة وانتظــــام الملاحة الجوية.
مادة - 75 -
اشتراطات استعمال أجهزة وكابينة قيادة الطائرة
مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا القانون:
1 - لا يجـــوز لأي شخـص أن يستعمـل أجهـــزة قيــادة الطائرة أثـناء طيرانها، إلا إذا كان طيارا مؤهلا، ومكلفا من قبل المستـثمر.
2 - لا يجوز لأي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة إلا إذا كان عضوا من أعضاء طاقمها، أو مفتشا أو مراقبا معينا من قبل سلطات الطيران المدني، أو شخصا مكلفا من قبل المستـثمر أو سلطات الطيران المدني بالقيام بعمل محدد أثـناء الرحلة.
مادة - 76 -
التبليغ عن أخطار الطيران وأعطال أجهزة الطائرة
1 - إذا صادف قائد الطائرة أثـناء طيرانه أية أحوال جوية غير عادية أو لاحظ أداء غير عادي لمساعدات الملاحة الجوية بما قد يشكل خطورة على الطيران، فعليه أن يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن هذه الأحوال، وعليه أن يخطر عن أية أحوال أخرى قد تشكل خطرا على سلامة الطيران.
2 - على قائد الطائرة أن يدون في السجل الفني للطائرة أي عطل أو أداء غير عادي لأي من أجهزة الطائرة قد يحدث أو يلاحظ أثـناء الرحلة، وعليه قبل بدء الرحلة أن يتأكد مما تم بشأن أية أعطال أو ملاحظات سبق تدوينها في السجل الفني للطائرة في رحلتها السابقة.
مادة - 77 -
إرشاد الركاب
1 - على المستـثمر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرشاد ركاب الطائرة عن أماكن وطرق استعمال أحزمة المقاعد ومنافذ الطوارئ وأطواق النجاة، وأجهزة الأكسجين، وتجهيزات الطوارئ الأخرى المعدة للاستعمال الشخصي والجماعي.
2 - فــي حالـة الطوارئ أثـناء الطيران يجب إرشاد الركاب إلى إجراءات الطوارئ التي تتطلبها الحالة.