الطعن رقم ٥ لسنة ٢٠٢٠ قضائية

جنح اقتصادي - جلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٣

العنوان : إختصاص " أختصاص المحكمة الاقتصادية : إساءة استعمال أجهزة الاتصالات " " تنازع الاختصاص : التنازع السلبى "" تعيين المحكمة المختصة ".

القاعدة : إن المقرر وفقاً لنص المادة ٢١٤ / ٣ من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة – كما هو الحال في الطلب المطروح – يكون رفع الدعوى لجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية قد نصت على أن "تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها – نوعياً ومكانياً – بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن قانون تنظيم الاتصالات. لما كان ذلك، وكانت جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمعاقب عليها بالمادة ٧٦ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ ينعقد الاختصاص نوعياً بنظرها للمحكمة الاقتصادية ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بتعيين محكمة الإسكندرية الاقتصادية للفصل في موضوع الدعوى.

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:

من حيث إن كلاً من محكمتى جنح مينا البصل الجزئية والإسكندرية الاقتصادية قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى – محل الطلب المطروح – فقد أصبحت كلتاهما متخلية عن اختصاصها، وهو ما يتحقق به حالة التنازع السلبى في الاختصاص الذى تختص محكمة النقض وفقاً للمادة ٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى، الأمر الذى يتعين معه قبول طلب النيابة العامة بتحديد المحكمة المختصة.

ومن حيث إن البين من الأوراق أن الفعل المسند إلى المتهم يُّكون جريمتين أولهما السب والقذف بطريق الهاتف المؤثمة بقانون العقوبات، والأخرى تعمد إزعاج ومضايقة المدعى بالحقوق المدنية بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المعاقب عليها بقانون تنظيم الاتصالات رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ الأمر الذى يتحقق به معنى الارتباط المنصوص عليه في المادة ٣٢ / ١ من قانون العقوبات، وكان المقرر وفقاً لنص المادة ٢١٤ / ٣ من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة – كما هو الحال في الطلب المطروح – يكون رفع الدعوى لجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية قد نصت على أن "تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها – نوعياً ومكانياً – بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن قانون تنظيم الاتصالات.

لما كان ذلك، وكانت جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمعاقب عليها بالمادة ٧٦ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ ينعقد الاختصاص نوعياً بنظرها للمحكمة الاقتصادية ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بتعيين محكمة الإسكندرية الاقتصادية للفصل في موضوع الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : - بقبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة الإسكندرية الاقتصادية للفصل في الدعوى.

المصدر
https://www.cc.gov.eg/judgment_singl...109&&ja=278083