الطعن رقم ٢٢٨٤ لسنة ٨٩ قضائية

جنح اقتصادي - جلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٠

العنوان : جريمة " أركانها " . إزعاج . تنظيم اتصالات .

الموجز : جريمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات وفقا لنص المادة ٧٦ من القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٣ . لا تقتصر علي الازعاج فقط . اتساعها لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن وأيا كان نوع أجهزة الاتصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة . مثال .

القاعدة : وإذ كـانت جريمـة اسـاءة استعمال أجهـزة الاتصـالات وفقـاً لنص المـادة ٧٦ من القـانون رقم ١٠ لسـنة ٢٠٠٣ بإصـدار قـانون الاتصـالات لا يقتصـر على الازعـاج فقـط بل يتسـع إلى كـل قـول أو فـعل تعمّده الجـانى يضيـق به صـدر المواطـن وأيـاً كـان نـوع أجهـزة الاتصـالات المستعمـلة أو الوسيـلة المستخدمة بهـا ، وكـان البيـن من مدونـات الحكم المطعـون فيـه أنّـه بيَّـن جريمـة اسـاءة استعمـال أجهـزة الاتصـالات خلافاً لمـا يزعمـه الطـاعن في أسباب طعنـه فإنّ مـا يرمى به الحكم في هذا الشأن لا يكـون له وجـه .

الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائرة الجنائية

جلسة الاربعاء (هـ) الموافق ١٠ من يونية سنة ٢٠٢٠

الطعن رقم ٢٢٨٤ لسنة ٨٩ قضائية :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / هانى مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / إبراهيم عبد الله ، عبد النبى عز الرجال ، ناصر إبراهيم عوض

وسامح أبو باشا نواب رئيس المحكمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١- حكم " بيانات التسبيب " تسبيبه " تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها أدلة سائغة . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلي تفهم الواقعة . المادة ٣١٠ إجراءات جنائية .

٢- جريمة " أركانها " . إزعاج . تنظيم اتصالات .

جريمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات وفقا لنص المادة ٧٦ من القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٣ . لا تقتصر علي الازعاج فقط . اتساعها لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن وأيا كان نوع أجهزة الاتصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة .

مثال .

٣- عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . نقض " المصلحة في الطعن " .

لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة النصب . متى دانه بجريمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات وأوقع عليه عقوبتها بوصفها الأشد عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات.

٤- محكمة عادية . محكمة اقتصادية . اختصاص " الاختصاص النوعي " " تنازع الاختصاص ". قانون " تفسيره " . ارتباط .

اشتمال التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجات مختلفة . يوجب إحالتهم جميعاً للمحكمة الأعلى درجة . أساس ذلك ؟

محاكم الجنح الاقتصادية . محاكم ابتدائية أعلى درجة من محكمة الجنح الجزئية .

اشتمال الاتهام المسند للمتهم جريمتين خاضعتين لاختصاص المحكمة الاقتصادية . يوجب اختصاصها بنظر الجريمة الأخرى أياً كانت القوانين التي تحكمها . ولو لم يوجد ارتباط بين الجرائم المسندة إلى المتهم .

٥- دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش". مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . قانون " تفسيره". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

منح ضباط مصلحة الأمن العام وشُعب البحث الجنائي بمديريات الأمن صفة الضبط القضائي بالمادة ٢٣ إجراءات المعدلة بالقانون ٧ لسنة ١٩٦٣ . مؤداه ؟

إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة . لا يسلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عن مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام .

٦- دعوي مدنية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان أسباب الحكم المطعون فيه علي شخص المدعي بالحق المدني بطريقة واضحة الدلالة . النعي عليه بالقصور في هذا الشأن . لا محل له .

٧- إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

الرد صراحة على أدلة النفي . غير لازم. استفادته من القضاء بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم. التفاته عنها . مفاده: اطراحها .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـــع

اتهمت النيابة العامة كـلاً من : ١ــ ......... ٢ـــ ........... " طاعن " في القضية رقم ........ لسنة ٢٠١٧ جنــح طنطـا الاقتـصاديـة ، بوصف أنه في تـاريخ سابـق بدائــرة قسـم دسـوق ـــ محافظــة كـفر الشيـخ.

١ـــ توصلا إلى الاستيلاء على المبلغ المالي وقدره ستـون ألف جنيهـاً من المجني عليها / ......... وذلك بأن قاما بإيهامها بأنَّ أحد أقاربهم يعمل ضابط شرطة وقاما بالتواصل معهما عبر الفيس بوك بالصفحة المسماة " الرائد ......... " منتحلين شخص وصفة الضابط المذكور وقاما بإيهامهما باستثمـار أمـوالهمـا عن طريق شراء أسهم أراضي ممَّـا يحقق لها أرباح طائلة وتمكنا من تلك الطرق الاحتيالية من الاستيلاء على المبـلغ النقدي المُنـوّه عنه بعاليه وذلك على النحو المبيّـن بالتحقيقـات .

٢ـــ توصلا إلى الاستيلاء على المبلغ المالي وقدره مائة وخمسون ألف جنيهـاً وكذا مشغولات ذهبية ويقدر ثمنهـا بـ ثلاثمائة ألف جنيهـاً من المجني عليها / .......... وذلك بأن قاما بإيهامها بأن تتواصل هاتفيـاً بواسطـة رسائل SMS مع أحد الدجالين ويدعي/ ......... وذلك لعلاجها من أعمال السحر والشعوذة وتوصـلا من خلال ذلك إلى الاستيلاء على المنقولات المُنـوّه عنها بعاليه بداعي توصيلها إلى ذلك الدجال وذلك على النحو المبيّـن بالتحقيقـات .

٣ـــ قاما بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات واستخدامها في التهمتان بعاليه وذلك على النحو المبيّـن بالتحقيقـات .

وطلبت عقابهما بالمادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والمادتين ٧٠ ، ٧٦ من القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٣ من قـانون الاتصالات .

وادَّعى المجني عليهـما/ .......... مدنيـاً قِـبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيـهاً على سبيل التعويض المدنى المؤقت .

وقضت محكمة جنح طنطا الاقتصادية حضورياً في ٢٣ من أغسطس سنـة ٢٠١٧ وعملاً بالمادة ٣٣٦ من قانون العقـوبات والمادتيـن ٧٠ ، ٧٦ من القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٣ من قانون الاتصالات مع إعمال حكم المادة ٣٢ مـن قانون العقوبات بحبس كلٍ من المتهمان / ............ و........... سنة مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيهـاً لكلٍ منهما لإيقـاف التنفيذ وتغريم كلٍ منهما مبلغ عشــرون ألف جنيهـاً والمصـادرة وألزمتهما بأن يؤديـا لكل مدعية من المدعيّـتان بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف جنيهـاً على سبيل التعويض المؤقت وألزمتهما بالمصاريف المدنيـة والجنـائية ومبلغ خمسة وسبعـون جنيـهاً أتعـاب محـاماة .

فـاستأنفـا ، وقُيـد استئنافهما برقم ........ لسنة ۲٠١٧ جنح مستأنـف طنطا الاقتصادية.

وقضت محكمة استئناف طنطا الاقتصادية في ٢٩ من نوفمـبر سنة ٢٠١٧ غيابيـاً بقبــول الاستئـناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصاريف .

عارض المحكوم عليه الثاني/ ............ ــ استئنافياً.

وقضـت ذات المحكمـة السـابقـة في ٢١ من مـايـو سنـة ٢٠١٨ بقبـول المعارضـة الاستئنـافيـة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيـه وإلزام المتهم بالمصروفات الجنائية.

فطـعن الأستاذ / المحامي ــ بصفته وكـيلاً عن المحكـوم عليـه الثاني ــ في هذا الحكم بطريق النقض في ١٨ من يوليـه سنة ٢٠١٨ .

وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن عن الطاعن موقعٌ عليها من الأستاذ / المحامي .

وبتاريخ ١٤ من يناير سنة ٢٠١٩ قضت دائرة طعون نقض الجنح بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن .

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-

حيث إنَّ الطـعن استوفى الشكل المقرر فى القـانون .

وحيث ينعى الطـاعن على الحكم الابتدائى المـؤيد لأسبـابه والمكمـل بالحكم المطـعون فيـه أنَّـه إذ دانه بجريمتى إسـاءة استعمـال أجهـزة الاتصـالات والنصب قد شـابه القصور في التسبيب ، والفسـاد في الاستدلال ، والاخلال بحق الدفـاع ، وران عليـه البطـلان ، ذلك بأنه جـاء قاصراً في أسبابه ودانـه بجريمـة إسـاءة استعمـال أجهـزة الاتصـالات رغم عدم انطـباق نص المـادة ٧٦/٢ من القـانون رقم ١٠ لسـنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيـم الاتصـالات ولـم يدلل على تـوافر الركـن المـادى والمعنـوى لجريمـة النصب ملتفتـاً عن المستندات التي قدمهـا ، وأنه دفـع بعدم اختصـاص المحكمـة الاقتصـاديـة نوعيـاً بنظـر الدعـوى وأنَّ المحاكم العاديـة هي صاحبـة الاختصاص وبطـلان الفحص الفني لإجرائـه دون إذن من القاضي الجزئى بالمخـالفة لنص المادتيـن ٩٥ ، ٢٠٦ من قـانون الإجراءات الجنـائيـة وبطـلان إذن النيـابة العـامة لصـدوره لمأمـور ضبط قضـائى غيـر مختص مكـانيـاً بتنفـيذه وبعدم جديـة التحريـات وصلاحيـتها كدليل بيـد أنَّ الحكم اطرح مـا تقـدم من دفـوع برد غـير سـائـغ والتفت الحكم إيراداً ورداً عن الدفـع ببطـلان التفتيش لتجـاوزه الغرض المحدد بإذن النيـابة العامـة ، وخلت ديبـاجـة الحكميـن الابتدائى والمطـعون فيـه ممَّـا يفيـد ادعـاء المجنى عليـها الثانيـة مدنيـاً كمـا أخطأ الحكم في اسم المدَّعيـة بالحق المدنى الأولى ، ذلك ممَّـا يعيب الحكم بمـا يستـوجب نقضـه .

من حيث إنَّ الحكم المطـعون فيـه بيَّـن واقعـة الدعـوى بمـا تتوافر به كـافة العنـاصـر القانونيـة للجريمتيـن اللتيـن دان الطـاعن بهمـا وأورد على ثبـوتهمـا في حقـه أدلـة سـائغـة من شأنهـا أن تؤدى إلى ما رتبـه الحكم عليـها ، وكـان القـانون لم يرسم شكـلاً خاصـاً يصـوغ فيـه الحكم بيـان الواقعـة المستوجبـة للعقـوبة والظروف التي وقعت فيـها فمتى كـان مجمـوع ما أورده الحكم عنهـا كـافيـاً في تفـهم الواقعـة بأركـانها وظروفهـا حسبمـا استخلصته المحكمـة كـان ذلك محققـاً لحكم القـانون كمـا جرى به نص المـادة ٣١٠ من قـانون الإجراءات الجنـائيـة ـــ وهو الحـال في الدعـوى المطروحـة ـــ فإنَّ منعى الطـاعن يكـون على غيـر أساس . لمَّـا كان ذلك ، وكـانت جريمـة اسـاءة استعمال أجهـزة الاتصـالات وفقـاً لنص المـادة ٧٦ من القـانون رقم ١٠ لسـنة ٢٠٠٣ بإصـدار قـانون الاتصـالات لا يقتصـر على الازعـاج فقـط بل يتسـع إلى كـل قـول أو فـعل تعمّده الجـانى يضيـق به صـدر المواطـن وأيـاً كـان نـوع أجهـزة الاتصـالات المستعمـلة أو الوسيـلة المستخدمة بهـا ، وكـان البيـن من مدونـات الحكم المطعـون فيـه أنّـه بيَّـن جريمـة اسـاءة استعمـال أجهـزة الاتصـالات خلافاً لمـا يزعمـه الطـاعن في أسباب طعنـه فإنّ مـا يرمى به الحكم في هذا الشأن لا يكـون له وجـه . لمَّـا كان ذلك ، وكان الثابت من مدونـات الحكم المطـعون فيـه أنه اعتـبر الجريمتيـن المسندتيـن إلى الطـاعن جريمـة واحدة وعاقبـه بالعقـوبة المقـررة لأشدهمـا وهـى الجريمـة الأولى عمـلاً بنص المـادة ٣٢ من قــانون العقـوبات ومن ثمَّ فلا مصلحـة له فيمـا يثيـره بشأن جريمـة النصب .

لمَّـا كـان ذلك ، وكـانت الفقـرة الرابـعة من المادة ٢١٤ من قـانون الاجـراءات الجنـائيـة قد قـررت قـاعدة عامـة أو أصـليـة من قـواعد تنظيم الاختصـاص مـؤداهـا أنه إذا اشتمـل التحقيق أكـثر من جريمـة واحدة من اختصـاص محاكم من درجـات مختـلفـة تحـال جميـعاً إلى المحكمـة الأعلى تغليـباً لاختصـاص الأخيـرة على غيـرها من المحـاكم الأدنى منهـا درجـة . لمَّـا كـان ذلك ، وكـانت محاكم الجنـح الاقتصـاديـة وفقـاً لتشـكيـلها الموضـح بالقـانون رقم ١٢٠ لسـنة ٢٠٠٨ الصـادر بإنشـائهـا هي محاكم ابتدائيـة ومن ثمَّ فهى درجـة أعلى من المحاكم الجزئيـة وكـان الاتهـام المسند إلى المتهم قد شمـل الجريمـة الثالثـة الخاضـعة لاختــصاص المحكمـة الاقتصـاديـة والمنطبقـة عليـها قـانون تنظيم الاتصـالات ومن ثمَّ فإنهـا تختص كـذلك وفقـاً للمـادة ٢١٤ المـار ذكرهـا بنظـر الجريمـة الأولى وذلك تغليـباً لاختصـاصهـا على المحكمـة الأدنى منهـا درجـة أيـاً كانت القـوانين التي تحكمهـا وبصرف النظر عن وجـود ارتبـاط بيـن الجرائم المسندة إلى المتهم أو عدم وجـود هـذا الارتباط ولمَّـا كان الحكم المطـعون فيـه قد التـزم هذا النظـر واطرح برد مقبـول الدفـع بعدم اختصـاص المحكمـة الاقتـصـاديـة نوعيـاً بنظر الدعـوى فإنَّ النعى في هذا الصـدد يكـون على غيـر أساس .

لمَّا كـان ذلك ، وكـانت المـادة ٢٣ من قـانون الإجراءات الجنـائيـة قد منحت الضباط العامليـن بمصلحـة الأمن العـام سلطـة الضبط بصـفـة عامة شـاملـة ممَّـا مـؤداه أن يكـون في متنـاول اختصـاصهم ضبط جميـع الجرائم مـادام أنَّ قـانون الإجراءات الجنـائيـة حينمـا أضفى عليـهم صـفة الضبط القضـائى لم يرد أن يقيـدهــا لديـهم بـأى قيـد أو يحد من ولايتهـم فيـجعلهـا قاصـرة على نـوع معيـن من الجرائم لاعتبـارات قدَّرهـا تحقيقـاً للمصـلحة العـامة وتلك الولايـة بحسـب الأصل إنما تنبسـط على جميـع أنواع الجرائم حتى لـو كـانوا يعمـلون في مكـاتب آخرون لأنواع معيـنة من الجرائم ولا ينـال من هذا النظـر ما اشتمـل عليـه قـرار وزيـر الداخليـة بتنظيـم مـصلحـة الأمن العام وتحديد اختصـاص كل إدارة منها فهـو محض قـرار نظـامى لا يشتمل على ما يمس أحكـام قـانون الاجـراءات الجنـائيـة وليس معه مـا يخـوّل وزيـر الداخليـة من إصـدار قـرارات بمنح صـفة الضبط القضـائى أو سلب أو تغيـير هذه الصـفة عن ضابط معيـن بالنسبـة لنـوع من أنواع معيـنـة من الجرائم .

لمَّـا كان ذلك ، وكـانت المـادة ٢٣ من قـانون الإجراءات الجنـائيـة المـشار إليـها فضلاً عن أنها منحت الضباط العامليـن بمصـلحة الأمن العام سلطة عامـة وشـاملة في ضبط جميـع الجرائم فإنهـا كـذلك قد خـوّلتهم هذه السلطـة في كـافـة أنحـاء الجمهوريـة فإنَّ قيـام محـرر محضـر الضبط هو ضـابط بإدارة البحث الجنـائى بالإدارة العـامة للمعلومـات والتوثيق بتنفيذ الاذن بضبط وتفتيش الطـاعن والمتهمة الأولى إنمـا كـان يمـارس اختصـاصاً أصيلاً نوعيـاً ومكـانيـاً بـوصفـه من رجـال الضبط القضـائى بنـاء على إذن صـادر له ممن تملكـه قـانونـاً ولم يـجاوز حدود اختصـاصه الذى ينبسـط على كـل أنحـاء الجمهـوريـة ومن ثمَّ فإنَّ ما انتهى إليـه الحكم من رفض الدفـع يـكون سـائغاً ويضحى النعى في خصـوصـه غيـر مقبـول . لمَّـا كان ذلك ، وكـان البيّـن من مطـالعـة الحكم المطـعون فيـه أنَّ أسبابـه واضحـة الدلالـة على شخص المدّعى بالحق المدنى وهـو .... كمـا أفصـحت عن طلبـاته ومن ثمَّ فإنَّ النعى على الحكم بالقصـور فى البيـان يكـون غيـر سديـد .

لمَّـا كان ذلك ، وكـان لا يعيب الحكم سكـوته عن التعرض للمستندات التي قدمهـا الطـاعن تدليلاً على نفى الاتهـام ذلك أنه من المقـرر أنَّ المحكمـة غيـر ملزمة بالرد صراحـةً على أدلـة النفى التي يتقـدم بهـا المتهم مـادام الرد عليـها مستفاداً ضمنـاً من الحكم بالإدانة اعتمـاداً على أدلـة الثبـوت التي أوردهـا إذ بحسـب الحكم كيمـا يتم تدليـله ويستقيم قضاؤه أن يـورد الأدلـة المنتجـة التي صحَّـت لديـه على مـا استخلصـه من وقـوع الجريمـة المسـندة إلى المتهم ولا عليـه أن يتعقبـه في كـل جزئية من جزئيـات دفـاعه لأنَّ مـفاد التفـاته عنهـا أنه اطرحـها ومن ثمَّ فإنَّ مـا يثيـره الطـاعن في هذا الصـدد لا يـعدو أن يكـون جدلاً موضـوعيـاً في تقـديـر الدليـل وفى سلـطة محكمـة الموضـوع في وزن عنـاصر الدعـوى واستنبـاط معتقـدهـا وهـو مـا لا يـجـوز معاودة إثـارته أمام محكمـة النقض بمـا يفصـح عن عدم قبـول.

فلهـــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة : ـــ بعـدم قبــول الطــعن موضـوعـاً .

المصدر
https://www.cc.gov.eg/judgment_singl...144&&ja=278345