الطعن رقم ٤٠٤١٦ لسنة ٨٥ قضائية

الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦
العنوان : أثبات " بوجه عام " . تلبس . دفوع " الدفع ببطلان القبض " .بطلان . مأمور الضبط القضائي" سلطاتهم". قانون " تطبيقه " حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها "

الموجز : تلبس. لرجال السلطة العامة وآحاد الناس من غير مأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز فيها الحبس احتياطيا أو الحبس على حسب الأحوال التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه وتسليمهما إلى أقرب مأمور ضبط قضائي. مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس .


الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر فى القانون .

ومن حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير محرر رسمي واستعماله مع علمه بتزويره وتقليد علامة احدي الجهات الحكومية والتداخل فى وظيفة عمومية شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق

الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ولم يورد مؤدي أدلة الثبوت ، والتفت عن الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولأجرائهما ممن ليس له صفة الضبطية القضائية، وتمسك الطاعن بدفوع قوامها عدم توفر أركان جريمة التزوير لانتفاء أوجه الشبه بين المحرر المزور والصحيح للجهة المنسوب اليها المحرر بما يجعله من قبيل التزوير المفضوح الذي لا ينطلي علي العاملين بمترو الأنفاق ، وانتفاء أركان جريمة استعمال المحرر المزور إذ ضبط بحوزته دون أن يقدمه محتجاً بما أثبت به ، وكذلك بانتفاء أركان جريمة التداخل فى وظيفة عمومية فالتفت الحكم عن الرد علي تلك الدفوع ، ولم يسأل المهندس بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الذي استوقف الطاعن وأجري ضبطه بالتحقيقات، ذلك كله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.


ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وساق على صحة الواقعة وإسنادها إليه أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ومن الاطلاع على كتاب الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الذي أثبت أن الطاعن غير مدرج بسجلات تلك الجهة وليس من العاملين بها وأن أي من بطاقتي التعارف ليست صادرة من الشركة سالفة البيان ، وأورد مؤدى كل دليل منها فى بيان واف وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لهذه الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بالواقعة وبأدلتها إلماماً شاملاً ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا المقام لا يكون صائباً .


لما كان ذلك، وكان المشرع فى المادة ٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية قد خول لرجال السلطة العامة فى الجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي ، وكان البين من مدونات الحكم واطراحه للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس أنه سوغ اجرائي القبض علي الطاعن وتفتيشه بما مؤداه أن البين من ظروف الدعوى وملابساتها أن الطاعن وحال دخوله من بوابات محطة المترو ببطاقة تعارف مزورة تفيد أنه يعمل بوظيفة فنى بالإدارة المركزية للصيانة بمترو الأنفاق ثابت بها أن صلاحيتها تنتهي بتاريخ ١٥ / ١ / ٢٠١٧ - على خلاف الحقيقة - إذ يعمل أخصائي تشغيل حسابات بشركة المقاولون العرب وليس من العاملين بالمترو ، وبعد أن أقر الطاعن بذلك للشاهد الثاني عزت عفيفي عبد الهادي - مدير عام الاتصالات والتذاكر بمترو الأنفاق - حرر الأخير مذكرة بالواقعة وتحفظ على الطاعن وعرضه علي الشاهد الأول - رئيس مباحث قسم ثالث مترو الأنفاق - بحسبان أن ما أتاه يعد جريمة معاقب عليها بالحبس الذي يزيد على ثلاثة أشهر، وهو ما يبيح له قانوناً القبض على المتهم واقتياده لتسليمه إلى أقرب مأمور من رجال الضبط القضائي .

لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الطاعن فى حالة تلبس بالجريمة يكون قد طبق حكم القانون تطبيقاً سليماً وتكون الإجراءات التي تلت هذا القبض صحيحة كذلك ، فإن ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن الرد على الدفع ببطلان القبض يكون غير سديد .


لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم يكفي لبيان أن الطاعن قد تعمد الاشتراك فى التزوير ، وكان لا يلزم بعد هذا أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه - كما هو الحال فى الدعوي المطروحة - ، كما لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقنا بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام تغيير الحقيقة فى الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تغيير الحقيقة فى المحررين المزورين يجوز أن ينخدع به بعض الناس ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . وأما عما يثيره حول أركان جريمتي استعمال المحرر المزور والتداخل فى إحدى الوظائف العمومية فلا مصلحة له فيه بعد أن طبق الحكم المطعون فيه المادة ۳۲ من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة تدخل فى حدود العقوبة المقررة لأشدهما وهما جريمتي الاشتراك فى تزوير محرر رسمي وتقليد علامة إحدى الجهات الحكومية ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله . وأما عما ينعی به الطاعن من أنه لم يتم سؤال المهندس بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الذي استوقف الطاعن وأجري ضبطه بالتحقيقات ، فإنه فضلاً عن كونه تعييب للتحقيق الذي أجري فى المرحلة السابقة على المحاكمة فإن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة استيفاء هذا النقص فيكون نعيه فى هذا الصدد غير مقبول. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن بأسره يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :ـــ بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .
أمين السر رئيس الدائرة

المصدر

https://www.cc.gov.eg/judgment_singl...046&&ja=272313