قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩
تاريخ النشر : ١٤ - ٠٥ - ٢٠٠٩
نوع الجريدة : الجريدة الرسمية
مضمون التشريع : بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ وقانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠.
نص التشريع
الجريدة الرسمية - العدد ٢٠ (تابع) - السنة الثانية والخمسون
١٩ جمادى الأولى سنة ١٤٣٠ هـ، الموافق ١٤ مايو سنة ٢٠٠٩ م

قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٠٩
بإصدار قانون رعاية المريض النفسى
وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧
وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُعمل بالقانون المرافق فى شأن رعاية المريض النفسى.

(المادة الثانية)

يُستبدل بنص المادة (٦٢) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، النص الآتى:
المادة (٦٢):

"لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة".

(المادة الثالثة)

تستبدل فى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ عبارة "حالة الاضطراب العقلى للمتهم" بعبارة "حالة المتهم العقلية" وعبارة "إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية" بعبارة "أحد المحال الحكومية" الواردتين فى المادة (٣٣٨)، وعبارة "اضطراب عقلى" بعبارة "عاهة فى عقله" الواردتين فى المادتين (٣٣٩ و٣٤٢) وعبارة "للأمراض النفسية" بعبارة "للأمراض العقلية" الواردة فى المادة (٣٤٢)، وعبارة "باضطراب عقلى" بعبارة "بجنون" وعبارة "للأمراض النفسية" بعبارة "للأمراض العقلية" الواردتين فى المادة (٤٨٧).

(المادة الرابعة)

تستبدل عبارة "الاضطراب النفسى أو العقلى" بعبارة "الجنون أو العته أو عاهة العقل" أينما وردت فى أى قانون آخر.

(المادة الخامسة)

يلغى القانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٤٤ بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

(المادة السادسة)

على منشآت الصحة النفسية توفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها سنة ونصف من تاريخ العمل به.

(المادة السابعة)

يصدر الوزير المختص بالصحة اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى ١٨ جمادى الأولى سنة ١٤٣٠ هـ.
(الموافق ١٣ مايو سنة ٢٠٠٩ م).

حسنى مبارك

المصدر

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=129100