الطعن رقم ٢٥٢٧٦ لسنة ٨٨ قضائية

الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢١/٠٢/٠٣

العنوان : إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة ". بطلان . دفوع " الدفع ببطلان التحقيق " دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نيابة عامة .
الموجز : المادة ٢٠٦ مكررًا إجراءات جنائية . مفادها ؟ مباشرة التحقيق في الجنايات المنصوص عليها في المادة ٢٠٦ مكرراً إجراءات جنائية . حق لجميع درجات النيابة العامة بالسلطات المقررة لهم قانوناً عدا سلطات قاضي التحقيق في مدد الحبس الاحتياطي المقررة لمن في درجة رئيس نيابة على الأقل . أساس ذلك؟ - مثال لرد سائغ علي الدفع ببطلان التحقيقات . عدم استخدام عضو النيابة المحقق دون استخدام سلطات قاضي التحقيق. أثره ؟

الحكم

باســم الشعــب

محكمــة النقــض

الدائـــرة الجنائيــة

جلسة الأربعاء ( أ ) الموافق ٣ من فبراير سنة ٢٠٢١

الطعــن رقم ٢٥٢٧٦ لسنة ٨٨ قضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

برئاسة السيد القاضـــــي / عاصــــــــــم الغايش نائـــــب رئيــــس المحكمـــة

وعضوية الســــادة القضــــــــاة / محمد هــــــــــلالي، بهـــــــــاء محمد إبراهيم

وجمال حسن جوده نواب رئيس المحكمة، تقــي الدين دياب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

(١) عفو

صدور عفو جزئي عن باقي العقوبة المقضي بها على الطاعنين . لا ينفي مصلحتهم في الطعن . علة ذلك ؟

(٢) إثبات " بوجه عام ". حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراد الأدلة السائغة على ثبوتها فى حقه على نحو كاف، يؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لا قصور.

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور . مثال .

(٣) إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

لمحكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها القائمة المقدمة من النيابة العامة . ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة .

(٤) قانون " تفسيره "

المواد ١، ٢، ١٢، ٢٨ من القانون ٩٤ لسنة ٢٠١٥ بشأن مكافحة الإرهاب . مفادهم ؟

تحدث الحكم استقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة تولي قيادة في جماعة إرهابية . غير لازم .

العلم في جريمة الانضمام لجماعة إرهابة مسألة نفسية. للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى .

عدم اشتراط طرق خاصة لإثبات هذه الجرائم . يكفى طرق الاستدلال العامة .

استظهار الحكم للأفعال التي قارفها الطاعنين وإيضاحة أن سلوكهم كان بقصد الإضرار بالإقتصاد الوطني، وارتماب جرائم الإرهاب . لا قصور .

(٥) مطبوعات . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

النعي بعدم اطلاع الغير على المطبوعات المضبوطة . غير مقبول. علة ذلك ؟

(٦) حكم " بطلان الحكم " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".

التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الأخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.

مثال لما لا يعد تناقض .

(٧) إثبات " بوجه عام " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . مطالبته الأخذ بدليل معين . غير جائز . ما لم يقيده القانون بذلك . له الأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟ لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .

(٨) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

المنازعة في اطمئنان المحكمة لأقوال الشهود وصحة تصويرهم للواقعة . جدل موضوعي . لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

(٩) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية .

(١٠) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .استدلالات . تفتيش " التفتيش بإذن " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

عرض الحكم لدفوع الطاعن واطراحها بأسباب سائغة . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول.

تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب الاذن بالتفتيش غير لازم له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة و المرشدين السريين أو غيرهم .

وجود الطاعن خارج البلاد . لا يقدح في عدم جدية التحري.

(١١) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " " شهود . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

لمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفى . ما دامت لا تثق بما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التى أوردتها . مفاده : اطراحها . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية .

(١٢) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟ للمحكمة ان تعول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة . متى انتهت لصحة إجراءات القبض والتفتيش .

(١٣) اثبات " شهود " إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تقرير الشاهد بجلسة المحاكمة أنه لا يذكر شيئا عن الواقعة بسبب النسيان. النعي على الممحكمة تعويلها على أقوال ذلك الشاهد في التحقيقات الأولى . غير مقبول.

(١٤) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة ". بطلان . دفوع " الدفع ببطلان التحقيق " دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نيابة عامة .

المادة ٢٠٦ مكررًا إجراءات جنائية . مفادها ؟

مباشرة التحقيق في الجنايات المنصوص عليها في المادة ٢٠٦ مكرراً إجراءات جنائية . حق لجميع درجات النيابة العامة بالسلطات المقررة لهم قانوناً عدا سلطات قاضي التحقيق في مدد الحبس الاحتياطي المقررة لمن في درجة رئيس نيابة على الأقل . أساس ذلك؟ - مثال لرد سائغ علي الدفع ببطلان التحقيقات.

عدم استخدام عضو النيابة المحقق دون استخدام سلطات قاضي التحقيق. أثره ؟

(١٥) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها .

تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم لأول مرة أمام النقض.

(١٦) استجواب . إجراءات " إجراءات التحقيق " . محاماة . دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " . نيابة عامة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الحكمة التي تغيَّاها نص المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ هي حماية المتهم لدى استجوابه أمام جهة التحقيق من أي شائبة قد تشوب اعترافه . انتفاء هذه الحكمة بإنكاره ما أسند إليه ولم تكن هناك مواجهة بينه وبين غيره ولم يعول الحكم على شيء من ذلك في تكوين عقيدته . أثره : انتفاء موجب تطبيقه .

(١٧) مأمورو الضبط القضائي - استدلالات .محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إجراءات " إجراءات التحقيق " .نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

عدم ترتيب البطلان على عدم مراعاة احكام المادة ٣٦ إجراءات. تقدير سلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي. حق لمحكمة الموضوع. المواجهة كالاستجواب من إجراءات التحقيق المحظورة على مأمورى الضبط القضائي .

( ١٨) إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بكيدية الاتهام " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته وعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها . بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

(١٩) إثبات " بوجه عام " . دستور . قانون " تطبيقه " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

عدم وجوب تطبيق استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات تعويلاً على المادة ٢٤٠ من الدستور إلا إذا أفرغ الشارع تلك الأحكام في نصوص محددة للعمل بها .أثر ذلك . تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

(٢٠) حكم " بطلانه " " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة ". خطأ. عقوبة " تطبيقها ". قانون " تطبيقه ". محكمة النقض " سلطتها ".

خطأ الحكم بإيراد المدة ٣٠ من القانون ٩٤ لسنة ٢٠١٥ بشأن مكافحة الإرهاب. لا يرتب بطلان الحكم. حد ذلك؟ لمحكمة النقض تصحيح الخطأ بالحذف . أساس ذلك؟ مثال.

(٢١) ظروف مخففة . عقوبة " توقيعها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " أثر الطعن " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

المادة ١٧ عقوبات تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها بعقوبة مقيدة للحرية أخف منها .إدانة الطاعن بعقوبة السجن المشدد رغم استعمال المحكمة المادة ١٧ عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض نقضه عملاً بالمادة ٣٥ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ مثال

صدور قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة المحكوم بها خطأ وتنفيذ الطاعنبن لها والإفراج عنهم . لا يمنع محكمة النقض من تصحيح العقوية خشية من أن ينفذ الطاعنين عقوبة أخرى أخف .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم ...... لسنة ٢٠١٧ قسم العامرية أول (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ..... لسنة ٢٠١٧ شرق الإسكندرية ) بأنهم في يوم ٨ من سبتمبر سنة ٢٠١٧ بدائرة قسم العامرية أول - محافظة الإسكندرية :-

المتهم الأول: -

- تولَّى قيادة وزعامة جماعة إرهابية - تنظيم الإخوان المسلمين - تهدف إلى ارتكاب جرائم إرهاب من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإلقاء الرُعْب بين الأفراد وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر، والتي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة من القيام بعملها وممارسة نشاطها، مُنْتَهِجِينَ في ذلك القوة والعنف والتهديد والترويع، مع علمه بتلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمين من الثاني حتى الرابع عشر: -

١- انضموا لجماعة إرهابية " تنظيم الإخوان المسلمين " تهدف إلى ارتكاب جرائم إرهاب من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة وأمنه للخطر، وإلقاء الرُعْب بين الأفراد، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر، والتي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة من القيام بعملها وممارسة نشاطها مُنْتَهِجِينَ في ذلك القوة والعنف والتهديد والترويع، مع علمهم بتلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات.

٢- حازوا مطبوعات تتضمَّن ترويجًا لأغراض الجماعة المُبَيَّنَة بمحل وصف الاتهام السابق آنف البيان بقصد إطلاع الغير عليها.

وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ٢١ من يونية سنة ٢٠١٨، عملاً بالمواد ١، ٢، ٦، ١٢/١، ٢، ٢٨/١، ٢، ٣٠، ٣٧، ٣٩ من القانون ٩٤ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون الإرهاب، مع إعمال المواد ١٧، ٢٨، ٣٢ من قانون العقوبات، حضورياً بمعاقبة ...... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وبمعاقبة كل من .......، ........، ........ و.......، و.......، ......، ...... و......، .......، ........، .......، ......، ......بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم وبمصادرة المضبوطات .

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض في ٢٧ من يونية سنة ٢٠١٨ .

وأودعت أربع مذكرات بأسباب الطعن عن المحكوم عليهم، الأولى عن المحكوم عليهم جميعًا في ١١ من أغسطس سنة ٢٠١٨ موقع عليها من الأستاذ/ المحامي، والثانية عن المحكوم عليه العاشر في ١٣ من الشهر ذاته، موقع عليها من الأستاذ/ المحامي، والثالثة عن المحكوم عليه الثامن في ١٨ من الشهر ذاته، موقع عليها من الأستاذ/ المحامي، والرابعة عن المحكوم عليه التاسع في ١٩ من ذات الشهر، موقع عليها من الأستاذ/ المحامي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانونًا.

حيث إن النيابة العامة قد أفادت أن المحكوم عليهم/ .....، و.....، .....، .....، ......، .....، ......، ......، قد صدر لهم عفو رئاسي عن باقي العقوبة الصادرة ضدهم بقرار رئيس الجمهورية رقم ( ٣٧ )، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤ مكررًا ( أ ) بتاريخ ٢٩/١/٢٠٢٠، وكان الطاعنون سالفو الذكر يرمون من وراء هذا الطعن أن تقضي هذه المحكمة - محكمة النقض - بنقض الحكم المطعون فيه طبقًا للوارد بأسباب طعنهم، فإن مصلحتهم من وراء الطعن تكون ما زالت قائمة، لاسيما وأن العفو الرئاسي هو عفو جزئي عن باقي العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليهم، وليس عفوًا شاملًا، ومن ثم لا يكون قيدًا على نظر الطعن المقدم منهم أمام محكمة النقض .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه - بمذكرات أسبابهم الأربعة - أنه إذ دان الطاعن الأول بجريمة تولَّى قيادة في جماعه إرهابية - تنظيم الإخوان المسلمين -، الغرض منها ارتكاب جرائم إرهاب من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية، وأن القوة والعنف والتهديد والترويع وسائلها في تنفيذ هذه الأغراض، مع علمه بذلك، ودان باقي الطاعن بجريمتي الانضمام إلى الجماعة الإرهابية آنفة الذكر مع علمهم بأغراضها، وحيازة مطبوعات تتضمَّن ترويجًا لتلك الأغراض، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن أسبابه جاءت غامضة مُجْمَلَة لم يبيِّن فيها الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقَّق به أركان الجرائم التي دان بها الطاعنين، وماهية الأفعال التي أتوها، وكيفية توَلِّي الطاعن الأول القيادة في الجماعة الإرهابية وانضمام باقي الطاعنين إليها، وتوقيت ذلك، ومدى عِلْمهم بأهدافها، والوسائل الإرهابية التي تَتَّخِذها تلك الجماعة في تحقيق غايتها، مُكْتَفِيًا في ذلك بترديد ما جاء بأدلة الثبوت كما تَضَمَّنَتها قائمة الإثبات بالمخالفة لنص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية، مُعْتَنِقًا صورة مُتناقِضة مع إمكان حصول تلك الجرائم، وأسبغ الحكم وصف الجماعة الإرهابية على جماعة الإخوان المسلمين، ورتَّبَ على ذلك مؤاخذة كل من تَوَلَّى القيادة أو انضم إليها، دون أن يدلل على استخدامها ثمة وسائل إرهابية، وأخطأ في فهم القانون حين اعتبر التنظيم الإرهابي هو الكيان الذي يستخدم القوة أو العنف أو التهديد، على خلاف مقصود الشارع، واعتمد في إدانة الطاعنين من الثاني إلى الرابع عشر على ضبط مُحَرَّرات قَعَدَ عن بيان مضمونها، وكيفية حيازتهم لها وإعدادها للترويج وإطلاع الغير عليها، في حين أنها نسخة وحيدة لكل مطبوع، ولا تتضمَّن أفكارًا إرهابية، وعوَّل على أقوال شهود الإثبات رغم أنها لا تفيد بطريق اللزوم ثبوت الجريمة المُسْنَدَة للطاعن الأول، والجريمتين المُسْنَدَتَين لباقي الطاعنين، وتساند إلى تحريات الشرطة مُتَّخِذًا منها عقيدة في قضائه على الرغم من أنها لا تصلح بمفردها دليلًا على ثبوت الاتهام، ورَدَّ بما لا يسوغ على دفوعه بطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات مكتبية وغير جدية، ولمخالفتها الحقيقة، وبطلان شهادة من أجراها، وذلك لشواهد عَدَّدَها، ولصدوره عن جريمة مستقبلية، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما، كما أشاح عن منازعتهم في شأن توقيت ضبطهم، مًعْرِضًا عن قالة شهود النفي، وما قَدَّمُوه من مستندات في هذا الشأن، ولم يفطن لدلالة ما قرَّره ضابط الواقعة الذي سُئل بمحضر جلسة المحاكمة من عدم تَذَكُّره لواقعات الضبط، ورَدَّ بما لا يصلح على دفوعه ببطلان تحقيقات النيابة العامة لإجرائها من درجة أقل من رئيس نيابة بالمخالفة لنص المادة ٢٠٦ مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية، ولعدم إجرائها من نيابة أمن الدولة العليا المختصة وحدها وفقًا لِمَا توجبه التعليمات العامة للنيابات، هذا إلى مُخالفتها المواعيد المقررة بالمادة ٤٢ من القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، ولعدم حضور محام مع الطاعنين التحقيقات، أو ندب أحد المحامين للحضور معهم، فضلًا عن بطلان محاضر الضبط لعدم سماع أقوال الطاعنين بالمخالفة لنص المادة ٣٦ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة ٥٤ من الدستور، والتفت عن الدفع بانتفاء صلة الطاعن العاشر بالأحراز، وأخيراً، فإنه ما كان لمحكمة النقض نظر الطعن قبل تشكيل محاكم استئناف لنظر الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات عملًا بالدستور القائم، كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه، ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه حَصَّل واقعة الدعوى في قوله :" أن تحريات النقيب / ..... الضابط بقطاع الأمن الوطني دلَّت على أن المتهم/ ...... من قيادات جماعة الإخوان، الثابت لها الصفة الإرهابية، وأنه يقوم على عقد سلسلة من الاجتماعات بأعضاء من جماعته - المتهمين من الثاني حتى الأخير وآخرين - في سبيل التخطيط للقيام بأحداث عُنف، وأعمال شغب بأنحاء محافظة الإسكندرية، وذلك بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة ومصالح وأمن المواطنين للخطر، والإضرار بالأمن القومي للبلاد، وذلك من خلال الاعتداء على المباني والأملاك العامة والخاصة، وإيذاء الأفراد، وإلقاء الرُعْب بينهم، بقصد منع وعرقلة مؤسسات الدولة من القيام بعملها وممارستها لأوجه نشاطها، وصولًا لتعطيل الحُرِّيَّات والحقوق التي كفلها الدستور، وكانت وسيلته في ذلك تكوين مجموعات من عناصر تنظيمه، وتدريبهم على أعمال العنف والتخريب، وتوفير الأموال اللازمة من حصيلة الاشتراكات الشهرية لأعضاء جماعته وأموال تبرعاتهم وإمدادهم بها، وأن جميعهم لذلك الغرض يحوزون مطبوعات ومنشورات مُعَدَّة لترويج أفكارهم ومعتقداتهم، وأن المتهم الأول قام بتكليف باقي المتهمين - واللذين سبق لهم المشاركة في التظاهرات والمسيرات التي قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو ۲۰۱۳ - بتنفيذ خطته المشار إليها، وعلى أثره، استصدر إذن النيابة العامة بتفتيش شخوص المتهمين ومساكنهم، وضبطهم، وأنه بضبطه للمتهم الأول حال تردُّده على منطقة المندرة بدائرة قسم ثان المنتزه عثر بالحقيبة حوزته على عدد من المطبوعات، منها ورقة مطبوعة تحمل أسماء قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي بالإسكندرية من بينهم اسمه، وأخرى بعنوان " ..... "، وثالثه بعنوان " ...... "، وأخيرة تتناول قرارات مجلس شورى المحافظة للخروج من الأزمة، وبضبط المتهمين الثاني والثالث بمعرفة النقيب / ...... الضابط بقطاع الأمن الوطني، وذلك بمحل سكنهما، عثر لدى أولها على عدد من المطبوعات، منها ورقة مُدوَّن عليها كلمة "رابعة"، وعثر لدى ثانيهما على عدد من المطبوعات منها مَلْزَمَة ورقية بعنوان " توضيح للإخوان بشأن الأزمة الحالية "، وورقة كبيرة الحجم تحوي صورة المعزول ...... مُدوَّن عليها " الرئيس الشرعي "، وورقة مطبوعة ومصورة تحوي صور بعض القيادات الإخوانية، ومدون بها عبارة " قياداتنا أبطال "، وبضبط المتهم الرابع حال تردُّده على دائرة قسم الدخيلة بمعرفة الرائد / ...... الضابط بقطاع الأمن الوطني، عثر بحوزته على عدد من المطبوعات، منها ثلاث ورقات بعنوان " سوريا تناديكم "، ومُذَيَّلة بعبارة " الإخوان المسلمون بالإسكندرية "، وورقة مطبوعة ومصورة بعنوان " قياداتنا أبطال "، وعليها صور بعض قيادات التنظيم الإخواني، وبضبط المتهمين الخامس والسادس بمحل سكنهما، بمعرفة نقيب شرطة / ...... الضابط بقطاع الأمن الوطني عثر لدى أولهما على عدد من المطبوعات منها ورقة مطبوعة عليها صورة بعض القيادات الإخوانية، ومدوَّن عليها عبارة " قياداتنا أبطال "، وعثر لدى ثانيهما على مَلْزَمَة ورقية مطبوعة بعنوان " الأسبوع الرابع / الأهداف الإجرائية "، وورقة مطبوعة بعنوان " جدول تشغيل شهر جمادى الأول "، وبضبط المتهمين السابع بمحل عمله، والثامن والتاسع بمحل سكنهما، بمعرفة الرائد / ....... الضابط بقطاع الأمن الوطني، عثر بحوزة أولهم على عدد من المطبوعات، منها ورقة بعنوان " سوريا تناديكم "، ومُذَيَّلة بعبارة " الإخوان المسلمون بالإسكندرية "، وعثر لدى ثانيهم على مَلْزَمَة مطبوعة بعنوان "توضيح للإخوان بشأن الأزمة الحالية"، وكتاب بعنوان " البرنامج الرئاسي للدكتور/ ...... "، وعثر لدى الأخير على ثلاث ورقات بعنوان " سوريا تناديكم "، ومُذَيَّلَة بعبارة " الإخوان المسلمون بالإسكندرية "، وورقة مطبوعة عليها صورة المعزول .....، وورقة مطبوعة عليها صور بعض القيادات الإخوانية، ومدوَّن عليها اسم " دكتور/ ...... "، وبضبط المتهم العاشر بمحل سكنه بمعرفة الرائد / ...... الضابط بقطاع الأمن الوطني، عثر لديه على عدد من المطبوعات، منها ورقة مطبوعة بعنوان "بأي ذنب قتلوا في رابعة"، وورقة مطبوعة بعنوان " قياداتنا أبطال"، وبضبط كل من المتهمين الحادي عشر، والثالث عشر، والرابع عشر بمحل سكنهم معرفة الرائد / ....... الضابط بقطاع الأمن الوطني، عثر لدى أولهم على عدد من المطبوعات، منها أربع ورقات بعنوان " سوريا تناديكم "، ومُذَيَّلَة بعبارة " الإخوان المسلمون بالإسكندرية "، وعثر بحوزة ثانيهم على عدد من المطبوعات منها ورقتين مطبوعتين بعنوان "الإرباك"، وعثر بحوزة الأخير على عدد من المطبوعات منها ورقة بعنوان " رابعة مدرسة الحرية "، وورقه بعنوان " رابعة الإرادة والأمل "، وبضبط المتهم الثاني عشر بمعرفة الرائد / ...... الضابط بقطاع الأمن الوطني، وذلك بمحل سكنه عثر لديه على ثلاث ورقات بعنوان " سوريا تناديكم "، ومُذَيَّلَة بعبارة " الإخوان المسلمون بالإسكندرية " .

وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعنين أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات، وما تم ضبطه من مُحَرَّرَات مُصَوَّرَة ومكتوبة، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتَّبه الحكم عليها . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا خاصًا أو نمطًا مُعَيَّنًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا في تفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون مُحَقِّقًا لحكم القانون، وكان يبين مما سطره الحكم - على نحو ما سلف - أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن الأول بها، والجريمتين اللتين دان باقي الطاعنين بهما، وقد صيغ في عبارات واضحة جَلِيَّة لا غموض أو تناقض فيها، ومن ثم، فإن ما ينعاه الطاعنون بأن الحكم قد شابه الغموض والإجمال، وعدم الإلمام بواقعات الدعوى يكون لا محل له . لما كان ذلك، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تَضَمَّنَتها قائمة الإثبات المُقَدَّمَة من النيابة العامة مادامت تصلُح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة، فإن النعي على حكمها في هذا الصدد - بفرض صحته - يكون على غير سند .

لما كان ذلك، وكانت المادة رقم ( ١ ) من القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ بشأن إصدار قانون مكافحة الإرهاب - المنطبق على واقعة الدعوى -، قد عَرَّفَت معنى الجماعة الإرهابية بأنها " كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها، أو كيان تثبت له هذه الصفة، أيًّا كان شكلها القانوني أو الواقعي، سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأيًّا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب، أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية "، كما بَيَّنَت المقصود بالجريمة الإرهابية بأنها " كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة تُرْتَكَب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب، أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أيَّة جريمة مما تقدَّم، أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات "، كما أوضحت المادة رقم ( ٢ ) من ذات القانون المقصود بالعمل الإرهابي بأنه " كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرُعَب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحُرِّيَّات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية، أو بالآثار، أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها، أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، وكذلك كل سلوك يُرْتَكَب بقصد تحقيق أحد الأغراض المُبَيَّنَة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو الإعداد لها، أو التحريض عليها، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية، أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني، أو بمخزون الطاقة، أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها، أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات "، كما أفصحت المادتان رقما ( ١٢ )، ( ٢٨ ) من القانون المار ذكره عن عقاب كل من تَوَلَّى القيادة في جماعة إرهابية، أو انضم إليها، أو شارك فيها، بأيَّة صورة مع علمه بأغراضها، وكل من روَّج أو أعَدَّ للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أيَّة جريمة إرهابية سواء بالقول، أو الكتابة، أو بأية وسيلة أخرى، وكان من المقرر أنه لا يلزم في الحكم بالإدانة أن يتحدَّث صراحة واستقلالًا عن كل ركن من أركان جرائم توَلِّي قيادة في جماعة إرهابية، أو الانضمام إلى تلك الجماعة مع العلم بأغراضها، أو حيازة مطبوعات تتضمَّن ترويجًا لأغراضها، مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليها، وأن العلم في جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية بطبيعتها وأغراضها هو مسألة نفسية، ولمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها، ولا يشترط أن يتحدَّث عنها الحكم صراحة وعلى استقلال، مادامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتها توافره، كما لا يشترط لإثبات هذه الجرائم طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة، بل يكفي - كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل - أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل الدال عليها من أي دليل أو قرينة تُقَدَّم إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر بمدوناته الأفعال التي أتاها كل من الطاعنين، وأوضح أن سلوكهم هذا كان بقصد الإعداد للأغراض المُبَيَّنَة بالفقرة الأولى من هذه المادة رقم ( ٢ ) سالفة البيان، والتي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، كما وبيَّن -الحكم - أن غرض الجماعة، هو ارتكاب جرائم الإرهاب، وأن الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية - على نحو ما سلف بيانه -، كما أثبت الحكم - بما ساقه من أدلة - توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين ؛ بأن اتَّجَهت إرادة كل منهم إلى ارتكاب الفعل المُسْنَد إليه، وهو يُعَدُّ كافيًا وسائغًا في تدليله على توافر جريمة تولِّي قيادة في جماعة إرهابية المُسْنَدَة إلى الطاعن الأول، وجريمتي الانضمام إلى تلك الجماعة مع العلم بأغراضها، وحيازة مطبوعات تتضمَّن ترويجًا لأغراضها المُسْنَدَة لباقي الطاعنين، ومن ثم يضحى ما ينعاه الطاعنون على الحكم من قصور في بيان أركان الجرائم، وفي التدليل على ثبوتها بحق الطاعنين أو الخطأ في فهم القانون غير قويم .

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن مضمون المُحَرَّرات المُصَوَّرة والمكتوبة المضبوطة، وأثبت حيازة الطاعنين لها - خلافاً لما يزعم الطاعنون-، كما أنه وإذ كانت المادة رقم ( ٢٨ ) من القانون المار ذكره لم تشترط أن تكون المُحَرَّرَات المصورة أو المكتوبة مُعَدَّة لإطلاع الغير عليها، فإن النعي في هذا الخصوص يضحى تأويلًا غير صحيح في القانون . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا يُعْرَف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى، مفادها أن الطاعن الأول تَوَلَّى قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها ارتكاب جرائم إرهاب، وأن باقي الطاعنين انضمُّوا إلى تلك الجماعة، مع علمهم بأغراضها، كما حازوا مطبوعات تتضمَّن ترويجًا لأغراض هذه الجماعة، مما تنتفي معه قالة التناقض، ولا يعدو ما يُثَار في هذا الشأن أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة، وجدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها، مما تستقل بالفصل فيه بغير مُعَقِّب، ومن ثم، فإن النعي في هذا الصدد يكون غير سديد .

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العِبْرَة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة، ولا يَصِحُّ مُطالبته بالأخذ بدليل مُعَيَّن فيما عدا الأحوال التي قَيَّدَه القانون فيها بذلك، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات، وأن يأخذ من أي بَيِّنَة أو قرينة يرتاح إليها دليلًا لحكمه، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ؛ إذ الأدلة في المواد الجنائية مُتساندة يكمل بعضها بعضًا، ومنها مُجْتَمِعَة تتكوَّن عقيدة القاضي، فلا يَنْظُر إلى دليل مُعَيَّن لمناقشته على حِدَة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدِّيَة إلى ما قَصَدَه الحكم منها، ومُنْتِجَة في اكتمال اقتناع المحكمة، واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما لا يُشْتَرَط في الدليل أن يكون صريحًا دالًا بنفسه على الواقعة المُراد إثباتها، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تَكَشَّف للمحكمة من الظروف والقرائن، وترتيب النتائج على المُقَدِّمات .

لمَّا كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى أقوال شهود الإثبات، وكشفت عن اقتناعها بوقوع الجرائم على الصورة التي شهدوا بها، فإن ما يُثَار من منازعة من الطاعنين في هذا الصدد يضحى محض جدل موضوعي في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تُعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة مُعَزِّزَة لِمَا ساقته من أدلة أساسية، وكان الحكم المطعون فيه قد عَوَّل في ثبوت الاتهام على أقوال شهود الإثبات، وما تم ضبطه من مُحَرَّرَات مُصَوَّرَة ومكتوبة، ولم يتساند في ذلك إلى التحريات إلَّا باعتبارها قرينة مُعَزِّزَة لِمَا ساقه من أدلة أساسية فحسب، ومن ثم، فإن النعي في هذا الخصوص لا يكون قويمًا .

لمَّا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفوع الطاعنين ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم جديَّة التحريات، ولصدوره عن جريمة مستقبلية، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما، ولمخالفتها الحقيقة، وبطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها المواعيد المقررة بالمادة ٤٢ من القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، ورَدَّ على جميع تلك الدفوع بما يكفي ويسوغ به إطراحها، وكان القانون لا يوجب حتمًا أن يتولَّى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المُتَحَرَّى عنهم، أو أن يكون على معرفة سابقة بهم، بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يَتَّخِذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة، والمرشدين السريين، ومَنْ يَتَوَلّون إبلاغه عمَّا وقع بالفعل من جرائم، مادام أنه اقتنع شخصيًا بصحة ما نقلوه إليه، وبصدق ما تَلَقَّاه من معلومات، وأن وجود الطاعن الأول خارج البلاد خلال فترة التحريات - بفرض حصوله - لا يقدح بذاته في جديَّة التحرِّي، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا على محكمة الموضوع إن هي لم تعرض لقالة شهود النفي مادامت لا تثق فيما شهدوا به، وفي قضائها بالإدانة دلالة على أنها لم تطمئن إليها فأطرحتها، ولا تثريب عليها إن هي التفتت عن البرقيات التلغرافية - بفرض تقديمها - ؛ لِمَا هو مَقَرَّر من أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن زمان ضبطهم لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة، واستنباط مُعْتَقَدها، وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض .

لما كان ذلك، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تُقْبَل منه الشهادة عليه، إلَّا أن ذلك لا يكون إلَّا عند قيام البطلان وثبوته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديدًا إلى صِحَّة إجراءات القبض والتفتيش، فإنه لا يعيبه إن هو عوَّل في الإدانة على أقوال ضباط الواقعة، ومن ثم، فإن النعي في هذا الشأن يكون حريًّا بالاطراح . لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة استعمت إلى أقوال شاهد الإثبات/ ...... - الضابط بقطاع الأمن الوطني -، فأدلى بشهادته عن الواقعة في حدود ما سمحت له به ذاكرته، لِمَا قَرَّره من مُضي مُدَّة كبيرة على تاريخ الواقعة، وأحال في بعض أقواله إلى ما قَرَّره في التحقيقات، ثم مَضَت مرافعة الدفاع عن الطاعنين دون أن تتضمَّن شيئًا عن قالة الشاهد نسيانه الواقعة، وكانت المحكمة قد استعملت حقها في التعويل على أقوال الشاهد في التحقيقات وبالجلسة، فقد بات من غير المقبول من الطاعنين القول بأن الشاهد المذكور قَرَّرَ بالجلسة بعدم تَذَكُّره للواقعة، ويكون منعاهم في هذا الخصوص غير سديد .

لما كان ذلك، وكانت المادة ٢٠٦ مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية والمضافة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣، والمُعَدَّلَة بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ قد جرى نصها على أنه : " يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل - بالإضافة إلى الاختصاصات المُقَرَّرَة للنيابة العامة - سُلْطَات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول، والثاني، والثاني مكررًا، والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ...."، وكان مفاد ما جرى به هذا النص أنْ قَصَرَ الاختصاص بتحقيق الجنايات المُنَوَّه عنها على درجة رئيس نيابة على الأقل إنما يَتَعَلَّق بأحوال استخدامه في تحقيق تلك الجنايات سلطات قاضي التحقيق، والمُبَيَّنَة بالباب الثالث من الكتاب الأول بقانون الإجراءات الجنائية دون سواها من أحوال، أمَّا إذا لم يستخدمها، فإن الاختصاص بالتحقيق يكون حقًا أصيلًا لأي عضو للنيابة العامة أيَّا كانت درجته، وبذات السلطات المُقَرَّرَة له في القانون، وإذ كان الثابت من واقعات الدعوى الراهنة أن عضو النيابة المُحَقِّق إنما باشر تحقيق الدعوى دون استخدام السلطات التي خَوَّلَها القانون لقاضي التحقيق، وهو ما لا يماري فيه الطاعنون، فإن إجراءات التحقيق التي تمَّت معهم تكون قد جَرَت صحيحة بمنأى عن أي بطلان، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في اطِّرَاح الدفع المُبْدَى من الطاعنين في هذا الخصوص، فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون لها وجه .

لما كان ذلك، وكان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن/ ..... لم يُثِر شيئًا في شأن عدم اختصاص النيابة العامة بالإسكندرية بإجراء التحقيق، وانعقاد الاختصاص في ذلك لنيابة أمن الدولة، فإنه لا يُقْبَل منه إثارة ذلك أمام محكمة النقض ؛ لأنه لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات السابقة على المحاكمة، فلا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحكم لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان البيِّن أن الحكمة التي تَغَيَّاها نص المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية، المُعَدَّل بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦، والمعمول به اعتبارًا من ٢٨/٧/٢٠٠٦ من وجوب حضور محام مع المتهم أمام جهات التحقيق لدى استجوابه هي حماية المتهم لدى استجوابه أمام جهة التحقيق من أي شائبة قد تشوب اعترافه من إكراه مادي أو معنوي، أو ما قد يُثَار من ذلك الإكراه المادي والمعنوي عليه وعلى غيره من المتهمين أو الشهود في الدعوى، فإذا انتفت حكمة النص بأن أنكر المتهم ما أُسْنِدَ إليه من تهمة، ولم يُعَوِّل الحكم الصادر بالإدانة على شيء من ذلك في تكوين عقيدته، فقد انتفى موجب تطبيقه، وإذ كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد أنكروا ما أُسْنِدَ إليهم من اتهام بالتحقيقات، واستند في الإدانة إلى أقوال شهود الإثبات، وما تم ضبطه من مُحَرَّرَات مُصَوَّرَة ومكتوبة - حسبما سلف - دون غيرها، ومن ثم، فإن ما يُثَار في هذا المنحى يكون غير مقترن بالصواب .

لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن/ ...... بشأن بطلان محضر الضبط لخلوِّه من سؤاله، مردودًا بأنه لما كانت المادة ٣٦ من قانون الإجراءات الجنائية لم تُرَتِّب البطلان على عدم مراعاة أحكامها، مما يجعل الأمر فيها راجعًا إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي اتَّخَذها مأمور الضبط القضائي، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدًا . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو انتفاء الصلة بالأحراز من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردًّا صريحًا من الحكم، مادام الرد مستفادًا ضمنًا - كما هو الحال في الدعوى - من القضاء بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي أوردها، وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المُنْتِجَة التي صَحَّت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المُسْنَدَة إلى المتهم، ولا عليه أن يَتَعَقَّبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم، فإن النعي في هذا الخصوص لا يكون سديدًا . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ما نصَّ عليه الدستور القائم في المادة ٢٤٠ منه - من استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات - ليس واجب الإعمال بذاته، وإنما هو دعوة للشارع كي يستن قانونًا يُنَظِّم إجراءات استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، ومن ثم، فإن استئناف تلك الأحكام لا يكون واجب التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه، إلَّا إذا استجاب الشارع لدعوته، وأفرغ هذه المادة في نصوص تشريعية مُحَدَّدَة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ، وبالتالي فإنه لا مجال للتحدِّي بوجوب خضوع الحكم المطعون فيه للطعن عليه بطريق الاستئناف قبل الطعن عليه بالنقض، مادام أن السلطة التشريعية لم تفرغ مبادئ الدستور في هذا الخصوص في تشريع وضعي، ومن ثم تكون أحكام قانون الإجراءات الجنائية - الساري حاليًا -، والذي لم يَصْدُر بعد قانون آخر بتعديله، وكذا أحكام القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، هي التي تُنَظِّم طُرُق الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات، ويضحى النعي في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان حسب محكمة النقض أن تُصَحِّح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم المطعون فيه، وذلك بحذف المادة ( ٣٠ ) من القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، والتي أوردها الحكم بغير مقتض، وذلك عملًا بالمادة ٤٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩. لما كان ذلك، وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى إدانة الطاعنين من الثاني حتى الرابع عشر بجريمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة مطبوعات تتضمَّن ترويجًا لأغراض تلك الجماعة، المنصوص عليهما في المادتين ۱۲/۲ و ۲۸/ ١،۲ من القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥، مُفْصِحًا عن استعمال المادتين ۱۷، ٣٢ من قانون العقوبات - في حدود ما تسمح به المادة ١٠ من القانون ٩٤ لسنة ٢٠١٥، والتي تنحسر عن الجريمتين المُسْنَدَتين للطاعنين من الثاني حتى الرابع عشر- وقد أنزل بهم عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وهي عقوبة جريمة الانضمام لجماعة إرهابية باعتبارها الجريمة الأشد، وكانت العقوبة المقررة لتلك الجريمة تستوجب الحكم على فاعلها بالسجن المُشَدَّد طبقًا للمادة ۱۲/٢ من القانون سالف الذكر، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر، مما يؤذن لهذه المحكمة - لمصلحة الطاعنين سالفي الذكر، إعمالًا لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المُعَدَّل - أن تتدخَّل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون، باستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بعقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، بَيْدَ أنه لمَّا كان الطاعنون/ ......، ......، ......، ......، ......، ......، ......، ..... قد صدر لهم عفو رئاسي عن باقي العقوبة الصادرة ضدهم بقرار رئيس الجمهورية سالف البيان، وقد أوفوا تنفيذ عقوبة السجن المُشدَّد الأشد المقضي بها عليهم - خطأ - حتى الإفراج عنهم بتاريخ سريان العفو الرئاسي بحقهم، فإن هذه المحكمة - محكمة النقض - وخشية من أن يُنَفَّذ على الطاعنين المذكورين عقوبة أخرى أخف بعد أن نُفِّذَت عليهم العقوبة الأشد - بما يجافي التطبيق القانوني السديد ويتأبَّى على العدالة - تكتفي في أسبابها بتصحيح الحكم المطعون فيه بالنسبة لهم، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .


فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه للطاعنين ...... و......و.....و.....و......بجعل العقوبة المقضي بها عليهم هي السجن ولذات المدة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

المصدر

https://www.cc.gov.eg/judgment_singl...989&&ja=285448