قرار مجلس الوزراء رقم ١٧٨ لسنة ٢٠١٦
تاريخ النشر : ٢٤ - ٠١ - ٢٠١٦
نوع الجريدة : الوقائع المصرية
مضمون التشريع : بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٧٥ لسنة ٢٠١٠ .
نص التشريع
الوقائع المصرية - العدد ١٩ تابع ( أ ) - السنة ١٨٩هـ
الأحد ١٤ ربيع الآخر سنة ١٤٣٧هـ، الموافق ٢٤ يناير سنة ٢٠١٦م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٧٨ لسنة ٢٠١٦
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطفل
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٧٥ لسنة ٢٠١٠
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن الموافقة على اتفاقية حقوق الطفل التى وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٩٨٩؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٧٥ لسنة ٢٠١٠؛
وبعد أخذ رأى المجلس القومى للطفولة والأمومة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

(المادة الأولى)

يستبدل بعبارة "من سن الميلاد" الواردة بالمادتين (٨٥، ٨٧) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المشار إليها عبارة "الذين جاوزت سنهم ثلاثة أشهر"، كما يستبدل بنصوص المواد أرقام (٨٩، ٩٠، ٩٩، ١٠٢) من ذات اللائحة النصوص الآتية:

(مادة ٨٩):

يشترط لتسيلم الطفل إلى أسرة بديلة الشروط الآتية:
١ - أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون أحد أفرادها مصريًا.
٢ - أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقى والاجتماعى بناءً على بحث اجتماعى تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة ومر على زواجهما ثلاث سنوات على الأقل، وألا يقل سن كل منهما عن خمس وعشرين سنة ولا يزيد على ستين سنة.
ويجوز للجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعى المختصة الإعفاء من شرط استمرار الزواج لمدة ثلاث سنوات على الأقل فى حالة ثبوت العقم الدائم لأحد الزوجين، كما يجوز للجنة الإعفاء من عدم جواز أن يزيد سن كلا الزوجين فى الأسرة البديلة على ستين سنة طبقًا لما يسفر عنه البحث الاجتماعى.
واستثناءً مما تقدم، يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة المنصوص عليها فى المادة (٩٣) من هذه اللائحة صلاحيتهن لذلك.
٣ - أن تتوافر فى الأسرة الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.
٤ - الحصول على موافقة لجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعى المختصة؛ فى حالة رغبة الأسرة رعاية أكثر من طفل.
٥ - أن يكون مقر الأسرة فى بيئة صالحة تتوفر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوفر الشروط الصحية فى المسكن والمستوى الصحى المقبول لأفراد الأسرة، بناءً على بحث اجتماعى تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة.
٦ - أن تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل - محل الرعاية - كافة احتياجاته، شأنه فى ذلك شأن باقى أفرادها.
٧ - أن تلتزم الأسرة البديلة بتيسير مهمة ممثلى إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعى فى الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية.
٨ - أن تتعهد الأسرة البديلة إذا كان الطفل معلوم النسب بأن يكون الاتصال فى شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحظر عليها تسليمه ولو مؤقتًا لوالديه أو أحدهما أو إلى أى شخص آخر إلا عن طريق هذه الإدارة.
٩ - أن تقبل الأسرة البديلة التعاون مع إدارة الأسرة والطفولة فى وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية بما فى ذلك عودته لأسرته أو نقله إلى بيت آخر أو مؤسسة اجتماعية.
١٠ - أن تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل.
١١ - أن تقدم الأسرة البديلة صحيفة الحالة الجنائية دوريًا على النحو الذى تقرره الإدارة المختصة.
(مادة ٩٠):

تتقدم الأسرة التى ترغب فى رعاية أحد الأطفال طبقًا لنظام الأسرة البديلة بطلب إلى إدارة الأسرة والطفولة المختصة وتسجل الطلبات فى سجل خاص.
وتقوم الإدارة المذكورة بطلب بحث اجتماعى مؤيدًا بالمستندات من الإدارة الاجتماعية التابع لها محل إقامة الأسرة وعلى إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية مطابقة البحث على الواقع للتأكد من صحة وسلامة البيانات وللتثبت من استيفاء الشروط المنصوص عليها فى
المادة (٨٩) من هذه اللائحة.

ويتم عرض الطلبات والأبحاث الاجتماعية المؤيدة بالمستندات على اللجنة المنصوص عليها فى المادة (٩٣) لفحصها والبت فيها بالقبول أو الرفض خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ويبلغ صاحب الشأن بقرار اللجنة خلال أسبوع من تاريخ صدوره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بتوقيعه شخصيًا بالعلم، ويعبر فوات هذه المدة بمثابة رفض للطلب.
فإذا قررت اللجنة قبول الطلب يتم تسيلم الطفل للأسرة البديلة بعد أن يوقع الزوجان على عقد رعاية طفل يتضمن الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
وفى حالة رفض الطلب يجوز للأسرة التظلم من القرار المشار إليه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغها به أمام اللجنة العليا للأسر البديلة للنظر والبت فيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويكون قرارها نهائيًا، ويعتبر عدم البت فى التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفضه.

(مادة ٩٩):
يجب على الأسرة البديلة فتح دفتر توفير عند تسلم الطفل محل الرعاية بمبلغ لا يقل عن ١٢٠٠ جنيه أو إيداع هذا المبلغ فى حساب الطفل حال وجود دفتر له، وتسلم الأسرة صورة ضوئية من إيصال الإيداع لإدارتى الأسرة والطفولة بالإدارة الاجتماعية والمديرية.
وعلى الأسرة البديلة القيام بواجبات الرعاية للطفل بدون مقابل ويحقق لها أن توصى له أو تهبه من أملاكها القدر الذى تراه وفقًا للقانون، كما يحق لها أن تدخر مبالغ للطفل محل الرعاية تسلم دوريًا لإدارة الأسرة والطفولة وعلى هذه الإدارة أن تضيف هذه المبالغ إلى حساب الطفل فى دفتر التوفير ولا يجوز الصرف من المبالغ المودعة تحت أى مسمى.

(مادة ١٠٢):

يشرف الإخصائى الاجتماعى بإدارة الأسرة والطفولة بالمديرية أو الإدارة الاجتماعية أو الوحدة الاجتماعية بحسب الأحوال على الحالات الواقعة بنطاق عمله ويقوم بزيارة الأطفال فى الأسر البديلة مرة كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك، مع متابعة الطفل فى كل مرحلة من مراحله العمرية حتى بلوغه سن الرشد، على أن تتم الزيارات بطريقة لا تخل بمصالح العمل فى إطار من السرية والمهنية، ويقوم بإرسال التقارير بسرية تامة للمديرية لاتخاذ اللازم والعرض على لجنة الأسر البديلة إذا لزم الأمر على أن تحفظ ملفات الأطفال بمديرية التضامن الاجتماعى المختصة.

(المادة الثانية)

تضاف مادتان برقمى (٩١ مكررًا، ٩٤ مكررًا) إلى اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المشار إليها، نصهما الآتى:

(مادة ٩١ مكررًا):

يشترط لسفر الطفل للخارج صحبة الأسر البديلة الشروط الآتية:

١ - الحصول على موافقة كتابية مسبقة من إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعى المختصة.

٢ - أن تتوجه الأسرة البديلة خلال شهر من تاريخ وصولها للدولة التى سافرت إليها إلى أقرب بعثة دبلوماسية من محل إقامتها لتسجيل بياناتها وبيانات الطفل ووسيلة التواصل معها.

٣ - أن تلتزم بتيسير مهمة ممثلى البعثة الدبلوماسية فى الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية.

٤ - أن تخطر أقرب بعثة دبلوماسية بأى تغييرات تطرأ على بيانات الأسرة أو على بيانات الطفل.

٥ - أن تخطر إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعى المختصة فور وصولها للبلاد.

(مادة ٩٤ مكررًا):

تنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى لجنة تسمى "اللجنة العليا للأسر البديلة" يصدر بتشكيلها وتشكل أمانتها الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قرار من وزير التضامن الاجتماعى.

(المادة الثالثة)

تُلغى المواد أرقام (٩٤ بندا "٦، ٧" و٩٥ و٩٦ و٩٧ و٩٨ و١٠١ بنود "٧، ٨، ٩" و١٠٣ بندا "٥، ٦" و١٠٤ بندا "٣، ٦"، و١٠٥ بند "٥") من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المشار إليها.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ١٤ ربيع الآخر سنة ١٤٣٧هـ
(الموافق ٢٤ يناير سنة ٢٠١٦م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس / شريف إسماعيل

المصدر

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=363327