الطعن رقم ١٩٠٧٩ لسنة ٨٥ قضائية

الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٧/١٢/١٨

العنوان : سرقة. سلاح. تلبس. قبض. دفوع " الدفع ببطلان القبض ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".


الموجز : لغير مأموري الضبط القضائي إحضار وتسليم المتهم إلى أقرب مأمور ضبط قضائي في الجنايات أو الجنح الجائز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس. متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس. المادة ٣٧ إجراءات. تحفظ آحاد الناس على الطاعن واقتياده إلى مأمور الضبط القضائي. تعرض مادي. صحيح. كفاية وجود مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة لقيام حالة التلبس. تقدير قيام حالة التلبس. موضوعي. مادام سائغاً. مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس.


الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن الطعن أستوفى الشكل المقرر فى القانون.


حيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم السرقة بالإكراه فى الطريق العام ليلا وحيازة وإحراز سلاح ناري مششخن (بندقية آلية) و ذخيرته بدون ترخيص ، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهما بها ولم يورد مودي الأدلة التي أستند إليها فى الإدانة ولم يبين مدى مساهمة كل طاعن فى ارتكاب الجرائم المسندة إليه، فضلاً عن قصور الحكم فى استظهار وصف المنقولات المقول بسرقتها وعلاقة كل متهم بها، وأحال فى بيان أقوال الشاهدين الثالث و الرابع إلى ما أورده من أقوال الشاهدين الأول و الثاني دون أن يورد مضمون شهادتهما رغم التناقض فى اقوالهم، كما أنه دانهما بجريمة حيازة وإحراز سلاح ناري مششخن رغم عدم ضبط السلاح ومن ثم استحالة فحصه فنيا لبيان ما إذا كان مششخن من علمه و أستند فى ذلك لأقوال الشهود، و اطرح بما لا يسوغ دفعيهما ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم جدية التحريات بدلالة الخطأ فى مهنة الطاعن الأول، و أنه اتخذ من التحريات وأقوال مجريها دليلاً أساسياً فى ثبوت الاتهام فى حقهما، كما التفت الحكم عن دفاع الطاعن الأول ببطلان إقراره بمحضر جمع الاستدلالات الصادرة نتيجة إكراه مادي، و لم تستجب المحكمة لدفاع الطاعن الأول بسماع شهود الإثبات الثلاثة الأول وفصلت فى الدعوي دون تحقيق ذلك الطلب، كما أورد الحكم فى أسبابه أخذ المتهمين بقسط من الرأفة وفق ما تخوله المادة ١٧ من قانون العقوبات إلا أنه لم ينزل بالعقوبة وفقا لما تخوله تلك المادة، هذا بالإضافة إلى أن القانون رقم ٣٦ لسنة ۱۹۷۸ والمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۱۲ قد خلا كلا منهما من وجود جداول تحدد نوع الأسلحة ومن ثم فإن الواقعة المسندة إليه أصبحت تخرج عن نطاق التأثيم، كما أنه قضى بإلزام الطاعنين بالمصاريف الجنائية دون أن يحدد ماهية وقيمة تلك المصاريف، وجاءت مسودة الحكم خالية من توقيع جميع أعضاء الدائرة التي أصدرته بما يبطل تلك المسودة، فضلاً عن أنه قضى للمدعى بالحق المدني بتعويض مدني مؤقت إلا أنه أغفل بیان اسم المدعى بالحقوق المدنية و صفته فضلاً إلى التناقض بين أسباب الحكم و منطوقة إذ أورد فى أسبابه أن هناك مدعيين فى حين أورد فى منطوقه أنه مدعي واحد بالحق المدني، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بهم وأورد على ثبوتهم فى حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من أقوال شهود الإثبات.


لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أوردة الحكم _ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة _ كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ويكون منعي الطاعنين فى هذا الخصوص غیر سدید.


لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل مساهم على حدة ما دام قد أثبت فى حق الطاعنين وأخر مجهول اتفاقهم على سرقة المجني عليه واتفاق نيتهم على تحقيق النتيجة التي وقعت واتجاه نشاطهم الإجرامي إلى ذلك فإن هذا يكفي لتضامن الطاعنين فى المسئولية باعتبارهم فاعلين أصلين، فإن منعاهما بعدم بيان دور كل منهما فى ارتكاب الجريمة يكون غير مقبول.


لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وفق أحكام المادة ٣٧ من قانون العقوبات وعاقب كل منهما بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات و غرامة ألف جنيه بعد إعمال حكم المادة ١٧ من قانون العقوبات وهي العقوبة المقررة لجريمة حيازة و إحراز سلاح ناري مششخن (بندقية آلية) بدون ترخيص فإنه لا مصلحة الطاعنين فيما يثيرانه بشأن جريمة السرقة بالإكراه مادامت المحكمة قد دانتهما بجريمة حيازة و إحراز سلاح ناري مششخن أنفة البيان وأوقعت عليهما العقوبة بوصف أنها الجريمة الأشد بالنسبة إلى جريمة السرقة بالإكراه ويكون منعاهما فى غير محله


لما كان ذلك، وكان المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر مادامت أقوالهما متفقة مع ما أستند إليه الحكم بها ولا يؤثر فى هذا النظر اختلاف الشهود فى بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم، وذلك بأن لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد إطراحه لها ومن ثم فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سدید.
لما كان ذلك، وكان عمد الإثبات فى المواد الجنائية هو اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة المستندة إلى الطاعنين، فإنه لا يمنع من المساءلة واستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح الناري المستخدم فى الحادث، ما دامت المحكمة قد اقتنعت من الأدلة التي أوردتها أن الطاعنان كانا يحرزان سلاح ناري يحظر القانون إحرازه (بندقية آلية) واستعملاه فى ارتكاب الواقعة بإطلاق الطاعن الأول عدة أعيرة نارية منه فى الهواء، فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون فى غير محل.


لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع وببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بقوله "و حيث أنه عن الدفع ببطلان القبض على كل من المتهمين الأول و الثاني لعدم وجودهما فى حالة تلبس فهو غیر سدید ذلك أن المقرر عملاً ينص المادة ٣٧ من قانون الإجراءات الجنائية إن لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر ضبطه و


لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن شاهد الإثبات الثاني مالك السيارة المسروقة أبصر المتهم الثاني يقود سيارته على الطريق الدائري و قد حاول الإمساك به و لكنه ترك السيارة و لاذ بالفرار وتمكن بمساعدة باقي الشهود من التعرف على مكان إقامته و بتتبعه و الإمساك به و المتهم الأول واصطحابهما إلى قسم شرطة دار السلام الأمر الذي يكون القبض عليهما تم وفق صحيح القانون متعينا رفض هذا الدفع " وهذا الذي أنتهى إليه الحكم صحيح فى القانون، ذلك بأن المادة ٣٧ من قانون الإجراءات الجنائية أجازت لغير مأموري الضبط القضائي، من أحاد الناس، تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي فى الجنايات أو الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي متى كانت الجناية أو الجنحة فى حالة تلبس, وتقتضي هذه السلطة - على السياق المتقدم - أن يكون لآحاد الناس التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه بحسبان ذلك الإجراء ضرورياً ولازماً للقيام بالسلطة تلك على النحو الذي أستنه القانون وذلك كيما يسلمه إلى مأمور الضبط القضائي، وإن كان ذلك وكان ما فعله الشاهد الثاني بوصفه من آحاد الناس من التحفظ على الطاعنان بمساعدة باقي الشهود و تقديمهما إلي قسم شرطة دار السلام فإن ما وقع منه لا يعدو - فى صحيح القانون - أن يكون مجرد تعرض مادي يقتضيه واجبه فى التحفظ على المتهم وعلى جسم الجريمة بعد أن شاهد الطاعن الثاني يقود سيارته محل جناية السرقة فى حالة تلبس، وكان يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، وكان الثابت من مدونات الحكم أنه أنتهى إلى قيام هذه الحالة استناداً إلى ما أورده فى هذا الخصوص - على النحو المتقدم - من عناصر سائغة لا يماري الطاعنان فى أن لها معينها من الأوراق وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دامت الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي أنتهت إليها، فإن النعي عليه فى هذا الشأن لا يكون له محل.


لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، وكان ما أورده الحكم من أقوال الرائد سامح نبيل عبد الرحمن بشأن تحرياته السرية يحقق مراد الشارع الذي استوجبه فى المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية من دعوی بیان مؤدي الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بإدانته، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد يكون على غير أساس. هذا فضلاً أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول لم يدفع بعدم جدية التحريات على الأساس الذي يتحدث عنه فى وجه طعنه، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه فى حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة فى سلامة الأدلة التي كونت منها المحكمة عقيدتها والتي اطمأنت منها إلى صحة التحريات.


لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن الأول ببطلان إقراره بمحضر جمع الاستدلالات لصدوره نتيجة إكراه مادي مردودا بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من استجواب الطاعن أو اعترافه، ومن ثم فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفع.


لما كان ذلك، وكان نص المادة ۲۸۹ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۵۷ يجيز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، يستوي فى ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنيا بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه،


لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الأول وإن استهل طلباته بطلب سماع شهود الإثبات الثلاثة الأول إلا أنه عاد وتنازل عن طلبه وترافع فى موضوع الدعوى طالباً الحكم ببراءة الطاعن الأول، ولم يبد هذا الأخير اعتراضاً على تصرف الدفاع عنه فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن سماع أقوالهم ولا تكون المحكمة مخطئة إذا عولت على أقوالهم فى التحقيقات ما دامت تلك الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة، ويكون منعي الطاعنان فى هذا الصدد فى غير محله.


لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها لتوقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته، ولما كانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعنين تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة حيازة وإحراز سلاح ناري مششخن (بندقية آلية) بدون ترخيص مع استعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص لا يكون له محل.


لما كان ذلك، وكان المشرع قد حدد فى القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الأسلحة والذخائر والجداول المرافقة له نوع الأسلحة، وأفرد لكل جدول عقوبة خاصة، وكان البين من استقراء نصوص القانون رقم ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ أنها لم تلغ أو تعدل صراحة أو ضمناً جداول الأسلحة الملحقة بالقانون الأصلي الخاص بالتجريم والعقاب وبمثله جرت نصوص المرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۱۲، وإنما اقتصرا على تعديل بعض أحكامه منذ بدء سريانهما، ويضحي ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد غير سديد.
لما كان ذلك، وكان وجوب تحديد مقدار المصاريف فى الحكم طبقاً لنص المادة ۳۱۸ من قانون الإجراءات الجنائية إنما يقتصر فقط على حالة الحكم على المتهم ببعضها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حكم على الطاعن بكل المصاريف الجنائية، فإن النعي عليه إغفاله بیان مقدارها يكون فى غير محله.


لما كان ذلك، وكان من المقرر بأنه لا يلزم فى الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته، بل يكفي أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها ولا يوجب القانون توقيع أحد من القضاة الذين اشتركوا فى المداولة على مسودة الحكم إلا إذا حصل له مانع من حضور تلاوة الحكم عملاً بنص المادة ۱۷۰ من قانون المرافعات المدنية، ولما كان الطاعنان لا يماريان فى أن رئيس الهيئة التي سمعت المرافعة فى الدعوي واشتركت فى المداولة هو الذي وقع على نسخة الحكم الأصلية، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه ومحاضر جلساته أن الحكم تلي من ذات الهيئة التي استمعت للمرافعة واشتركت فى المداولة، فإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعنان من عدم توقيع جميع أعضائها على مسودته فإن ذلك لا ينال من صحته.


لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بیان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم فى الدعوي وسائر بيانات الديباجة، وكان الثابت بمحضر جلسة ۲۰۱۹ / ۱۱ / ۲۳ أنه أثبت به اسم المدعيان بالحقوق المدنية فإن النعي على الحكم بالبطلان فى هذا الصدد يكون غير مقبول.


لما كان ذلك، وكان تحدث الحكم عن المدعيان بالحق المدني بصيغة المفرد فى مواضع منه لا يعدو أن يكون على ما يبين من مدوناته المتكاملة مجرد خطأ مادي فى الكتابة لم يكن بذي تأثير على حقيقة تفطن المحكمة للواقع المعروض عليها، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

" فلهــذه الأسباب "

حكمت المحكمة: - بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

أمين السر رئيس الدائرة

المصدر

https://www.cc.gov.eg/judgment_singl...189&&ja=231038