دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: الطعن رقم ٦١٧٣ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢٠/١٠/١٣ (الاتصالات)

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,356

    Icon62 الطعن رقم ٦١٧٣ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢٠/١٠/١٣ (الاتصالات)



    الطعن رقم ٦١٧٣ لسنة ٨٩ قضائية

    الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢٠/١٠/١٣

    العنوان : إثبات "بوجه عام". أزعاج. جريمة "أركانها". نقض "أسبابه. ما لا يقبل منها".حكم . محكمة استئنافية .

    الموجز : الحصول على صور فوتوغرافية للمجني عليه في وضع شائن. تهديده بنشر هذه الصور إذا لم يدفع مبلغا معينا من المال. ذلك من شأنه تعطيل إرادة المجني عليه وترويعه مما يحمله على تسليم المال إلى الجاني، وتتوفر به كافه عناصر لجريمة التهديد وإساءة وسائل الاتصالات. أتخاذ الحكم الاستئنافي أسباب الحكم الابتدائي.لا مانع. أثر ذلك.

    الحكم

    باسم الشعب

    محكمــة النقــض

    الدائرة الجنائية

    جلسة الثلاثاء ( د ) الموافق ١٣ من أكتوبر سنة ٢٠٢٠

    الطعن رقم ٦١٧٣ لسنة ٨٩ قضائية

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
    برئاسة السيد المستشار / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة

    وعضوية السادة المستشارين / علاء الدين كمال ، عماد محمد عبد الجيد ، إيهاب سعيد البنا

    و محمد أحمد خليفة نواب رئيس المحكمة

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

    (١) نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة "الاعفاء منها".

    المصلحة في الطعن لاتزال قائمة بالرغم من صدور قرار العفو الجزئي عن باقي العقوبة المقضي بها . علة ذلك ؟

    (٢) إثبات "بوجه عام". أزعاج. جريمة "أركانها". نقض "أسبابه. ما لا يقبل منها".حكم . محكمة استئنافية .

    الحصول على صور فوتوغرافية للمجني عليه في وضع شائن. تهديده بنشر هذه الصور إذا لم يدفع مبلغا معينا من المال. ذلك من شأنه تعطيل إرادة المجني عليه وترويعه مما يحمله على تسليم المال إلى الجاني، وتتوفر به كافه عناصر لجريمة التهديد وإساءة وسائل الاتصالات.

    أتخاذ الحكم الاستئنافي أسباب الحكم الابتدائي.لا مانع. أثر ذلك.

    (٣) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

    للمحكمة أن تعول على التحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة .

    عدم افصاح مأمور الضبط القضائى عن مصدر تحرياته أو عن وسيلته فى التحرى . لا يعيبه.

    (٤) دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".

    تمسك الطاعن بوجود متهمين آخرين في الدعوى عدم جدواه. طالما أنه لا يحول دون مساءلته عن الجرائم التي دين بها.

    (٥) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

    تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم . موضوعي. للمحكمة الاطمئنان إلى الأدلة بالنسبة إلى متهم واطراحها بالنسبة لآخر.

    (٦) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

    النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إليه. غير مقبول.

    مطالبة المتهمان معا بالتعويض. مفاده. مساءلة الفاعل وحده عن كل المبلغ بعد براءة الشريك. لا خطأ فيها. هي داخلة في نطاق الطلب الأصلي ولو لم يصرح فيه بالتضامن.

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

    الوقائع

    اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجنحة رقم ....... لسنة ۲۰۱٧ جنح اقتصادية العطارين: بوصف أنهما في يوم ١١ من فبراير سنة ٢٠١٧ ــــــ بدائرة قسم العطارين ــــــ محافظة الإسكندرية.

    ١-شرعا في الحصول بطريق التهديد على المبالغ المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه / .......... إلا أنه قد أوقف أثر فعلتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم أنصياع المجني عليه لذلك التهديد وضبط المتهم الثاني قبل الحصول على تلك المبلغ .

    ٢- تعمدا إزعاج ومضايقة المجني عليه / ........ وذلك بإساءة استعمال وسائل الاتصال .

    وأحالتهما لمحكمة الإسكندرية الاقتصادية ــــ دائرة الجنح ــــــ وطلبت بعقابتهما بموجب نص المادة ٤٥/١ ، ٤٧ ، ١١٦ مكرراً ، ٣٢٦ من قانون العقوبات ، والمواد ١ ، ٧٠/١ ، ٧٦ من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣ بشأن تنظيم الاتصالات .

    وأدعى المجني عليه – بوكيل عنه – مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني الؤقت .

    والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ ٢٩ من يوليه سنة ٢٠١٧ بحبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وبأن يؤديا للمدعي بالحق المدني متضامنين مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه مصري على سبيل التعويض المدني المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

    فأستأنف المحكوم عليهما ، وقيد استئنافهما برقم ....... لسنة ٢٠١٧ جنح مستأنف غرب الإسكندرية، ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية – بهيئة استنئافية – قضت حضورياً بتاريخ ٢٦ من فبراير سنة ٢٠١٨ بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع قبل المتهم الأول .......... برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصروفات وبالنسبة للمتهم الثاني........بإلغاء الحكم والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما أسند إليه. عن المحكوم عليه في هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة دائرة طعون النقض ، وبجلسة ٢٤ من ديسمبر سنة ٢٠١٨ قضت المحكمة المذكورة ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ) بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن .

    وأحيلت الأوراق إلى محكمة النقض لنظرها وقيدت برقم ...... لسنة ٨٩ قضائية وتحدد لنظر الطعن جلسة ١٣ من أكتوبر سنة ٢٠٢٠ ، ٢٤ من إبريل سنة ٢٠١٨ ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعً عليها من المحامي.

    وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

    المحكمـة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

    حيث إن أوراق الطعن وإن حوت شهادة صادرة من نيابة غرب الإسكندرية تفيد أن الطاعن أفرج عنه بموجب عفو ٢٨ من يوليو سنة ٢٠١٨ ، إلا أنه لما كان الطاعن يرمي من وراء هذا الطعن أن تقضي له هذه المحكمة – محكمة النقض – بنقض الحكم وإعادة محاكمته طبقاً للوارد بأسباب طعنه سعياً لإبراء ساحته من الاتهام المسند إليه ، فإن مصلحته من وراء هذا الطعن كانت ما تزال قائمة سيما وأن قرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية المُشار إليه سلفاً هو عفو جزئي عن باقي العقوبة المقضي بها عليه وليس عفواً شاملاً .

    وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

    وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الشروع في الحصول على مال بطريق التهديد وتعمده إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يورد في بيان كافٍ مؤدى الأدلة التي استند إليها في إدانته مكتفياً بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه وعول في قضائه بالإدانة على تحريات الشرطة رغم أنها مجهولة المصدر فضلاً عن عدم توصلها إلى المدعو / ......... رغم تورطه في الاتهام كما عاد وأطرح تلك التحريات عند قضائه ببراءة المتهم الثاني بما يصمه بالتناقض ، وخلت الأوراق من دليل فني إذ لم يعرض الهاتف للمملوك للمجني عليه على جهة فنية، وأعرض عن طلب مناقشة شاهدي الإثبات. ولم يعدل المنطوق بخصوص الادعاء المدني وألزم به الطاعن وحده بعد تبرئة المتهم الثاني . مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

    وحيث إن الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن المجني عليه أبلغ عن تضرره من مستخدم خط الهاتف المحمول .......... لقيامه عبر تطبيق الواتس أب – بإرسال رسائل له تحتوي على صور خاصة وعبارات تهديد وطلب مبلغ مالي قدره مائة وخمسون ألف جنيه مقابل عدم نشر تلك الصور . مما سبب له اضراراً أدبية جسيمة ، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وتحريات الشرطة ، وهى أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن في بيان كافٍ إقدامه على ارتكاب الجريمتين مع علمه بأنه يغتصب مالاً لا حق له فيه قانوناً متوخياً في ذلك تعطيل إرادة المجني عليه بطريق التهديد بالتشهير به بما من شأنه ترويع المحني عليه بحيث يحمله على تسليم المال الذى طلب منه ، وهو ما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دانه بهما ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في الإدانة ، وليس هناك ما يمنع من أن يتخذ الحكم الاستئنافي أسباب الحكم الابتدائي أسباباً لما قضي به وعندئذ تكون هذه كأنها جزء من الحكم الاستئنافي ، ويضحي ما يثيره الطاعن في الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ولا يعيب تلك التحريات آلا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو عن وسيلته في التحري ، وإذ كانت الأدلة والاعتبارات والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها من مقارفة الطاعن للجريمتين اللتين دين بهما ، فإن ما يثيره الطاعن في في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان لا يجدى الطاعن ما يثيره من وجود متهم آخر في الدعوى عجزت الاستدلالات عن الوصول إليه طالما أن إتهام هذا الشخص لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمتين اللتين دين بهما ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم من شأن محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين عقديتها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة إلى متهم آخر ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه المحكمة لتحريات الشرطة التي دان الطاعن على مقتضاها ، فلا يعيبه من بعد أن يقضي ببراءة المتهم الآخر استناداً إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى تلك التحريات بشأنه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن ولئن أثار دفاعاً بعدم وجود تقرير فني ، وعدم اطلاع أي جهة على هاتف الطاعن ، إلا أنه لم يطلب من المحكمة إتخاذ إجراء في هذا الخصوص ، كما لم يطلب سماع أقوال شاهدي الإثبات خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه – فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هى من جانبها حاجة إليه ويضحي النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان توجيه المجني عليه دعواه المدنية على الطاعن والمتهم الثاني معناه أن أساس دعواه هو انهما اشتركا في إحداث ضرر واحد هو الذى تطلب تعويضه وليس معناه أنه ينسب إلى كل منهما أن الضرر الذى أحدثه بفعله يغاير الضرر الذى أحدثه الثاني ، فكل منهما إذن يكون ملزماً بتعويض الضرر على أساس أنه مسئول عنه كله، فإذا ما برئ أحدهما لعدم ثبوت أن له دخلاً في إحداث الضرر ، فإن مساءلة الآخر عن التعويض كله تكون قائمة وداخله في نطاق الطلب الأصلي ، ويضحي ما يثيره الطاعن في هذا الصدد على غير أساس . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

    فلهــذه الأسبــاب

    حكمت المحكمة:ــــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

    المصدر
    https://www.cc.gov.eg/judgment_singl...768&&ja=285670
    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,356

    Icon62 إساءة استعمال الاتصالات



    الطعن رقم ٦١٧٣ لسنة ٨٩ قضائية

    الصادر بجلسة ٢٠٢٠/١٠/١٣

    الحصول على صور فوتوغرافية للمجني عليه في وضع شائن. تهديده بنشر هذه الصور إذا لم يدفع مبلغا معينا من المال.

    ذلك من شأنه تعطيل إرادة المجني عليه وترويعه مما يحمله على تسليم المال إلى الجاني، وتتوفر به كافه عناصر لجريمة التهديد وإساءة وسائل الاتصالات.

    أتخاذ الحكم الاستئنافي أسباب الحكم الابتدائي.لا مانع. أثر ذلك.

    للاطلاع على الحكم انظر المرفق
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

المواضيع المتشابهه

  1. الطعن رقم ١٤٣٠٩ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧ البصمة الوراثية
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-05-2022, 09:53 PM
  2. الطعن رقم ٧٠٦٩ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢٠/١١/٠٨ البصمة الوراثية
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-05-2022, 09:46 PM
  3. الطعن رقم ٦٧٧٢ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٣/١١/١٤ الاتجار بالبشر
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-05-2022, 01:55 PM
  4. الطعن رقم ٥٣٨٦ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٤/٠١/٠٩ الاتجار بالبشر
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-05-2022, 01:40 PM
  5. الطعن رقم ٧٣١١ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٢
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-05-2022, 01:09 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •