الطعن رقم ٤٨٠٠ لسنة ٨٢ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠٣
العنوان : مسئولية جنائية .
الموجز : نعي الطاعن بشأن زواجه عرفياً بالمجني عليها في جريمة هتك عرض طفلة لم تبلغ ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد عقب تجاوزها ذلك السن . غير مجد ولا يؤثر في مسئوليته .
القاعدة : لمَّا كان الحكم قد أثبت على الطاعن أنه واقع المجني عليها برضاها ولم تكن قد بلغت ثماني عشرة سنة كاملة ، فإن دفاعه بأنه تمسَّك بزواجه بها بعد تجاوزها ذلك السن الثماني عشرة سنة دون اعتراض منها لا يؤثر في مسئوليته الجنائية قياماً أو تحديداً أو نفياً ، ولا جدوى من ثم منه . ولمَّا كان زواج الطاعن عرفياً بالمجني عليها لم يرتّب القانون عليه أثراً ، وهو من قبيل مبررات الرأفة الموكول تقديرها إلى قاضي الموضوع ، فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير مقبول .


الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائرة الجنائية

جلسة الأربعاء ( ج ) الموافق ٣ من يونيه سنة ٢٠٢٠

الطعن رقم ٤٨٠٠ لسنة ٨٢ قضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي/ أبوبكر البسيوني نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / مجدى عبد الرازق ، طارق بهنساوي

وإبراهيم عوض ولقمان الأحول نواب رئيس المحكمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

مسئولية جنائية

----------

نعي الطاعن بشأن زواجه عرفياً بالمجني عليها في جريمة هتك عرض طفلة لم تبلغ ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد عقب تجاوزها ذلك السن . غير مجد ولا يؤثر في مسئوليته .

----------

لمَّا كان الحكم قد أثبت على الطاعن أنه واقع المجني عليها برضاها ولم تكن قد بلغت ثماني عشرة سنة كاملة ، فإن دفاعه بأنه تمسَّك بزواجه بها بعد تجاوزها ذلك السن الثماني عشرة سنة دون اعتراض منها لا يؤثر في مسئوليته الجنائية قياماً أو تحديداً أو نفياً ، ولا جدوى من ثم منه . ولمَّا كان زواج الطاعن عرفياً بالمجني عليها لم يرتّب القانون عليه أثراً ، وهو من قبيل مبررات الرأفة الموكول تقديرها إلى قاضي الموضوع ، فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير مقبول.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ....... لسنة ٢٠١١ مركز فاقوس ( والمقيدة برقم ...... لسنة ٢٠١١ کلى شمال الزقازيق ) .

بأنه في يوم ٤ من يوليه سنة ٢٠١١ بدائرة مركز فاقوس - محافظة الشرقية :-

- هتك عرض المجني عليها / ......... والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة بغير قوة أو تهديد بأن عاشرها معاشرة الأزواج وكان ذلك برضاها حال كون المجني عليها طفلة .

وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعت والدة المجني عليها وبصفتها وصية على ابنتها القاصر مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضــت حضورياً بجلسة ٧ من مايو سنة ٢٠١٢ عملاً بالمادة ٢٦٩/١ من قانون العقوبات المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١١ لسنة ۲۰۱۱ والمادتين ٢/١ ، ١١٦ مكرر من القانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٩٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸ بشأن الطفل ، مع إعمال نصوص المواد ۱۷، ٥٥/١ ، ٥٦ من قانون العقوبات : بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليـوم ، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .

قرر المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بطريق النقض في ۲۱ من يونيه سنة ۲۰۱۲ ، وأودعت مذكرة بأسباب طعنه بالنقض في ۲۷ من يونيه سنة ۲۰۱۲ موقع عليها من المحامي / ........... .

وبجلسة اليوم سَمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .


ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض طفلة لم تبلغ ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن بيانه للواقعة جاء مبتورًا، ولم يورد مضمون أقوال الشهود الثاني والثالث والرابع، وأحال في بيان أقوال شهادة الشاهدين الثاني والثالث إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول رغم تناقضها واختلاف دورهــم ، كما قام دفاعه على عدم معقولية الواقعة ، وأن المجنى عليها قد تجاوزت سن الطفولة بتاريخ الجلسة وتمسك الطاعن في حضورها بزواجه بها دون اعتراض منها ، وببطلان التحريات وعدم جديتها، والدليل المستمد من أقوال الشهود، غير أن الحكم ضرب صفحًا عن هذا الدفاع ولم تعنِ المحكمة بتحقيقه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .


ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وساق على صحة إسنادها إليه، وثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات، ومما ورد بتقرير الطب الشرعي، وإقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة، والاطلاع على شهادة ميلاد المجنى عليها ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققًا لحكم القانون ، وكان تحصيل المحكمة للواقعة - في حدود الدعوى المطروحة عليها - قد جاء وافيًا، فإن ما يثيره الطاعن بشأن هذا التحصيل يكون على غير أساس .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد -خلافاً لما يزعمه الطاعن - مؤدى أقوال شاهدي الإثبات الثاني والرابع - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان وافٍ يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحل في بيان شهادة شاهدي الإثبات الثاني والثالث إلى مضمون ما شهد به الشاهد الأول، وإنما أحال في بيان شهادة الثالث إلى مضمون ما شهد به الثاني ، وإذ كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا، وكان النعي على الحكم بدعوى عدم إيراد أقوال الشاهد الثالث والإحالة بالنسبة لأقواله رغم تناقض أقواله مع أقوال الشهود قد جاء خلوًا من تحديد مواطن هذا الاختلاف، فإن النعي بهذا يكون غير مقبول . هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها، وفى عـدم إيـراد المحكمة لهـذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها .

لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت على الطاعن أنه واقع المجنى عليها برضاها ولم تكن قد بلغت ثماني عشرة سنة كاملة ، فإن دفاعه بأنه تمسك بزواجه بها بعد تجاوزها ذلك سن الثماني عشرة سنة دون اعتراض منها لا يؤثر في مسئوليته الجنائية قيامًا أو تحديدًا أو نفيًا ، ولا جدوى من ثم منه . ولما كان زواج الطاعن عرفيًا بالمجنى عليها لم يرتب القانون عليه أثرًا ، وهو من قبيل مبررات الرأفة الموكول تقديرها إلى قاضى الموضوع فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير مقبول .

لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم . لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة ان المدافع عن الطاعن وإن دفع ببطلان الدليل المستمد من أقوال الشهود إلا انه لم يبين أساس دفعه ومقصده ومرماه منه، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه . وإذ كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء تحقيق ما بشأن دفعه المار ذكره فلا يحق له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن تحقيق أمر لم يطلبه منها ولم ترَ هي من جانبها حاجة لإجرائه ، ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعًا .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

المصدر

https://www.cc.gov.eg/judgment_singl...287&&ja=279238