الطعن رقم ١٦١٨٤ لسنة ٨٨ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢١/٠٦/١٢
العنوان : إثبات " بوجه عام " . إرهاب " الانضمام لتنظيم على خلاف أحكام القانون ". قصد جنائي . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز : لا يشترط لثبوت جريمة الانضمام لجماعة إرهابية . طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة . كفاية اطمئنان المحكمة إلى الإدانة من دلائل الدعوى وقرائنها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
الحكم
باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة السبت ( و ) الجنائية

الطعن رقم ١٦١٨٤ لسنة ٨٨ القضائية

جلسة السبت الموافق ١٢ من يونية سنة ٢٠٢١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نبيه زهران نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/أحمد الخولي ومحمد عبد الحليم

وأسامة النجار وأشرف خيري نواب رئيس المحكمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) حكم " بيانات التسبيب "" تسبيبه. تسبيب غير معيب ".

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لا قصور.

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة. كفاية أن يكون ما أورده مؤديا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

(٢) أمن دولة " الانضمام لتنظيم أنشئ على خلاف أحكام ". إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".

تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون. غير لازم. مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. العلم في جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون. مسألة نفسية. استخلاصه. موضوعي. تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عنه. غير لازم. مادام قد أثبت من الوقائع ما يفيد توافره.

(٣) إرهاب " الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ". ‏عقوبة "العقوبة المبررة" نقض "المصلحة في الطعن".

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن حيازة المضبوطات. ما دامت العقوبة المقضي بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الانضمام الي جماعة إرهابية اعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد. المادة ٣٢ عقوبات.

(٤) إرهاب " الترويج لجماعة أُسست علــى خلاف أحكام القانون ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".

إيراد الحكم مضمون المحرر المضبوط وما تضمنه من ترويج لأغراض من شأنها الإضرار بالسلام الاجتماعي والحث على تخريب مرافق الدولة والاعتداء على رموزها واغتيالهم. كفايته.

(٥) إثبات " بوجه عام ". إرهاب " الانضمام لتنظيم على خلاف أحكام القانون ". قصد جنائي. جريمة " أركانها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".

لا يشترط لثبوت جريمة الانضمام لجماعة إرهابية. طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة. كفاية اطمئنان المحكمة إلى الإدانة من دلائل الدعوى وقرائنها.

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

(٦) إثبات "بوجه عام". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".. دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات ".

للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة. باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. ما دامت مطروحة على بساط البحث. عدم ضبطه وقت التحري وعدم الافصاح عن مصدر التحريات في محضر الاستدلالات. غير قادح في جدية التحريات. النعي بشأن اطمئنان الحكم لأقوال ضابطي التحريات واطراحه الدفع بعدم جديتها. جدل موضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض. غير جائز.

(٧) إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".

عدم اتخاذ الحكم من ضبط المضبوطات سنداً لتسويغ التحريات السابقة على صدور الإذن. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.

(٨) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".

إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول

الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز. حد وعلة ذلك ؟

(٩) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش ". إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".

الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة بأدلة سائغة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على الإذن رداً عليه.

(١٠) إثبات " بوجه عام " " شهود ". تلبس. محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغا.

وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.

أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده ؟

سكوت الضابط عن الادلاء بأسماء أفراد القوة المرافقة له. لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى.

منازعة الطاعن في صورة الواقعة أو تصديقها لأقوال الضابط. جدل موضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

(١١) إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفوع " الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة " " الدفع بشيوع التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".

الدفع بانتفاء الصلة بالمضبوطات وشيوع التهمة وتلفيقها وعدم معقولية تصوير الواقعة ونفي التواجد بمسرح الجريمة. موضوعي. لا تستوجب رداً. استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

الجدل الموضوعي في صورة الواقعة وتقدير أدلة الثبوت. غير جائز أمام محكمة النقض.

(١٢) إجراءات "إجراءات التحقيق". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سببا للطعن على الحكم.

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير جائز.

النعي بقصور التحقيقات أمام محكمة النقض. غير مقبول.

(١٣) نقض " أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".

وجه الطعن وجوب أن يكون واضحا ومحددا.

عدم إفصاح الطاعن عن ماهية المستندات الذي يعني على الحكم الالتفات عنها. أثره: عدم قبول النعي.

(١٤) حكم "بطلانه" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".

خطأ الحكم الذي لا أثر له في منطقة واستدلاله. لا يعيبه. أساس ذلك؟.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائــــــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى القضية رقم .... لسنة ٢٠١٧ جنايات مركز الزقازيق والمقيدة برقم .... لسنة ٢٠١٧ كلى جنوب الزقازيق، بأنهما فى يوم ١٨ من يوليه سنة ٢٠١٧ وبتاريخ سابق عليه بدائرة مركز الزقازيق ـــ محافظة الشرقية:

أولاً: انضما إلى جماعة إرهابية (جماعة الإخوان) مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانياً: أعدا للترويج لإرتكاب جرائم إرهابية بالكتابة بأن حازا محررات تحوى أفكار ومعتقدات داعية لإرتكاب أعمال عنف على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى ١٤ من إبريل سنة ٢٠١٨ عملاً بالمواد ١/أ، ج، ٩، ١٢/٢، ٢٨/١، ٢، ٣٧، ٣٩ من القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ بشأن مكافحة الإرهاب مع إعمال المادة ٣٢/٢ من قانون العقوبات. بمعاقبة كل منهما بالحبس لمدة سنة واحدة عما هو منسوب إليه.

فقرر المحكوم عليهما الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى ١٧ من إبريل سنة ٢٠١٨، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ٥ من يونيه سنة ٢٠١٨ موقعاً عليها من المحامى/ ....

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.

وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتى الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة وتتخذ الإرهاب وسيلة من الوسائل التى تستخدم فى تنفيذ أغراضها، وحيازة محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وانطوى على الخطأ فى الإسناد، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمتين التى دانهما بهما والظروف التى وقعت فيها ولم يورد مضمون أدلة الإدانة إيراداً وافياً ولم يستظهر أركان جريمة الانضمام إلى جماعة - إرهابية - أسست على خلاف أحكام القانون والغرض من تأسيسها وكيفية انضمام الطاعنين إليها ومدى علمهما بالغرض منها كما لم يبين مظاهر الترويج لإرتكاب الجرائم الإرهابية بحيازتهما للمحرارات والمطبوعات المتضمنة لأفكار ومعتقدات الجماعة دون بيان مضمون تلك المحرارات سيما وأن الأوراق قد خلت الأوراق من ثمة دليل على إرتكابها - متخذاً من تحريات الأمن الوطنى وأقوال مجريها دليلاً أساسيا للإدانة رغم أنها لا ترقى لذلك لقرائن عددها، ورد بما لا يسوغ على دفوع الطاعنان ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش ولابتنائه على تحريات غير جدية لجهالة مصدرها ولشواهد عددها وعدم ضبط الطاعنين متلبسين بالجريمة وقت التحرى عنه - متخذاً من ضبط الأحراز دليلاً على جدية تلك التحريات -، ولصدور الإذن عن جريمة مستقبلية، وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن، كما التفت عن دفاع الطاعنان القائم على انتفاء صلتهما بالمضبوطات وانكارهما للاتهام وشيوعه، وعدم السيطرة المادية على مكان الضبط، وعدم إجراء النيابة العامة معاينة لمكان الضبط، ملتفتاً عما قدما من مستندات مؤيدة لدفاعهما، وأخيراً فقد خلت الأوراق من ضبط أية ألعاب نارية حسبما ورد بمدونات الحكم كل ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافـة العناصــر القانونية للجريمتين التى دان الطاعنين بهما، وأورد على ثبوتهما فى حقهما أدلة سائغـــة مــن شأنهـا أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان للجرائم التى دان الطاعن بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافــــــة العناصر القانونية للجريمتين التى دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما فى حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون ولا محل له.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة الانضمام لجماعة من الجماعات الإرهابية، مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، كما أن العلم فى جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود، بل لمحكمة الموضوع أن تتبيّنها من ظروف الدعوى وبما توحى به ملابساتها، ولا يشترط أن يتحدث عنهــــــا الحكم صراحة وعلى استقلال، مادامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتها توفره، ومن ثم يضحى نعى الطاعنين على الحكم ورميه بالقصور فى هذا الشأن ولا محل له. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهما بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون تتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها وأوقعت عليهما المحكمة عقوبتها عملاً بنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيرانه بخصوص جريمة حيازة المطبوعات ويضحى منعاهما بشأنها غير مجد.

لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وخلافاً لما يذهب إليه الطاعنان بأسباب الطعن قد أورد مضمون المحرر المضبوط وما تضمنه من ترويج لأغراض من شأنها الإضرار بالسلام الاجتماعى والاعتداء على رموزها وتحرض على كراهية رئيس الدولة، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم فى هذا الخصوص يكون ولا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التى قيده القانون فيها بذلك، وكان لا يشترط لثبوت جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون طريقاً خاصاً غير طرق الإثبات العامة، بل يكفى أن يكون كما هو الحال فى سائر الجرائم بحسب الأصل أن يأخذ القاضى من أى بينة أو قرينة يحتاج إليها دليلاً لحكمه، وكان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنان بتلك الجرائم بركنيها المادى والمعنوى ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنين بشأن القرائن والأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه فى إدانتهما عن الجرائم المسندة إليهما وخلو الأوراق من ثمة دليل يقينى على ارتكابهما لتلك الجرائم على نحو ما أثارهاه بأسباب طعنهما لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى الأدلة التى استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدى له أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادام أنها اطمأنت إلى جديتها، وكان عدم القبض على الطاعن متلبساً بالجريمة وقت التحرى عنه لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنتة التحريات، كما أنه لا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته فى القول بعدم جدية التحريات، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال ضابط التحريات على النحو الذى شهد به ورد بما يسوغ على الدفع بعدم جديتها فإن منازعة الطاعنان فى ذلك لا تعد وأن تكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فى شأنه لدى محكمة النقض، وكان الحكم قد عول فى إدانة الطاعنين على شهادة ضباط الواقعة والتى تأيدت بما دلت عليه تحريات قطاع الأمن الوطنى، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ولم يقتصر على التحريات وأقوال مجريها، فإن ما يثيره الطاعنين من اعتماد الحكم على التحريات وأقوال مجريها كدليل وحيد بالدعوى وعدم إفصاحه عن مصدرها يكون على غير سند، ويضحى النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يتخذ من ضبط المضبوطات سنداً لتسويغ التحريات السابقة على صدور الإذن – خلافاً لما يزعمه الطاعنان بأسباب طعنهما -، فإن منعاهما فى هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعنان من بطلان إذن الضبط والتفتيش بمقولة أنه صدر لضبط جريمة مستقبلية، مردود بما هو مقرر من أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش أمام محكمة النقض مادام أنه فى عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع، ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلية، فإنه لا يقبل منهما إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على دفع الطاعنان ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بما أفصح عنه من اطمئنان المحكمة إلى ما سطر بمحضر الضبط من أن القبض والتفتيش قد تما بعد صدور الإذن وهو من الحكم رد سائغ يستقيم به ما خلص إليه من رفض الدفع، وذلك لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى توردها - وهو الشأن فى الدعوى الماثلة - فإن ما يثيرنه الطاعنين فى هذا الصدد يكون على غير أساس.


لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع ان تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق – كما هو الحال فى الدعوى الماثلة - وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدى فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب، ومتى أخذت الشهادة شاهد فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وكان سكوته عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعنين من منازعة فى صورة الواقعة يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان النعى بالتفات الحكم عن دفاع الطاعنين بانتفاء صلتهما بالمضبوطات وانكارهما للاتهام أوشيوعه، أو عدم السيطرة على مكان الضبط، مردود بأن كل أولئك من أوجه الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب رداً على استقلال مادام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم، ومن ثم يضحى كل ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن - بدوره - كسابقة - محض جدل موضوعى فى صورة الواقعة، وتقدير أدلة الثبوت، حسبما اطمأنت المحكمة إليها، وهو ما لا يجوز الخوض فيه لدى محكمة النقض.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، كما أنه لا يحق للطاعنين أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلباه منها، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافعين عن الطاعنين وإن عابوا على التحقيقات قصورها إلا أنهم لم يطلبوا من المحكمة استكمالها، ومن ثم فلا يقبل منهما إثارة شئ من ذلك أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يفصحا عن ماهية المستندات التى قدماه وأغفل الحكم التعرض لها، وذلك حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة، فإن ما يثيرنه فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنان بشأن خطأ الحكم فيما أثبته من ضبط ألعاب نارية على الرغم من خلو الأوراق من ضبط أية ألعاب نارية، فإن ذلك لا يعدو أن يكون خطأً مادياً لا أثر له فى منطق الحكم واستدلاله على انضمام الطاعنان لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتكون دعوى الخطأ فى الإسناد غير مقبولة، لما هو مقرر أن الخطأ فى الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها، ويكون منعى الطاعنان فى هذا الخصوص فى غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.

المصدر

https://www.cc.gov.eg/judgment_singl...106&&ja=287647