الطعن رقم ٩٥٢٥ لسنة ٨٥ قضائية

الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٧/١٢/٢٤

العنوان : قانون " تفسيره " . نيابة عامة . إجراءات" إجراءات التحقيق ". دفوع " الدفع ببطلان التحقيق" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .


الموجز : - لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس علي الأقل سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات . لهم سلطة محكمة الجنح المستأنفة في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القانون شرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوما ً. أساس ذلك ؟ . - تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة لقاضي التحقيق . عدا ما يختص بها وفقا ًللقانون . أساس ذلك ؟ - النيابة العامة . صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم . جواز ندب قاضي للتحقيق في جرائم معينة استثناءً . مباشرة التحقيق في الجنايات المنصوص عليها في المادة ٢٠٦ مكرراً إجراءات جنائية . حق لجميع درجات النيابة العامة بالسلطات المقررة لهم قانوناً عدا سلطات قاضي التحقيق في مدد الحبس الاحتياطي المقررة لمن في درجة رئيس نيابة على الأقل . أساس ذلك؟ - مثال لرد سائغ علي الدفع ببطلان التحقيقات .
الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.

أولاً: بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنين الأول والثانى والثالث والرابع: -

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .

وحيث إن حاصل أوجه الطعن فى تقريرى الأسباب هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجرائم الاشتراك فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة باستعمال القوة والعنف حال كونهم حاملين لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مع علمهم بهذا الغرض ، والترويج بالقول و حيازة محررات ومطبوعات بالذات والواسطة تتضمن ترويجاً لأغراض جماعة الأخوان المسلمين التي تنتهج الأذهاب وسيلة لتحقيق أغراضها ، وحيازة واحراز بالذات والواسطة أسلحة نارية غير مششخنة " خرطوش " وذخيرة وأسلحة بيضاء بغير ترخيص بأحدي أماكن التجمعات بقصد استعمالها فى الأخلال بالنظام والأمن العام ، وحيازة واحراز بالذات والواسطة السلاحين ( النارى والأبيض ) والذخيرة حال مشاركتهم فى تظاهرة من شأنها الأخلال بالأمن والنظام العام وتعريض الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ومصالح المواطنين للخطر وقطع الطريق والمواصلات وتعطيل حركة المرور حال ارتدائهم أقنعه لإخفاء ملامح وجههم ، وتعريض سلمة وسائل النقل العامة عمداً للخطر وتعطيل سيرها ، واستعراض القوة والعنف لترويع والحاق الأذى المادى والمعنوى بالمواطنين وتكدير الأمن والسكينة العامة – قد شابة القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع والتناقض والبطلان – ذلك بانه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوتها فى حقهم ، ولم يبين دور كل منهم فى ارتكابها .

ويضيف الطاعنين الأول والثانى والرابع أن الحكم لم يدلل على توافر أركان جريمة التجمهر المؤثمة قانوناً ومدى توافر القصد الجنائي فى حقهم وعلمهم بالغرض من التجمهر ، ولم يستظهر عناصر اشتراكهم فيها والدليل عليه ، وأطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغه ، وعول على شهادة الضابط القائم بالضبط رغم أنه يمتنع قانوناً قبول شهادته على إجراء باطل قام به ، كما أنه عول فى قضائه على رأى لسواه بأن أتخذ من التحريات دليلاً أساسياً فى الدعوى ، واستند الهيا رغم أنها لا تعدوا أن تكون رأياً لمجريها يحتمل الصدق واكذب ورغم عدم افصاح مجريها من مصدرها ، وأطرح الدفع بعدم جديتها بما لا يصلح لا يصلح لاطراحه ، كما أنه اطرح دفاعهم القائم على تلفيق الاتهام وكيديته وعدم معقولية تصو ير الواقعة وانفراد الضابط بالشهادة وحجب باقى أفراد القوة المرافقة له و انتفاء صلتهم بالواقعة والمضبوطات بما لا يصلح رداً ، ودانهم بجريمة الترويج بالقول وحيازة بالذات والواسطة محررات ومطبوعات ترويج لأغراض جماعة الأخوان المسلمين دون أن تابين ماهية المحررات والمطبوعات المضبوطة ، ولم يشر إلى مواد العقاب التي دان الطاعنين بها عن جريمة التجمهر ، وأعرض عن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم اجرائها بمعرفة رئيس نيابة على الأقل بالمخالفة لنص المادة ٢٠٦ مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية ، فضلاً عن بطلان تلك التحقيقات لعدم اجراء معاينة مكان الواقعة بالمخالفة لنص المادة ٣١ من القانون المار بيانه ، وعدم سؤال شهود الواقعة المحيطين بمحل الحادث .

كما أن أسباب الحكم اعتورها التناقض حيثما قضى ببراءتهم من جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ودانهم عن جريمة الترويج بالقول وحيازة بالذات والواسطة محررات ومطبوعات ترويج لأغراض تلك الجماعة – هذا إلى بطلان تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لصدوره من دائرة استثنائية غير مختصمة بنظر الدعوى تم تحديدها من قبل رئيس محكمة استئناف المنصورة بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية للمحكمة كما يزيد الطاعن الثالث بان الحكم دانه بجريمة حيازة سلاح نارى بالواسطة رغم عدم إمكانية تصور ذلك ودون أن يقيم الدليل عليها ، وأعمل فى حقة مواد القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٢٣ رغم الفاته بالمادة ٢٣ من القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية ، كما المحكمة لم تستمع إلى شهادة شهود الأثبات ، وأخلت بحقة فى الدفاع إذ سمحت لمحام واحد بالحضور عنه وعن الطاعنين الأول والرابع رغم تعارض مصلحتهم فى الدفاع ، وأخيرا يضيف الطاعنون الأول والثانى والثالث بأن الحكم فرق فى العقوبة بينهم وبين الطاعن الرابع رغم وحدة الواقعة ودون أن يورد تبريراً لذلك – كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .


حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله " تتحصل أنه بتاريخ ٢١ / ٢ / ٢٠١٤ اتفق المتهمون جميعاً واتجهت نيتهم فى استخدام القوة والعنف وذل للأخلال بالنظام العام وتعطيل أحكام الدستور والقانون وأعدوا تنفيذاً لذلك الغرض أسلحة نارية " فرد خرطوش " وذخائر مما تستعمل عليه وأخرى بيضاء ( سنجة ) وتظاهروا وآخرون مجهولون بمنطقة تقسيم بهاء الشربينى دائرة مركز طلخا تنفيذاً لذلك الغرض وعقب ابلاغ الشاهد الأول النقيب أحمد مروان شبانه رئيس مباحث مركز طلخا بتلك التظاهرة انتقل وبرفقته قوة من الشرطة السريين والقاطنين بمكان تواجدها سالف البيان وبالوصول اليه شاهد المتهمين وآخرين مجهولين فى تلك التظاهرة مرددين هتافات تحريضية ضد مؤسسات الدولة والجيش والشرطة وتمكن الأهالي برفقته من فضها وضبط المتهمين الماثلين وضبطه للمتهم الأول عثر معه على سلاح ابيض سنجة وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقه من ذات العيار بالإضافة إلى قناع اسود اللون لاستخدامه فى إخفاء ملامحه وسيره بالتظاهرة وهاتف محمول وبضبطه للمتهم الثانى عثر معه على ورقه صفراء دون عليها شعار رابعة العدوية وهاتف آخر محمول كما تمكن من ضبط المتهم الثالث والرابع وبحوزتهم هاتفين محمولين بداخلهما صور ومكتوب بخط اليد تكليفات وتنظيم للمسيرات والتظاهرات مناهضة لمؤسسات الدولة وتكدير الامن والسلم العام وبمواجهته للمتهمين بما اسفر عنه الضبط والتفتيش اقروا له بارتكابهم للوقائع المسندة اليهم ، كما توصلت التحريات التي اجراها الشاهد الثانى ضابط الأمن الوطنى الى صحة قيام المتهمون بارتكاب الواقعة وبحوزتهم للمضبوطات سالفة البيان قاصدين من حيازتها استعمال القوة والعنف فى قطع الطريق وتعطيل المواصلات لمنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة اعمالها واثارة الفوضى والاضرار بالسلام الاجتماع وقد ثبت من تفريغ النيابة العامة للهواتف المحمولة المضبوطة احتواء احداها المضبوط مع المتهم الثالث لصور ملتقطة لعبارات تحرض على التظاهرات بالجامعات والاضراب بها وصور الأوراق مسطرة مدون عليها عبارات ومقاطع للكلمات ترويجاً لأغراضهم سالفة البيان ، كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي من فحصه للسلاح والذخيرة المضبوطين بأن السلاح النارى فرد خرطوش صناعة محلية سليم وصالح للاستعمال وان الطلقة المضبوطة سليمة وصالحة للاستعمال ومن ذات نفس العيار والسلاح النارى المضبوط " وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه – فى حق الطاعنين – على هذا النحو أدلة استقاها من أقوال شهود الاثبات وما ثبت من ملاحظات النيابة العامة وتقرير قسم الأدلة الجنائية ، وهى أدلة سائغة من شأنها ان تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها .


لما كان ذلك ، وكان يبين مما حصله الحكم – فيما تقدم – أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شأنها ان تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافى وألمت بها الماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعنين على الحكم بالقصور لا محل له .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين ان الطاعنين قد اسهموا فى ارتكاب الجرائم التي دانهم بها كفاعليين أصليين فيها ، فإن النعى بعدم بيان دور كل منهم فى ارتكابها يكون غير مقبول .


لما كان ذلك ، وكانت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ بشأن التجمهر قد حددتا شروط قيامه قانوناً فى أن يكون مؤلفاً من خمسة اشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات فى أعمالهم او حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة او التهديد باستعمالها ، ولما كان يشترط إذن لقيام جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين آنفتى الذكر اتجاه غرض المتجمهرين اللذين يزيد عدهم على خمسة أشخاص الى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاَ لهذا الغرض وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها احد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدى اليها السير الطبيعى للأمور وقد وقعت جميعها حال التجمهر ، ولا يشترط لتوافر جريمة التجمهر وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين إذ ان التجمع قد يبدأ بريئاً ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه نتيجة نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامي الذين يهدفون إليه مع علمهم بذلك .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بوضوح على توافر العناصر الجوهرية السالف بيانها فى حق الطاعنين وكان ما أورده فى مجموعه ينبئ بجلاء على ثبوتها فى حقهم وكانت دلالة ما استظهره الحكم فى مدوناته كافية لبيان اركان جريمة التجمهر على ماهى معرفه به فى القانون ، فإن نعى الطاعنين الأول والثانى والرابع عليه فى هذا الشأن يكون غير سديد .


لما كان ذلك ، وكان الاشتراك فى الجريمة يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو اعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، فإنه يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وان يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي اثبتها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر اشتراك الطاعنين فى جريمة التجمهر من أقوال شهود الاثبات فإن هذا حسبه ليبراً من قالة القصور .


لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس او عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بكها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعنين من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعنون الأول والثانى والرابع فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض .


لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثوبته ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من إجراءات فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله – ضمن ما عولت عليه – فى إدانة الطاعنين ، ويكون النعى على الحكم – فى هذا الشأن – غير قويم .

لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شهود الاثبات وما ثبت من ملاحظات النيابة العامة وتقرير قسم الأدلة الجنائية ، ومن ثم فغنه لم يبين حكمه على رأى لسواه ويضحى ما ينعاه الطاعنون فى هذا الصدد غير سديد .


لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة – كما هو الحال فى الدعوى الراهنة – كما لا يعيب تلك التحريات إلا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته فى التحرى ، فإن ما يثيره الطاعنون الأول والثانى والرابع فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً فى واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً الى اطمئنان المحكمة الى جديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعنون الأول والثانى والرابع فى هذا الخصوص فان منعاهم فى هذا الشأن لا يكون له محل .


لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته وعدم معقولية تصوير الواقعة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها ، كما أن سكوت الضابط عن الادلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الاثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعنون الأول والثانى والرابع فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها او مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .


لما كان ذلك ، وكان نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفاع واطراحه بأسباب سائغة ، ومن ثم فقد بات النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .


لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدهم وهى جريمة احراز وحيازة بالواسطة سلاح نارى غير مششخن " فرد خرطوش " وذخيرته بغير ترخيص بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعماله فى الاخلال بالنظام العام ، وأوقعت عليهم المحكمة عقوبتها عملاً بنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد ، فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيروه بشأن جريمة الترويج بالقول لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وقصور الحكم فى بيان ماهية المحررات والمطبوعات المضبوطة وعدم بيانه لمواد العقاب بالنسبة لجريمة التجمهر .


لما كان ذلك ، وكانت المدة ٢٠٦ مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية والمضافة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ والمعدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ قد جرى نصها على أنه " يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل بالإضافة الى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرر والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة ( ١٤٣ ) من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار اليه بشرط إلا تزيد مدة الحبس فى كل مرة عن خمسة عشر يوماً " كما جرى نص المادة ١٩٩ من ذات القانون على أنه " فيما عدا الجرائم التي يختص قاضى التحقيق بتحقيقها وفقاً لأحكام المادة ٦٤ تباشر النيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة لقاضى التحقيق " وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائى فى جميع الجرائم ، واستثناء من ذلك يجوز ندب قاضى للتحقيق فى جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص ، ومتى أحيلت الدعوى إليه كان مختصاً دون غيره بتحقيقها ، وهدياً بما سلف ، فإن القانون قد حدد الإجراءات التي يختص بها قاضى التحقيق – وحده – والتي يخطر على أعضاء النيابة العامة اتخاذ أي اجراء فيها قبل الحصول مقدماً على إذن مسبب من القاضي الجزئى ، وليس التحقيق من بين هذه الإجراءات ، ومن ثم يظل عضو النيابة العامة – أياً كانت درجته – هو صاحب الاختصاص الأصيل فى مباشرة التحقيق فى جميع الجرائم ، وكانت المادة ٢٠٦ مكرراً من القانون آنف البيان حددت سلطات المحقق من النيابة العامة حال التحقيق فى الجنايات الواردة فى متين النص ، دونما تحديد درجة معينة لتولى ذلك التحقيق ، مما مفاده أن لجميع درجات النيابة العامة تحقيق تلك الجنايات وبذات السلطات المقررة لهم فى القانون ، عدا سلطات قاضى التحقيق ، فى مدد الحبس الاحتياطي ، فلا يتمتع بها إلا فى درجة رئيس نيابة على الأقل .


لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لا يدعون أن هذه الدعوى قد تم ندب قاضى لتحقيقها أو ان وكيل النيابة الذى تولى تحقيق الدعوى قد تجاوز اختصاصه باتخاذ أي اجراء من إجراءات قاضى التحقيق والمخولة لرؤساء النيابة ، فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون لها محل .


لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسه المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين الأول والثانى والرابع أقتصر على النعى على النيابة العامة عدم اجراءها معاينة لمكان الحادث وسؤال شهود الواقعة دون أن يطلب إلى المحكمة أتخاذ اجراء معين فى هذا الشأن ، فإن النعى على الحكم إغفاله الرد على هذا الدفاع يكون غير قويم . هذا فضلاً عن أن ما اثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، إذ من المقرر أن تعييب التحقيق الذى تجريه النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم ، والأصل أن العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها ، ومادام لم يطلب الدفاع غليها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب ، فليس له ان يتخذ من ذلك يببا لمنعاه .


لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بمالها سلطة تقديرية ان ترى فى واقعات الدعوى وأدلتها ما يكفى لإسناد جريمة الترويج بالقول وحيازة بالذات والواسطة محررات ومطبوعات تروج لأغراض جماعة الأخوان المسلمين ، ولا ترى فيها ما يوفر الأركان القانونية لجريمة الانضمام إلى تلك الجماعة – استناداً الى عدم تأثيم الانضمام الى تلك الجماعة ، وإسباغ وصف الإرهاب عليها فى تاريخ الواقعة – وتقضى ببراءتهم من هذه التهمة ، ودون أن يعد ذلك تناقضاً فى حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون الأول والثانى والرابع من تناقض فى هذا الشأن يكون منتفياً .


لما كان ذلك ، وكانت المادة الثامنة من القرار بقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية قد نصت على أن " تنعقد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية " كما نصت المادة ٢١٦ من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تحكم محكمة الجنايات ينعقد صحيحاً بالنسبة لجميع الجنايات والجنح المار بيانها التي تقع بدائرة المحكمة الابتدائية ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة ٣٠ من قانون السلطة القضائية سالف البيان من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر فى توزيع القضايا على الدوائر المختلفة فإنه لم يقصد به سلب محكمة الجنايات اختصاصها المنعقد لها قانوناً بمقتضى المادة الثامنة – سالفة الذكر – بل هو مجرد تنظيم ادارى لتوزيع الاعمال بين الدوائر المختلفة وليس من شانها ذلك التوزيع ان يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته .

لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لا يجحدون أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه من احدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف المنصورة فإن ما يدوه من بطلان الحكم لصدوره من دائرة لا اختصاص لها بإصداره لا يقوم على أساس من القانون .


لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط المسئولية فى حالتى إحراز وحيازة سلاح نارى بغير ترخيص هو ثبوت اتصال الجاني بالسلاح اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة او بحيازة السلاح حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك و الاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية إذ لا يشترط لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرر للسلاح شخصاً غيره ولا يلزم أن يتحدث استقلالاً عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامة فإن ما يثيره الطاعن الثالث فى هذا الصدد ينحل فى حقيقته إلى جدل موضوعى لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض .


لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعمل فى حق الطاعن الثالث مواد القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٢٣ – خلافا لما يزعمه فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون وارد على غير محل .


لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم او المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تمتد حكمها على أقوالهم التي ادلوا بها فى التحقيقات ، مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان المدافع عن الطاعن الثالث قد تنازل صراحة عما أبداه من طلبات وقرر بأنه ليس لدية ثمة طلبات – على ما هو ثابت من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات .


لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع ان يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة مادامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بوجود تعارض حقيقى بين مصالحهم ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين قد اقتصر على نفى التهمة عنهم ، ومن ثم فإن القضاء بإدانة أحدهم – كما يستفاد من أسباب الحكم – لا يترتب عليه القضاء ببراءة آخر وهو مناط التعارض الحقيقى المخل بحق الدفاع ، ومن ثم فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة – فى خصوص هذه الدعوى – أن تولى الدفاع عن بعض الطاعنين محام واحد ، ذلك أن تعارض المصلحة الذى يوجب إفراد كل منهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبنى على احتمال ما كان يسع كلاً منهم أن يبديه من أوجه دفاع مادام لم يبده بالفعل ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن الثالث على إجراءات المحاكمة فى هذا الصدد على غير أساس .


لما كان ذلك ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عاقب الطاعنين الأول والثانى والثالث بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ، وعاقب الطاعن الرابع بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات – رغم استعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين جميعاً – فإن هذه المحكمة – محكمة النقض – وفى خصوصية هذه الدعوى – تنزل بعقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات المقضى بها على الطاعنين الثلاثة الأول إلى عقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات سيما وقد ترادفت الوقائع التي اقترفها المتهمون جميعاً مكونه حلقات متشابكة فى مشروع إجرامي واحد وفى إطار ظروف وملابسات واحدة حسبما هو ثابت من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه – فباتت المغايرة بين مصائر من أوقعت عليهم محكمة الموضوع – عقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات ، وبين من نزلت بالنسبة له عن هذه العقوبة إلى عقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات تطبيقاً للمادة ١٧ من قانون العقوبات ، أمر تتأذى منه العدالة وتأباه أشد الإباء . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات لعقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات المقضى بها على كل من الطاعنين الأول والثانى والثالث ورفض الطعن عدا ذلك .

ثانياً: بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة: -

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .

وحيث إن النيابة العامة – الطاعنة – تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم الأول والثانى والثالث من جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون – قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون – ذلك بأنه أسس قضائه بالبراءة استناداً إلى أن قرار رئيس الوزراء رقم ٥٧٩ لسنة ٢٠١٤ باعتبار جماعة الأخوان المسلمين جماعة إرهابية وخطر الانضمام اليها صدر لاحقا للواقعة محل الاتهام فى حين أن جريمة الانضمام الى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون المؤثمة بالمادة ٨٦ مكرر من قانون العقوبات تتحقق بأي فعل يصدر من الجاني من شانه مساعدة الجماعة فى تحقيق أغراضها الغير مشروعة – مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .


وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المطعون ضدهم الأول والثانى والثالث من جريمة الانضمام إلى جامعة أسست على خلاف أحكام القانون المسندة إليهم وأسس قضائه على أن قرار رئيس الوزراء رقم ٥٧٩ لسنة ٢٠١٤ الصادر بتاريخ ٨ / ٤ / ٢٠١٤ والذى نشر بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠١٤ والذى أعتبر جماعة الاخوان المسلمين جماعة إرهابية وحظر الانضمام إليها تنفيذا ً للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة فى ٢٤ / ٢ / ٢٠١٤ قد صدر لاحقاً للواقعة محل الاتهام .


لما كان ذلك ، وكانت العبرة فى قيام جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهابية هي بالغرض الذى تهدف إليه الوسائل التي تتخذها للوصول إلى ما تتغياه . ولما كانت المحكمة بتغريرها القانوني الخاطئ – المار ذكره – قد حجبت نفسها عن نظر موضوع التهمة الأولى وهى الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، بما كان يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه ، الا انه ولئن كان الأصل ان النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن ، هي خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص ، اذ تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون ، الا انها تتقيد فى ذلك بقيد المصلحة ، بحيث اذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم مصلحة فى الطعن ، فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المستقر عليها من أن المصلحة أساس الدعوى ، ولما كان الحكم المطعون فيه برغم خطئه فى تطبيق القانون وعلى النحو المار بيانه – إلا أنه يبين من مدوناته أنه أعمل فى حق المطعون ضدهم نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، وعاملهم بالرأفة بمقتضى المادة ١٧ من القانون سالف الذكر ، وأوقع عليهم عقوبة واحدة ، صححتها محكمة النقض – للسجن المشدد لمدة خمس سنوات وهى عقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجريمة احراز وحيازة سلاح نارى " فرد خرطوش " بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعماله فى الإخلال بالنظام العام التي دانهم بها ، ومن ثم فلا جدوى من طعن النيابة العامة على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن لأنه لا يعدو أن يكون قائماً على مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه بها .

وحيث إن الحكم المطعون فيه وأن اخطأ فى تطبيق القانون حين أغفل الحكم على المطعون ضدهم والطاعن الرابع بوضعهم تحت مراقبة الشرطة من مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليهم وفقاً لنص المادة ٣٧٥ مكرر ( ١ ) عقوبات – إلا أن الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز لمحكمة النقض الخروج على هذه الأسباب والتصدى لما يشوب الحكم من أخطاء فى القانون طبقاً للمادة ٣٥ / ٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم الأمر المنتفى فى هذه الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة :

أولاً: بقبول الطعن من الطاعنين الأول والثانى والثالث والرابع شكلاً وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات بعقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات بعقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات المقضى بها على كل من الطاعنين الأول والثانى والثالث ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ثانيا: بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أميــن الســر نائب رئيس المحكمة

المصدر

https://www.cc.gov.eg/judgment_singl...241&&ja=270719