الطعن رقم ١٢٤٩٥ لسنة ٨٥ قضائية

الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٨/٠١/٢٢

العنوان : تجمهر .تلبس . قبض . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره " .نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الموجز : لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة إحضار وتسليم المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه أو ما يحتوي عليه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي في الجنايات أو الجنح الجائز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس . متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس . أساس ذلك؟ مثال لتسبيب سائغ في رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس.


الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.

حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر فى القانون.


وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة وتتخذ الإرهاب وسيلة من الوسائل التي تستخدم فى تنفيذ أغراضها وحيازة محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة والاشتراك مع آخرين مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه التحريض على مقاومة السلطات واستعراض القوة والعنف والاشتراك فى تظاهرة غير مصرح بها وإحراز أدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص بها " مواد حارقة " قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه جاء فى عبارات عامة مجملة خلا فيها من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهما بها فضلاً عن عدم تدليله على علم الطاعنين بالغرض من التجمهر واتجاه إرادتهم إلى تحقيقه وخلو الأوراق مما يفيد التنبيه عليهم بالتفريق وعصيانهم الأمر وهو ما تنتفي معه أركان تلك الجريمة بيد أن الحكم التفت عن دفعهما فى هذا الشأن ، كما خلا من بيان مواد القانون الذي حكم بموجبها ، ورد بما لا يسوغ على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس لدلائل عددها بوجه طعنه ، وعول على تحريات الشرطة والأمن الوطني رغم أنها لا تصلح وحدها دليلاً للإدانة لعدم جديتها وتناقضها ، وبني حكمه بالإدانة على رأي لسواه ، فضلاً عن خلو الأوراق من شاهد للواقعة وانفراد ضابطها بالشهادة وحجبه لباقي أفراد القوة المرافقة، وأخيراً التفتت المحكمة عن الدفوع المبداه من الطاعنين بمحضر الجلسة والمرافعة الشفوية . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.


ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعنين بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون ولا محل له .


لما كان ذلك وكانت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ بشأن التجمهر حددتا شروط قيام التجمهر قانوناً فى أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات فى أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها وأن مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين فى المسئولية عن الجرائم التي تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض ، وكان يشترط إذن لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين الثانية والثالثة من القانون سالف البيان اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور وقد وقعت جميعها حال التجمهر ، ولا يشترط لتوافر جريمة التجمهر وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين إذ أن التجمع قد يبدأ بريئاً ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامي الذي يهدفون إليه مع علمهم بذلك .


لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بوضوح على توافر العناصر الجوهرية السالف بيانها فى حق الطاعنين، وكان ما أورده الحكم فى مجموعه ينبئ بجلاء على ثبوتها فى حقهما، وكانت دلالة ما استظهره الحكم فى مدوناته كافياً لبيان أركان جريمة التجمهر على ما هي معرفة به فى القانون فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى شيء وإذ كان ما أوردته المحكمة فى حكمها يستفاد منه الرد على ما أثاره الدفاع بدعوى عدم توافر الجريمة فى حق الطاعنين فإن النعي عليها بقالة القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع لا يكون سديداً.


لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة الأولى من قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ على أن " إذا كان التجمهر المؤلف من خمسة أشخاص على الأقل من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر وأمر رجال السلطة المتجمهرين بالتفرق فكل من بلغه الأمر منهم ورفض طاعته أو لم يعمل به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً " واضح الدلالة على أن جريمة رفض طاعة الأمر بالتفرق الصادر للمتجمهرين فى التجمهر الموصوف بالنص أو عدم العمل به ، هي جريمة مستقلة بذاتها وبعقوبتها غير داخلة فى أركان التجمهر أو شرطاً للعقاب عليه أو عن الجرائم التي تقع تنفيذاً للغرض منه ، ويكون ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص فى غير محله .


لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أشار صراحة إلى مواد القانون التي أخذ الطاعنين بها ط " ... وهو الأمر المؤثم بالمواد ٣٧٥ مكرر ، ٣٧٥ مكرر أ / ۱، ٤ من قانون العقوبات والمواد ۱، ۲، ۳ من القانون رقم ۱۰ لسنة ١٩١٤ بشأن التجمهر والمعدل بالقانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٨ والمواد ١، ٤، ٦، ۷، ۸، ١٦، ۱۷، ۱۹، ۲۱ من القانون ۱۰۷ لسنة ۲۰۱۳ بشأن تنظيم قواعد الاجتماعات والتظاهرات السلمية والمواد ١ / ١، ٢٥ مكرر / ١، ٣٠ / ١ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والبند رقم ۷ من الجدول رقم ١ الملحق بالقانون الأول ومن ثم يتعين معاقبتهما عملاً بالمادة ٣٠٤ / ٢ إجراءات جنائية " وهو ما يكفي فى بيان نص القانون الذي حكم بموجبه بما يحقق حكم القانون ويضحي النعي عليه فى هذا الصدد غير صحيح ، هذا فضلاً إلى أنه لا مصلحة للطاعنين من النعي على الحكم عدم بيانه مواد العقاب بالنسبة لتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون طالما أنه قضى بإدانتهما عن تهمة حيازة مواد نارية أثناء مشاركتهما فى التظاهر وأوقع عليهما عقوبة واحدة مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لهذه الجريمة .


لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما مفاده ".... ولما كان ما تقدم وكان الثابت مما سطره شاهد الإثبات فى الأوراق وقرر به والشاهد الثاني بالتحقيقات من أنه وإثر إبلاغ الشاهد الأول باشتراك المتهمين فى تجمهر وتظاهرات بدون الحصول على إذن بذلك من السلطة المختصة بناحية أبيس المستجدة دائرة مركز كفر الدوار فأسرع بالانتقال وقوة من الشرطة وتمكن من ضبط المتهمين بمسرح الحادث ومعهما إطاري الكاوتش وبهما أثار الاحتراق والتي يستخدمونها فى تعطيل المواصلات العامة وقطع الطرق وترهيب وترويع المواطنين فإن المحكمة ترى أن إجراء القبض على المتهمين قد وقع صحيحاً فى حكم القانون سيما وأن المتهمين قد قررا ولدى استجوابهما بتحقيقات النيابة العامة أن الأهالي من قاموا بضبطهما وتسليمهما لعمدة القرية والذي قام بدوره بتسليمهما للشرطة وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض هذا الدفع " فإن ما أورده الحكم كافياً وسائغاً فى إطراح الدفع بما يكون نعى الطاعنين فى هذا الشأن غير سديد . هذا فضلاً إلى أن المادتين ٣٧ ، ۳۸ من قانون الإجراءات الجنائية ، أجازتا لغير مأموري الضبط القضائي ، من آحاد الناس أو من رجال السلطة العامة ، تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي فى الجنايات ، أو الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس على حسب الأحوال ، متى كانت الجناية أو الجنحة فى حالة تلبس ، وتقتضي هذه السلطة - على السياق المتقدم - أن يكون لآحاد الناس أو رجال السلطة العامة التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه أو ما يحتوي على هذا الجسم ، بحسبان ذلك الإجراء ضرورياً ولازماً للقيام بالسلطة تلك على النحو الذي استنه القانون ، وذلك كيما يسلمه إلى مأمور الضبط القضائي فإن النعي على الحكم فى الصدد يكون فى غير محله .
لما كان ذلك ، الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثني منها بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وإذا كانت الجرائم التي دين بها الطاعنين لا يشملها استثناء فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، وللمحكمة كامل الحرية فى أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ، فإذا هي أقامت قضاءها بثبوت هذه الجريمة على ما استخلصته واطمأنت إليه من شهادة الشهود فلا تكون قد خالفت القانون فى شيء ، ولا يمنع من المساءلة واستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح ما دام القاضي قد اقتنع من الأدلة التي أوردها أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف وأحرزوا أدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص مواد حارقة " إطارات كاوتش محترقة " .


لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث فإن ما يثيره الطاعنان بشأنها، ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز الخوض بشأنه لدى محكمة النقض.
لما كان ذلك، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شاهدي الإثبات والتي انصبت على التحريات التي أجراها الشاهد الثاني والإجراءات التي قام بها الأول ومن ثم فإنه لم يبن حكمه على رأي لسواه ويضحى ما ينعاه الطاعنان فى هذا الصدد غير سديد.


لما كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط لثبوت الجريمة والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة فى تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضى بالعقوبة على مرتكب الفعل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبساً بها ومن ثم ما يثيره الطاعنان فى وجه طعنهما فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي فى تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب وبذا يكون الحكم المطعون فيه بريئاً مما ينعاه الطاعنان على الحكم فى هذا الصدد .


لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادته ليس فيه ما يخالف القانون وينحل نعى الطاعنان فى هذا الصدد إلى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب فإن النعي على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس.
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعنان لم يكشفا فى أسباب طعنهما عن أوجه الدفاع التي ينعيا على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة رداً عليها بل ساقا قولهما فى هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً ،


لما كان ذلك وكان الأصل أن العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، تجُب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم ، دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل فى طياتها فكرة رد الشيء لأصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس التي هي فى واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد .


لما كان ذلك ، وكان إغفال الحكم المطعون فيه توقيع عقوبة وضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها على كل منهم عملاً بإدانتهم بنص المادة ۳۷٥ مكرر من قانون العقوبات ، مما يؤذن بتصحيحه وفقاً للقانون والقضاء بوضع كل محكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة المقضي بها عليه إلا أنه لما كان الطعن مقدماً من الطاعنين وحدهما دون النيابة العامة ، فإنه يمتنع على هذه المحكمة تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعنين بطعنهما عملاً بنص المادة ٤٣ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: ـــ بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه.
أمين السر رئيس الدائرة

المصدر

https://www.cc.gov.eg/judgment_singl...741&&ja=271794