الطعن رقم ٣٣٦٥ لسنة ٧٩ قضائية

الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٧/١٢/٠٣


العنوان : (١) تلبس . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع ببطلان القبض " .. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .

الموجز : لرجال السلطة العامة وآحاد الناس من غير مأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز فيها الحبس احتياطيا أو الحبس على حسب الأحوال التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه وتسليمهما إلى أقرب مأمور ضبط قضائي. أساس وعلة ذلك ؟ وجود مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع جريمة .كاف لقيام حالة التلبس. تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وكفايتها لقيام حالة التلبس .موضوعي .ما دام سائغا. مثال .


الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقــــرر والمرافعة وبعد المداولة قانونــاً .

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.


ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم سرقة كابلات هاتفيه مما تسبب عنه انقطاع المخابرات الهاتفية والإتلاف العمدي، قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ، والفساد فى الاستدلال ذلك بانه أطرح بما لا يسوغ دفاع الطاعنين القائم على بطلان القبض والتفتيش لحصوله من آحاد الناس على سند من أن ما وقع لا يعدو أن يكون تعرض مادي بالمخالفة للثابت بأقوال الشاهدين الأول والثاني من انهما قاما بالقبض على الطاعنين، ولم يعرض الحكم لسائر أوجه دفاعهم ودفوعهم الأخرى . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها .


لما كان ذلك ، وكانت المادتان ٣٧، ٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لغير مأمورى الضبط من أحاد الناس أو من رجال السلطة العامة تسليم أو إحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي فى الجنايات أو الجنح التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى أو الحبس على حسب الأحوال متى كانت الجناية أو الجنحة فى حالة تلبس ، وتقضى هذه السلطة ــــ على السياق المتقدم ــــ أن يكون لآحاد الناس أو رجال السلطة العامة التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذى شاهده معه بحسبان ذلك الإجراء ضرورياً ولازماً للقيام بالإجراء الذي استنه القانون وذلك كيما يسلمه إلى مأمور الضبط القضائي . وكان يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ، وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها ، وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها . وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن ما فعله شاهدي الإثبات الأول والثاني ــــ الشرطيان ـــــ بوصفهما من رجال السلطة العامة ، أو بوصفهما من آحاد الناس كذلك ، بالتحفظ على الطاعنين بعد مشاهدتهما للأسلاك الهاتفية المسروقة لا يعدو أن يكون مجرد تعرض مادي فحسب ، بعد أن شاهدا جناية السرقة فى حالة تلبس ، وخلص الحكم إلى قيام هذه الحالة استناداً الى ما أورده فى هذا الخصوص من عناصر سائغة ، وانتهي سديداً الي رفض الدفع ببطلان القبض ، فإن النعي عليه فى هذا الصدد يكون فى غير محله .


لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعنون لم يكشفوا بأسباب طعنهم عن أوجه الدفاع والدفوع التي ساقوها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا .

أميــن الســر نائب رئيس المحكمــة


المصدر

https://www.cc.gov.eg/judgment_singl...545&&ja=247489