الطعن رقم ٢١٩٧٦ لسنة ٨٧ قضائية

الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٨/١١/١٧
العنوان : قانون " تفسيره ". نيابة عامة . إجراءات" إجراءات التحقيق ". تحقيق . دفوع " الدفع ببطلان التحقيق " .

الموجز : المادتان ١٩٩ ، ٢٠٦ مكرراً إجراءات . مفادهما ؟ النيابة العامة بجميع درجاتها صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم . استثناء. تقييد سلطتها بشأن إجراءات التحقيق التي يختص باتخاذها قاضي التحقيق حال ندبه ودرجة من يباشر سلطاته في مدد الحبس الاحتياطي .

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :

أولاً : - بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهما / المتهم الخامس والعشرون والمتهم الثاني والعشرون: -

من حيث إنه لما كانت المادة ١٣٢ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بإصدار قانون الطفل قد نصت على أنه :" يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه ، فلا يجوز استئنافها ..." وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتسليم كل من الطفلين المحكوم عليهما المذكورين إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه ، وهو ما لا يجوز استئنافه أصلاً ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض من باب أولى ، مما يكون معه الطعن فيه بطريق النقض غير جائز ، ومن ثم يتعين التقرير بذلك .

ثانياً : - بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه / المتهم السابع عشر : -

من حيث أن المحكوم عليه المذكور وإن قدم أسباباً لطعنه في الميعاد القانوني إلا أنه لم يقرر بالطعن بالنقض أمام قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة ٣٤ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – على النحو الثابت بكتاب نيابة جنوب القاهرةالكلية المرفق .
لما كان ذلك ، وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ، ولا يغني عنه أي إجراء آخر ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً .

ثالثاً : - بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهم المتهم الثالث عشر ، المتهم السادس ، المتهم السادس عشر ، المتهم الثالث والعشرون ، المتهم العشرون ، المتهم الخامس عشر ، المتهم الرابع عشر ، المتهم التاسع عشر ، المتهم الرابع والعشرون والمتهم الحادى والعشرون : -

ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعنين المذكورين استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه – بمذكرات الأسباب الثلاث - أنه إذ دانهم – جميعاً – بجريمة الاشتراك في تظاهرات دون إخطار السلطة المختصة حال كونهم أكثر من عشرة أشخاص حاملين أسلحة وألعاب نارية بقصد الإخلال بالأمن والسلم العام وتعطيل الإنتاج وتعطيل حركةالمرور ودان الأول – (المتهم الثالث عشر) – والثاني – (المتهم السادس) – والسابعة – (المتهمه الرابعة عشر) – بجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها وإمداد تلك الجماعة بمعونات مادية وأسلحة ومفرقعات لاستخدامها في التظاهرات المؤيدة لأغراض الجماعة والتحريض على تلك التظاهرات ، ودان السادس – (المتهم الخامس عشر) – والسابعة – (المتهم الرابع عشر) – بجريمتي حيازة بالذات والواسطة سلاح ناري غير مششخن وذخائر بدون ترخيص ، ودان الثالث – (المتهم السادس عشر) – والرابع – (المتهم الثالث والعشرون) – بجريمة إحراز ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازة أو إحراز أسلحة ، كما دانهما والخامس –( المتهم العشرون )– والعاشر –)المتهم الحادى والعشرون ) – بجريمتي حيازة وإحراز بالذات والواسطة مواد في حكم المفرقعات بدون ترخيص والشروع في استعمالها استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر ، ودان الخامس – (المتهم العشرون) – والثامن – (المتهم التاسع عشر) – والتاسع – (المتهم الرابع والعشرون)– والعاشر – (المتهم الحادى والعشرون) – بجريمة حيازة وإحراز محررات ومطبوعات تتضمن بيانات من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة حال كونها معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها ، قد شابه البطلان والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في تطبيق القانون ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها ولم يورد أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاؤه بالإدانة ومؤداها ، وجاءت أسبابه في عبارات غامضة مبهمة ولم يبين ماهية الجرائم التي قارفها كل منهم ودوره في ارتكابها ، كما أنه عاقب الطاعنين جميعاً – عن جريمة الاشتراك في تنظيم التظاهرات والتحريض عليها كفاعلين أصليين دون أن يدلل على ذلك الاشتراك ، ولم يبين أركان جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتدليل على وجودها والغرض من تأسيسها قبل انضمامهم لها وعلى علمهم بالغرض منها ، كما أنه لم يدلل على توافر جريمة حيازة السلاح وذخائره التي دان بها الطاعنين السادس والسابعة ولم يستظهر أركانها وكذا جريمة حيازة مادة في حكم المفرقعات ولم يدلل على توافرها في حق الطاعنين الثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر ،

كما أنه لم يدلل على توافر أركان جريمة حيازة مطبوعات وبيان ماهيتها ومضمون تلك المطبوعات للوقوف على مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة قانوناً وما إذا كانت معدة للتوزيع أو الاطلاع عليها ، كما أن الحكم لم يستظهر سن الطاعنين الأطفال – المتهم التاسع عشر والمتهم الحادى والعشرون والمتهم الرابع والعشرون – بموجب وثيقة رسمية وقد خلا مما يثبت قيام المحكمة بالاستماع إلى المراقب الاجتماعي ومناقشته في شأن حالتهم ، هذا وقد اطرح الحكم الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات منعدمة وغير جدية ومتناقضة بما لا يسوغ ، كما رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما وتم القبض على الطاعن الثاني – المتهم السادس – بعد انقضاء أجل الإذن ولعدم توافر حالة من حالات التلبس بدلالة البرقيات التلغرافية والمستندات التي قدمها الدفاع برد غير سائغ ، كما أن الضابط شاهد الإثبات قام بتزوير محاضر الضبط والتحريات وأقواله بالتحقيقات في شأن تواريخ الضبط فضلاً عن بطلان إقرارات الطاعنين بارتكاب الجرائم لكونها وليدة إكراه وقع عليهم باحتجازهم بمعرفة مأمور الضبط وهى إقرارات على الغير لا يجوز الاحتجاج بها ولم يتم إجراء تحقيق في هذا الشأن ومع ذلك استند الحكم إليها في الإدانة رغم عدول الطاعنين عنها وإنكار الاتهام أمام المحكمة ، هذا وقد شاب تحقيقات النيابة العامة البطلان لإجرائها بمعرفة وكيل نيابة بالمخالفة لنص المادة ٢٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية ،

كما دفع الطاعنون بعدم جواز نظر الدعوى لصدور قرار ضمني بالأوجه في شأن بعض المتحرى عنهم واستبعادهم من الاتهام دون الطاعنين رغم تساوي المراكز القانونية ودفعوا ببطلان إجراءات المحاكمة لوجود الطاعنين في قفص زجاجي عازل مما يحول بينهم وبين الدفاع والقضاة وتتنافى مع ركن العلانية بالمخالفة لنص المادة ٢٧٠ من قانون الإجراءات الجنائية ودفعوا بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المحكوم عليه الأول وقدم الدفاع تدليلاً على ذلك شهادة وفاة إلا أن المحكمة التفتت عنها ولم تعرض لها ولم تستجب لطلب الدفاع باستخراج أصل تلك الشهادة ، هذا وقد ردت المحكمة على كل هذه الدفوع برد غير سائغ وقضت بإدانة الطاعنين رغم خلو الأوراق من دليل يقيني قبل أياً منهم وقد أسست المحكمة قناعتها على رأي لسواها عندما اتخذت من التحريات وأقوال مجريها دليلاً أساسياً في الدعوى رغم أنها مجرد رأي لصاحبها لا يستند إلى مصدر معلوم ولا تصلح دليل إدانة فضلاً عن عدم معقولية حدوث الواقعة وفقاً لما جاء على لسان الضابط مجري التحريات والضبط بدلالة انفراده بالشهادة وحجب باقي أفراد القوة المرافقة له عند قيامه بالضبط والتفتيش ورغم عدم توافر صفة الضبطيةالقضائية له وفقاً لنص المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية لعدم الإعلان عن إنشاء جهاز الأمن الوطني بالجريدة الرسمية بعد حل جهاز أمن الدولة ولكونه مجرد جهاز معلوماتي فقط بدلالة ما قدمه الدفاع من مستندات ،

وقد أغفل الحكم بيان الاختصاص النوعي والمكاني للضابط ، هذا وقد عول الحكم على التقارير الفنية رغم أنها ليست دليلاً على نسبة الاتهام ولم يورد مؤداها والأسانيد التي أقيمت عليها ، كما أنه لم يورد مضمون تقرير فحص السلاح والذخائر لبيان وصف ونوع السلاح المضبوط كما أن الأدلة التي عول عليها الحكم في الإدانة لا تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وقد التفتت المحكمة عن طلب الدفاع باستخراج شهادات من شركات المحمول لبيان مالك الخطوط والمكالمات التي أجريت منها وساعة وتاريخ إجرائها قبل واقعة الضبط وانتداب خبير فني لتحقيق ذلك ، كما أن الحكم لم يتناول الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لأن الضابط شاهد الإثبات استعان بورقة عند إدلائه بأقواله بتحقيقات النيابة العامة ، كما أن الحكم اطرح الدفع ببطلان الإقرار المنسوب للطاعنة السابعة – المتهمه الرابعه عشر– لأنه وليد إكراه وتهديد باغتصابها من قبل رجال الضبط واطرح جملة دفاع ودفوع الطاعنين ببطلان القبض عليهم واستجوابهم وعدم سيطرتهم على المواد المفرقعة وانتفاء صلتهم بها وتلفيق الاتهام وشيوعه ، كما التفت الحكم عما قدمه الطاعنين من مستندات وما تضمنته المذكرات التي قدمها دفاعهم من دفاع ودفوع جوهرية ، كما أن المحكمة سمحت بأن تتولى هيئة دفاع واحدة للدفاع عن جميع المتهمين رغم تعارض المصالح واختلاف المراكز القانونية بينهم ، فضلاً عن بطلان أمر الإحالة لصدوره من نيابة جنوب القاهرة وليس من نيابة أمن الدولة العليا بالمخالفة لقواعد الاختصاص ، هذا ولم تقم المحكمة بفض الأحراز والاطلاع على المحررات والمطبوعات واطلاعها والدفاع عليها ، وأخيراً فقد تولدت في عقيدة هيئة المحكمة حالة من الرغبة في الإدانة ، كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .


ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام والقصور في التسبيب يكون في غير محله .


لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين أن الطاعنين قد أسهموا في ارتكاب الجرائم التي دانهم بها كفاعلين أصليين فيها ، فإن النعي بعدم بيان دور كل منهم في ارتكابها يكون غير مقبول .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الجريمة المنصوص عليها بالمادة الثامنة من القرار بقانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية تتحقق بمجرد قيام الجاني بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة بدون أن يقدم إخطاراً بذلك متضمناً البيانات المقررة قانوناً إلى قسم الشرطة المختص ، كما أن هذه الجريمة لا تتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بقيام من يريد الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بدون الإخطار المقرر قانوناً ويكون ذلك عن علم وإرادة فيجب أن يعلم أنه منظم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة وأنه لم يقم بالإخطار المقرر وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه ، كما أنه من المقرر كذلك أن الاشتراك في هذه الجريمة يتوافر بمجرد المشاركة أو الانضمام سواء بالحضور في الاجتماع العام أو السير في الموكب أو التظاهرة وأن تقدير قيام الجاني بالانضمام في هذه الجريمة يخضع لتقدير قاضي الموضوع يستخلصه من الأوراق والأدلة المقدمة في الدعوى الجنائية .

لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم بمدوناته يعد كافياً وسائغاً على توافر جريمة الاشتراك في تظاهرة بدون إخطار الجهة المختصة في حق الطاعنين بأركانها المادية والمعنوية ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله .
لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم في مدوناته وما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على توافر الاتفاق بين الطاعنين على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم من الدعوة عبر التواصل الاجتماعي ومن معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم والآخرين المشاركين معهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهه واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لجرائم الاشتراك في التظاهر لغرض سياسي دون إخطار مع قطع الطريق وتعطيل حركة المرور والإخلال بالأمن العام والتجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف مع علمهم بالغرض المقصود من تجمهرهم ، ومن ثم يصح طبقاً لنص المادة ٣٩ من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية وليس بلازم والحال كذلك أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة أو يفصح عن بيان أشخاص المتهمين الذين ارتكبوها ما دامت الواقعة التي أثبتها الحكم لا تعدو صورة من صور الاتفاق على ارتكاب الجريمة فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .


لما كان ذلك ، وكان البين من استقراء نص المادتين ٨٦ مكرراً ، ٨٦ مكرراً " أ " من قانون العقوبات أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على كل جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو سلطاتها العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي تكفل الدستور والقانون بحمايتها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ، وذلك كله إذا كان العنف أو القوة أو التهديد باستعمالها من بين الوسائل التي قد تلجأ إليها هذه الجماعة لتحقيق أهدافها ، ولما كانت العبرة في قيام هذه الجماعة أو تلك الهيئة أو المنظمة أو العصابة وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهابية ليست بصدور تراخيص أو تصريح باعتبارها كذلك ولكن العبرة في ذلك بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول إلى ما تتغياه ، وكانت جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون المؤثمة بالفقرة الثانية من المادة ٨٦ مكرراً من القانون سالف الذكر تتحقق بانضمام الجاني إلى إحدى هذه التنظيمات المشار إليها آنفاً ، ويتحقق القصد الجنائي فيها بعلم الجاني بالغرض الذي تهدف إليه أو بالوسيلة التي قد تلجأ إليها ، ويستخلص من مضمون أعمال الإرهاب التي ترتكبها هذه الجماعة والتي تعتبر صورة للسلوك الإجرامي بغض النظر عما إذا كان الجاني قد شارك في الأعمال الإرهابية من عدمه ، متى ثبت أن ذلك التنظيم يهدف إلى الترويع وتعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى سلطاتها العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على أي من الحريات أو الحقوق التي تكفل الدستور والقانون بحمايتها أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بتلك الأهداف أو بالوسائل غير المشروعة للجماعة ، والعلم في جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مسألة نفسية لا يستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينه من ظروف الدعوى وبما توحى به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث عنه الحكم صراحة وعلى استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتها في توافره - كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ولا يشترط لإثبات هذه الجريمة أو جريمة الترويج لأغراض تلك الجماعة طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لهما من أي دليل أو قرينة تقدم إليها ، ولما كان ما خلص إليه الحكم من انتماء الطاعنين الأول والثاني والسابعة لجماعة الإخوان التي أسست على خلاف أحكام القانون وأورد حال رده على دفاع الطاعنين بعدم توافر أركان جريمة الانضمام إلى تلك الجماعة التي تتبنى فكر تغيير النظام بالقوة من خلال التعدي على قوات الشرطة والمنشآت العامة وإشاعة حالة من الفوضى في البلاد وأورد ما تضمنته تقارير الأدلة الجنائية للأسلحة والذخائر والمواد التي تعتبر في حكم المفرقعات المضبوطة ، فإن ما أورده الحكم على السياق المار بيانه يعد كافياً وسائغاً في تدليله على توافر الجرم المسند للطاعنين المذكورين بركنيه المادي والمعنوي.


لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي لتحقق جريمة إحراز أو حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الإحراز أو الحيازة المادية طالت أو قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإرادة ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها – إلا ما استثني بنص خاص – جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال وأن جرائم إحراز أو حيازة السلاح الناري التي دين الطاعنين السادس والسابعة بها لا يشملها استثناء فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، ومن ثم فإن الحكم إذا استدل على نسبة هذه الجريمة للطاعنين من أقوال الضابط شاهد الإثبات وتقرير قسم الأدلة الجنائية فإن استدلاله له يكون سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير قويم .


لما كان ذلك ، وكانت المادة ١٠٢ " أ " من قانون العقوبات تنص على أنه " يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو أستوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك ، ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها ." ويبين من هذا النص في صريح عباراته وواضح دلالاته أن المشرع قد حظر إحراز أو حيازة أو صنع أو استيراد المفرقعات أو المواد التي تدخل في تركيب المفرقعات والمحددة حصراً بقرار من وزير الداخلية رقم ٧٣٣٠ لسنة ١٩٩٤ الصادر بتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٩٩٤ ، كما يشمل هذا الحظر أيضاً الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنع المفرقعات أو لانفجارها ، وإذ كان الثابت مما نقله الحكم عن تقرير قسم الأدلة الجنائية أن المضبوطات التي تم فحصها عبارة عن ألعاب نارية منتجة للصوت ونوافير الشرر يدخل في تركيبها مخلوط ألعاب نارية يتكون أساساً من مادة كلورات البوتاسيوم بالإضافة إلى بعض أكاسيد المعادن وهو من المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات بالبند رقم ( ٧٧ ) كما أنه يعتبر أحد أصناف مفرقعات الكلورات المنصوص عليها بنفس القرار بالبند رقم ( ٦٩ ) كما أنهاتحتوي على مادة البارود الأسود المنصوص عليها بنفس القرار بالبند رقم ( ٧٥ ) وكان يكفي للعقاب على حيازتها بغير ترخيص أن تكون من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية المشار إليه بغض النظر عن الغرض من حيازة تلك المواد إذ من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة المفرقعات مجرد الحيازة المادية وأن ينبسط سلطان الحائز وإرادته عليها وعلمه بأن ما يحرزه مفرقعات أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ولا ضرورة بعد ذلك في حكم المادة ١٠٢ " أ " من قانون العقوبات لإثبات نيته في استعمال المفرقع أو ما في حكمه في التخريب والإتلاف ، كما أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الحيازة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون من الثاني حتى الخامس والعاشر في هذا الصدد لا يكون سديداً .

لما كان ذلك ، وكان يكفي لتحقيق الركن المادي للجريمة المؤثمة بالمادة ١٠٢ مكرراً / ١ ، ٣ من قانون العقوبات حيازة أو إحراز المتهم لمحررات أو مطبوعات تتضمن ما شأنه تكدير الأمن العام أو بث الرعب بين الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة وإعداده لتلك المنشورات أو المطبوعات للتوزيع واطلاع الغير عليها بأية وسيلة تتيح ذلك ، كما يكفي لتوافر القصد الجنائي لتلك الجريمة توافر القصد العام وهو اتجاه إرادة المتهم بتلك الأفعال إلى تكدير الأمن العام أو بث الرعب بين الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة .


لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر أركان الجريمة سالفة البيان التي دان الطاعنين بها مما ورد بأقوال ضابط الأمن الوطني بالتحقيقات وتحرياته وتأيد ذلك بما تم ضبطه من محررات ومطبوعات بمسكن الطاعنين الخامس والثامن والتاسع والعاشر وباقي المتهمين نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر لضابط الأمن الوطني والتي تحض على تكدير الأمن العام وتعريض المصلحة العامة للخطر منها ما يحمل شعار رابعة وما لهذا الشعار من دلالة على التظاهر والاعتصام الغير قانوني ولافتات مسيئة للنظام الحالي وإقرارات المتهمين له باشتراكهم في التظاهرات والتي تحرض على تكدير الأمن العام ، وهو ما يعد تدليلاً كافياً وسائغاً من الحكم على توافر الركنين المادي والمعنوي للجريمة آنفة الذكر والتي لا يلزم الحكم التحدث صراحة عن كل ركن من أركانها ما دام ما أورده من الوقائع ما يدل عليه – كالحال في الدعوى الراهنة – فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً .


لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من أن الطاعنين الثامن – المتهم التاسع عشر – والتاسع – المتهم الرابع والعشرون – والعاشر – المتهم الحادى والعشرون – أطفال لم يبلغوا سن الثامنة عشر له سنده بأوراق الدعوى – حسبما يبين من المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها – إذ أن الثابت من صورة شهادة ميلاد الثامن أنه من مواليد ١٢ / ٨ / ١٩٩٩ وأصل شهادة ميلاد التاسع من مواليد ١٨ / ١١ / ١٩٩٨ وأصل شهادة ميلاد العاشر أنه من مواليد ١٢ / ٦ / ١٩٩٩ فلا تثريب على الحكم أن هو لم يفصح عن مصدره في تحديد سنهم لأن السكوت عن مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت في الأوراق ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس .


لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المادة ١٢١ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ – المقابلة للمادة ٢٨ من قانون الأحداث رقم ٣١ لسنة ١٩٧٤ الملغى – وإن أوجبت أن يعاون محكمة الأحداث خبيران من الأخصائيين إحداهما على الأقل من النساء يكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر محكمة الأحداث حكمها وأنه يتعين مراعاة ذلك أمام المحكمة الاستئنافية التي تنظر استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث مما يقطع بدخول الخبيرين في تشكيل أي من محكمتي أول وثاني درجة ، إلا أن المادة ١٢٢ من قانون الطفل لم تجعل للخبيرين هذا الدور أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا وإنما أوجبت الفقرة الأخيرة من المادة آنفة الذكر على أي من المحكمتين الأخيريتين بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه ولا يساغ القول في هذا الصدد أن المادة ١٢٧ من قانون الطفل وقد أوجبت على المحكمة في حالة التعرض للانحراف وفى مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الطفل أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريراً بحالته بوضح العوامل التي دفعت الطفل للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه ، كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة ولا يجوز أن ينصرف حكم هذا النص على كل حكم بما فيها محكمتي الجنايات وأمن الدولة العليا لأن المشرع في نصوص محاكمة الحدث – الطفل - في المواد ١٢١ ، ١٢٢ ، ١٢٣ ، ١٢٤ ، ١٢٦ إنما كان يخاطب محكمة الأحداث باسمها وكذلك فعل في المادتين ١٢٩ ، ١٣٢ مما يفيد أن نص المادة ١٢٧ موجهة إلى محكمة الأحداث بحكم استصحاب المخاطب السابق على هذه المادة واللاحق عليها ولو أراد المشرع إعمال حكم المادة ١٢٧ أمام محكمتي الجنايات وأمن الدولة العليا لما أعوزه النص على ذلك صراحة في الفقرة الأخيرة من المادة ١٢٢ لكنه استثنى محكمتي الجنايات وأمن الدولة العليا من دور الباحث الاجتماعي ووجوب الاستماع إليه بعد وضعه تقريراً عن الحدث كما فعل من قبل عندما عهد بمهمة الباحث الاجتماعي للنيابة العسكرية عند محاكمة الحدث أمام المحاكم العسكرية الذي تقرر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٧٥ وعندما عهد بمهمته أيضاً للنيابة العامة عند محاكمة الحدث أمام محكمة أمن الدولة العليا والذى تقرر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٩٢ .


لما كان ذلك ، وكان نعي الطاعنين الثامن والتاسع والعاشر بعدم استماع المحكمة لأقوال المراقب الاجتماعي يفيد تمسكهم بما توجبه المادة ١٢٧ من قانون الطفل عن دور المراقب الاجتماعي ووجوب استماع المحكمة له بشأن حالة الطفل وكانت هذه المادة على السياق المتقدم لا تلتزم بها لا محكمة الجنايات ولا محكمة أمن الدولة العليا ، وكان الطاعنون لا يمارون في أن للمحكمتين المذكورتين عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة ١٢٢ أن تبحث بنفسها ظروف الطفل إذا لم تر الاستعانة بمن تراه من الخبراء وإذا لم تر محكمة الجنايات ندب خبير ففي ذلك ما يعني أنها وجدت من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيق ومرافعة ومن التقارير المقدمة من المراقب الاجتماعي في شأن هؤلاء الطاعنين ما يمكنها بحكم خبرتها من الإحاطة بظروف الطفل وإذ لم ينع الطاعنون سالفي الذكر بأن ثمة ظروف أو اعتبارات غابت عن الأوراق ولم تحط بها محكمة الجنايات ولم يكشفوا عن ماهيتها للوقوف على جدواها ومدى الاعتبار بها في محاكمة الطفل فإنه نعيهم لمجرد عدم استماع المحكمة للمراقب الاجتماعي بشأن حالتهم يكون غير مقبول .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره – كما هو الشأن في الدعوى المطروحة – وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعنون في أن لها أصل ثابت بالأوراق ، فإن النعي في هذا الخصوص لا يكون سديد .


لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناءً على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، وكانت المحكمة – في الدعوى الراهنة – قد اقتنعت بها بناء على الأدلة السائغة التي أوردتها بأن الضبط والتفتيش تما بناء على إذن النيابة العامة ، وكان الحكم قد رد على هذا الدفع برد كاف وسائغ ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم التفاته عن البرقيات والمستندات التي قدمها دفاع الطاعنين للتدليل على حدوث القبض والتفتيش قبل صدور الإذن بهما ، لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى وهى غير ملزمة – من بعد – بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي ما دام الرد مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ومن ثم فلا جناح عليها إن هي التفتت عن الدفاع القانوني ظاهر البطلان للطاعن الثاني – المتهم السادس – ببطلان القبض والتفتيش لإجرائهما بعد انقضاء أجل الإذن بهما .
لما كان ذلك ، وكان لا مصلحة للطاعنين في الجدل بشأن قيام حالة التلبس التي تجيز القبض عليهم وتفتيشهم من عدمه طالما كان من حق رجال الضبطية القضائية إجراء هذا القبض والتفتيش بناء على الإذن الصادر من النيابة العامة – وهو ما أثبته الحكم – بما لا ينازع فيه الطاعنون ومن ثم فإن ما يثيرونه في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .


لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على الدفع بتزوير شاهد الإثبات – الضابط – لمحاضر التحريات والضبط وأقواله بتحقيقات النيابة العامة في شأن تواريخ الضبط واطرحه في قوله :" وحيث إنه عما أثاره الدفاع من تزوير شاهد الإثبات لمحاضر التحريات المؤرخة ٢١ / ١ ، ٢٧ / ١ ، ٩ / ٣ ، ٢ / ٤ / ٢٠١٦ ولمحاضر ضبط المتهمين الأربعة المؤرخة ٢٧ / ٢ ، ٤ / ٤ / ٢٠١٦ وتزوير أقواله في تحقيقات النيابة العامة والمؤرخة ٢ / ٤ ، ٦ / ٤ / ٢٠١٦ تزويراً معنوياً ، فإنه ولما كان الدفاع الحاضر مع المتهمين يوجه اتهاماً صريحاً لضابط الواقعة بالتزوير في محضر الضبط تزويراً معنوياً قصد به تضليل العدالة وينازع منازعة جدية وصريحة في مكان وزمان الضبط فمردود عليه بأن الأصل في المحاكمات الجنائية أن العبرة في إدانة المتهم أو براءته هي باقتناع القاضي بناء على التحقيقات التي يجريها بنفسه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر أو مطالبته بالركون إلى محاضر جمع الاستدلالات أو التحقيق ذلك بأن ما تحويه هذه المحاضر من بيانات لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التي تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة وللخصوم أن يفندوها دون أن يكونوا ملزمين لسلوك سبيل الطعن بالتزوير وللمحكمة بحسب ما ترى أن تأخذ بها وأن تطرحها ولا تخرج من هذه القاعدة إلا ما استثناه القانون وجعل له قوة إثبات بحيث يعتبر المحضر حجة بما جاء فيه إلى أن يثبت ما يقنعه تارة بالطعن بالتزوير كما هو الحال بالنسبة لمحاضر الجلسات أو الأحكام فيما تضمنته بالطرق العادية كالمحاضر المحررة في موادالمخالفات فيما تضمنته من الوقائع التي يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها على أن اعتبار هذه الأوراق لا يعني أن المحكمة تكون ملزمة بما ورد دون أن تغير تحقيقه بالجلسة ولكن لها أن تقدر قيمتها بمنتهى الحرية فترفض الأخذ بها ولو لم يطعن فيها على الوجه الذي رسمه القانون ، وحيث أنه


لما كان ذلك ، وكان ما لوح به دفاع المتهم من قالة الطعن بالتزوير على محاضر الضبط فإنه فضلاً عن أنه جاء مرسلاً عارياً من دليل يقيني يقرح ضمير المحكمة وعقيدتها فإن هذه المحكمة قد رسخ واستقر في وجدانها اطمئنانها تمام الاطمئنان إلى ما ورد بمحضر ضبط الواقعة من حيث وقائع الضبط على الصورة التي سطرها الضابط بمحضره الذي دعمها بأقواله وشهادته بتحقيقات النيابة العامة وسائر الأدلة الأخرى التي عولت عليها المحكمة وعلى النحو السالف بيانه بما لا ترى معه المحكمة للتشكك في صحة محضر ضبط الواقعة من جانب الدفاع وبما لا يصح معه هذا الدفاع وجهاً للنعي على محضر الضبط بما يكون معه هذا الدفع غير قائم على سند سليم من الواقع والقانون خليقاً بالرفض ".


لما كان ذلك ، وكان ما رد به الحكم سائغاً وصحيحاً في القانون ، ذلك أن الطعن بالتزوير على ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير ذي جدوى وأن الدلائل عليه واهية ولأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ومن ثم فإن النعي على الحكم تسانده إلى ما ورد بمحاضر الضبط والتحريات وأقوال الضابط بالتحقيقات رغم ما يثيره الدفاع من تزويرها يكون غير سديد .


لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعنين ببطلان إقراراتهم بارتكاب الجرائم لكونها وليدة إكراه وقع عليهم باحتجازهم بمعرفة مأموري الضبط واطرحه في قوله :"..... وحيث إنه من مطالعة المحكمة لإقرارات المتهمين في التحقيقات تتوافر لديها القناعة بأنه قد استوفى كل مقومات صحته وسلامته للاطمئنان إليه والتعويل عليه حيث أدلى به المتهمون بكل هدوء وروية ثابتي الجنان مرتبي الأفكار والأقوال مما يقطع بتوافر الإدراك والتمييز لديهم وحرية الاختيار وكانت الإقرارات صريحة ومطابقة للحقيقة ومتطابقاً مع باقي أدلة الثبوت في الدعوى واستند إلى إجراءات صحيحة لا تشوبها شائبة أو بطلان ينال من سلامته وأنه لم يجبرهم أحد عليه ، هذا فضلاً عن أن أحداً من المتهمين لم يقل بتعرضه لثمة إكراه مادي وأدبي من قبل الشرطة ومن ثم تكون إقرارات المتهمين سالفي الذكر في تحقيقات النيابة العامة جاءت مبرأة من ثمة شائبة ويكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد غير سديد ".
لما كان ذلك ، وكان الإقرار في المسائل الجنائية بنوعيه القضائي وغير القضائي بوصفه طريقاً من طرق الإثبات إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الإقرار المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، كما وأن من حقها الأخذ بإقرار المتهم في حق نفسه وفى حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ، ولما كانت المحكمة قد تحققت للأسباب السائغة التي أوردتها – على النحو المتقدم بيانه – من إقرار المتهمين باقترافهم الجرائم سليم مما يشوبه واطمأنت إلى مطابقته للحقيقة والواقع فلا تثريب عليها إذا هي عولت عليه بالإضافة إلى سائر الأدلة والقرائن التي ساقتها في حكمها بما يضحى معه النعي في هذا الشأن غير قويم.

لما كان ذلك ، وكانت المادة ٢٠٦ مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية والمضافة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ والمعدلة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ قد جرى نصها على أنه " يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة ١٤٣ من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوماً ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضي التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة ١٤٢ من هذا القانون وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ..." كما جرى نص المادة ١٩٩ من ذات القانون على أنه " فيما عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقاً لأحكام المادة ٦٤ تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقاً للأحكام المقررة لقاضى التحقيق ...." وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض – أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم واستثناء من ذلك يجوز ندب قاضي التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص ومتى أحيلت الدعوى إليه كان مختصاً دون غيره بتحقيقها وهدياً بما سلف فإن القانون قد حدد إجراءات التحقيق التي يختص بها قاضي التحقيق – وحده – والتي يحظر على أعضاء النيابة العامة اتخاذ أي إجراء فيها قبل الحصول مقدماً على إذن مسبب من القاضي الجزئي وليس التحقيق من بين تلك الإجراءات ومن ثم يظل عضو النيابة العامة – أياً كانت درجته هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم ، وكانت المادة ٢٠٦ مكرراً من القانون آنف البيان قد حددت سلطات المحقق من النيابة العامة حال التحقيق في الجنايات الواردة في متن النص دونما تحديد درجة معينة لتولي ذلك التحقيق مما مفاده أن لجميع درجات النيابة العامة تحقيق تلك الجنايات بذات السلطات المقررة لهم في القانون عدا سلطات قاضي التحقيق في مدد الحبس الاحتياطي فلا يتمتع بها إلا من هو في درجة رئيس نيابة على الأقل ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في اطراح الدفع المبدى من دفاع الطاعنين ، ومن ثم فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون لها وجه .


لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لسبق صدور قرار ضمني من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى بشأن بعض المتهمين المتحرى عنهم واستبعادهم من الاتهام واطرحه في قوله :" إنه من المقرر أن لسلطة التحقيق إصدار الأمر بألا وجه إذا كانت الواقعة لا يعاقب عليها القانون كأن يكون ذلك لانعدام التجريم أصلاً لعدم انطباق الواقعة تحت نص من نصوص التجريم أو كانت الواقعة لم يكتمل لها العناصر القانونية الواجب توافرها في الجريمة كانعدام الركن المعنوي وانعدام رابطة السببية عن السلوك والنتيجة أو انعدام القصد الجنائي مع عدم العقاب على الفعل بوصف الخطأ غير العمدي ففي جميع الأحوال التي لا يمكن العقاب على الفعل فيها إما لانعدام النص أو لانعدام أحد أركان الجريمة تصدر سلطة التحقيق قرارها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع غير سديد ". وهذا إلى الذي أورده الحكم يتفق وصحيح القانون وكاف وسائغ ، ذلك أنه من المقرر أن الأمر بألا وجه – كسائر الأوامر القضائية والأحكام – لا يؤخذ فيه بالاستنتاج أو الظن بل يجب - بحسب الأصل – أن يكون مدوناً بالكتابة وصريحاً بذات ألفاظه في أن من أصدره لم يجد من أوراق الدعوى وجهاً للسير فيها وإذن فمتى كانت النيابة العامة لم تصدر أمراً كتابياً صريحاً بحفظ الدعوى الجنائية بالنسبة إلى المتهم بل كان ما صدر عنها – حسبما يثيره الطاعنون بأسباب الطعن – هو استبعاد غيرهم من ارتكاب الواقعة ، فإن ذلك لا يفيد على وجه القطع واللزوم حفظ الدعوى بالنسبة لهم بالمعنى المفهوم في القانون ، كما أنه من المقرر أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبني على أسباب خاصة بأحد المتهمين دون الآخرين فإنه لا يحوز حجية إلا في حق صدر لصالحه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد ، هذا فضلاً عن أنه لا يجدي الطاعنين ما يثيرونه من أن هناك متهمين آخرين في الدعوى تم استبعادهم من الاتهام طالما أن اتهامهم فيها لم يكن ليحول دون مساءلتهم عن الجرائم التي دينوا بها .


لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين ببطلان إجراءات المحاكمة لوجود المتهمين في قفص زجاجي عازل وهو ما يتنافى مع ركن العلانية واطرحه في قوله :" بأنه من المقرر وفقاً للمادة ٢٦٨ من قانون الإجراءات الجنائية وجوب أن تكون الجلسة علنية وتحقق علنية الجلسة بالوسيلتين الآتيتين : - السماح لكل شخص دون تمييز بأن يشهد المحاكمة وهي تتحقق بمجرد فتح باب الجلسة للجمهور سواء حضر أشخاص بالفعل أم لا والسماح بنشر ما يجري داخل الجلسات من إجراءات بكافة طرقه ،


ولما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسات المحاكمة أنها جلسة علنية ولم يثبت أن أي من تلك الجلسات كانت سرية كما أن المحكمة لم تمنع أي شخص من حضور أي جلسة من جلسات المحاكمة بل كان حضورها مباحاً لكل شخص دون تمييز وإن رأت استخراج تصريح مسبق لهم بارتيادها لتنظيم عملية الدخول إلى الأكاديمية مراعاة للحالة الأمنية التي تمر بها البلاد وباعتبار أن المكان الذي تجرى فيه المحاكمة هو مؤسسة تعليمية أمنية يلزم إتباع التعليمات الإدارية الصادرة عن قيادتها بشأن دخول وخروج الأهالي ، فضلاً عن أن تلك الجلسات كانت مغطاة إعلامياً وتم نقل كل ما يدور بداخلها من إجراءات لكافة طرق النشر الصحفي المقروء والإلكتروني ، ومن ثم فإن جميع جلسات المحاكمة يكون قد جرت علنية وأما عن القفص الزجاجي والذي وضع فيه المتهمين فقد ثبت لدى المحكمة بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا القفص الزجاجي الذي صنع خصيصاً لتمكين المحكمة من ضبط الجلسة وإدارتها ومنع الشوشرة من المتهمين ومحالات تعطيل سير الجلسة وتأخير الفصل في الدعوى لم يمنع من دخول وخروج للصوت إلى المتهمين ولم يكن ذلك القفص الزجاجي بمانع من إبداء المتهمين لأقوالهم ودفاعهم ولا لتوجيه الأسئلة للشهود وملاحظاتهم أثناء نظر الدعوى أنه يمثل قيداً على حريتهم في أداء دفاعهم وأوجه دفوعهم في الدعوى ومن ثم يكون الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة بجميع أسبابه في غير محله وترفضه المحكمة ." وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت بهما أن المحاكمة جرت في جلسة علنية وأن الحكم صدر وتلي علناً ولم يدع أحداً من الطاعنين أو دفاعهم أنه حيل بينه وبين محاميه أو أن أياً من المدافعين قد منع من إبداء دفاعه ودفوعه كما عن له فإن ما يثيره الطاعنون من وضعهم في قفص زجاجي لا يتنافى مع العلانية إذ أن المقصود من ذلك هو تنظيم إدارة الجلسة ، وكان ما أورده الحكم في رده على هذا الدفاع على النحو سالف البيان كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير سديد .

لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن ، وكان ما ينعاه الطاعنون على الحكم في شأن دفعهم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المحكوم عليه الأول لا يتصل بأشخاصهم ولا مصلحة لأحد منهم فيه بعد أن أثبت الحكم مسئوليته الجنائية وقضى بإدانته فلا يقبل منهم ما يثيرونه في هذا الشأن .
لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهم إلى الطاعنين وكان قضاؤها في هذا الشأن مبيناً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .


لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متسانده يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهى إليه ، وكان من المقرر أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع من الأدلة المطروحة عليه والوقائع التي ثبتت لديه والقرائن التي استخلصها أن الطاعنين اقترفوا الجرائم التي دانهم بها واستند في ذلك إلى أقوال ضابط قطاع الأمن الوطني وتحرياته وإقرارات المتهمين وما أثبتته تقارير الأدلة الجنائية وهى أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولم يقتصر على التحريات وأقوال مجريها كدليل وحيد فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه من النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستنباط معتقدها من الأدلة المطروحة عليها والتي لا يجادل الطاعنون في أن لها أصلها من الأوراق مما لا تقبل مصادرتها فيه والخوض في مناقشته أمام محكمة النقض .


لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ولمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المرافقة له أثناء الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال الضابط – شاهد الإثبات – وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعنون من استحالة حدوث الواقعة على النحو الوارد على لسان الضابط شاهد الإثبات وتحرياته أو محاولة تجريحها على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، وكان لا ينال من سلامة التحريات أن يكون من قام بإجرائها ضابط من الأمن الوطني لعدم توافر صفة الضبطية القضائية له إذ أن صريح نص المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية منه " يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم ١ - ...... ٢ - ضباط الشرطة وأمناؤها ...... " وقد نص قرار وزير الداخلية رقم ٤٤٥ لسنة ٢٠١١ على " مادة (١) يلغى قطاع مباحث أمن الدولة ..... ينشأ قطاع جديد بمسمى قطاع الأمن ...... يختص بالحفاظ على الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب وذلك وفقاً لأحكام الدستور والقانون ...... " الأمر الذي يستفاد منه أن إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة بقرار وزير الداخلية المشار إليه لم يخلع عن العاملين بقطاع الأمن الوطني صفتهم كضباط شرطة بل حرص على النص على ذلك صراحة وفقاً لما جاء بعجز المادة الثانية من القرار المشار إليه من أنه ينهض بالعمل بقطاع الأمن الوطني ضباط يتم اختيارهم من ضباط الشرطة بناء على ترشيح القطاع ومن ثم فأعضاء القطاع ضباط شرطة يتمتعون بصفة الضبطية القضائية في دوائر اختصاصهم وفق نص الفقرة الثانية من المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية سالف البيان الأمر الذي تتوافر معه صفتهم كمأموري ضبط قضائي مختصين وظيفياً في دوائر المحافظة التي يعملون بها ، وأضف إلى ما تقدم إلى أن ما اشتمل عليه قرار وزير الداخلية سالف الذكر بشأن إنشاء قطاع الأمن الوطني فهو محض قرار نظامي لا يشتمل على ما يمس أحكام قانون الإجراءات الجنائية وليس فيه ما يخول وزير الداخلية حق إصدار قرارات بمنح صفة الضبطية القضائية أو سلب أو تقيد هذه الصفة عن ضابط معين بالنسبة إلى نوع أو أنواع معينه من الجرائم كما أن المادة الثالثة من مواد الإصدار في القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن نظام هيئة الشرطة لم تخول لوزير الداخلية سوى سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه وهى جميعها أحكام نظامية لا شأن لها بأحكام الضبط القضائي التي تكفل قانون الإجراءات الجنائية بتنظيمها ومن ثم تصح معه التحريات التي قام بإجرائها ضابط الأمن الوطني وقيامه بضبط الطاعنين وباقي المتهمين وتفتيشهم ولا يعيب الحكم – من بعد – إغفاله بيان الاختصاص النوعي والمكاني للضابط إذ ليس في القانون ما يوجب ذكر هذا البيان مقروناً بشهادته لأن الأصل في الإجراءات الصحة وأن يباشر رجل الضبط القضائي أعماله في حدود اختصاصه وهو ما لم يجحده الطاعنون أو ينازعوا فيه أمام محكمة الموضوع ومن ثم يكون منعى الطاعنين في هذا الصدد غير سديد .


لما كان ذلك ، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعنون في شأن استناد الحكم في إدانتهم إلى التقارير الفنية والتي وإن كانت في ذاتها لا تنهض دليلاً على نسبة الاتهام إلى المتهم إلا أنها تصبح كدليل يؤيد أقوال الشهود ومن ثم فلا يعيب الحكم استناده إليها .


لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء فيها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى ما انتهى إليه تقرير الأدلة الجنائية لفحص المضبوطات وأوردت أبرز ما جاء به من أن السلاح الناري المضبوط غير مششخن وصالح للاستعمال وأن الذخائر المضبوطة تستخدم على الأسلحة الخرطوش وصالحة للاستعمال وأن المواد المضبوطة يدخل في تركيبها مخلوط ألعاب نارية يتكون أساساً من مادة كلورات البوتاسيوم بالإضافة إلى بعض أكاسيد المعادن وهى من المواد التي تعتبر في حكم المفرقعات المدرجة بالبنود ٥٧ ، ٦٩ ، ٧٧ من قرار وزير الداخلية رقم ٢٢٢٥ لسنة ٢٠٠٧ ، وكان البين من الحكم أنه أورد مضمون تقرير الخبير الذي عول عليه وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .


لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعنين للجرائم التي دينوا بها كاف وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن ما يثيرونه من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .


لما كان ذلك ، وكان البين من جلسات المحاكمة أن الطاعنين طلبوا بجلسة ١٩ / ١٢ / ٢٠١٦ التصريح باستخراج مستندات وضربت المحكمة لهم أجلاً لذلك مع التصريح لهم باستخراج هذه المستندات وبجلسة المحاكمة الأخيرة اختتم الدفاع عن كل من الطاعنين مرافعته طالباً الحكم ببراءته مما أسند إليه دون أن يتمسكوا بطلبهم ، وكانت المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، هذا فضلاً عن أن هذا الطلب الهدف منه مجرد التشكيك في حصول الواقعة وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة فلا عليها إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته ، هذا فضلاً عن أن البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين أو دفاعهم لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق ما في شأن ما يثيرونه بأسباب طعنهم ، فإنه لا يكون لهم – من بعد – أن ينعوا على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن استعانة الشاهد بورقة مكتوبة أثناء أدائه الشهادة أمر يقدره القاضي حسب طبيعة الدعوى وإذ اطمأنت المحكمة إلى ما أدلى به الضابط - شاهد الإثبات – بالتحقيقات مستعيناً بورقة مكتوبة – على فرض حصوله – فهذا حسبها ويكون منعى الطاعنين في هذا الخصوص في غير محله .


لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة السابعة – المتهمه الرابعة عشر – أو الدفاع الحاضر معها لم تدفع ببطلان إقرارها على الأساس الذي يتحدث عنه – بأوجه الطعن – لكونه وليد إكراه وتهديد باغتصابها ، فليس لها أن تثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه من أوجه الدفاع الموضوعية التي تنحسر عن تحقيقها وظيفة هذه المحكمة – محكمة النقض – ، هذا إلى أن ما أورده الحكم بمدوناته من إقرار للطاعنة قد جاء صريحاً وواضحاً وعن حرية واختيار دون تهديد أو وعد أو وعيد وأن المحكمة اطمأنت إلى سلامته وصحته ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص لا يكون قويم .


لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون من أن الحكم اطرح جملة دفاعهم ودفوعهم ببطلان القبض عليهم واستجوابهم وعدم سيطرتهم على المواد المفرقعة وانتفاء صلتهم بها وتلفيق الاتهام وشيوعه مردود بأن كل ذلك إنما هو دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً طالما أن الرد عليها يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على سلامة ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته أنه اطرحها ، ولا يعدو ما يثار في هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض .


لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً ، مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه ، وكان الطاعنون قد أرسلوا القول بأن المحكمة لم تعرض إلى مستنداتهم التي قدموها إليها دون أن يكشفوا عن هذه المستندات ووجه استدلالهم بها وعن باقي أوجه الدفاع والدفوع التي لم ترد عليها المحكمة بل جاء قولهم مبهماً ومجهلاً ، فإن النعي عليها في هذا المقام يكون غير مقبول .


لما كان ذلك ، وكان من الواجب قانوناً على المحكمة ألا تقبل أن يتولى مدافعاً واحداً أو هيئة دفاع واحدة الدفاع عن متهمين في جريمة مطروحة أمامها في حالة تعارض مصلحتهم في الدفاع تعارضاً من شأنه ألا يهيئ للمدافع الواحد الحرية الكاملة في تفنيد ما يقرره أي من المتهمين ضد الآخر بحيث إذا أغفلت مراعاة ذلك فإنها تخل بحق الدفاع إخلالاً يبطل حكمها .


لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن هيئة الدفاع قد قسمت الدفاع فيما بينها بحيث تولى كل محام مجموعة من المتهمين وليس محام واحد عن كافة المتهمين – على النحو الذي يدعيه الطاعنون بأسباب طعنهم – قام بتنفيذ الأدلة القائمة على كل متهم بما في ذلك ما قاله غيره من المتهمين عليه ففي هذه الصورة تكون مظنة حرج المحامي في المرافعة عن مصلحتين متعارضتين منتفية في الواقع ، ويضحى النعي على الحكم بدعوى البطلان أو الإخلال بحق الدفاع غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا هو قرار تنظيمي لم يأت بأي قيد يحد من السلطات المخولة قانوناً للنيابات بالمحاكم العادية أو ينقص من اختصاصها الشامل لكافة أنواع الجرائم وليس من شأنه سلب ولايتها في مباشرة التحقيق – أو الإحالة للمحاكم المختصة – في أية جريمة من الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة العليا فإن مباشرة النيابة التحقيق في الدعوى وقيام النيابة الكلية بإحالتها إلى المحكمة المختصة يتفق وصحيح القانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .


لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لا يدَّعون أن المحررات والمطبوعات المضبوطة كانت في حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى أمام المحكمة فلا يقبل منهم الادعاء بعدم إطلاع المحكمة عليها أو أنها لم تكن معروضة على بساط البحث والمناقشة لأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت .


لما كان ذلك ، وكانت حالة الانتقام والرغبة في الإدانة كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الأدلة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانها ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنحى لا يصح أن يبنى عليه وجه الطعن .


لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين المتهم السادس عشر والمتهم العشرون والمتهم الثالث والعشرون بجرائم إحراز مواد في حكم المفرقعات بدون ترخيص والشروع في استعمالها وإحراز ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها والاشتراك في تظاهرات دون إخطار السلطات المختصة وعاقبهم طبقاً للمواد ١٠٢ / أ ، ١٠٢ / د بند ١ ، ١٠٢ / ه من قانون العقوبات ، والمواد ٤ ، ٦ ، ٧ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٨ / ٢ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ من القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ والمواد ١ / ١ ، ٦ ، ٢٦ / ٤ ، ٥ ، ٣٠ / ١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين ٢٦ لسنة ١٩٨١ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ ، ٦ لسنة ٢٠١٢ والجدول رقم ٢ الملحق بالقانون الأول ومعاملتهم بالمادة ١٧ من القانون ذاته بالسجن المشدد لمدة ثلاث
سنوات وكانت جريمة إحراز مواد في حكم المفرقعات هي أشد الجرائم وعقوبتها طبقاً للمواد التي طبقها الحكم هي السجن المؤبد أو المشدد وكانت المحكمة قد أفصحت عن أخذ الطاعنين بالرأفة ومعاملتهم طبقاً للمادة ١٧ من قانون العقوبات فإنه يتعين عليها ألا توقع عليهم العقوبة إلا على هذا الأساس .


لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أوقع بالطاعنين سالفي الذكر عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات باعتبارها الجريمة الأشد رغم استعمال المادة ١٧ المذكورة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يقتضي على هذه المحكمة أن تتدخل لمصلحة الطاعنين طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ وتصلح هذا الخطأ ولو لم يرد ذلك في أسباب طعنهم ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بعقوبة السجن المشدد المقضي بها بالنسبة للطاعنين – المتهم السادس عشر ، المتهم العشرون ، المتهم الثالث والعشرون - .


لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن المتهم الخامس عشر بجرائم حيازة سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بدون ترخيص وعاقبه طبقاً لنص المواد ١ / ١ ، ٦ ، ٢٦ / ١ ، ٣٠ / ١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين ٢٦ لسنة ١٩٨١ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ والجدول رقم ٢ الملحق بالقانون الأول ومعاملته بالمادة ١٧ من قانون العقوبات بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة خمسة آلاف جنيه وكانت جريمة حيازة سلاح ناري غير مششخن عقوبتها طبقاً للمواد التي طبقها الحكم هي السجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه وكانت المحكمة قد أفصحت عن أخذ الطاعن بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة ١٧ من قانون العقوبات فإنه يتعين عليها ألا توقع عليه العقوبة إلا على هذا الأساس .


لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أوقع بالطاعن عقوبة السجن لمدة خمس سنوات وغرامة خمسة آلاف جنيه رغم استعماله المادة ١٧ المذكورة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يقتضي على هذه المحكمة أن تتدخل لمصلحة الطاعن طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ وتصلح هذا الخطأ ولو لم يرد ذلك في أسباب طعنه ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات المقضي بها على الطاعن المتهم الخامس عشر بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

المصدر

https://www.cc.gov.eg/judgment_singl...611&&ja=275921