قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧

تاريخ النشر : ٢٧ - ٠٤ - ٢٠١٧

نوع الجريدة : الجريدة الرسمية

مضمون التشريع : بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإهاربيين رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ , وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ .


نص التشريع

الجريدة الرسمية - العدد ١٧ (تابع) - السنة الستون
٣٠ رجب ١٤٣٨هـ، الموافق ٢٧ أبريل سنة ٢٠١٧م


قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧

بشأن تعديل بعض أحكام قوانين:

الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠،

وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩،

وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم ٨ لسنة ٢٠١٥،

وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥



باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:


(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص المواد (١٢، ٢٧٧، ٢٨٩، ٣٨٤، ٣٩٥ فقرتين أولى وثانية) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، النصوص الآتية:

مادة (١٢):

للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى، طبقًا لما هو مقرر بالمادة السابقة.
وإذا طُعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة، فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.

مادة (٢٧٧):

يُكلف الشهود بالحضور بناءً على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة، ويُعلَن لشخصه أو فى محل إقامته بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا فى حالة التلبس بالجريمة، فإنه يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت ولو شفهيًا بواسطة أحد مأمورى الضبط القضائى أو أحد رجال الضبط، ويجوز أن يحضر الشاهد فى الجلسة بغير إعلان بناءً على طلب الخصوم.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أى منهم وجب عليها أن تسبب ذلك فى حكمها.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أى شخص ولو بإصدار أمر بالضبط والإحضار، إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة أخرى.
وللمحكمة أن تسمع شهادة أى شخص يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى.


مادة (٢٨٩):

على المحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التى أبديت فى التحقيق الابتدائى أو فى محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير، إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب.

مادة (٣٨٤):

إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة (٣٨٠) من هذا القانون، يكون الحكم حضوريًا إذا مَثَل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.

مادة (٣٩٥) فقرتان أولى وثانية:

إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته، أو قُبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويُعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى.
فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائمًا، فإذا حضر المحكوم عليه فى غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويُعرَض محبوسًا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى.


(المادة الثانية)

يُستبدل بنصوص المواد (٣٩ و٤٤ و٤٦) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩، النصوص الآتية:

مادة (٣٩):

إذا قُدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلاً، وإذا كان الطعن مقبولاً وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
وإذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويُتبع فى ذلك الأصول المقررة قانونًا عن الجريمة التى وقعت، ويكون الحكم الصادر فى جميع الأحوال حضوريًا.

مادة (٤٤):

إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوى، أو صادرًا قبل الفصل فى الموضوع وانبنى عليه منع السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض، أعيدت القضية إلى المحكمة التى أصدرته للحكم فيها من جديد مُشكّلة من قضاة آخرين.

ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض.
كما لا يجوز لها فى جميع الأحوال، أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض.

مادة (٤٦):

مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم، وذلك فى الميعاد المبين بالمادة (٣٤) وتحكم المحكمة طبقًا لما هو مقرر فى
الفقرة الثانية من المادة (٣٥) والفقرة الثانية من المادة (٣٩).

(المادة الثالثة)

يستبدل بنصى المادة (٣) فقرة ثانية، والمادة (٤) فقرة أولى من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، النصان الآتيان:

مادة (٣) فقرة ثانية:

ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب.

مادة (٤) فقرة أولى:

يكون الإدراج على أى من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات.

(المادة الرابعة)

يُضاف إلى الفقرة ثانيًا من المادة (٧) من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بند جديد برقم (٥)، نصه الآتى:

مادة (٧) فقرة ثانيًا بند (٥):

٥ - حضر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.

(المادة الخامسة)

يُضاف إلى القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين مادة جديدة برقم (٨ مكررًا)، نصها الآتى:

مادة (٨ مكررًا):

للنائب العام إذا توافرت معلومات أو دلائل جدية على وجود أموال ثابتة أو منقولة متحصله من أنشطة أى إرهابى أو كيان إرهابى مدرج أو غير مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أو تستخدم فى تمويله بأى صورة كانت أو فى تمويل المنتسبين إليه أو المرتبطين به، أن يأمر بالتحفظ على هذه الأموال ومنع مالكيها أو حائزيها من التصرف فيها.

ويُعرض أمر التحفظ والمنع من التصرف على الدائرة المنصوص عليها فى المادة (٣) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ صدوره، للنظر فى تأييده أو إلغائه أو تعديله.

(المادة السادسة)

يُستبدل بنصى المادة (٣٩) فقرة ثانية، والمادة (٤٠) فقرة ثالثة من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥، النصان الآتيان:

مادة (٣٩) فقرة ثانية:

كما تقضى المحكمة عند الحكم بالإدانة، بمصادرة كل مال ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية، وبإدراج المحكوم عليه والكيان الذى يتبعه فى القوائم المنصوص عليها فى القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥
مادة (٤٠) فقرة ثالثة:
وللنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، لذات الضرورة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها، أن تأمر باستمرار التحفظ، لمدة أربعة عشر يومًا، ولا تجدد إلا مرة واحدة، ويصدر الأمر مسببًا من محام عام على الأقل أو ما يعادلها.

(المادة السابعة)

تُضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ مادة جديدة برقم (٥٠ مكررًا)، نصها الآتى:

مادة (٥٠ مكررًا):

بمراعاة أحكام الرد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، يودع طلب الرد عند التقرير به ثلاثة آلاف جنيه على سبيل الكفالة، ويجب على قلم الكتّاب تحديد جلسة فى موعد لا يجاوز أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ تقديم الطلب ويوقّع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة.
وعلى القاضى المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لاطلاعه.
وتقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة، ثم تحكم فيه فى موعد لا يجاوز أسبوعًا من تاريخ التقرير.

(المادة الثامنة)

تُلغى المادة (٣٨٨) من قانون الإجراءات الجنائية.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، عدا المادة الثانية فيُعمل بها اعتبارًا من الأول من مايو سنة ٢٠١٧

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى ٣٠ رجب سنة ١٤٣٨هـ

(الموافق ٢٧ أبريل سنة ٢٠١٧م).


عبد الفتاح السيسي


المصدر

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=378758