الطعن رقم ٩٨ لسنة ٨٥ قضائية

الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٧/١١/١٨

العنوان : تلبس . قبض . دفوع " الدفع ببطلان القبض " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الموجز : لغير مأموري الضبط القضائي إحضار وتسليم المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه أو ما يحتوي عليه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي في الجنايات أو الجنح الجائز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس . متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس . المادة ٣٨ إجراءات .

الحكم


باسم الشعب

محكمـــة النقــــض

الدائــــرة الجنائيـــــة

الســـبت (أ)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / حمــــــدي أبو الخيــر ( نائب رئيس المحكمـة )
وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / أســـــــامة عبــــــــاس و خالــــــــــــــــــد إلهامـــــــــــــــــي
ممـــــدوح فــــــــــــــزاع " نــــواب رئيس المحكمة "
هــــــــــــــــاني صبحــــــــي

وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / محمد أحمد عبد القوي .
وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت ٢٩ من صفر سنة ١٤٣٩ هـ الموافق ١٨ من نوفمبر سنة ٢٠١٧م .

أصدرت الحكم الآتــي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ٩٨ لسنة ٨٥ القضائيــة .

المرفوع مــن :
١ - كريم جابر عثمان أحمد
٢ - كريم حسن خليفة حسن " المحكوم عليهما "


ضــــد

النيابة العامة


الوقــائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم ٣٢٢٥٩ لسنة ٢٠١٢ قسم سيدي جابر ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ٥٢٢٦ لسنة٢٠١٢ ) .
بأنهما فى يوم ١٧ من ديسمبر سنة ٢٠١٢ بدائرة قسم سيدي جابر – محافظة الإسكندرية .
المتهمان وآخرون سبق محاكمتهم : -

١) استعملوا القوة والعنف مع موظفين العموميين هم الشرطيين / صبحي السعيد حامد أبو شنب ، أحمد طلبه أحمد ناصر وذلك بقصد حملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما وهو القبض على المتهم الأول ومنعهما من اقتياده لديوان القسم بأن قاموا بالتعدي عليهما ضرباً باستخدام أسلحة بيضاء فأحدثوا إصابتهما المبينة بالتقريرين الطبيين المرفقين بالأوراق
وقد بلغوا بذلك مقصدهم بتهريب المتهم الأول والاستيلاء على المضبوطات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

٢) سرقوا حرز المضبوطات من الأقراص المخدرة والمضبوطة مع المتهم الأول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

٣) مكنوا المتهم الأول من الهرب عقب القبض عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

٤) أحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء " سكاكين " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالتهما إلي محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى ١٥ من أكتوبر سنة ٢٠١٥ عملاً بالمواد
١٣٧ مكرراً ( أ ) / ١ - ٢ – ٣ ، ١٤٢ / ٢ ، ١٥١ ، ١٥٢ من قانون العقوبات والمادتين ١ / ١ ، ٢٥ مكرر / ١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ والبند رقم " ٦ " من الجدول رقم ( ١ ) الملحق والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ ، مع إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط .
فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض فى ٢٢ من نوفمبر سنة ٢٠١٤ .

كما طعن المحكوم عليه الثاني فى هذا الحكم بطريق النقض فى ٥ من نوفمبر سنة ٢٠١٤ .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه الثاني فى ١٣ من ديسمبر سنة ٢٠١٤ موقع عليها من الأستاذ / أحمد محمد السيد شلبي المحامي .

وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما نحو هو مبين بمحضر الجلسة .


المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :


أولاً : - بالنسبة لطعن المحكوم عليه كريم جابر عثمان أحمد .

من حيث إن المحكوم عليه الأول - الطاعن الأول - وإن قرر بالطعن فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبولاً شكلاً لما هو أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن فى الميعاد
الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر .

ثانياً : - بالنسبة لطعن المحكوم عليه كريم حسن خليفة حسن .


حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر فى القانون .

ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم استعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما وبلغ بذلك مقصده وسرقة أحراز وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وتمكين متهم من الهرب قد شابه خطأ فى تطبيق القانون ، وقصور فى التسبيب ، وفساد فى الاستدلال ، وإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه دانه بجريمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهما بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما مع عدم توافر أركانها ذلك بأن المجني عليهما (وهما رقيبي شرطة) وليس من مأموري الضبط القضائي وفقا لنص المادة ٢٣ من قانون الاجراءات الجنائية ولا يدخل فى عملهما القبض على المتهمين وبالتالي لم يقصدا منعهما عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما ، كما دانه الحكم بجريمة إحراز سلاح أبيض بدون مسوغ رغم عدم ضبط ثمة أسلحة بحوزته ، واعتنق الحكم صورة الواقعة استمدها من أقوال المجني عليهما رغم عدم معقولية تصويرهما لها ، كما عول على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها بشأن واقعة إحراز المتهم الأول للأقراص المخدرة سيما وأنه لم يتم ضبط ثمة مواد مخدرة ، هذا الي تناقض أقوال المجني عليهما مع الدليل الفني المتمثل فى التقريرين الطبيين ودون أن تعنَ المحكمة برفع هذا التناقض ، وأخيراً فإن المحكمة
لم تجرِ تحقيقاً بسؤال الطاعن ومواجهته بأدلة الدعوي رغم عدم سؤاله بتحقيقات النيابة العامة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .


وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات المجني عليهما صبحي السعيد حامد أبو شنب وأحمد طلبه أحمد ناصر وشهادة كلاً من صبحي عبد اللطيف هاشم محمد والضابط خالد عبد الفتاح فتحي ومما ثبت من التقريرين الطبيين الخاصين بالمجني عليهما وتعرف المجني عليهما على المتهم والمحكوم عليهم ومناظرة النيابة العامة لقميص المجني عليه الأول وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها .


لما كان ذلك ، وكان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن
أو المدافع عنه أبدي أي دفع ببطلان القبض عليه بقالة وقوعه من رقيبي شرطة - وهما من غير مأموري الضبط القضائي - ، وكان من المقرر أنه لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقا موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد . هذا فضلاً عن أن المادة ٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية أجازت لغير مأموري الضبط القضائي من رجال السلطة العامة إحضار وتسليم المتهم إلي أقرب مأمور للضبط القضائي فى الجنايات أو الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس على حسب الأحوال ، متي كانت الجناية أو الجنحة فى حالة تلبس ، وتقتضي هذه السلطة - على السياق المتقدم - أن يكون لرجل السلطة العامة التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه أو ما يحتوي على هذا الجسم ، بحسبان ذلك الإجراء ضرورياً ولازماً للقيام بالسلطة تلك على النحو الذي استنه القانون ، وذلك كيما يسلمه إلي مأمور الضبط القضائي ، وكان من المقرر كذلك
أن جنح التعدي على الموظفين المنصوص عليها فى المواد ١٣٣ ، ١٣٦ ، ١٣٧ مكرراً من قانون العقوبات والجناية المنصوص عليها فى المادة ١٣٧ مكرراً (أ) / ١ - ٢ من هذا القانون يجمعهما ركن مادي ويفصل بينهما الركن الأدبي فبينما يكفي لتوفر الركن الأدبي فى الجرائم التي من النوع الأول قيام القصد الجاني العام وهو إدراك الجاني لما يفعل وعلمه بشروط الجريمة دون اعتداد بالباعث فإنه لا يتحقق فى المادة ١٣٧ مكرراً (أ) / ١ - ٢ إلا إذا توافرت لدي الجاني
نية خاصة بالإضافة إلي القصد الجنائي العام تتمثل فى انتوائه الحصول من الموظف المعتدي عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل مكلف بأدائه وأن الشارع قد أطلق حكم المادة ١٣٧ مكرراً (أ) / ١ - ٢
من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ والمعدل بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ لينال العقاب كل من يستعمل القوة والعنف أو التهديد مع الموظف العمومي أو المكلف بالخدمة العامة لقضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به ، يستوي فى ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي فى تنفيذه أو فى غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه فى المستقبل طالما أن أداء الموظف للعمل غير الحق أو اجتنابه أداء عمله قد تحقق نتيجة لاستعمال القوة أو التهديد ، وكان الحكم المطعون فيه - بعد أن أورد من وقائع المقاومة والتعدي بالضرب الحاصلين من الطاعن وباقي المحكوم عليهم ما يكفي لتوافر العنصر المادي للجريمة - قد استظهر استظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن غرض الطاعن وباقي المتهمين مما وقع منهم من أفعال مادية قد انصرف إلي منع المجني عليهما من أداء أعمال وظيفتهما لعدم تمكينهما من اقتياد المتهم الأول إلي قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبله – بعد أن شاهداه محرزاً لسلاح أبيض بصورة ظاهرة – وقد تمكن وباقي المتهمين بما استعملوه فى حقهما من وسائل العنف والتعدي من بلوغ مقصدهم ، فإن الجناية المنصوص عليها فى المادة ١٣٧ مكرراً (أ) عقوبات تكون مكتملة الأركان ويضحي منعي الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .



لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة استعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما وأعمل فى حقه المادة ٣٢ من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة لهذه الجريمة التي أثبتها فى حقه باعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوي للطاعن مما يثيره تعييباً للحكم فى خصوص جريمة إحراز سلاح أبيض بدون مسوغ فإن منعي الطاعن فى هذا الشأن
لا يكون مقبولاً .


لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخري ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلي أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلي محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ومتي أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشهود أو تضاربهم فى أقوالهم أو تناقض روايتهم فى بعض تفصيلاتها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن بها إليها في تكوين عقيدتها ، وإذ كانت المحكمة فى هذا الدعوي قد اطمأنت إلي أقوال المجني عليهما وشاهدي الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلي جدل موضوعي فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها فى شأنه أمام محكمة النقض .


لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة
غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، وكان الدليل المستمد من أقوال المجني عليهما والذي أخذت به محكمة الموضوع لا يستعصي على المواءمة مع ما ورد بالتقريرين الطبيين فإن منعي الطاعن فى هذا الصدد يضحي غير سديد .


لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق معين فى شأن تناقض الدليل الفني مع الدليل القولي فليس للطاعن من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه ومن ثم فإن كل
ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد ".


لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة سألت الطاعن عن التهمة المسندة إليه فأنكرها ، ولم يطلب منها مناقشته فى الاتهام المسند إليه والأدلة القائمة عليه ، وهو إجراء وإن كان يحظر على المحكمة القيام به طبقا للفقرة الأولي من المادة ٢٧٤ من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أنه يصح بناءً على طلب المتهم نفسه يبديه بالجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته . ومن ثم
فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .


فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة : - أولاً : - بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه كريم جابر عثمان أحمد شكلاً .

ثانياً : - بقبول طعن المحكوم عليه كريم حسن خليفه حسن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

أمين الســـر رئيس الدائـــرة

المصدر

https://www.cc.gov.eg/judgment_singl...568&&ja=221588