الطعن رقم ٣٩١٤٤ لسنة ٨٥ قضائية

الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٦/٠٥/٢١

مكتب فنى ( سنة ٦٧ - قاعدة ٦٣ - صفحة ٥٦٠ )

العنوان : سب وقذف . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قانون " تفسيره " .

الموجز : الإزعاج المنصوص عليه في المادة ١٦٦ مكرراً عقوبات . ماهيته ؟ تعمد الطاعنة إرسال رسائل بالبريد الإلكتروني تنطوي على سب المجني عليه بعبارات شائنة وألفاظ تخدش الاعتبار. يحقق أركان جريمة الإزعاج .

القاعدة : من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة ١٦٦ مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف ؛ لأن المشرع قد عالجها بالمادة ٣٠٨ مكرراً بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن ، وكان البيّن من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى قيام الطاعنة باستخدام خط ال ADSL المتصل بهاتف شقيقتها في إرسال الرسالتين اللتين تضمنتا عبارات تنطوي على سب المجني عليه ومضايقته وهي عبارات شائنة وألفاظ تخدش الاعتبار وتم توجيهها عن طريق البريد الإلكتروني الذي توافر باستخدامه ركن العلانية وقصد من توجيهها خدش اعتبار المجني عليه وهذه العبارات الشائنة بذاتها تزعج أي إنسان ويضيق بها صدر أي شخص ، وإذ تعمدت الطاعنة إتيان ذلك الفعل واتجهت إرادتها إلى إزعاج المجني عليه مما أرسلته من تلك العبارات الجارحة الأمر الذي يتحقق به أركان الجريمة موضوع الدعوى ، ويضحى ما تنعاه الطاعنة في هذا المنحى غير مقبول .

الحكم

جلسة ٢١ من مايو سنة ٢٠١٦

برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد أحمد
،
محمد جمال الشربيني
،
جمال حليس

ومفتاح سليم نواب رئيس المحكمة .

(٦٣)

الطعن رقم ٣٩١٤٤ لسنة ٨٥ القضائية

(١)
حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وإيراد مؤدى أدلة الثبوت التي عوَّل عليها في بيان كاف . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(٢)
سب وقذف . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه .
تسبيب غير معيب " .
قانون " تفسيره "
.

الإزعاج المنصوص عليه في المادة ١٦٦ مكرراً عقوبات . ماهيته ؟

تعمد الطاعنة إرسال رسائل بالبريد الإلكتروني تنطوي على سب المجني عليه بعبارات شائنة وألفاظ تخدش الاعتبار. يحقق أركان جريمة الإزعاج .

(٣) قانون " تفسيره "
.
دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

حجية المحررات وإثبات صحتها محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية . ليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه . علة ذلك ؟

عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على الدفاع القانوني ظاهر البطلان . سكوتها عنه .
لا إخلال بحق الدفاع .

(٤) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفاع القائم على التمسك بالحق في الشكوى كسبب من أسباب الإباحة .

(٥)
دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

طلب التصريح باستخراج مستندات الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة . دفاع موضوعي . لا تلتزم المحكمة بإجابته .

---------------

١- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة استمدها من أقوال المجني عليه ، ومما ثبت من تقرير الفحص الفني وما قدم من مستندات وأورد مؤداها في بيان كاف يتفق ويتواءم مع ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور .

٢- من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة ١٦٦ مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف ؛ لأن المشرع قد عالجها بالمادة ٣٠٨ مكرراً بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن ، وكان البيّن من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى قيام الطاعنة باستخدام خط الـ ADSL المتصل بهاتف شقيقتها في إرسال الرسالتين اللتين تضمنتا عبارات تنطوي على سب المجني عليه ومضايقته وهي عبارات شائنة وألفاظ تخدش الاعتبار وتم توجيهها عن طريق البريد الإلكتروني الذي توافر باستخدامه ركن العلانية وقصد من توجيهها خدش اعتبار المجني عليه وهذه العبارات الشائنة بذاتها تزعج أي إنسان ويضيق بها صدر أي شخص ، وإذ تعمدت الطاعنة إتيان ذلك الفعل واتجهت إرادتها إلى إزعاج المجني عليه مما أرسلته من تلك العبارات الجارحة الأمر الذي يتحقق به أركان الجريمة موضوع الدعوى ، ويضحى ما تنعاه الطاعنة في هذا المنحى غير مقبول .

٣- لما كان ما تثيره الطاعنة من قيامها بجحد صور الرسائل محل الاتهام ، فإن ذلك مردود بأن ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت أدلة ووضعت أحكاماً لها وألزم القاضي بأن يجرى في أحكامه على مقتضاها ، وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه ؛ لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل لاقتناعها ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً خاصاً يسلكه القاضي في تحري الأدلة ، وكانت أوجه الدفاع المبينة بوجه الطعن في هذا الشأن من أوجه الدفاع القانونية الظاهرة البطلان مما لا تلتزم محكمة الموضوع أصلاً بالرد عليها ولا يعتبر سكوتها عنها إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد .

٤- لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعنة القائم على التمسك بالحق في الشكوى كسبب من أسباب الإباحة في قوله " .... أن ذلك مردود بأن حق الشكوى لا يمكن أن يمتد بحال من الأحوال إلى ارتكاب الجرائم كما أن هذا الحق مكفول للكافة إذا ما كان تقديم الشكوى إلى الجهات المختصة التي خصها القانون بتلقي الشكاوى والتبليغات وفحص واتخاذ اللازم قانوناً حيالها " . وهو رد سائغ يتفق مع صريح نص القانون ، ويضحى ما تثيره في هذا الخصوص غير سديد .

٥- لما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال المدعي بالحق المدني وصحة تصويره للواقعة ، فإنه لا محل للنعي على المحكمة عدم إجابتها طلب التصريح للطاعنة باستخراج المستندات الواردة بمذكرة أسبابها ما دام أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة بل المقصود منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة ، مما يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته .

---------------

المحكمـة

حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة أستمدها من أقوال المجني عليه ، ومما ثبت من تقرير الفحص الفني وما قدم من مستندات وأورد مؤداها في بيان كاف يتفق ويتواءم مع ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة ١٦٦ مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف ؛ لأن المشرع قد عالجها بالمادة ٣٠٨ مكرراً بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن ، وكان البيّن من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد أطمأنت إلى قيام الطاعنة باستخدام خط الـ ADSL المتصل بهاتف شقيقتها في إرسال الرسالتين اللتين تضمنتا عبارات تنطوي على سب المجني عليه ومضايقته وهي عبارات شائنة وألفاظ تخدش الاعتبار وتم توجيهها عن طريق البريد الإلكتروني الذي توافر باستخدامه ركن العلانية وقصد من توجيهها خدش اعتبار المجني عليه وهذه العبارات الشائنة بذاتها تزعج أي إنسان ويضيق بها صدر أي شخص ، وإذ تعمدت الطاعنة إتيان ذلك الفعل واتجهت إرادتها إلى إزعاج المجني عليه مما أرسلته من تلك العبارات الجارحة الأمر الذي يتحقق به أركان الجريمة موضوع الدعوى ، ويضحى ما تنعاه الطاعنة في هذا المنحى غير مقبول .

لما كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة من قيامها بجحد صور الرسائل محل الاتهام ، فإن ذلك مردود بأن ما جاء في القانون من حجية المحررات وإثبات صحتها إنما محله أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية حيث عينت أدلة ووضعت أحكاماً لها وألزم القاضي بأن يجرى في أحكامه على مقتضاها ، وليس في القانون ما يجبر المحاكم الجنائية على ترسمه ؛ لأنها في الأصل حرة في انتهاج السبيل الموصل لاقتناعها ولم يرسم القانون في المواد الجنائية طريقاً خاصاً يسلكه القاضي في تحري الأدلة ، وكانت أوجه الدفاع المبينة بوجه الطعن في هذا الشأن من أوجه الدفاع القانونية الظاهرة البطلان مما لا تلتزم محكمة الموضوع أصلاً بالرد عليها ولا يعتبر سكوتها عنها إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد.

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعنة القائم على التمسك بالحق في الشكوى كسبب من أسباب الإباحة في قوله " .... أن ذلك مردود بأن حق الشكوى لا يمكن أن يمتد بحال من الأحوال إلى ارتكاب الجرائم كما أن هذا الحق مكفول للكافة إذا ما كان تقديم الشكوى إلى الجهات المختصة التي خصها القانون بتلقي الشكاوى والتبليغات وفحص واتخاذ اللازم قانوناً حيالها " . وهو رد سائغ يتفق مع صريح نص القانون ، ويضحى ما تثيره في هذا الخصوص غير سديد .

لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال المدعى بالحق المدني وصحة تصويره للواقعة ، فإنه لا محل للنعي على المحكمة عدم إجابتها طلب التصريح للطاعنة باستخراج المستندات الواردة بمذكرة أسبابها ما دام أن هذا الطلب لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة بل المقصود منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة ، مما يعد دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة.

---------------

المصدر

https://www.cc.gov.eg/judgment_singl...940&&ja=279685