الطعن رقم ٣٠٥ لسنة ٨٩ قضائية

جنح اقتصادي - جلسة ٢٠٢٠/٠٧/٠٦

العنوان : سب وقذف. عقوبة "تطبيقها". العقوبة المبررة.

الموجز : لا مصلحة للنعي على الحكم بشأن جريمتي القذف والسب طالما الحكم أدان الطاعن بجريمة تعمد إزعاج الغير بوصفها الأشد عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات.

القاعدة : وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنة جريمة واحدة وعاقبها بالعقوبة المقررة لأشدهم وهى الجريمة الأولى عملاً بنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات ومن ثم فلا مصلحة لها فيما تثيره بشأن جريمتي القذف والسب .

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:

حيث إن الطعن قد استوفي الشكل المقرر قانوناً.

وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزت الاتصالات والقذف والسب قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أفرغ في عبارات عامة مجملة لا تكفي لحمل قضائه والتفت عن دفعها القائم على انتفاء أركان جريمتي القذف والسب رغم أن ما أثبته يعد من قبيل النقد المباح ودانها بالمادة ١٧١ من قانون العقوبات رغم أنها لم ترد بأمر الإحالة وتكليف الحضور وتعارض المادتين الآخرتين اللتين دانها بهما مع ركن العلانية، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها وأدلتها حسبما استخلصتها المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يكون غير سديد.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنة جريمة واحدة وعاقبها بالعقوبة المقررة لأشدهم وهى الجريمة الأولى عملاً بنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات ومن ثم فلا مصلحة لها فيما تثيره بشأن جريمتي القذف والسب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

المصدر
https://www.cc.gov.eg/judgment_singl...538&&ja=294044