اريد السؤال حول اختصاص المحاكم بنظر التظلم من اوامر تقدير الرسوم القضائية بطريقتي رفعه سواء بتظلم لقلم الكتاب او بسلوك الاجراءت المتبعة لرفع الدعوي اي بصحيفة
و كذا عما اذا كان المتظلو ينازع في اساس الالتزام او في مقداره