قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ١٥ - ٠٨ - ٢٠١٥

يُعمل بأحكام قانون مكافحة الإرهاب المرافق ، وتسرى على ما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية .


قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥
تاريخ النشر : ١٥ - ٠٨ - ٢٠١٥
نوع الجريدة : الجريدة الرسمية
مضمون التشريع : يُعمل بأحكام قانون مكافحة الإرهاب المرافق ، وتسرى على ما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية .
نص التشريع
الجريدة الرسمية - العدد ٣٣ (مكرر) - السنة الثامنة والخمسون
٣٠ شوال سنة ١٤٣٦هـ، الموافق ١٥ أغسطس سنة ٢٠١٥م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥
بإصدار قانون مكافحة الإرهاب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر؛
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١؛
وعلى القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ بشأن الطيران المدنى؛
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢؛
وعلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣؛
وعلى القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٤ بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص لهم و بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٧٩ لسنة ١٩٩٨ بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٩٤ لسنة ٢٠٠٣ بشأن الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٢٦ لسنة ٢٠٠٤ بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب والموقعة فى نيويورك بتاريخ ١٠/ ١/ ٢٠٠٠؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل والموقعة فى نيويورك بتاريخ ١٢/ ١/ ١٩٩٨؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٤ بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة فى القاهرة بتاريخ ٢١/ ١٢/ ٢٠١٠؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٧٦ لسنة ٢٠١٤ بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الموقعة فى القاهرة بتاريخ ٢١/ ١٢/ ٢٠١٠
وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام قانون مكافحة الإرهاب المرافق، وتسرى على ما لم يرد فى شأنه نص فى هذا القانون أحكام قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ٣٠ شوال سنة ١٤٣٦هـ
(الموافق ١٥ أغسطس سنة ٢٠١٥م).

عبد الفتاح السيسى


المصدر

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=357959