دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: الطعن رقم ٣٨٠٩٥ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٢ (قانون الطفل)

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,353

    008 الطعن رقم ٣٨٠٩٥ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٢ (قانون الطفل)



    الطعن رقم ٣٨٠٩٥ لسنة ٨٥ قضائية

    الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٧/٠٣/١٢

    العنوان : طفل . مسئولية جنائية . أسباب الإباحة وموانع المسئولية " الجنون والعاهة العقلية والمرض النفسي " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .

    الموجز : المادتان ١٢٢ ، ١٢٨ من قانون الطفل ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ . مفادها ؟ وقوع الجريمة تحت تأثير مرض نفسي يضعف الإدراك يعد سبباً يراعيه القاضي عند تقدير العقوبة للبالغ ومانعاً للمسئولية بالنسبة للطفل يوجب على

    المحكمة إيداعه بأحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة . أساس ذلك ؟ إغفال المحكمة بحث حالة الطفل والوقوف على وقت إصابته بالمرض النفسي بالرغم من أن الثابت من تقرير الباحث الاجتماعي أن سبب انحرافه معاناة من حالة نفسية وعصبية . قصور يوجب النقض والإعادة . علة ذلك ؟


    القاعدة : لما كان مفاد المادة ١٢٢ من قانون الطفل ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ أن المشرع حينما أعطى الاختصاص لمحكمة الجنايات بمحاكمة الطفل الذى جاوزت سنه الخامسة عشر سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم معه فيها غير طفل واقتضى رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل فإنه ألزم محكمة الجنايات ببحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء ، ثم جاءت المادة ١٢٨ من القانون ذاته ونصت على أنه " إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك .... " . وهو ما يستفاد منه أن المشرع وضع نظاماً إجرائياً لبحث حالة جنوح الطفل للوقوف على سببها وكيفية علاجها وما يصلح لهذه الحالة وأعطى ذلك للمحكمة التي تنظر الدعوى دون حاجة إلى طلب أو دفاع . لما كان ذلك ، وكانت المادة ١٠٠ من قانون الطفل آنف الذكر وهى المناظرة للمادة ٦٢ من قانون العقوبات قد جرى نصها على أنه " إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسى أو ضعف عقلي أفقد الطفل القدرة على الإدراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصاباً بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره ، حُكم بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة .... " . وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد غاير بين الطفل والبالغ في المسئولية عن الجريمة وكذا في العقوبة فيما إذا وقعت الجريمة تحت تأثير مرض نفسي أضعف على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره فجعل هذا النقص سبباً يراعيه القاضي عند تقدير العقوبة للبالغ أما الطفل فجعله مانعاً من المسئولية مثله مثل فقد الإدراك بالمرض العقلي كلية وألزم المحكمة بالحكم بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة ، وهو ما يفصح أن المشرع حدد نظاماً إجرائياً وعقابياً لمحاكمة الطفل فاقد الإدراك أو ناقصه لمرض عقلي أو نفسى وأحل الإيداع بالأماكن آنفة الذكر محل العقوبة وألزم المحكمة بوجوب تطبيقه مراعاة لمصلحة الطفل دون حاجة إلى طلب أو دفاع . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أن الطاعن ..... من مواليد ١ / ١ / ١٩٩٨ وكان وقت ارتكاب الجريمة لم يزل طفلاً لم يتجاوز الثامنة عشر ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الباحثة الاجتماعية التي بحثت حالة الطفل قد قررت أن سبب انحرافه هو معاناته من حالة نفسية وعصبية وأن إصلاحه يلزمه التسليم لولي الأمر والعرض على المستشفى ، ولما كان ذلك ، وكانت المحكمة لم تعن ببحث حالة الطفل بعد ما ثبت لديها من أقوال الباحث الاجتماعي للوقوف على وقت إصابته بالمرض النفسي والعصبي لتتبين مدى فقده الإدراك أو نقصه وأثر ذلك على اختياره وإدراكه وقت ارتكاب الجريمة ، ومن ثم مسئوليته الجنائية منها وصولاً منها إلى تحديد ما يجب عليها أن تحكم به من عقوبة أو إيداع أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة وفق ما حدده المشرع بقانون الطفل ، مما يعيبه بالقصور الذى يُعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، بما يوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين جميعاً .


    الحكم

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر وبعد سماع المرافعة والمـــداولة قانوناً .

    حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .

    وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة لتغيير نظام الحكم بالقوة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهم بذلك ، الترويج لأغراض تلك الجماعة بأن حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة محررات ومطبوعات " لافتات ومنشورات " معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن ترويجاً لأفكار الجماعة ، اشتركوا مع مجهولين في تظاهرة دون إخطار قسم الشرطة المختص وكان من شأنها الإخلال بالأمن وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر والتأثير على المرافق العامة وقطع الطرق والمواصلات وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة حال حملهم لأسلحة نارية وأسلحة بيضاء وأدوات ، حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون بالذات وبالواسطة ألعاب نارية تدخل في حكم المفرقعات بأحد أماكن التجمعات بغرض تخريب المباني والمؤسسات العامة وغيرها ، استعملوا مواد تدخل في حكم المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر ، أتلفوا عمداً مالاً ثابتاً مملوكاً للمجنى عليه ……….. وآخرين ، استعرضوا ومجهولون القوة ولوحوا بالعنف قبل المجنى عليه آنف الذكر وآخرين ، حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون بالذات وبالواسطة أسلحة بيضاء وأدوات " عصا - حجارة - وزجاجات مولوتوف " في أحد التجمعات لاستعمالها في الإخلال بالنظام العام قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون فلم يبين الجماعة ولم يدلل على وجودها وغرضها ونشأتها ولم يدلل على انضمام الطاعنين إليها وكيفية قيامهم بالترويج لها والأدلة التي استند إليها في إسناد الاتهام إلى كل منهم ، وكذا أركان جريمة إحراز وحيازة ألعاب نارية ومواد تدخل في حكم المفرقعات ، كما أن المحكمة لم تعن ببحث ما قرره الباحث الاجتماعي عن حالة الطاعن …………. من أنه يعانى من مرض نفسى ويلزم عرضه على المستشفى ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
    وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى في قوله : " حيث تخلص وقائع الدعوى حسبما استقتها المحكمة من مطالعة سائر أوراقها والتحقيقات التي تمت فيها وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة من أنه بتاريخ ٤ / ٧ / ٢٠١٤ وأثناء وجود الملازم أول ………. معاون مباحث قسم شرطة دمنهور وردت إليه عدة اتصالات هاتفية من الأهالي تفيد وجود تجمهر أعداد كبيرة من العناصر المنتمية لجماعة الاخوان الإرهابية بناحية شارع …….. أمام شركة ……… للسياحة وبجوار الكوبرى العلوى فانتقل وقوة من الشرطة السرية إلى المكان سالف الذكر فأبصر تجمهر المئات حاملين لافتات تحوى عبارات تحض على كراهية مؤسسات الدولة محرزين ألعاباً نارية يطلقونها في الهواء ويقومون بإلقاء الزجاجات الحارقة - المولوتوف - صوب شركة ……. للسياحة المملوكة ……… مما أدى إلى حدوث تلفيات بها وقد أثار ذلك الرعب في نفوس المواطنين وقد تمكن من ضبط كل من ……. ، ……… ، ……. ، ……..، …….. ، ……..، ………. ، ……… ، ……… ، ……… ، ……… ، ……… حال اشتراكهم في التجمهر مع الآخرين والذين لاذوا بالفرار ودون إخطار الجهات المختصة وضبط بحوزتهم إطارات كاوتشوك والزجاجات الحارقة والألعاب النارية وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا له بانتمائهم لجماعة الاخوان الإرهابية وحيازتهم للمضبوطات بقصد إثارة الرعب في نفوس المواطنين وإثارة الفوضى لممارسة أعمال البلطجة كما أقروا بإتلافهم للشركة سالفة الذكر لكون مالكها من مؤيدي النظام الحالي " . واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو على أدلة استقاها من أقوال ضابطي الواقعة والمجنى عليه ومما ورد بتقرير الأدلة الجنائية ومعاينة الشرطة .

    لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى تلك الأدلة وسرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً .

    لما كان ذلك ، وكانت المادة ٨٦ من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ قد نصت على أنه " يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويج يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردى أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم وأمنهم للخطر وإلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو بالأموال أو المباني أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل الدستور أو القوانين أو اللوائح " . وكانت الجرائم المنصوص عليها بالمادتين ٨٦ مكرر ، ٨٦ مكرر (أ) من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما مادى يتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الحاصلة من الجاني ، فالسلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما تشير إليه من معان مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديد أو الترويع بها على النحو الذى حدده القانون . وثانيهما يتمثل في القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة فيشترط اتجاه إرادة الجاني إلى استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه أن يؤدى إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة ٨٦ آنفة الذكر فيشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية التي تتجه ضد الدولة أو أن يكون من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص أو لدى الجمهور العام أو إكراه إحدى السلطات على تغيير موقفها سواء بإرغامها على أداء عمل أو الامتناع عنه أو خلق حالة من الأزمة أو خلق حالة تمرد عام أو تهديد الاستقرار أوالسلامة أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة ويستخلص القصد الجنائي من مضمون أعمال الإرهاب التي اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامي ونتيجته وارتكبها الجاني تنفيذاً لأغراض الجماعة الغير مشروعة التي انضم إليها مع علمه بذلك .
    لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها دون أن يدلل على وجود تلك الجماعة والغرض من تأسيسها قبل انضمامهم إليها وكيفية انضمامهم لتلك الجماعة وعلمهم بالغرض من تأسيسها ، كما دانهم الحكم بالترويج لأغراض ذات الجماعة بحيازة محررات ومطبوعات - لافتات ومنشورات - معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها تتضمن ترويجاً وإذاعة لأغراضها دون أن يبين مضمونها وما حوته من عبارات وألفاظ وللوقوف على مدى مطابقتها لأهداف الجماعة المؤثمة قانوناً ، وما إذا كانت تلك المطبوعات والمحررات معدة للتوزيع من عدمه كما أجمل القول بحيازة مئات المتظاهرين لها دون أن يسند إلى أي من المتهمين حيازة مادية لأى منها.

    لما كان ذلك ، وكانت المادة ١٠٢(أ) بعد أن حظرت إحراز المفرقعات أو حيازتها أو صنعها أو استيرادها بغير ترخيص بفقرتها الأولى قد أضافت بفقرتها الثانية مواد تدخل في تركيب المفرقعات فجعلتها في حكمها شريطة أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية .... . ويبين من هذا النص في صريح عباراته وواضح دلالته أن المشرع قد حظر إحراز أو حيازة أو صنع المفرقعات بكافة صورها أو ألوانها بغير ترخيص ويسرى هذا الحظر على المواد التي تدخل في تركيبها والمحددة بقرار وزير الداخلية .

    لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط العقاب على جريمة إحراز أو حيازة المفرقعات وما في حكمها بغير ترخيص هو الحيازة المادية طالت أم قصرت إذ يتحقق القصد الجنائي العام المتطلب في هذه الجريمة بإدراك وعلم الجاني بأنه يحوز أو يحرز المفرقعات أو ما يعد في حكمها بغير ترخيص ، وكان الإحراز أو الحيازة في صحيح القانون يتم بالاستيلاء المادي أو بسط سلطان الجاني مع علمه بأن ما يحرزه أو يحوزه مفرقعات أو ما يدخل في حكمها .

    لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بقيام المتظاهرين بإطلاق الألعاب النارية المحتوية على مواد تدخل في تركيب المفرقعات صوب شركة المجنى عليه في الهواء وأجمل القول بضبط الطاعنين وبحوزتهم إطارات الكاوتشوك والزجاجات الحارقة والألعاب النارية دون أن يحدد من كان يحوز أو يحرز المواد المعتبرة في حكم المفرقعات ومن استعملها رغم تعددهم وتنوع المضبوطات فجاء بذلك قاصراً في بيان الركن المادي لجريمة استعمال المفرقعات لارتكاب الجريمة لمنصوص عليها بالمادة ٨٧ عقوبات وكذا الجرائم الواردة بالمادة ١٠٢ من ذات القانون وهى الجريمة ذات العقوبة الأشد وكذا القصد الجنائي لها مما يعيبه بالقصور .

    لما كان ذلك ، وكان مفاد المادة ١٢٢ من قانون الطفل ١٢ سنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ أن المشرع حينما أعطى الاختصاص لمحكمة الجنايات بمحاكمة الطفل الذى جاوزت سنه الخامسة عشر سنه وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم معه فيها غير طفل واقتضى رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل فإنه ألزم محكمة الجنايات ببحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء ثم جاءت المادة ١٢٨ من القانون ذاته ونصت على أنه " إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أوالعقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك .... " . وهو ما يستفاد منه أن المشرع وضع نظاماً إجرائياً لبحث حالة جنوح الطفل للوقوف على سببها وكيفية علاجها وما يصلح لهذه الحالة وأعطى ذلك للمحكمة التي تنظر الدعوى دون حاجة إلى طلب أو دفاع .

    لما كان ذلك ، وكانت المادة ١٠٠ من قانون الطفل آنف الذكر وهى المناظرة للمادة ٦٢ من قانون العقوبات قد جرى نصها على أنه " إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسى أو ضعف عقلي أفقد الطفل القدرة على الإدراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصاباً بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره ، حُكم بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة .... " . وهو ما يستفاد منه أن المشرع قد غاير بين الطفل والبالغ في المسئولية عن الجريمة وكذا في العقوبة فيما إذا وقعت الجريمة تحت تأثير مرض نفسى أضعف على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره فجعل هذا النقص سبباً يراعيه القاضي عند تقدير العقوبة للبالغ أما الطفل فجعله مانعاً من المسئولية مثله مثل فقد الإدراك بالمرض العقلي كلية وألزم المحكمة بالحكم بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة وهو ما يفصح أن المشرع حدد نظاماً إجرائياً وعقابياً لمحاكمة الطفل فاقد الإدراك أو ناقصه لمرض عقلي أو نفسى وأحل الإيداع بالأماكن آنفة الذكر محل العقوبة وألزم المحكمة بوجوب تطبيقه مراعاة لمصلحة الطفل دون حاجة إلى طلب أو دفاع .

    لما كان ذلك ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أن الطاعن ………. من مواليد ١ / ١ / ١٩٩٨ وكان وقت ارتكاب الجريمة لم يزل طفلاً لم يتجاوز الثامنة عشر ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الباحثة الاجتماعية التي بحثت حالة الطفل قد قررت أن سبب انحرافه هو معاناته من حالة نفسية وعصبية وأن إصلاحه يلزمه التسليم لولى الأمر والعرض على المستشفى .

    ولما كان ذلك ، وكانت المحكمة لم تعن ببحث حالة الطفل بعد ما ثبت لديها من أقوال الباحث الاجتماعي للوقوف على وقت إصابته بالمرض النفسي والعصبي لتتبين مدى فقده الإدراك أو نقصه وأثر ذلك على اختياره وإدراكه وقت ارتكاب الجريمة ، ومن ثم مسئوليته الجنائية منها وصولاً منها إلى تحديد ما يجب عليها أن تحكم به من عقوبة أو إيداع أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة وفق ما حدده المشرع بقانون الطفل ، مما يعيبه بالقصور الذى يُعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، بما يوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين جميعاً .

    المصدر

    https://www.cc.gov.eg/i/H/111347171.pdf
    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,353

    008


    الطعن رقم ٣٨٠٩٥ لسنة ٨٥ قضائية

    الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٢

    المادتان ١٢٢ ، ١٢٨ من قانون الطفل ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ . مفادها ؟ وقوع الجريمة تحت تأثير مرض نفسي يضعف الإدراك يعد سبباً يراعيه القاضي عند تقدير العقوبة للبالغ ومانعاً للمسئولية بالنسبة للطفل يوجب على المحكمة إيداعه بأحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة . أساس ذلك ؟ إغفال المحكمة بحث حالة الطفل والوقوف على وقت إصابته بالمرض النفسي بالرغم من أن الثابت من تقرير الباحث الاجتماعي أن سبب انحرافه معاناة من حالة نفسية وعصبية . قصور يوجب النقض والإعادة . علة ذلك ؟
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

المواضيع المتشابهه

  1. الطعن رقم ٣٨٠٩٥ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/٠٣/١٢ (
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-20-2022, 01:17 PM
  2. الطعن رقم ٣١٧١٢ لسنة ٨٥ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦ (قانون الطفل)
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى الدراسات العليا
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-19-2022, 09:02 PM
  3. الطعن رقم ٣٧٠٠٩ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٧/١٢/١٣ ( تلبس ........
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-24-2022, 09:38 AM
  4. الطعن رقم ١٩١٢٥ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٦/٠١/٠٣ (إكراه)
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-12-2022, 10:52 PM
  5. الطعن رقم ٢٥٠٠٦ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢١/٠٧/١٣ (إكراه)
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-12-2022, 10:39 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •