الطعن رقم ٢٢٠٥ لسنة ٨٩ قضائية

الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢٠/٠٦/٠١

العنوان : إزعاج . تنظيم الاتصالات . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الموجز : جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات . ليست من الجرائم التي تنقضي فيها الدعوى الجنائية بالتصالح أو التنازل . النعي علي الحكم بخلاف ذلك . غير مقبول .

الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائرة الجنائية

جلسة الأثنين ( أ ) الموافق ١ من يونية سنة ٢٠٢٠

الطعن رقم ٢٢٠٥ لسنة ٨٩ قضائية:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / مصطفي محمد نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / نادي عبدالمعتمد أبو القاسم ، هشام الشافعي والسيد أحمد نواب رئيس المحكمة.د/ أحمد أبوالعينين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

(١) حكم " حجيته " . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " . إثبات " قوة الأمر المقضي " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره "

اطراح الحكم الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل بما مفاده أن واقعة الدعوى المطروحة غير واقعة الدعوى محل الدفع . صحيح في القانون .

(٢) إثبات بوجه عام . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها" .

الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(٣) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .

النعي على الحكم التفاته عن المستندات المقدمة للتدليل على عدم ملكية الطاعن للخط التليفوني الوارد منه الرسائل موضوع الاتهام . غير مقبول .

(٤) إزعاج . تنظيم الاتصالات . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات . ليست من الجرائم التي تنقضي فيها الدعوى الجنائية بالتصالح أو التنازل . النعي علي الحكم بخلاف ذلك . غير مقبول .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضيــــــــة الجنحة رقم ……… لسنة ٢٠١٦ اقتصادية طنطا .

بوصف أنه في يوم ٢٤ من ديسمبر سنة ٢٠١٥ بدائرة مركز دسوق ـــــ محافظة كفر الشيخ .

ــــ تعدي بالسب والشتم علي المجني عليهم كلا من ..............، …………… عبر الهاتف المحمول والتهديد لهم بالحاق الأذي بهم على النحو المبين بالأوراق .

ـــ تعمد ازعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات .

وطلبت عقابه بالمواد ٣٠٦ ، ٣٠٨ مكرر من قانون العقوبات والمواد ١ ، ٥/٦،٤ ، ١٣/٧ ، ٧٠ ،٧٦ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات .

وأدعي المجني عليه ………… عن نفسه وبصفته ولي طبيعي علي نجلته المجني عليها /……… قبل المتهم بمبلغ عشرة الاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

ومحكمة جنح طنطا الاقتصادية قضت في ١٩ من اكتوبر سنة ٢٠١٦ حضورياً بتوكيل بتغريم المتهم /……… عشرون ألف جنيه وألزمته بأن يؤدي للمدعيان والجنائية ومبلغ خمسة وسبعون جنيه أتعاب محاماة .

استأنف وقيد استئنافه برقم ………… لسنة ٢٠١٦ جنح مستأنف طنطا الاقتصادية .

ومحكمة طنطا الاقتصادية بهيئة استئنافية قضت بجلسة ٢٢ من يناير سنة ٢٠١٧ غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد والمصاريف .

عارض استئنافياً وقضى في معارضته بتاريخ ٢٧ من أغسطس سنة ٢٠١٧ بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المعارض فيه إستئنافياً وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيه وألزمت المتهم المصروفات ومائة جنيه اتعاب محاماة .

فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .

ومحكمة استئناف القاهرة ـــ طعون نقض الجنح ــــ قضت بجلسة ١٤ من يناير سنة ٢٠١٩ بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطعن.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ٢٢ من أكتوبر سنة ٢٠١٧ .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / المحامي.

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعـة والمداولة قانونًا.

حيث إن الطعن أستوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تعمد إزعاج غيرة بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والتعدي بالسب عبر الهاتف قد شابة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه التفت عن دفعة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجناية رقم .……لسنة ٢٠١٥ كلى كفر الشيخ وعن دفاعة المؤيد بالمستندات بعدم ملكيته للخط التليفوني الوارد منه العبارات والرسائل موضوع الاتهام مما ينفى صلته بالواقعة فضلاً عن انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وهو ما ثبت من محضر جلسة الاشكال مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم بالمطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إل ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ورد عليه بما مفاده أن واقع الدعوى المطروحة غير واقعة الجناية رقم ……….. لسنة ٢٠١٥ جنايات أول كفر الشيخ بما يتفق مع صحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان النعي بعد ارتكاب الجريمة وأن مرتكبها شخص أخر مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعة لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن المستندات المقدمة منه لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه اعتبر الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما قد ارتكبتا لغرض واحد ولم توقع عليه المحكمة سوى عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة ٣٢ من قانون العقوبات وهي العقوبة المقررة لجريمة تعمد إزعاج الغير بأساءه استعمال أجهزة الاتصالات وكانت هذه الجريمة لا تدخل في الجرائم التي تنقضي فيها الدعوى الجنائية بالصلح أو التنازل ـــــــ بفرض حصوله ـــــــ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير ذي وجه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :ــــ بقبول الطعن شكلًا وفى الموضوع برفضه مع مصادرة الكفالة .

المصدر
https://www.cc.gov.eg/judgment_singl...944&&ja=277329