حكم هـــااااام جـــدااااا بقضاء محكمة النقض :-

فى التماس إعادة نظر يوقف حكماً بالإعدام وتقضي محكمة النقض ببراءة المتهم:

▪️أسندت النيابة العامة ضد " الطالب الملتمس " ٤٧ سنة بوصف أنه واقع المجني عليها بغير رضاها، وذلك بأن حسر عنها ملابسها كاشفاَ عن عورتها، وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج، حال كونها لم تبلغ ١٨ سنة، وكان المتهم من المتولين تربيتها وملاحظتها، وقد قضت محكمة الجنايات بنها حضورياَ وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاَ جراء ما ارتكبه من جُرم، وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة، فطعن الطالب على الحكم بطريق النقض، وأيدت محكمة النقض الحكم بالإعدام، وصار هذا الحكم نهائياَ.

▪️محامى المتهم المحكوم عليه بالإعدام يثبت للمحكمة زواج موكله من المجنى عليها عرفيا
وقدم التماس إعادة نظر تأسيسا على الفقرة الخامسة من المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية :
- حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قُدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
- وأسس الالتماس على أنه أذا ظهر بعد الحكم النهائي بإدانة المتهم بجريمة مواقعه أنثى بغير رضاها لم تبلغ ١٨ سنة كاملة حال كونه من المتولين تربيتها وملاحظتها، إلا أن وقائع وأوراق الدعوى لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءته، وهى صدور حكم محكمة الاستئناف بإثبات علاقة الزوجية بين المحكوم عليه والمجنى عليها بموجب عقد الزواج العرفي وهو ما يشكل واقعة جديدة ظهرت بعد الحكم البات بإدانة المحكوم عليه، مما يحق له طلب إعادة النظر في هذا الحكم.

▪️النيابة العامة طلبت إعادة النظر إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة ٤٤٣ من قانون الإجراءات، حيث أصدرت قرارها بقبول الالتماس، وإحالته إلى محكمة النقض.

▪️محكمة النقض المصرية وهى المحكمة الأعلى والموصوفة لدى الخبراء بمحكمة "شيوخ القضاة" نسبة إلى تأسيس القواعد والمبادئ القضائية، فصلت في التماس إعادة نظر قدمه محامى المتهم فى جناية مواقعة أنثى بغير رضاها بالقبول، والحكم ببراءة المحكوم عليه من الاتهامات المنسوبة اليه بمواقعة أنثى بغير رضاها لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما كاملة حال كونه من المتولين تربيتها وملاحظتها، فقد صدر الحكم في الطعن بالنقض المقيد
برقم ١٨١٤٩ لسنة ٨٩ ق الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٥

▪️محكمة النقض قالت في حيثيات حكمها أنه لما كان الحكم بإثبات علاقة الزوجية بين المحكوم عليه – الطالب – والمجنى عليها حاسماَ بذاته في النيل من الدليل الذي عول عليه الحكم في إثبات قيام جريمة مواقعه المجني عليها بغير رضاها التي دان الطالب بها، وأوقع عليه عقوبتها، ويقطع بترتيب أثره في براءة الطالب، فإن طلب إعادة النظر يكون – لما سلف عرضه من وقائع وإجراءات – قد تكاملت عناصره، وتوافرت مقوماته، مما يتعين معه قبوله، والقضاء مجدداَ بإلغاء حكم الإعدام وبراءة الطالب المحكوم عليه فيها، ورفض الدعوى المدنية التبعية.