دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: نقض جنائي الطعن رقم ٣٩٨١ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١١/١٠/١٧ تهديد

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,353

    02222255 نقض جنائي الطعن رقم ٣٩٨١ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١١/١٠/١٧ تهديد



    الطعن رقم ٣٩٨١ لسنة ٨٠ قضائية
    الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١١/١٠/١٧
    العنوان : ارتباط . إزعاج . تهديد . تنظيم الاتصالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . عقوبة " العقوبة المبررة " " عقوبة الجرائم المرتبطة " " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " .
    الموجز : لا جدوى من النعى على الحكم بالنسبة لجريمة الإزعاج المؤثمة بمواد القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ في شأن تنظيم الاتصالات . مادام قد أوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن التهمتين التي دانه بهما تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة التهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف المصحوب بطلب باعتبارها العقوبة الأشد .
    القاعدة : لما كان لا يجدى الطاعن ما ينعاه على الحكم في شأن جريمة الإزعاج المؤثمة بمواد القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ في شأن تنظيم الاتصالات مادام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن التهمتين التي دانه بهما وتدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمة الأولى باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد .

    الحكم

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

    من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .

    ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى التهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف المصحوب بطلب ، والإزعاج باستخدام أجهزة الاتصالات

    تابع الطعن رقم ٣٩٨١ لسنة ٨٠ ق



    ( ٣ )

    بغرض الحصول على مبلغ مالى قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أنه اتخذ من الاعتراف المعزو إليه بمحضر جمع الاستدلالات سنداً لقضائه رغم الدفع ببطلانه لصدوره تحت تأثير إكراه وإنكاره للواقعة بالتحقيقات وجلسة المحاكمة ، وأخذ بأقوال المجنى عليها التى جاءت مشوبة بالتضارب واختلافها عما أسفرت عنه التحريات ، ورغم شيوع الاتهام بين مستخدمى أجهزة الاتصالات فى المقهى الذى يمتلكه والذى أكدته واقعة الضبط ، وأعرض عن الدفوع المبداة منه ولم تقم المحكمة بتحقيقها ، هذا إلى أن قانون تنظيم الاتصالات الذى دين بمقتضاه عن التهمة الثانية صادر بشأن تنظيم الرقابة على شركات الاتصالات دون الأشخاص وهو ما لا يتوافر فى حقه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

    ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن المتهم يستأجر حانوتاً فى العقار الذى يقيم فيه وتحصل على ترخيص بمزاولة نشاط ما يسمى " كافيه نت " ولخبرته فى مجال شبكة المعلومات الدولية والحاسب الآلى ، فقد سولت له نفسه تهديد وابتزاز النساء للحصول منهن على ما يريده من أموال أو ممارسات جنسية عبر شبكة الانترنت بعد تصويرهن عاريات فى أوضاع ممارسات جنسية وهمية ، والتهديد بإرسال تلك الصور لذويهم أو بيعها ونشرها على الشبكة المذكورة ، ونفاذاً لذلك فقد أنشأ موقعين على الشبكة أحدهما باسمه الحقيقى والآخر باسم وهمى واستعمل الأخير فى التعرف على المجنى عليها وأوهمها بأنه يعمل وكيلاً للنيابة وأنه مغرم بها ويرغب فى الزواج منها وأنه يريد أن يشاهد جسدها عارياً وإذ رفضت فى البداية أخذ فى الإلحاح عليها تارة بإغرائها بالزواج وأخرى بالتهديد بعدم الزواج إلى أن استجابت لمطلبه ومكنته من مشاهدتها عارية تماماً وفى أوضاع ممارسات جنسية وذلك عن طريق قيامها بهذه الأوضاع أمام كاميرا الحاسب الآلى الخاص بها واتصاله بالحاسب الخاص بالمتهم الذى التقط هذه المشاهد وقام بتسجيل هذه الصور وأخذ بعدئذ فى تهديدها وحاول ابتزازها بأن طلب منها مبلغ خمسة آلاف جنيه ، وهددها بإرسال تلك الصور إلى ذويها أو بيعها لآخرين ونشرها على شبكة الانترنت إن لم تستجب له ،

    تابع الطعن رقم ٣٩٨١ لسنة ٨٠ ق


    ( ٤ )

    وإذ رفضت بادئ الأمر قام بإرسال بعض صورها العارية إلى شقيقتها التى اطلعت عليها المجنى عليها فأصابها الفزع والخوف من الفضيحة وهى المحامية فقامت بإبلاغ الإدارة المختصة بوزارة الداخلية التى أجرت من التحريات ما يؤكد صحة الواقعة وتم استخراج عدد من الرسائل الواردة إلى المجنى عليها على حاسبها الآلى والتى ثبت أنها مرسلة إليها من البريد الإلكترونى للمتهم تتضمن تهديدها بنشر صورها وطلب المبالغ المالية ونفاذاً لإذن من النيابة العامة تم ضبط المتهم وضبط جهاز الحاسب الخاص به والمستخدم فى ارتكاب الواقعة بمسكنه ضبط مسجلاً عليه الصور العارية للمجنى عليها وما يؤكد إرساله رسائل التهديد من بريده الإلكترونى ، وإرسال صور المجنى عليها لشقيقتها ، كما ضبط به صور وأفلام لفتيات أخريات عاريات ومدون على كل منها اسمها وعنوانها ويحتوى على محادثات مع المتهم ، وصحة اتخاذه لاسمين وإدعائه للمجنى عليها أنه وكيل للنيابة " . وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال المجنى عليها وشقيقتها ورجال الضبط القضائى والتقارير الفنية بفحص أجهزة الحاسب الآلى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها .


    لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتخذ من اعتراف الطاعن دليلاً على ثبوت الاتهام قبله وإنما أورده كقول للضابط شاهد الإثبات الثالث من أن المتهم قد أقر له بارتكاب الواقعة ، فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
    لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه كما هو الحال فى الدعوى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن بفرض صحته يتمخض جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .
    لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دلل سائغاً على ضبط جهاز الحاسب الآلى الخاص بالمتهم فى منزله ، وأن استخدامه قاصر عليه

    تابع الطعن رقم ٣٩٨١ لسنة ٨٠ ق



    ( ٥ )

    " خلافاً لما يقرره الطاعن بوجه طعنه " وكان الدفع بشيوع الاتهام من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الإثبات التى تطمئن إليها ، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لا يمارى الطاعن فى أن لها أصلها الثابت فى الأوراق ، وكان استخلاصها سائغاً ، وكان الحكم فوق ذلك قد رد على الدفع بما يسوغ اطراحه ، فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
    لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً إذ أن تفضيل أسباب الطعن ابتداءً مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً لوجهه ، وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن الدفوع المبداة منه التى أعرضت المحكمة عنها وتقاعست عن تحقيقها ، فإن ما يثيره فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .

    لما كان ذلك ، وكان لا يجدى الطاعن ما ينعاه على الحكم فى شأن جريمة الإزعاج المؤثمة بمواد القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ فى شأن تنظيم الاتصالات مادام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن التهمتين التى دانه بهما وتدخل فى حدود العقوبة المقررة للجريمة الأولى باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

    فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

    أمين السر نائب رئيس المحكمة


    المصدر

    https://www.cc.gov.eg/judgment_singl...629&&ja=258974
    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,353

    Icon16



    الطعن رقم ٣٩٨١ لسنة ٨٠ قضائية

    الصادر بجلسة ٢٠١١/١٠/١٧

    لا جدوى من النعى على الحكم بالنسبة لجريمة الإزعاج المؤثمة بمواد القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ في شأن تنظيم الاتصالات .

    مادام قد أوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن التهمتين التي دانه بهما تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة التهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف المصحوب بطلب باعتبارها العقوبة الأشد .

    للاطلاع على الحكم انظر المرفق
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

المواضيع المتشابهه

  1. الطعن رقم ٣١٠٧٨ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٧/١١/٠١ ( حبس احتياطي .....
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-26-2022, 11:52 AM
  2. الطعن رقم ١٠١٨٨ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٧/١١/١٢ (تلبس ......
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-26-2022, 11:40 AM
  3. الطعن رقم ١٠١٤١ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٧/١١/١٨ ( تلبس ..........
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-26-2022, 11:30 AM
  4. الطعن رقم ٣٧٠٠٩ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٧/١٢/١٣ ( تلبس ........
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-24-2022, 09:38 AM
  5. الطعن رقم ٦١٧٣ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢٠/١٠/١٣ (الاتصالات)
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-08-2022, 08:07 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •