الطعن رقم ١٥٨٠٢ لسنة ٩٠ قضائية

جنح النقض - جلسة ٢٠٢١/٠٦/٠٨

العنوان : نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون " .

الموجز : المادة ٢٥ من القانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مفادها ؟ المرجع في تعرف حقيقة المعلومات والأخبار ومدى تعلقها بالحياة الخاصة للمجني عليه وانتهاكها لخصوصيته دون رضاه. موضوعي. حد ذلك ؟ تحري حقيقة الأخبار ومدى تعلقها بالحياة الخاصة للمجني عليه. تكييف قانوني يخضع لرقابة محكمة النقض. علة ذلك ؟ عدم تضمن المنشور المنسوب إلى الطاعن كتابته ووضعه على موقع الفيس بوك ما من شأنه أن يمس الحياة الخاصة للمجني عليه أو ينتهك خصوصيته دون رضاه ومصادفته واقعة حرر بشأنها محضر. أثره : عدم تأثيمه بالمادة ٢٥ من القانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقضه والقضاء بالبراءة. أساس ذلك ؟ مثال.


القاعدة : لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصَّل واقعة الدعوى بما مفاده أن المجني عليه تقدم ببلاغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – فرع.... يتضرر من القائم على إدارة الحساب الشخصي على موقع الفيس بوك المسمى ".... " لقيامه بعمل مشاركات تتضمن عبارات من شأنها الإساءة لسمعته والتشهير به، والذي تبين من التحريات أنه مفعل عن طريق الهاتف المحمول رقم.... المسجل باسم / .... وأنه مرتكب الواقعة محل الفحص، وباستجوابه أقر بارتكابه الواقعة بقصد توثيق واقعة تعدي الشاكي على والده بقاعة المحكمة لخلافات بينهما، وبمطالعة المحكمة للصورة الضوئية المرفقة بالمحضر لصفحة الفيس بوك تبين وجود المنشور محل الواقعة ونصه ( المتهم.... يتعدى على الأستاذ / .... المحامي بقاعة جلسة الجنح المستأنفة.... في وجود جمهور المتقاضين والمحامين وغياب أمن المحكمة شير وأنا أحد شهود الواقعة ).


لما كان ذلك، وكانت المادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي دين الطاعن بمقتضاها قد نصت على أن : ( يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصيته إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع والخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة )، وكان من المقرر أنه وإن كان المرجع في تعرف حقيقة المعلومات والأخبار ومدى تعلقها بالحياة الخاصة للمجني عليه وانتهاكها لخصوصيته دون رضاه هو بما يطمئن إليه قاضي الموضوع في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمنح دلالة للمعلومات والأخبار بما يحيلها عن معناها، كما أن تحري حقيقة تلك الأخبار ومدى تعلقها بالحياة الخاصة للمجني عليه هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقوماته المسلمة.


لما كان ذلك، وكان ما تضمنه المنشور المنسوب إلى الطاعن كتابته ووضعه على موقع الفيس بوك فضلاً عن أنه – وعلى ما يبين من المفردات المضمومة – قد صادف واقعة حرر بشأنها محضر من والد الطاعن ضد المجني عليه، ليس من شأنه أن يمس الحياة الخاصة للمجني عليه أو ينتهك خصوصيتها دون رضاه، ومن ثم فهو لا يقع تحت نص المادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن عن تلك الجريمة ودانه بمقتضاها يكون قد بني على خطأ في تأويل القانون، مما يتعين معه على المحكمة نقض الحكم المطعون بالنسبة لتلك التهمة، والقضاء ببراءة الطاعن منها عملاً بالمادة ٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية.


الحكم

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة الثلاثاء ( د ) الجنائية

الطعن رقم ١٥٨٠٢ لسنة ٩٠ القضائية

جلسة الثلاثاء الموافق ٨ من يونيه سنة ٢٠٢١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار/ عادل الكناني " نائب رئيس المحكمة "

وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مصطفى، أيمن العشري، أيهاب سعيد البنا، محمد أحمد خليفة " نواب رئيس المحكمة "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

" الوقائـع "

اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنه :

ــــ تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه / .... بإساءة إستعمال أجهزة الاتصالات ( شبكة المعلومات الدولية " فيس بوك " ) على النحو المبين بالأوراق.

ـــــ نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات أخباراً تنتهك خصوصية المجني عليه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابه بالمواد ١، ٥/٤، ٦، ١٣/١، ٧٠/١ بند ٢، ٧٦ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ والمواد ١، ٢٥، ٢٦ من القانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وادعى المجني عليه بوكيل مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت حضورياً في .. من .... سنة ٢٠١٩ – وفقاً لمواد الاتهام وبعد إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات – وبتغريم المتهم / .... خمسون ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحق المدني / .... مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني الموقت وألزمته مصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

فطعن المحكوم عليه بطريق الاستئناف، وقيد استئنافه برقم .. لسنة ١١ ق جنح مستأنف .... الاقتصادية.

ومحكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية قضت حضورياً بتوكيل في .. من .... سنة ٢٠١٩ بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصاريف.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقُيد الطعن بجدول محكمة استئناف القاهرة لطعون نقض الجنح برقم .... لسنة ١٠ قضائية.

ومحكمة جنح النقض – منعقدة في غرفة مشورة – قررت في .. من .... سنة ٢٠٢٠ بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن وفي ١ من يوليو سنة ٢٠١٩ أودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامي / .... .

وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ


المحكمــة


حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي نشر أخبار معلومات تنتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه عن طريق الشبكة المعلوماتية وتعمد إزعاجه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات عبر شبكة الانترنت، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع، ذلك أنه اعتبر المنشور الذى دونه الطاعن على موقع الفيس بوك يحوي اخبار تنتهك خصوصية المجني عليه رغم أنه توثيق لواقعة تعديه على والد الطاعن وبلاغاً عنها وخلت عباراته من أية ألفاظ تشكل جريمة السب والقذف، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.


وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصَّل واقعة الدعوى بما مفاده أن المجني عليه تقدم ببلاغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – فرع .... يتضرر من القائم على إدارة الحساب الشخصي على موقع الفيس بوك المسمي " .... " لقيامه بعمل مشاركات تتضمن عبارات من شأنها الإساءة لسمعته والتشهير به، والذى تبين من التحريات أنه مفعل عن طريق الهاتف المحمول رقم .... المسجل باسم / .... وإنه مرتكب الواقعة محل الفحص. وباستجوابه أقر بارتكابه الواقعة بقصد توثيق واقعة تعدي الشاكي على والده بقاعة المحكمة لخلافات بينهما، وبمطالعة المحكمة للصورة الضوئية المرفقة بالمحضر لصفحة الفيس بوك تبين وجود المنشور محل الواقعة ونصه " المتهم .... يتعدى على الأستاذ / .... المحامي بقاعة جلسة الجنح المستأنفة .... في وجود جمهور المتقاضين والمحامين وغياب أمن المحكمة شير وأنا أحد شهود الواقعة ".


لما كان ذلك، وكانت المادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي دين الطاعن بمقتضاها قد نصت على أن : " يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الاسرية في المجتمع المصري أو أنتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصيته إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع والخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة". وكان من المقرر أنه وإن كان المرجع في تعرف حقيقة المعلومات والأخبار ومدى تعلقها بالحياة الخاصة للمجني عليه وانتهاكها لخصوصيته دون رضاه، وهو بما يطمئن إليه قاضي الموضوع في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، إلا أنه حد ذلك إلا يخطئ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمنح دلالة المعلومات والأخبار بما يحيلها عن معناها، كما أن تحرى حقيقة تلك الاخبار ومدى تعلقها بالحياة الخاصة للمجني عليه هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها الجهة التي تهيمن على الأستخلاص المنطقي الذى يتأوى إليه الحكم مقوماته المسلمة.

لما كان ذلك، وكان ما تضمنه المنشور المنسوب إلى الطاعن كتابته ووضعه على موقع الفيس بوك فضلاً عن انه – وعلى ما يبين من المفردات المضمومة – قد صادف واقعة حرر بشأنها محضر من والد الطاعن ضد المجني عليه، ليس من شأنه أن يمس الحياة الخاصة للمجني عليه أو ينتهك خصوصيتها دون رضاه، ومن ثم فهو لا يقع تحت نص المادة ٢٥ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضي بمعاقبة الطاعن عن تلك الجريمة ودانه بمقتضاها يكون قد بني على خطأ في تأويل القانون، مما يتعين معه على المحكمة نقض الحكم المطعون بالنسبة لتلك التهمة والقضاء ببراءة الطاعن منها عملاً بالمادة ٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية.

لما كان ذلك، وكان الإزعاج وفقاً لنص المادة ٧٦ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف اللذان وردا بنص المادة ٣٠٨ مكرر من قانون العقوبات، بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه، أياً كان نوع أجهزة الاتصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أقوال المجني عليه وتحريات الشرطة ومحضر الفحص الفني لقسم المساعدات الفنية بإدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات من تعمد الطاعن إزعاج المجني عليه بإساءة استعماله لأجهزة الاتصال المملوكة له عن طريق كتابة منشور على الفيس بوك والقيام بمشاركات، وهو ما تتحقق به أركان تلك الجريمة، ويضحي معه النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكانت الدعوى ليس فيها ما يقتضي إحالتها إلى التحقيق، فإنه يتعين تطبيق القانون على واقعة تعمد إزعاج المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات كما هي مثبته بالحكم، ومعاقبة الطاعن بموجب المادة ٧٦ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات على نحو ما سيرد بالمنطوق، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر

https://www.cc.gov.eg/judgment_singl...959&&ja=294244