الطعن رقم ٣١٧١٢ لسنة ٨٥ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٧/١١/٢٦

إدانة الحكم الطاعنين باعتبار كل منهم طفل في جريمة السرقة مع التعدد وحمل السلاح وعقابهم بالسجن طبقا للمادة ١١١ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل رغم استعماله المادة ١٧ من قانون العقوبات . خطأ في تطبيق القانون. لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. أساس ذلك ؟ أخذ القاضي بظرف قضائي مخفف إضافة إلي الظرف القانوني . صحيح . يتفق مع مبدأ المسئولية الجنائية . أساس ذلك ؟ مثال لتطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات مع المادة ١١١ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل في جريمة سرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري .


الطعن رقم ٣١٧١٢ لسنة ٨٥ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٧/١١/٢٦
العنوان : طفل . سرقة . سلاح . قانون " تطبيقه " " القانون الأصلح " . عقوبة " تطبيقها " " أنواعها " . ظروف مخففة . محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير العقوبة " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
الموجز : إدانة الحكم الطاعنين باعتبار كل منهم طفل في جريمة السرقة مع التعدد وحمل السلاح وعقابهم بالسجن طبقا للمادة ١١١ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل رغم استعماله المادة ١٧ من قانون العقوبات . خطأ في تطبيق القانون. لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. أساس ذلك ؟ أخذ القاضي بظرف قضائي مخفف إضافة إلي الظرف القانوني . صحيح . يتفق مع مبدأ المسئولية الجنائية . أساس ذلك ؟ مثال لتطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات مع المادة ١١١ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل في جريمة سرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري .


الحكم


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا .

من حيث إن المحكوم عليهم الشحات جمال الحسين إبراهيم وعبد الرؤوف أحمد محمود حسين و محمد الحسين عبد الرزاق مصطفى ومحمد حسن عبد العزيز محمد خليل وإن قرروا بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنهم لم يودعوا أسباباً لطعنهم مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلا عملاً بحكم المادة ٣٤ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ .
حيث إن الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثاني والخامس قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .


حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجرائم السرقة ليلاً فى الطريق العام مع التعدد وحمل السلاح وإحراز وحيازة أسلحة نارية مششخنة وغير
مششخنة " مسدس - فرد خرطوش " وذخيرة مما تستخدم عليها بغير ترخيص وإحراز وحيازة أسلحة بيضاء بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية قد شابة القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى الإسناد ذلك بأن أسبابه جاءت بصورة عامة معماه ومجملة لا يبين منها الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهما بها إذ لم يستظهر أركان جريمة السرقة بالطريق العام مع التعدد وحمل السلاح ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها فى الإدانة فى بيان كافٍ ، ولم يدلل التدليل الكافي على توافر القصد الجنائي فى حقهم ملتفتا عن دفعهم القائم على انتفاء أركان جريمة السرقة بالإكراه فى حقهم ، مطرحاً دفعهم ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم صدور إذن من النيابة العامة برد قاصر غير سائغ سيما وأن محرر محضر الضبط شاهد الإثبات الثالث قد قام بضبط الطاعنين وسؤالهم وتفتيشهم عقب تلقيه نبأ الجريمة من الشاهدين الأول والثاني دون أن يشاهد الجريمة بنفسه أو يدركها بحاسة من حواسه ملتفتاً إيرادا ورداً عن دفوعهم القائمة على بطلان محضر جمع الاستدلالات وخلوه من أي مواجهة أو مناظرة للمتهمين وبطلان الإقرار المنسوب صدوره إليهم وعدم معقولية حدوث الواقعة والتراخي فى الإبلاغ ولم تحقق كل هذه الدفوع معولاً فى قضائه بالإدانة على أدلة ظنية غير يقينية إذ تساند إلى أقوال شهود الإثبات وعلى تحريات المباحث - كدليل أساسي فى الدعوى - رغم إنكار المتهمين ما نسب إليهم من اتهام ، كما لم يحضر المتهمين من محبسهم جلسة النطق بالحكم ولم يصدر فى مواجهتهم بدلالة عدم ثبوت ذلك بدفتر أحوال السجن والتفت عن الرد على بعض دفوعهم القانونية الجوهرية الواردة بمحضر جلسة المحاكمة ، ودانهم بجريمة الشروع فى السرقة بالإكراه وحيازة السلاح بدون ترخيص المؤثمة بالمادة ٣١٤ عقوبات رغم إنكارهم تلك التهمة واكتفى بالرد على البعض منها برد سائغ ، وأخيراً شاب الحكم الخطأ فى تطبيق القانون والإسناد ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .


من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله " حيث إن واقعة هذه الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى ليلة ٤ / ٨ / ٢٠١٤ حوالى الساعة الحادية عشرة مساءا وحال استقلال المجنى عليهما الحدثين العدل إبراهيم محمد العدل ، أحمد صبري محمد أحمد للدراجة البخارية ( توكتوك ) خاصة الأول استوقفهما بالطريق العام كل من المتهمين الأول ياسر إبراهيم عبد الحميد ، والثاني حسن محمد حسن إبراهيم وطلب منهما توصيلهما لقرية النزل التابعة لمركز منية النصر وحال سيرهم طلب واحد من المتهمين التوقف وما أن توقفا حتى فوجئا بباقي المتهمين وهم الشحات جمال الحسيني ، عبد الرؤوف أحمد محمود ، حازم محمد شمس ، محمد الحسيني عبد الرازق ، محمد حسن عبد العزيز فوجئا بهم يخرجون عليهم من الزراعات بجانب الطريق حاملين أسلحة نارية وبيضاء (طبنجة - فرد خرطوش - مطواة - سيف - خشبة - حبل) وقاموا بإخراجهما عنوة من الدراجة ( التوكتوك ) مشهراً المتهم الثاني فى وجهيهما سلاحاً نارياً طبنجة ثم قاموا بربط وثاقهما بالحبل آنف الإشارة وقد بثوا فى نفسيهما الرعب والفزع وشلوا مقاومتهما وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على الدراجة البخارية ( توكتوك ) وكذا على هواتفهما الجوالة ومبالغ مالية وألقوا بالمجنى عليه الثاني فى مياه ترعة بجانب الطريق وتركوهما ولاذوا بالهرب بالمسروقات " وأورد الحكم على ثبوتها فى حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية وبالعرض القانوني للمتهمين على المجنى عليهما بتحقيقات النيابة العامة وهى أدلة سائغة ولها موردها من الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ،


لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد مؤدى الأدلة فى بيان وافٍ يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور فى التسبيب ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .


لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي فى جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنيه تملكه ، ولما كان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين وكان التحدث عن نية السرقة استقلالاً فى الحكم أمراً غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه . وكان ما أورده الحكم فى مدوناته تتوافر به جناية السرقة بالإكراه التي دان الطاعنين بها بكافة أركانها كما هي معرفة به فى القانون ، وكان استخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الطاعنون هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما ينتجه ، فإن ما يجادل فيه الطاعنون لا يكون مقبولاً .


لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة السرقة بطريق الإكراه التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وكان ما أورده الحكم كافٍ لإثبات توافر هذه الجريمة بأركانها بما فيها ركنيها المادي والمعنوي ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنهما على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامها - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن لا يكون له محل ، هذا فضلاً وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتتبعه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها فإن ما يثيره الطاعنون من عدم توافر أركان جريمة السرقة وقصور الحكم لعدم الرد على دفاع الطاعنين بانتفائها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .


لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أو المدافع عنهم لم يدفعوا ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة - خلاف لما يزعمه الطاعنون بأسباب طعنهم ، فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها .


لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أو المدافع عنهم لم يثر شيئاً بصدد بطلان اعتراف الطاعنين بمحضر الضبط ، ومن ثم فإن دعوى الإخلال بحق المتهم فى الدفاع تكون غير قائمة .
لما كان ذلك ، وكان لا جدوى من النعي ببطلان الإقرار ، ما دام أن البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من اعتراف الطاعنين المدعى ببطلانه ، وإنما قام قضاءه على أدلة أخرى ليس من بينها ذلك الاعتراف ، فإن ما يثيره الطاعنين فى هذا الصدد يكون فى غير محله . هذا إلى أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يدفعوا أمام محكمة الموضوع ببطلان محضر الضبط فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .


لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها الثابت فى الأوراق ، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجنى عليهما يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ، كما أن تأخر المجنى عليهما فى الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالهما ما دامت قد اطمأنت إليها ، وكانت المحكمة قد بنيت فى حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت فى وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية لها ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم فى صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ويضحى ما يثيره الطاعنون فى ذلك مجرد جدل موضوعي فى تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .


لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبوا سائر طلبات التحقيق التي أشاروا إليها فى أسباب طعنهم ، فليس له من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .
لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح فى الأوراق واستخلصت فى منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعنين وكان قضاؤها فى هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت فى وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكماً مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعنون فإن ما يثيرونه فى هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها اطمأنت إلى جديتها ، وإذ كان الحكم قد عول فى إدانة الطاعنين على أقوال شهود الإثبات التي تأيدت بما دلت عليه تحريات المباحث ومما ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية والعرض القانوني بالنيابة العامة وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعنون من عدم كفاية تلك الأدلة وعدم جدية التحريات لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي فى تقدير الأدلة وفى سلطة محكمة الموضوع فى استنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .


لما كان ذلك ، وكان من المقرر فى أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن فى إغفالها بعضها ما يفيد ضمنا اطراحها لها واطمئنانها إلى الأدلة التي اعتمدت عليها فى حكمها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد فى قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تقرير قسم الأدلة الجنائية والعرض القانوني بالنيابة العامة ، فإنه لا يعيبه - من بعد - إغفاله الإشارة إلى أقوال المتهمين بتحقيقات النيابة العامة ما دام أنها لم تكن ذات أثر فى تكوين عقيدة المحكمة ، ويكون ما ينعاه الطاعنون فى هذا الشأن غير سديد .


لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعنين التي تفيد بنفي التهمة عنهم مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها انه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .


لما كان ذلك ، وكانت العبرة فى اعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً إنما هي بحضور المتهم وغيابة بالجلسة التي تنظر فيها الدعوى وتتم محاكمته فيها فيكون الحكم حضورياً إذا حضرها ولو لم يحضر بعد ذلك الجلسة التي أجل النطق بالحكم إليها .
لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يدن الطاعنين بجريمة الشروع فى السرقة بالإكراه التي دانهم بها فإن ما يثيروه فى هذا الشأن يكون وارداً على غير محل .


لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ، وكان الطاعنون لم يكشفوا فى طعنهم عن أوجه الخطأ فى تطبيق القانون والخطأ فى الاسناد وعن الدفوع الجوهرية المبداه منهم أمام المحكمة والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه ، بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله ، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذى لا يستلزم فى الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة فى حكمها فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .


لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن اخطأ الحكم المطعون فيه حين لم يقض فى منطوقه بمصادرة الذخائر المضبوطة ، مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقاً للمادة ٣٥ فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا يكون ذلك لمصلحة المتهم ، الأمر المنتفي فى هذه الدعوى ، إلا أنه لما كانت مصادرة الذخائر يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وغير مشروع حيازته ، فإنه من المتعين أن تصادر إداريا كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة دفعاً للضرر ودفعاً للخطر .


لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين الأول والثاني والخامس - أطفال تجاوز سنهم خمس عشرة سنة - مع آخرين بالغين بجرائم السرقة ليلاً فى الطريق العام مع التعدد وحمل السلاح وإحراز وحيازة أسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة ( مسدس - فرد خرطوش - وذخيرة ) مما تستخدم عليها بغير ترخيص و إحراز و حيازة أسلحة بيضاء بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية وقضى بمعاقبتهم بالسجن لمدة ست سنوات إعمالاً لأحكام المادة ٣١٥ من قانون العقوبات ، والمواد ١ / ١ و ٦ ٢٥ مكررا / ١ ، ٢ ، ٤ و٣٠ / ١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبنود ١ ، ٥ ، ٧ من الجدول رقم ( ١ ) الملحق بالقانون الأول والجدول رقم ٢ الملحق بالقانون الأول والمواد ٢ ، ٩٥ ، ١١١ / ١ ، ٢ ، ١١٦ مكرراً ، ١٢٢ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل والمادة ١٧ من القانون الأول ، وكانت الفقرة الثانية من المادة ١١١ من قانون الطفل سالف الذكر تنص على أنه " ومع عدم الإخلال بحكم المادة ١٧ من قانون العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنة خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن " وكانت المادة ١٧ من قانون العقوبات تنص على أنه " يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاء تبديل العقوبة على الوجه الأتي : - عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور " فإن مفاد ذلك أنه إذا ارتكب الطفل الذى تجاوز سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد تكون العقوبة المقررة له هي السجن ، وفى هذه الحالة تكون عقوبة السجن قد حلت بقوة القانون محل العقوبة الأصلية الواردة بقانون العقوبات أو القوانين المكملة له - الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد - فإذا رأت محكمة الموضوع أخذه بالرأفة وإعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات فى حقه فيكون إعمالها على عقوبة السجن باعتبارها العقوبة المقررة للطفل وليست على العقوبة الأصلية الواردة بقانون العقوبات أو القوانين المكملة له ، إذ يصح للقاضي أن يأخذ المتهم بظرف قضائي مخفف إضافة إلى الظرف القانوني ، وهو ما يتفق مع مبدأ المسئولية الجنائية المخففة التي قررها القانون للطفل وبالتالي تكون العقوبة الواجبة التطبيق هي الحبس الذى لا يجوز أن ينقض عن ثلاثة أشهر.


لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعنين الأول والثاني والخامس - الأطفال - بجريمة السرقة ليلاً فى الطريق العام مع التعدد وحمل السلاح وذكرت فى حكمها أنها رأت معاملتهم بالرأفة طبقاً للمادة ١٧ من قانون العقوبات ، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن وهى العقوبة المقررة لهذه الجريمة إذ ارتكبها طفل جاوز سنه خمس عشرة سنة طبقاً للمادة ١١١ / ٢ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ٠ فإنها تكون أخطأت فى تطبيق القانون ، إذ كان عليها أن تنزل لعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقض عن ثلاثة أشهر ،

ولما كانت المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ فى تطبيق القانون ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل العقوبة المقضي بها على الطاعنين الأول والثاني والخامس - الأطفال - الحبس لمدة ثلاث سنوات بدلاً من عقوبة السجن ، وكذلك الطاعنين الشحات جمال الحسيني إبراهيم ومحمد حسن عبد العزيز خليل الذى قضى بعدم قبول طعنهما شكلاً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة : أولاً: بعدم قبول الطعن المقدم من الشحات جمال الحسيني إبراهيم وعبد الرؤوف أحمد محمود حسين ومحمد الحسيني عبد الرازق مصطفى ومحمد حسن عبد العزيز محمد خليل شكلاً.
ثانياً: بقبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وبتصحيحه بجعل العقوبة المقضي بها الحبس لمدة ثلاث سنوات بدلاً من عقوبة السجن بالنسبة لهم والطاعنين الشحات جمال الحسيني إبراهيم ومحمد حسن عبد العزيز خليل الذين قضى بعدم قبول طعنهما شكلا ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة

المصدر

https://www.cc.gov.eg/judgment_singl...432&&ja=226129