الطعن رقم ١٠١٨٨ لسنة ٨٥ قضائية

الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٧/١١/١٢

العنوان : تلبس . قبض . دفوع " الدفع ببطلان القبض " . سرقة . إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "

الموجز : لغير مأموري الضبط القضائي إحضار وتسليم المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه أو ما يحتوي عليه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي في الجنايات أو الجنح الجائز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس . متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس . المادتان ٣٧ ، ٣٨ إجراءات . تحفظ ضابط القوات المسلحة بوصفه من آحاد الناس على الطاعن ومعه متحصلات السرقة بالإكراه والسلاح الناري بعد مشاهدته السيارة المبلغ بسرقتها فور البلاغ وتسليمهم إلى مأمور الضبط القضائي. تعرض مادي. صحيح. كفاية وجود مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة لقيام حالة التلبس . تقدير قيام حالة التلبس . موضوعي . مادام سائغاً . مثال.


الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المـــداولة قــــانوناً .

من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر فى القانون .

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السرقة بالإكراه ليلا فى الطريق العام مع تعدد الجناة وحمل السلاح وحيازة سلاحين ناريين ـ بندقيتين خرطوش ـ وذخيرتهما بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع ببطلان القبض عليه وتفتيش مسكنه لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس ولمخالفته نص المادة ٩١ من قانون الإجراءات الجنائية ، وكون القائم به ليس من مأمورى الضبط القضائي بيد أن الحكم اطرح دفعه برد قاصر لا يتفق وصحيح أحكام القانون استند فيه لصحة إجراءات تفتيش مسكنه إلى نص المادة ٤٧ من القانون سالف الذكر المقضى بعدم دستوريتها ولم يفطن إلى قضاء محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار وزير العدل رقم ٤٩٩١ لسنة ٢٠١٢ بشأن إضفاء صفة الضبط القضائي لضابط الواقعة ، والتفت عن دفعيه بعدم معقولية الواقعة وانتفاء صلته بها ،وعول على أقوال شاهد الإثبات رغم عدم سؤاله بتحقيقات النيابة والتي قعدت عن سؤال أفراد القوة المرافقة له وعن إجراء معاينة لمنزل الطعن ، وضرب صفحاً عن دفاعه ببطلان أمر الإحالة وبطلان استجوابه بمحضر الضبط وبطلان محضر تحريات الشرطة لتناقضها مع أقوال المجنى عليه وشهود الإثبات ، وبطلان مذكرة الفحص الصادرة من الأمن الوطنى والمخابرات الحربية لمخالفتها لما شهد به شهود الإثبات والنفى ،وأخيراً أعرض دون رد عن دفاعه بأن المضبوطات أرسلت للنيابة فى غير حرز مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية التى دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها .


لما كان ذلك ، وكانت المادتان ٣٧ ، ٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لغير مأمورى الضبط من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي فى الجنايات أو الجنح التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى أو الحبس على حسب الأحوال متى كانت الجناية أو الجنحة فى حالة تلبس ، وتقضى هذه السلطة على السياق المتقدم أن يكون لآحاد الناس التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذى شاهده معه أو ما يحتوى على هذا الجسم بحسبان ذلك الإجراء ضرورياً ولازماً للقيام بالإجراء الذي استنه القانون وذلك كيما يسلمه إلى مأمور الضبط القضائى، وإذ كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن ما فعله الضابط ـ شاهد الإثبات الخامس - ضابط القوات المسلحة - بوصفه من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة فى زمن الواقعة من اقتياده للطاعن ومعهم السيارة والهواتف المسروقة والسلاحين الناريين والذخائر التي كان يحوزها بعد مشاهدته السيارة المسروقة بالإكراه الواقع على المجنى عليهما المرافقين له فور البلاغ لا يعدو فى صحيح القانون أن يكون مجرد تعرض مادى يقتضيه واجبه فى التحفظ على المتهم وعلى جسم الجريمة ، وكان من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، وكان الثابت من مدونات الحكم أنه انتهى إلى قيام هذه الحالة استناداً الى ما أورده فى هذا الخصوص من عناصر سائغة ، وقد خلت مدوناته من الإشـارة الي حدوث تفتيش للطاعن أو دليل مستمد منه ، وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها ، وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع دون معقب مادامت الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً .


لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه وتفتيش مسكنه على الأساس الذى يتحدث عنه فى وجه طعنه لحصوله من غير مأمور ضبط قضائى ولمخالفته لنص المادة ٩١ من قانون الإجراءات الجنائية لحصوله بغير إذن من القاضي ولا يقدح فى ذلك أن يكون المدافع عنه قد أبدى فى مرافعته قوله استبعاد محضرى الاستدلالات والضبط لصدوره من غير مختص ومن غير من أذن لهم إذ إن هذه العبارة المرسلة لا تفيد الدفع ببطلان القبض والتفتيش الذى يجب إبداؤه فى عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض .


لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم من خطئه فى الرد على الدفع بتفتيش مسكنه والذى أسفر عن ضبط السلاحين والذخيرة بإعماله نص المادة ٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية رغم سبق القضاء بعدم دستوريتها وعدم إحاطته بوقف قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية للقائم به فى الدعوى بموجب حكم محكمة القضاء الإدارى ــ أياً كان وجه الرأي فيه ــ مادام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة وهى عقوبة السرقة بالإكراه بوصفها الجريمة الأشد التي أثبتها الحكم فى حقه من أقوال شهود الإثبات ومذكرة العقيد أركان حرب عمرو إبراهيم خليل ومذكرة الأمن الوطنى وهى أدلة مستقلة عما أسفر عنه تفتيش المسكن من ضبط السلاحين الناريين والذخيرة فيكون من غير المجدى النعى على الحكم قصوره وخطئه فى تطبيق القانون فى الرد على الدفع ببطلان تفتيش المسكن الذى لم يستمد الحكم مما أسفر عنه دليلاً عن واقعة السرقة بالإكراه قبل الطاعن .


لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم معقولية الواقعة وانتفاء صلة الطاعن بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .


لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها ــ إلا ما استثنى بنص خاص ـــ جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وأن جرائم السرقة بالإكراه وإحراز أو حيازة سلاح نارى وذخيرته التي دين الطاعن بها لا يشملها استثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل على نسبة هذه الجرائم إلى الطاعن من أقوال الشهود ومن بينها شهادة النقيب محمد أحمد الوصيف بالقوات المسلحة ـ بمحضر جمع الاستدلالات وتقرير المعمل الجنائي فإن استدلاله يكون سائغاً ومن شأنه أن يؤدى إليه ، ولا يقبل من الطاعن ما يثيره فى أسباب طعنه من عدم سؤال هذا الضابط بالتحقيقات لأن ذلك فضلاً عن أنه يعتبر تعييباً للإجراءات السابقة التي لا يصح أن تكون سبباً للطعن على الحكم فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً .


لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد أثار قصور تحقيقات النيابة العامة لعدم إجراء معاينة لمكان الواقعة إلا أنه لم يطلب من المحكمة إجراء هذه المعاينة ولم يطلب سماع شهادة أفراد القوة المرافقة لضابط الواقعة فلا يصح له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه أو يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً فى الطعن.


لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قضاء هذه المحكمة ــ قد استقر على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها، فإنه لا محل للقول بوجود ضرر يستدعى بطلان أمر الإحالة، وإلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق من بعد اتصالها بالمحكمة وهو غير جائز. هذا إلى أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يُثر شيئاً بشأن بطلان أمر الإحالة، وكان هذا القرار إجراء سابقة على المحاكمة، فإنه لا يقبل منه إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض مادام لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً .


لما كان ذلك، وكان ما يثيره المدافع عن الطاعن من بطلان استجوابه بمحضر جمع الاستدلالات مردوداً بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من استجواب الطاعن، ومن ثم فإنه ينحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع.


لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم جدية التحريات لا يعدو دفاعاً موضوعياً وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتتبع المتهم فى كافة مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ إن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وفى عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها ومن بينها أقوال النقيب عمرو عاطف عبده على الجوهرى المستقاة من تحرياته ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم قالة الإخلال بحق الدفاع .


لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يُثر شيئاً فيما أورده بمذكرة أسباب طعنه من عدم إرسال المضبوطات إلى النيابة العامة محرزة ومن بطلان مذكرة الفحص الصادرة من الأمن الوطنى والمخابرات الحربية خلافاً لما ورد بأسباب الطعن فليس له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يُثر أمامها ويضحى منعاه فى هذا الخصوص على غير أساس . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .


فلهــذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أميـــن الســـر رئيــس الدائــــرة

المصدر

https://www.cc.gov.eg/judgment_singl...142&&ja=209961