الطعن رقم ٧٨٤٣ لسنة ٨٧ قضائية

الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٩/٠١/٢٠

العنوان : قانون " تفسيره " . تنظيم الاتصالات . تسجيل المحادثات . وصف التهمة . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . محكمة اقتصادية . محكمة الجنح . اختصاص " الاختصاص النوعي " " تنازع الاختصاص " .

الموجز : مفاد المادتين ٣٠٩ مكرر من قانون العقوبات ، ٧٦ من القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٣ ؟ اتصاف الفعل الواحد بعدة أوصاف . مؤداه : الأخذ بالوصف الأشد دون الأوصاف الأخف التي لا قيام لها معه . أساس ذلك ؟ كون الفعل محل الدعوى يشكل جريمتي تعمد إزعاج الغير باستعمال أجهزة الاتصالات المؤثمه بقانون الاتصالات والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة المؤثمه بقانون العقوبات . مؤداه : اعتبار الجريمة الأولي ذات الوصف الأشد مناط الطلب المعروض . بما يوجب تعيين محكمة الجنح الاقتصادية للفصل فيها . علة ذلك ؟

الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائرة الجنائية

جلسة الأحد (أ)الموافق ٢٠ من يناير سنة ٢٠١٩

الطعن رقم ٧٨٤٣ لسنة٨٧ قضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار/ حمد عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / خالد مقلد ، محمد قنديل
و مصطفى الدخميسي نواب رئيس المحكمة ومحمد غنيم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١-محكمة عادية . محكمة اقتصادية . اختصاص " الاختصاص النوعي " " تنازع الاختصاص".
محكمة النقض " سلطتها".
قضاء محكمة الجنح العادية ومحكمة الجنح الاقتصادية بعدم اختصاصهما نوعياً بنظر الدعوى. يتحقق به التنازع السلبي . اختصاص محكمة النقض بتعيين المحكمة المختصة . أساس ذلك؟

٢-قانون " تفسيره " . تنظيم الاتصالات . تسجيل المحادثات . وصف التهمة . عقوبة " عقوبة الجريمة
الأشد " . محكمة اقتصادية . محكمة الجنح . اختصاص " الاختصاص النوعي " " تنازع الاختصاص".
مفاد المادتين ٣٠٩ مكرر من قانون العقوبات ، ٧٦ من القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٣ ؟

اتصاف الفعل الواحد بعدة أوصاف . مؤداه : الأخذ بالوصف الأشد دون الأوصاف الأخف التي لا قيام

لها معه . أساس ذلك؟

كون الفعل محل الدعوى يشكل جريمتي تعمد إزعاج الغير باستعمال أجهزة الاتصالات المؤثمه بقانون الاتصالات والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة المؤثمه بقانون العقوبات . مؤداه : اعتبار الجريمة الأولي ذات الوصف الأشد مناط الطلب المعروض . بما يوجب تعيين محكمة الجنح الاقتصادية للفصل فيها . علة ذلك؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها في قضيـة الجنحة رقم ...... لسنة ٢٠١٦ قسم المقطم ـــــ لأنها في يوم ٨ من إبريل سنة ٢٠١٥ بدائرة قسم المقطم .

١-أسندت للمجني عليه/ ...... بواسطة النشر عن طريق الانترنت محادثات تليفونية خاصة به لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه على النحو المبين بالأوراق .

٢-نقلت عن طريق شبكة الانترنت محادثات جرت عن طريق التليفون للمجنى عليه/ .........وذلك على النحو المبين بالأوراق .

٣-أذاعت تلك المحادثات عن طريق شبكة الانترنت بغير رضاء صاحب الشأن .

وطلبت عقابها بالمواد ١٧١/٥،٣ ، ٣٠٢/١ ، ٣٠٩مكرراً/١ ، ٣٠٩مكرراً/١ من قانون العقوبات .

ومحكمة جنح المقطم قضت غيابياً في ٢٥ مـن فبراير سنة ٢٠١٦ بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بمحكمة استئناف القاهرة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٢٤ من سبتمبر سنة ٢٠١٦ ــــ حيث قيد بجدولها برقم ...... لسنة ٢٠١٦ جنح اقتصادية القاهرة ــــ بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها .

فتقدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض بطلب لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى .

وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطلب حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقــــرر والمرافعة وبعد المداولة قانونــاً.

حيث إن الطلب قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث أن مبنى طلب النيابة العامة أن كلاً من محكمتي جنح المقطم الجزئية ومحكمة جنح القاهرة الاقتصادية قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى موضوع الطلب مما ينطوي على تنازع سلبي على الاختصاص ويستوجب الركون إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقاً لنص المادة ٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية .

وحيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى أقيمت على المتهمة أمام محكمة جنح المقطم الجزئية بوصف أنها أسندت للمجني عليه بواسطة النشر عن طريق شبكة الانترنت محادثات تليفونية خاصة به لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه ، ونقلت عن طريق شبكة الإنترنت محادثات تليفونية للمجني عليه ، وأذاعت تلك المحادثات عن طريق الانترنت بغير رضاء صاحب الشأن ، وطلبت عقابها بالمادة ١٧١/٣-٥ ، ٣٠٢/١ ، ٣٠٩ مكرر/١ ، ٣٠٩ مكرر أ/١ من قانون العقوبات ، والمحكمة المذكور قضت غيابياً بجلسة ٢٥/٢/٢٠١٦ بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى ، وأحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية ، وبجلسة ٢٤/٩/٢٠١٦ قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها ، تأسيساً على أن الواقعة مؤثمة بقانون العقوبات، فتقدمت النيابة العامة بالطلب الماثل لتعيين المحكمة المختصة على أساس توافر التنازع السلبي لتخلي كل محكمة عن نظر الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة لم تطعن بالاستئناف وبالتالي لم تطعن بالنقض في كلا الحكمين ، فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها ، وهو ما يتحقق به التنازع السلبى الذى رسم القانون الطريق لتلافي نتائجه فناط بمحكمة النقض تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى عملاً بنص المادة ٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية .

لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٠٩ مكرراً عقوبات تنص على أنه ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمه الحياة الخاصة للمواطن ، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه : (أ) استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون . (ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص ..) ، كما نصت المادة ٧٦ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات على أنه ( مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ( ١ ) استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات ( ٢ ) تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ) ، ولما كانت المادة ٣٢ من قانون العقوبات في فقرتها الأولى قد نصت على أنه ( إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها ) فقد دلت بصريح عباراتها على أنه في الحالة التي يكون الفعل الواحد عدة أوصاف يجب اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف التي لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد ، إذ يعتبر الجاني كأنه لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، وذلك على خلاف التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة التي اختصت بها الفقرة الثانية من المادة ٣٢ سالفة الذكر ، كل هذا مقتضاه اعتبار الجريمة ذات الوصف الأشد ( وهى تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ) هي مناط هذا الطلب المعروض والفصل فيه على هذا الأساس . لما كان ذلك ، كانت تلك جريمة الأخيرة معاقب عليها المادة ٧٦ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات ، وهو أحد القوانين المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الصادر بإنشاء المحاكم الاقتصادية ، ومـن ثم يكون قضاء محكمة جنح المقطم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى صحيحاً في القانون ، وتكون محكمة جنح القاهرة الاقتصادية قد أخطأت حين قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى .

لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين قبول الطلب وتعيين محكمة جنح القاهرة الاقتصادية للفصل في الدعوى موضوع الطلب.

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة: بقبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح القاهرة الاقتصادية للفصل في الدعوى.

المصدر
https://www.cc.gov.eg/judgment_singl...579&&ja=275845