محكمة النقض ترفض الطعن المقدم من الفنان محمد رمضان بتعويض الطيار الراحل أشرف أبو اليسر بـ6 ملايين جنيه


أصدرت دائرة الأربعاء التجارية والاقتصادية بمحكمة النقض برئاسة السيد القاضى/ محمد أبو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من السادة القضاة/ أمين محمد طموم وعمر السعيد غانم ومحمد أحمد إسماعيل و د/ محمد عصام الترساوى نواب رئيس المحكمة بتاريخ ١٦ من مارس سنة ٢٠٢٢ حكماً برفض الطعن رقم ٩٥٤٢ لسنة ٩١ ق المقام من السيد/ محمد رمضان محمود حجازى وشهرته / محمد رمضان طعناً على الحكم الصادر من الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بإلزامه بأن يؤدي للسيد/ أشرف سعد محمد أبو اليسر مبلغ ستة مليون جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء نشر صورته دون إذن منه.

وقد أسست المحكمة قضائها المتقدم على سند من ان النص في المادة ١٧٨ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ على أنه:

“لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخاً منها دون إذنه أو إذن من في الصورة جميعاً ما لم يتفق على خلافه، ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علناً أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوى صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره، ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق على غير ذلك ،

وتسرى هذه الأحكام على الصور أياً كانت الطريقة التي عُملت بها من رسم أو حفر أو أية وسيلة أخرى” يدل على أن من عمل أو التقط أى صورة لشخص آخر بأى شكل من الأشكال أياً كانت الطريقة التي عُملت بها سواء كانت صورة فتوغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أى نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة ، واستثنى المشرع من ذلك حالة واحدة وهى إذا كان ما عُملت أو التقطت له هذه الصورة هو شخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة فى هذه الحالة الأخيرة أى مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته أو اعتباره ،

ومن ثم فإنه وعلى خلاف هذه الحالة أنفة البيان إذا لم يأذن من التقطت له الصورة للمُصور بنشر أصل هذه الصورة أو عرضها أو توزيعها أو أى نسخ منها فإنه لا يحق له ذلك ، فإن قام على الرغم من عدم وجود هذا الإذن بنشرها أو عرضها أو توزيعها فإنه يكون قد ارتكب خطأ فى حق من التقطت له هذه الصورة فإذا ما أثبت الأخير أنه قد أصابه من جراء هذا الخطأ أضرار مادية أو أدبية فإن من التقط الصورة فى هذه الحالة يُلزم بأن يؤدى له التعويض الجابر لهذه الأضرار على النحو الذى تُقدره المحكمة وذلك لتوافر عناصر المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض فى جانبه أخذاً بما جرى عليه نص المادة ١٦٣ من القانون المدني من أن ” كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ” ، بشرط أن يكون تقدير المحكمة للتعويض قائماً على أساس سائغ ومردوداً إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه ، إذ أن التعويض مقياسه هو الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما الخسارة التى لحقت المضرور والكسب الذى فاته وهذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه متوقعا هذا الضرر أو غير متوقع متى تخلف عن المسئولية التقصيرية.

المصدر

https://www.cc.gov.eg/?p=1875