قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٨ لسنة ٢٠١٤
تاريخ النشر : ١٢ - ١١ - ٢٠١٤
نوع الجريدة : الجريدة الرسمية
مضمون التشريع : بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
نص التشريع
الجريدة الرسمية - العدد ٤٥ مكرر (ج) - السنة السابعة والخمسون
١٩ المحرم سنة ١٤٣٦هـ، الموافق ١٢ نوفمبر سنة ٢٠١٤م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ١٣٨ لسنة ٢٠١٤
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢؛
وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
القانون الآتى نصه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام (٦٤ و٦٥ و٧٤) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ النصوص الآتية
:
مادة (٦٤):
إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه فى ذلك فى بداية كل عام قضائى، وفى هذه الحالة يكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية، إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب، وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشره القاضى المندوب فى حالة صدور قرار بذلك.

مادة (٦٥):
لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه فى ذلك فى بداية كل عام قضائى، وفى هذه الحالة يكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

مادة (٧٤):
على الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه الإشراف الإدارى على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة فى القانون.

(المادة الثانية)

تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه مادة برقم (٦٦) نصها الآتى:

مادة (٦٦):
على قاضى التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ٦٤ و٦٥ من هذا القرار بقانون أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق.
فإذا قام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه فى إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
وإذا غاب المقتضى أو خالف قاضى التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.

(المادة الثالثة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى ١٨ المحرم سنة ١٤٣٦هـ
(الموافق ١١ نوفمبر سنة ٢٠١٤م).

عبد الفتاح السيسى

المصدر

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=326611