الطعن رقم ٧٦٥٥ لسنة ٨٧ قضائية

الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٨/٠٤/٠٧

العنوان : تلبس . دفوع " الدفع ببطلان القبض " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .


الموجز : لغير مأموري الضبط القضائي إحضار وتسليم المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه أو ما يحتوي عليه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي في الجنايات أو الجنح الجائز فيها الحبس الاحتياطي أو الحبس . متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس . المادتان ٣٧ ، ٣٨ إجراءات . مثال .


الحكم


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :


أولاً : - بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه ( علاء إبراهيم عطية محمد ) .


وحيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه
ومن ثم فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن
هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن فى الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الأخر ولا يغنى عنه .


ثانياً : - بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه ( عبد الحليم محمد عبد الحليم إبراهيم ) .

وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الشروع
في السرقة بطريق الإكراه ليلاً بالطريق العام مع التعدد وحال حمل سلاح وحيازة سلاح ناري مششخن مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه قد شابه القصور فى التسبيب ، والفساد
في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن أسبابه جاءت فى عبارات عامة شابها الغموض والإبهام لا يبين منها واقعات الدعوى بياناً كافياً بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمتين اللتين دانه بهما ، ولم يستظهر القصد الجنائي لديه ، واعتنق الحكم صورة غير صحيحة لواقعة الدعوى أخذاً من أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها ، هذا فضلاً عن أنه دفع ببطلان القبض عليه لإنتفاء حالة التلبس بيد أن الحكم اطرح ذلك الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون ، كما دفع ببطلان الإقرار المعزو إليه بمحضر الضبط غير أن الحكم اطرح ذلك الدفع دون أن يعنى بتحقيق ، ودانه الحكم عن حيازة سلاح ناري مششخن رغم عدم ضبط ثمة أسلحة معه ،
ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله أنها : " ..... تتحصل فى
أنه بتاريخ ١٧ / ٨ / ٢٠١٢ وحال قيادة المجنى عليه الأول أحمد أبو العز حسن السيارة رقم
ر ط ب ٢٤٧١ نقل شرقية وبرفقته المجنى عليه الثاني هاني السعيد عبد العزيز بدائرة مركز التل الكبير أشار المجنى عليه الأول على الثاني بالنزول من السيارة لاستبيان أمر المقطورة لوجود عطب أصابها وإذ توجه أبصر المتهم الثاني يقف أعلى السيارة حاملاً بندقية آلية مصوباً إياها تجاهه فأعدم مقاومته وشل حركته وفوجئ بسيارة بيجو ٥٠٤ يستقلها المتهم الأول
وآخرين حاملين لبنادق آلية قامت بالوقوف أمام سيارة المجنى عليهما حيث خرجوا منها
مصوباً أحدهما بندقية آلية تجاه المجنى عليه الأول وأمره بالنزول من السيارة فشل مقاومته وانصاع لأمره وقام المتهم الأول بفصل المقطورة عن السيارة واستقلها بجوار المتهم الثاني
الذي قادها وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب فى نفسيهما واستوليا على السيارة
وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبساً بها

إذ أن المجني عليهما سارعا بتتبع سيارتهما مستقلين دراجة نارية رفقة أحد الأشخاص حيث أدركاها متوقفة بجانب الطريق ويحاول المتهمان التخلص من حمولتها وأبلغ المجني عليهما الشاهد الثالث أمين الشرطة سعد السيد السيد بنقطة البعالوه واستعانوا بالأهالي وسيارة نقل لغلق الطريق وحال ذلك وصلت السيارة البيجو الخاصة بالمتهمين تتبعها سيارة المجني عليهما
وتبادلت السيارة البيجو مع الشرطة إطلاق الأعيرة النارية وفرت هاربة وقام المتهمان مستقلا سيارة المجني عليهما بالقفز بترعة الإسماعيلية وقام الأهالي بضبطهما وتسليمهما للشرطة . " واستند الحكم فى ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها مما شهد به كل من أحمد أبو العز حسن وهاني السعيد عبد العزيز وأمين الشرطة سعد السيد الديب والنقيب فهمى
عبد الصمد عبد الفتاح معاون مباحث مركز التل الكبير ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها أورد الحكم مؤداها بما لا يخرج عما أورده فى بيانه لواقعة الدعوى .


لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ،
وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك محققاً لحكم القانون ويكون النعي بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام والقصور فى التسبيب غير سديد .

لما كان ذلك ،
وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة
في العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف
التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير
الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد فى أقواله لا يعيب الحكم طالما كان قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة الواقعة التي اطمأن إليها أخذاً من أقوال شهود الإثبات وحصل أقوالهم بما لا تناقض فيه فإن النعي عليه فى هذا الشأن ينحل إلى جدل حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا يجوز منازعتها فيها أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكانت المادتين ٣٧ ، ٣٨ من قانون الإجراءات الجنائية أجازتا لغير مأموري الضبط القضائي من أحاد الناس أو من رجال السلطة العامة تسليم أو إحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي فى الجنايات أو الجنح التي يجوز فيها الحبس أو الحبس على حسب الأحوال
متى كانت الجناية أو الجنحة فى حالة تلبس وبمقتضى هذه السلطة – على السياق المتقدم -
أن يكون لآحاد الناس أو رجال السلطة العامة التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذي شاهده معه أو ما يحتوى على هذا الجسم بحسبان ذلك الإجراء ضرورياً ولازماً للقيام بالسلطة
على النحو الذي استنه القانون . وإذ كان ذلك ، وكان البين من واقعات الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه أنه تم القبض على الطاعن والمحكوم عليه الآخر – حال تلبسهما بجناية الشروع فى سرقة سيارة المجنى عليهما بالإكراه – وذلك بمعرفة الأهالي وقاموا بتسليمهما والسيارة المسروقة إلى أقرب مأمور ضبط قضائي ، فإن ما وقع عليه من قبض يكون قد تم صحيحاً ووفقاً لأحكام القانون وإذ التزم الحكم المطعون فيه فى الرد على الدفع المبدى منه هذا النظر
فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه غير سديد .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول فى قضائه على ثمة إقرار منسوب للطاعن والمحكوم عليه الأخر
وإنما عول على أقوال أمين الشرطة الذى قام بضبط الواقعة وقرر أنهما أقرا له باقترافها
ومن ثم فهو قول للشاهد المذكور يخضع لتقدير محكمة الموضوع ، ولا يعد إقراراً يمكن نسبته إليهما ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه قصوره فى الرد على الدفع ببطلان ذلك الإقرار بحسبانه دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت
بما ساقه من أدلة ثبوت سائغة استخدام الطاعن والمحكوم عليه الآخر لسلاح ناري غير مرخص أثناء اقترافهما للواقعة وهو ما يكفى لإثبات توافر أركان تلك الجريمة فى حقه وإدانته عنها ،
ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن بدعوى أن السلاح المستخدم
لم يضبط يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قد بات قائماً على
غير أساس مما كان يستوجب رفضه موضوعاً ، غير أنه لما كان الحكم المطعون فيه
وإن نزل بالعقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الطاعن إلا أنه شدد عليه عقوبة الغرامة عن تلك السابق القضاء بها عليه بموجب الحكم الصادر من محكمة الجنايات بجلسة ٢١ / ٢ / ٢٠١٣ ، كما زاد من قيمة مبلغ التعويض المؤقت عن المبلغ الذي ألزمه به الحكم السابق – حال
أن الطعن كان مقدماً منه دون النيابة العامة أو المدعى بالحقوق المدنية – ، ومن ثم فلا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه ولا يجوز لمحكمة الإعادة وإن نزلت بعقوبة السجن المشدد أن تزيد عقوبة الغرامة أو مبلغ التعويض ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ،

مما يوجب على هذه المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بحقها المقرر بمقتضى المادتين ٣٥ ، ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
أن تتدخل لإعمال صحيح لقانون .


لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي الشروع فى السرقة بالإكراه ليلاً بالطريق العام مع آخرين حال حمل سلاح وإحراز سلاح ناري مششخن ( بندقية آلية ) ودانه بأحكام المواد ٤٥ ، ٤٦ ، ٣١٥ من قانون العقوبات والمادتين ١ / ٢ ، ٢٦ / ٣ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ والبند (ب) من الجدول رقم (٣) الملحق بالقانون وأعمل فى حقه حكم المادتين ١٧ ، ٣٢ من قانون العقوبات ، ولما كان مقتضى إعمال حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات - فى خصوصية هذه الدعوى - يقتضي ضبط السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة لتحديد نوعه ، والعقوبة المقررة لحيازته أو إحرازه دون سند من القانون ، وإذ كانت واقعات الدعوى قد خلت مما يفيد ضبط ذلك السلاح فإنه والحال كذلك يتعين مؤاخذته – بالقدر المتيقن – وهو جريمة حيازة سلاح ناري غير مششخن – المؤثمة بالمادة ٢٦ / ١ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والجدول رقم ٢ الملحق - والمعاقب عليها بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه وكانت عقوبة الجريمة التامة فى السرقة بالإكراه بالطريق العام ليلاً مع التعدد حال حمل سلاح المؤثمة بالمادة ( ٣١٥ ) من قانون العقوبات هي السجن المؤبد أو المشدد ، وكانت عقوبة الشروع فى تلك الجريمة – عملاً بالمادة ( ٤٦ ) من قانون العقوبات - هي مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً للعقوبة التخييرية التي أوقعها الحكم أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد – أي أن عقوبة الشروع هي سبع سنوات ونصف سجن مشدد أو السجن - ، ومن ثم فإن جريمة الشروع فى السرقة بطريق الإكراه بالطريق العام ليلاً مع التعدد وحال حمل سلاح تكون هي الجريمة ذات العقوبة الأشد ،


ولما كان مقتضى إعمال حكم المادة ١٧ فى حق الطاعن يوجب النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ستة أشهر ، ومن ثم
فإن هذه المحكمة – محكمة النقض – ولما سلف بيانه تصحح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الطاعن هي السجن لمدة خمس سنوات وإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها وجعل مبلغ التعويض المؤقت الملزم بأدائه للمدعي بالحقوق المدنية هو عشرة آلاف جنيه ، ولما كان العيب الذى شاب الحكم يتصل بالمحكوم عليه علاء إبراهيم عطية
محمد – الذى لم يقبل طعنه شكلاً - ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، فإنه يتعين أن يمتد إليه أثر الطعن .

فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب

حكمت المحكمة : أولاً : - بعدم قبول طعن المحكوم عليه علاء إبراهيم عطية شكلاً .

ثانياً : - بقبول طعن المحكوم عليه عبد الحليم محمد عبد الحليم إبراهيم شكلاً وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الطاعن
والمحكوم عليه علاء إبراهيم عطية الذي لم يقبل طعنه شكلاً هي السجن لمدة خمس سنوات

لكل منهما وإلغاء عقوبة الغرامة المحكوم بها عليهما وجعل مبلغ التعويض الملزمين بأدائه للمدعي بالحقوق المدنية هو مبلغ عشرة آلاف جنيه ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

أمين الســـر رئيس الدائـــرة

المصدر

https://www.cc.gov.eg/judgment_singl...742&&ja=271800