الطعن رقم ٢٢٦٦٠ لسنة ٨٥ قضائية

الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٧/١١/٢٦

العنوان : تلبس . قبض .تجمهر . دفوع " الدفع ببطلان القبض " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .


الموجز : لغير مأموري الضبط القضائي إحضار وتسليم المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه أو ما يحتوي عليه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي في الجنايات أو الجنح الجائز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس . متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس . أساس وعلة ذلك؟ وجود مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة. كفايته لقيام حالة التلبس . تقدير قيام حالة التلبس . موضوعي . مادام سائغاً .


الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المـــــــــــداولة قانوناً .


من حيث إن الأستاذ / علاء الدين حسينى على رضوان المحامى قرر نيابة عن الأستاذ / صلاح أحمد عبد البديع المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثانى / محمد أشرف محمد عبد المنعم بالطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه بموجب توكيل صادر له من وكيل الطاعن لم يُقدم بالأوراق ، ولما كان الطعن بالنقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً للمحكوم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه ومن ثم يكون طعن المحكوم عليه الثانى قد تقرر به من غير ذي صفة ويتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً .


وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول / عبد الحكيم وجيه صلاح والنيابة العامة ضد المحكوم عليهما قد استوفى كل منهما الشكل المقرر فى القانون .


أولاً: عن أسباب الطعن المقدم من الطاعن الأول:


ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه وآخرين بجرائم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات وتتخذ من الإرهاب وسيلة فى تنفيذ أغراضها ، والاشتراك فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والتخريب العمدى للممتلكات والمرافق العامة والخاصة واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين ومُكلفين بخدمة عامة لحملهم بغير وجه حق عن الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم ، واستعرضوا القوة والعنف مع المجنى عليهم ،وحيازة أسلحة بيضاء وأدوات للاعتداء دون مقتضى قد شابه القصور فى التسبيب والتناقض والفساد فى الاستدلال والخطأ فى الإسناد والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه حُرر فى عبارات عامة معماة وخلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها ولم يبين أركان الجرائم التي دان الطاعن بها ، وعول فى الإدانة على أقوال شهود الإثبات وأخذ بصحة تصويرهم للواقعة رغم عدم معقوليتها وتناقضها لدلائل عددها سيما وأن أقوالهم كانت سماعية ومنقولة عن آخرين لم يشاهدوا الواقعة ، وأحال فى أقوال المجندين / محمود هنداوى قاسم، السيد محمد أحمد حماد ، وليد رزق على محمود إلى ما قرره النقيب / حازم عبد الله محمود رغم ما بها من تباين، واطرح بما لا يسوغ دفعه بعدم جدية التحريات وبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولحصولهما من أشخاص مجهولين ليس لأى منهم صفة الضبطية القضائية مما يبطل الدليل المستمد من هذا القبض الباطل ،ولم يدلل الحكم على توافر الاتفاق فى حق الطاعن ودانه الحكم استناداً إلى معاينة الشرطة والتقارير الطبية وملاحظات النيابة العامة ، وقام دفاعه على نفى التهمة وتلفيقها وكيديتها وشيوعها وعدم ضبط ثمة أسلحة بحوزته كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .


وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وأورد مضمونها فى بيانٍ كافٍ ،وبنى عقيدته على اطمئنانه لأدلة الثبوت التي بينها ولا يمارى الطاعن فى أن لها أصلها الثابت بالأوراق ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، ومتى كان مجموع مـا أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـ كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ـ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد .


لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر أركان جريمتى التجمهُر والتخريب العمدى للمبانى والأملاك العامة ــ بكليتى الهندسة والتربية بجامعة الزقازيق ـ ووقوع التخريب حال التجمهر وينبئ فى مجموعه على ثبوتهما فى حق الطاعن فإن ما يثيره فى هذا الصدد ينحل إلى جدل فى صورة الواقعة كما اقتنعت بها محكمة الموضوع وكفاية وصلاحية الأدلة التى عولت عليها مما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض.


لما كان ذلك، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن مما ينصرف إلى باقى الجرائم مادام الحكم قد أثبت فى حقه جريمة التخريب العمدى بكليتى الهندسة والتربية بجامعة الزقازيق وهى من الأملاك العامة والمخصصة لمصلحة حكومية ووقوع التخريب حال التجمهر مع علمه بالغرض منه بما بينه على النحو المار ذكره وأوقع عليه عقوبة واحدة تدخل فى حدود العقوبة المقررة لها باعتبارها أشد الجرائم موضوع المحاكمة.


لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه، وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فــيه ــ كما هو الحال فى الدعوى الرهنة ـ وكان من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع فى الدعوى ،وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى يركن إليها الحكم بحيث يُنبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا يُنظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شهود الإثبات واقتناعه بحصول الحادث على الصورة التى شهدوا بها فإن ما يثيره الطاعن من عدم مشاهدة شهود الإثبات للواقعة وإحداث إصابة المجنى عليهم ومُحدث التلفيات وأن شهادتهم سماعية ومنقولة عن آخرين .... إلخ لا يعدو أن يكون منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة وفى تصديقها لأقوال شهود الإثبات و محاولة تجريحها وينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر فى أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وفى إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير مقبول.


لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم أن يُحيل فى بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها، وأن اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التى لم يوردها لا يعيبه ذلك أن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن من أقوال الشهود وأن تطرح ما عداها، وفى عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد اطراحه لها ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات ورد عليه برد سائغ فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد.


لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المادتين ٣٧ ، ٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لغير مأمورى الضبط القضائي من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة إحضار وتسليم المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي فى الجنايات والجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس على حسب الأحوال متى كانت الجناية أو الجنحة فى حالة تلبس ، وتقتضى هذه السلطة على السياق المتقدم أن يكون لآحاد الناس التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذى شاهده معه أو ما يحتوى على هذا الجسم ، بحسبان ذلك الإجراء ضرورياً ولازماً للقيام بالسلطة تلك على النحو الذى استنه القانون وذلك كيما يسلمه إلى مأمور الضبط القضائي وكان القبض على الطاعن ومعه آخرين واقتيادهم لمأمور الضبط القضائي ـ وعلى حد وصف القائم بالضبط وبأنه ليس من مأمورى الضبط القضائي بل من آحاد الناس ــــ بعد مشاهدته للجرائم التي ارتكبها الطاعن والآخرين بمكان الواقعة لا يعدو فى القانون أن يكون مجرد تعرضاً مادياً ، وكان من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خاجية تُنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وكان الثابت من مدونات الحكم أنه انتهى إلى قيام حالة التلبس استناداً إلى ما أورده فى هذا الخصوص من عناصر سائغة لا يمارى الطاعن أن لها معينها الصحيح من الأوراق وكان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً لمحكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . هذا فضلاً عن أنه لا جدوى من النعى على الحكم قصوره فى الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش مادام البين من الواقعة كما استدل عليها الحكم وحصلها أنه لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من القبض والتفتيش المدعى ببطلانهما، وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات والتقارير الطبية ومعاينة الشرطة وملاحظات النيابة العامة ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون غير مقبول.


لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش فإنه لا تثريب عليه إن هو عول فى الإدانة على أقوال ضباط الواقعة ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير قويم.


لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بوصف أنه فاعل أصلي فى الجريمة ومن ثم فلا محل لما يثيره فى هذا الشأن.


لما كان ذلك ، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها ـ إلا ما استثنى منها بنص خاص ـ جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وكانت الجرائم التي دين بها الطاعن لا يشملها استثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ولمحكمة الموضوع كامل الحرية فى أن تستمد اقتناعها بثبوتها من أي دليل تطمئن إليه مادام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ، وإذ ما كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما استخلصته واطمأنت إليه من الأدلة التي أوردتها فإنها لا تكون قد خالفت القانون فى شيء ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى خصوص ما تساند إليه الحكم من أدلة يكون غير مقبول، هذا فضلاً عن أن معاينة الشرطة والتقارير الطبية وملاحظات النيابة العامة وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهمين إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال شهود الإثبات فلا يعيب الحكم استناده إليها ويكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .


لما كان ذلك، وكان الدفع بنفى التهمة وتلفيقها وكيديتها وشيوعها وعدم ضبط ثمة أسلحة بحوزة الطاعن ...... إلخ هو من قبيل الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها.


لما كان ذلك، وكان لا يقدح فى سلامة الحكم المطعون فيه عدم ضبط الأداة المستعملة فى الاعتداء ذلك أنه مادام أن الحكم قد اقتنع مما أورده من أدلة أن الطاعن كان حائزاً لها وقت الحادث وهو فى معية باقى المتهمين ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون ولا محل له. لما كان ما تقدم فإن الطعن المقدم من الطاعن يكون قد أُقيم على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ثانياً : عن أسباب الطعن المقدم من النيابة العامة :


من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهما بالجرائم المسندة إليهما ومنها الجريمة المؤثمة بالمادة ٣٧٥ مكرر من قانون العقوبات قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه أغفل القضاء بالعقوبة التكميلية المقررة لتلك الجريمة وهى الوضع تحت مراقبة الشرطة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .


وحيث إن هذا النعى فى محله، إذ إن البين من الحكم المطعون فيه أنه أوقع على المطعون ضدهما عقوبة واحدة هي السجن ولمدة خمس سنين عن جميع الجرائم التي نسبتها النيابة العامة إليهما ومن بينها الجريمة مثار النعى وأفصح الحكم عن أن العقوبة التي قضى بها هي المقررة لأشد تلك الجرائم وأن هذه وقعت لغرض إجرامى واحد وارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة مما يقتضى إعمال نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات .


لما كان ذلك، وكانت المادتان ٣٧٥ مكرراً، ٣٧٥ مكرراً / أ من قانون العقوبات المضافتان إلى الكتاب الثالث من القانون المذكور بالمرسوم بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١١ قد أوجبت ثانيتهما أن يُقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة القيام بالذات أو بواسطة الغير بأحد الأفعال المبينة بنص المادة ٣٧٥ تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.


لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تَجُب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل فى طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله أو التعويض المدنى للخزانة أو إلى العقوبات ذات الطبيعة الوقائية كالمصادرة ومراقبة الشرطة والتي هى فى واقع أمرها عقوبات نوعية مُراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيع هذه العقوبات تكميلية كانت أم وقائية والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد.


لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يحكم على المطعون ضدهما بعقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة المقررة للجريمة مثار طعن النيابة العامة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالقضاء بهذه العقوبة ووضع المطعون ضدهما تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنين وهى ذات مدة عقوبة السجن المشدد المقضى بها عليهما.


لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل عقوبة إلزام المطعون ضدهما بدفع قيمة الأشياء التي ضرباها مما كان يؤذن بتصحيحه وفقاً للقانون والقضاء بإلزامهما بدفع قيمة الأشياء التي تم تخريبها إلا أن هذا الحكم لا يمكن تصحيحه لعدم استنادا النيابة العامة إليه فى طعنها، ولكون المطعون ضدهما قد طعنا على هذا الحكم أيضاً بطريق النقض ولا يصح أن يُضار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه .

فلهــذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة:

أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن محمد أشرف محمد عبد المنعــــــــم شكلاً .


ثانياً : بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليه عبد الحكيم وجيه صلاح عبد الرحيم والنيابة العامة شكلاً وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإضافة عقوبة وضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنين بالإضافة إلى عقوبة السجن المشدد المقضى بها عليهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

أميـــن الســـر رئيــس الدائــــرة


المصدر

https://www.cc.gov.eg/judgment_singl...328&&ja=212675