الطعن رقم ٣٣٦٥٦ لسنة ٨٦ قضائية

الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٧/١١/٠٦

العنوان : تلبس . قبض . رجال السلطة العامة . مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم" . مواد مخدرة .

الموجز : لرجال السلطة العامة وآحاد الناس من غير مأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز فيها الحبس احتياطيا أو الحبس على حسب الأحوال . التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه وتسليمهما إلى أقرب مأمور ضبط قضائي . واجب الموظفين والمكلفين بخدمة عامة . تبليغ الجهات المختصة فورا عما يصل إلى علم أحدهم من جرائم أثناء أو بسبب تأدية عمله . المواد ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٨ إجراءات . اقتياد شاهدين من آحاد الناس أثناء مباشرة عمل من أعمال وظيفتهما الطاعن بعد إخراجه من بين طيات ملابسه الأقراص المخدرة إلى شاهدى الإثبات وابلاغهما بما وقع منه . تعرض مادي . صحيح . كفاية وجود مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة لقيام حالة التلبس . تقدير قيام حالة التلبس . موضوعي . ما دام سائغاً


الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعـة والمداولة قانونًا .

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .


وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه اطرح بما لا يسوغ دفعيه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأن القائم به ليس من مأمورى الضبط القضائي المختصين قانونًا وببطلان اعترافه بتحقيقات النيابة كونه وليد إكراه مادى ومعنوى ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .


وحيث إن الحكـــم المطعون فيــه قد بيّـــــن واقعــــة الدعوى بما تتوافر بـــــه كافة العناصر القانونيـــــة
للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فــى حقه أدلة مستمدة من اعتراف المتهم بالتهمة وأقوال شاهدى الإثبات وتقرير المعمل الكيماوى ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبــه الحكم عليها .


لما كان ذلك ، وكانت المادتــان ٣٧ ، ٣٨ من قانون الإجراءات الجنائيـة قد أجازتا لغير مأمور الضبط القضائي من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي فى الجنايات أو الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس على حسب الأحوال ، متى كانت الجناية أو الجنحة فى حالة تلبس ، وتقتضى هذه السلطة ــــ على السياق المتقدم ــــ أن يكون لآحاد الناس أو رجال السلطة العامة التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذى شاهده معه أو ما يحتوى على هذا الجسم بحسبان ذلك الإجراء ضروريًا ولازمًا للإجراء الذى استنه القانون وذلك كيما يسلمه إلى مأمورى الضبط القضائي . وكانت المادة ٣٦ من القانون سالف البيان قد أوجبت على كل من علم من الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورًا النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائي .


لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه ــــ أن ما فعله الشاهدان بوصفهما آحاد الناس ـــــ فضلًا عن أنهما كانا يباشران أصلًا عملًا من أعمال وظيفتهما ــــ من اقتياد الطاعن بعد أن أخرج من بين طيات ملابسه الأقراص المخدرة إلى شاهدى الإثبات ومن إبلاغهما بما وقع منه لا يعدو ــــ فى صحيح القانون ــــ أن يكون مجرد تعرض مادى يقتضيه واجبهما فى التحفــــظ على المتهم بعد أن شاهدا جريمة إحراز جوهر مخدر فى حالة تلبس وكــان يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، وكان الثابت من مدونات الحكم أنه انتهى إلى قيام هذه الحالة استنادًا إلى ما أورده فى هذا الخصوص ـــــ على النحو المتقدم ـــــ من عناصر سائغة لا يمارى الطاعن فى أن لها معينها من الأوراق ، وكان تقديــــر الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمرًا موكولًا إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ، ما دامت الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها .


لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديدًا ــــ على السياق المتقدم ــــ إلـــى صحة الإجراء الذى قام بــــه شاهدى الإثبـات وأنــــه لا مخالفة فيـــه لحكم القانون ، فــإن النعى
على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله ، فضلًا عن أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى حدوث قبض وتفتيش للطاعن وأورد الدليل على ثبوت الجريمة التي دانه بها وصحة إسنادها إليه محصلًا فــى اعترافه ومن أقوال شاهدى الإثبات وتقرير المعمل الكيماوى .


لما كان ذلك ، فيكون من غير المجدى النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش ، ومن ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .


لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، كما لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة .


لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد خلصت فى تسبيب سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة لما ارتأته من مطابقته للحقيقة والواقع الذى استظهرته من باقى عناصر الدعوى وأدلتها وخلوه مما يشوبه وصدوره عنه عن طواعية واختيار ، ومن ثم فإن هذا الوجه من النعى يضحى لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.


" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:ــــ بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع برفضه .


أمين الســـر نائب رئيس المحكمة

المصدر

https://www.cc.gov.eg/judgment_singl...197&&ja=219449