دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: الطعن رقم ١٤٣٠٩ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧ البصمة الوراثية

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,354

    Icon16(1) الطعن رقم ١٤٣٠٩ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧ البصمة الوراثية


    الطعن رقم ١٤٣٠٩ لسنة ٨٨ قضائية

    الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

    العنوان : إثبات " خبره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". مواقعة انثي بغير رضاها .

    الموجز : تقدير اراء الخبراء والفصل فيما يوجه اليه من مطاعن . موضوعي . حد ذلك ؟ اطمئنان المحكمة لما ورد بتقارير مصلحة الطب الشرعي من أن البصمة الوراثية للحامض النووي من التلوثات المنوية المعثور عليها ببنطال المجني عليها مطابقة مع البصمة الوراثية للحامض النووي للمتهم . مجادلة المحكمة في هذا ومصادرة عقيدتها امام محكمة النقض . غير جائز . النعي على المحكمة اغفالها الرد على دفاع لم ثير امامها او اجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز . نعي الطعن على الحكم عدم فحص العباءه التي كانت ترتديها المجني عليها . غير مقبول . مادام البين بفردات الدعوى اشتماله على بيان فحصها .


    الحكم
    باسم الشعب

    محكمــة النقــض

    الدائرة الجنائية

    جلسة الخميس( هـ ) الموافق ٢٧ من فبراير سنة ٢٠٢٠

    الطعن رقم ١٤٣٠٩ لسنة ٨٨ قضائية

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة

    وعضوية السادة القضاة / رفعت طلبـة ، صفوت أحمد عبد المجيد ، سامح حامد

    وهشـام رسمـى نواب رئيس المحكمة

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (١) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

    عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياًً الى تفهم الواقعة بأركنها وظروفها . المادة ٣١٠ إجراءات .

    مثال .

    (٢) مواقعة انثي بغير رضاها . اكراه . اثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". جريمة " أركانها ".

    ركن القوة في جناية المواقعة. مناط تحققه؟

    اطمئنان المحكمة لكون الطاعن انتهز فرصه صغر سن المجني عليها وتهديده لها ومواقعتها محدثاً اصابتها المبينة بتقرير الطب الشرعي . كاف لتوافر جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بكافة أركانها بما فيها ركن القوة .

    (٣) إثبات "بوجه عام". إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". مواقعة انثي بغير رضاها . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل ".

    ثبوت جريمة مواقعة انثى بغير رضاها لم تبلغ ثامني عشرة سنه كاملة . والحكم بالإعدام على مرتكبها. لا يشترط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة. للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة مما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها. دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدي رؤية حال وقت ارتكابها .

    تطبيق جديد بخصوص جريمة مواقعة انثي .

    (٤) اثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

    وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

    مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود ؟

    الجدل الموضوعي في تقدير الدليل اثارته امام محكمة النقض . غير جائز .

    الشهادة . ورودها على الحقيقة المراد اثباتها باكملها . غير لازم . كفاية أن تؤدى اليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.

    تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداها ؟

    نعي الطاعن بان أقوال شاهد الاثبات الأول لا تنبئ عن وقوع الجريمة لعدم مشاهدته لها . غير مقبول .

    ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال صدرت عنه حقيقة وتمثل الواقع فى الدعوى .

    الجدل الموضوعي في تقدير الدليل اثارته امام محكمة النقض . غير جائز .

    (٥) استدلالات . اثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

    تقدير جدية التحريات . موضوعي .

    للمحكمة ان تعول في تكوين عقيدتها على ماجاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من دالة .

    الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز اثارته أمام محكمة النقض.

    عدم ايجاب القانون كون رجل الضبط القضائي قد أمضي وقتاً معيينا في التحريات .

    عدم بيان مصر التحريات او كونها ترديداً لما أبلغ به المجني عليها ووالدها . لا ينال من صحتها . عله ذلك ؟

    الدفع بعدم جدية التحريات . لا يقبل اثارته لأول مره أمام محكمة النقض .

    (٦) إثبات " خبره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". مواقعة انثي بغير رضاها .

    تقدير اراء الخبراء والفصل فيما يوجه اليه من مطاعن . موضوعي . حد ذلك ؟

    اطمئنان المحكمة لما ورد بتقارير مصلحة الطب الشرعي من أن البصمة الوراثية للحامض النووي من التلوثات المنوية المعثور عليها ببنطال المجني عليها مطابقة مع البصمة الوراثية للحامض النووي للمتهم . مجادلة المحكمة في هذا ومصادرة عقيدتها امام محكمة النقض . غير جائز .

    النعي على المحكمة اغفالها الرد على دفاع لم ثير امامها او اجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز .

    نعي الطعن على الحكم عدم فحص العباءه التي كانت ترتديها المجني عليها . غير مقبول . مادام البين بفردات الدعوي اشتماله على بيان فحصها .

    (٧) استعراف . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

    اثاره الدفع بعدم تعرف المجني عليها على المتهم لأول مره امام محكمة النقض . غير جائز .مادام لم يثره امامها .

    عدم تعويل الحكم في قضاءه بالادانه على تعرف المجني عليها على المتهم بتحقيقات النيابة العامة المدعي ببطلانه . النعي عليه هذا الشأن . غير مقبول . عله ذلك ؟

    (٨) إثبات "شهود" "خبره" . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب".

    تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني مع الحقيقية التي وصلت اليها المحكمة . غير لازم . كفاية أن يكون غير متناقضين بما يستعصى على الملاءمة و التوفيق .

    مثال .

    (٩) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". إثبات " معاينة .

    النعي على المحكمة قعودها عن إجراء معاينة لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير جائز.

    مثال.

    (١٠) دفوع "الدفع بعدم الدستورية". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".

    المادتان ٢٥ ، ٢٩ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ . مؤداهما ؟

    الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض. ما لم يبده صاحب الشأن أمام محكمة الموضوع.

    نعي الطاعن على الحكم تطبيقه نص المادة ٢٦٧ المعدلة من قانون العقوبات . غير مقبول . مادام لم يتمسك هو أو المدافع عنه بعدم دستوريتها لعدم عرضها على مجلس النواب .

    مثال.

    (١١) حكم "إصداره ".

    نعي الطاعن بشأن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. غير مقبول. ما دامت هي التي سمعت مرافعة مدافعه وطلباته.

    (١٢) محكمة النقض " سلطتها " . عقوبة " تقديرها ".

    القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ بشأن تعديل أحكام قانون وإجراءات الطعن امام محكمة النقض . مؤداه ؟

    تقدير محكمة الموضوع للعقوبة . خاتمة مطاف الموضوع ومحصلته النهائية .

    إبقاء تقدير العقوبة بمنأى عن رقابة محكمة النقض بعد التعديل . غير مقبول . لها تقدير العقوبة دون نقض الحكم وتحديد جلسة لنظر موضوعة . الطعن رقم ١٣٣٢٤ لسنه ٨٨ ١٠-٦-٢٠١٩

    مثال .

    (١٣) إعدام . نيابة عامة .

    قبول عرض النيابة العامة القضية المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بالميعاد المقرر قانوناً .

    انتهاء محكمة النقض لتصحيح العقوبة من الإعدام للمؤبد . مؤداه . عرض النيابة العامة للقضيه صار لا محل له .

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الوقائــــع

    اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ....... لسنة ٢٠١٣ مركز المحلة (والمقيدة برقم كلي....... لسنة ٢٠١٣) بأنه في يوم ٢٧ من مايو سنة ٢٠١٣ - بدائرة مركز المحلة - محافظة الغربية :-

    واقع المجني عليها / ........ بغير رضاها بأن اقتادها لأحد الأسرة بمسكنه وهددها بذبحها وحسر عنها ملابسها وجسم فوقها وأولج قضيبه في فرجها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي حال كونها طفلة لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً على النحو المبين بالتحقيقات .

    وأحالته إلى محكمة جنايات المحلة الكبرى لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

    وادعت المجني عليها / ......... مدنياً بوكيل عنها قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

    والمحكمة المذكورة قررت حضورياً ١٥ من مارس سنة ٢٠١٨ وبإجماع الآراء بإحالة الأوراق إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي في عقوبة المتهم وتحديد جلسة ١٢ من إبريل سنة ٢٠١٨ للنطق بالحكم.

    وبالجلسة المحددة قضت المحكمة عملاً بالمادة ٢٦٧/٢،١ من قانون العقوبات ، والمادتين ٢ ، ١١٦ مكرراً/١ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بشأن الطفل المعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ : حضورياً وبإجماع آراء لأعضائها : أولاً : - بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً عما أسند إليه ، ثانياً: - بإحالة الدعوى المدنية بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها وأبقت الفصل في مصاريفها.

    فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ١٦ من إبريل سنة ٢٠١٨.

    وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن بالنقض عن الطاعن الأول في ٣١ من مايو سنة ٢٠١٨ موقع عليها من الأستاذ / المحامي ، والثانية في ٩ من يونيه سنة ٢٠١٨ موقع عليها من الأستاذ / المحامي .

    كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها .

    وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    المحكمـــة

    بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

    أولاً : الطعن المقدم من المحكوم عليه / .........

    من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

    ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه - بمذكرتي أسباب طعنه - أنه إذ دانه بجريمة مُواقعة أنثى بغير رضاها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة وقضي بإعدامه ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ، ذلك بأنه لم يحط بواقعة الدعوي عن بصر وبصيرة ، وجاء قاصراً في التدليل على توافر ركن القوة في الجريمة إذ لم يلحق المجني عليها ثمة إصابات خلاف ما جاء بالتقرير الطبي ، ودان الطاعن رغم خلو الأوراق من شاهد رؤية للواقعة ، معولاً في قضائه علي أقوال شاهد الإثبات الأول - والد المجني عليها - رغم أنها لا تنبئ عن وقوع الجريمة إذ لم يشاهد الواقعة ، كما جاءت شهادته سماعية نقلاً عن المجني عليها ، وعلى تحريات المباحث رغم أنها لا تنهض دليلاً على ثبوت الاتهام قبل الطاعن لعدم جديتها ومكتبيتها سيما وأن مجريها لم يفصح عن مصدرها وكيفية إجرائها والمدة التي استغرقتها فضلاً عن أنها جاءت ترديداً لأقوال المجني عليها ووالدها ، وعلي تقرير الطب الشرعي بفحص الأثار المستخلصة من بنطال المجني عليها رغم أنه قُدم من والدها في اليوم التالي للواقعة كما أن أحداً لم يقل بارتدائها إياه حال ارتكابها ، فضلاً عن عدم فحص العباءة التي كانت ترتديها المجني عليها مطرحاً دفاع الطاعن في هذا الشأن بما لا يسوغ اطراحه ، ولم تستجب المحكمة لطلبه في هذا الخصوص ، كما أستند الحكم إلي تعرف المجني عليها علي الطاعن بالتحقيقات بالرغم من أنه لم يكن عرضاً قانونياً ، ولم يفطن إلي التناقض بين الدليلين الفني والقولي ، وقعدت المحكمة عن معاينة مكان الواقعة وصولاً لوجه الحق في الدعوي ، ودان الطاعن بالمادة ٢٦٧ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١١ الصادر عن المجلس العسكري بالرغم من عدم عرضها علي مجلس النواب لإقرارها بالمخالفة لدستور ٢٠١٤ ، وأن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى غير الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، ولم تراعي المحكمة حداثه سن الطاعن وظروفه حال ايقاعها عقوبة الاعدام عليه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

    حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " أنه وفي الثانية عشر من ظهيرة يوم ٢٠١٣/٥/٢٧ وحال وجود المجني عليها / ....... بمنزل صديقتها ..... شقيقة المتهم / ......... بالدور الأرضي منه حضر إليها المتهم وأعطي للمجني عليها الهاتف الخاص به وطلب منها الصعود به إلي الشقة بالطابق العلوي وما إن صعدت لتلك الشقة حتي دلف إليها خلفها وأغلق باب الشقة واصطحب المجني عليها إلي غرفة النوم وقام بطرحها علي السرير علي ظهرها بعد أن هددها بالذبح وحسر عنها ملابسها السفلية مستغلاً حالة الرعب التي انتابتها لفارق السن والجسم بينهما ثم خلع عن نفسه ملابسه السفلية ثم تغشاها وأولج قضيبه في فرجها عدة مرات إلي أن أمني بها ثم رد إليها ما خلعته من ملابس فعادت الصغيرة كسيرة إلي منزلها لتخبر والدها الذي توجه بها إلي أحد الأطباء الذي أخبره أن الصغيرة قد فض غشاء بكارتها فتوجه بها في الساعة الرابعة من ذات اليوم لتحرير محضر بالواقعة ومن ثم التوجه للمستشفى لعلاج الصغيرة لتبدأ رحلة معاناتها البدنية والنفسية التي لا تندمل بعد أن أفرغ المتهم شهوته بها غير عابئ بما يلحقها من أضرار مدركاً لعواقب فعله الأثيم ولا مبال بما أوجبته الأديان السماوية " ، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة مستقاة من شهادة / ....... – والد المجني عليها - وشهادة النقيب / ......... ، وما ثبت من التقرير الطبي الشرعي ، وتقرير الطب الشرعي المعملي ، ومن شهادة ميلاد المجني عليها وسؤالها بالتحقيقات . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم – كمــــا هـــو الحـــال في الدعوى – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم بالقصور يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ركن القوة في جناية المواقعـة يتوافر كُلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها ، سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة، وكان الحكم قد أثبت بأدلــة الإثبات التي اطمأن إليها أن الطاعن انتهز فُرصة صِغَر سن المَجني عليها حال لهوها مع شقيقته الصغرى بمنزله واستدرجها حيلة إلى غرفة بالطابق العلوي من المنزل ودخل خلفها وأغلق دونها باب النجاة مما ينتوي القيام به ثم حملها واضعاً إياها علي ظهرها علي سرير بإحدى الغرف وقام بحسر ملابسها السفلية عنها مستغلاً حالة الرعب التي ألمت بالصغيرة والفزع والخوف منه بعد تهديده إياها ثم قام بلا رحمة أو ضمير بحسر ملابسها السفلية عنها وخلع ملابسه وجثم فوقها وأولج قضيبه في فرجها إلي أن فض غشاء بكارتها وأحدث بها الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي المرفق ، وهو ما تتوافر بِهِ جَريمَّة مُوَاقعـة أُنثى بغير رضاها بأَركانها بما فيها ركن القوة ، ومن ثَم فَإِن النَعي على الحكم بدعْوى قُصْور فِي عدم التدليل عَلى توافر عدم رضاء المجني عليها يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط لثبوت الجريمة التي رصد عقوبة الإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمــــة ممـــا تطمئن إليه من ظروف الدعوى وأدلتها ، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بعقوبة الإعدام متى توفرت شرائط توقيعها على مرتكب الفعل المستوجب للقصاص دون حاجة إلى إقرار منه بها أو شهادة شاهدين رأيا الجريمة وقت ارتكابها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في طعنه في هذا الشأن يكون على خلاف القانون ، ويكون الحكم المطعون فيه بريئاً مما ينعاه الطاعن عليه في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن القوة التدليلية لأقوال شاهد الإثبات الأول - والد المجني عليها - لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لا يجوز أمام محكمة النقض ، وكان الأصل أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع ويتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، فإن ما يثيره الطاعن من أن أقوال شاهد الإثبات الأول لا تنبئ عن وقوع الجريمة لعدم مشاهدته للواقعة لا يكون له محل ، فضلاً عن انه من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به والد المجني عليها في شهادته نقلاً عن المجني عليها ، فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بما ورد بهذه الشهادة من أقوال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان تحريات المباحث ومكتبيتها في قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان تحريات المباحث ومكتبيتها فهو دفع غير سديد، ذلك أن تقدير جدية التحريات وكفايتها هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ليس باعتبارها دليلاً أو قرينة وإنما إجراء معزز لأدلة أخري مطروحة في الدعوي ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التي أجراها شاهد الإثبات الثاني وصدقها وصدق من أجراها ومن ثم فهي تأخذ بها وتعول عليها في بناء إدانة المتهم وتضحي قالة المتهم ودفاعه في هذا الشأن لا سند لها وتقضي المحكمة برفضها " ، لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكان ما أوردته المحكمة سائغاً لاطراح الدفع بعدم جدية التحريات ومكتبيتها ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعوِّل في تكوين عقديتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عُرضت على بساط البحث ، وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى سلامة التحريات والإجراءات التي قام بها مأمور الضبط وصحتها ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعويل الحكم على أقوال المجني عليها ووالدها معززة بما أسفرت عنه تحريات الشرطة رغم عدم كفايتها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى ، وهو ما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض ، وكان القانون لا يوجب أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً معيناً في هذه التحريات ، كما لا ينال من صحتها عدم بيان مصدرها أو أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجنى عليها ووالدها لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، فإن منعاه في هذا الشأن في غير محله ، فضلاً عن أن البـيـِّن من الاطلاع على محضر جــلسـة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم جدية التحريات على الأساس الذى يتحدث عنه في وجه الطعن ، فإنه لا يقبل منهما إثارة هذا الدفع لأول مرة أمــام مــحـكـمـة النقض لأنه فــي حـقـيـقـتـه دفـع مـوضـوعـي أسـاسـه الـمـنـازعـة فـي سـلامـة الأدلـة التي كونت مـنـهـا الـمحكمة عـقـديـتهـا والتي اطمأنت إلى صحة التحريات، فإن منعاه في ذلك يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الدليل الفني لعدم اتخاذ إجراءات فحص عباءة المجني عليها واطرحه بقوله " أن المستقر عليه أن العبرة ليست بالإجراء في ذاته وإنما بالغاية المبتغاة منه ، وكان الثابت من تحقيقات النيابة العامة إرسال حرزي العباءة والبنطال الخاص بالمجني عليها والتي كانت ترتديهما حال ارتكاب المتهم للواقعة لفحص ما قد يكون بها من تلوثات منوية ومدي نسبتها إلي المتهم وقد ثبت قطعاً من فحص الحرز الثاني وجود تلوثات منوية وثبت من فحصها أنها تخص المتهم ويتطابق الحامض النووي المأخوذ منها مع الحامض النووي المأخوذ من عينة دماء المتهم الأمر الذي يقطع بجلاء بصحة ارتكاب المتهم للواقعة ، ولا يقدح في ذلك عدم العثور علي تلك الملوثات المنوية بالحرز الخاص بالعباءة أو حتي عدم فحصها وهو ما تقضي معه المحكمة برفض ذلك الدفع " ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير ، وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقارير مصلحة الطب الشرعي من أن البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من التلوثات المنوية التي عثر عليها ببنطال المجني عليها تتطابق مع البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من عينة دماء المتهم ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في هذا الشأن ولا مصادرة عقيدتها فيه أمام محكمة النقض ، فضلاً عن أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثير شيئاً في خصوص أن بنطال المجني عليها - محل الفحص - قُدم من والدها في اليوم التالي للواقعة وأن أحداً لم يقل بارتدائها إياه حال ارتكابها ولم يطلب تحقيقاً في هذا الشأن ، فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول لما هو مقرر من أنه لا يقبل النعي على المحكمة إغفال الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها ، بالإضافة إلي أن البين من الاطلاع على تقرير الطب الشرعي المرفق بمفردات الدعوي أنه اشتمل على بيان فحص العباءة التي كانت ترتديها المجني عليها ولم يعثر بها علي تلوثات منوية -على خلاف ما يزعمه الطاعن بوجه الطعن - فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً مما ذهب إليه بوجه طعنه عن كيفية تعرف المجنى عليها عليه ، فلا يسوغ له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ولا يقبل منه النعي على المحكمة عدم الرد على دفاع لم يثره أمامها ، فضلاً عن هذا أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بنى قضائه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من تعرف المجني عليها على المتهم بتحقيقات النيابة العامة المدعي ببطلانه ولم يشر إليه بمدوناته ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أَنه ليس بلازم تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني مع الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الدفاع من قيام تعارض بين الدليلين القولي والفني ورد عليه بقوله " وحيث إنه عن الدفع بتناقض الدليل الفني مع الأدلة القولية المطروحة في الدعوي فهو دفاع غير صحيح إذ ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه بل يكفي أن يكون جماع الدليلين غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي علي الملائمة والتوفيق ، وإذ كان ذلك ، وكان البين من مطالعة الأوراق أن ثمة تناقضاً بين الدليل الفني والدليل القولي لم يوجد وأن مضمون ما انتهي إليه المجني عليها من قيام المتهم بحسر ملابسها عنها بعد أن ألقاها علي ظهرها علي أحد الأسرة ثم قام بإيلاج عضوه الذكري بفرجها يتفق مع ما انتهي إليه تقرير الطب الشرعي بعد توقيع الكشف الطبي الشرعي علي المجني عليها وهو ما تطمئن إليه المحكمة ولا تجد فيه من تناقض الأمر الذي تضحي معه قالة الدفاع في هذا الشأن هي مجرد جدل موضوعي يستهدف النيل من الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة علي غير سند وتقضي المحكمة من ثم برفضه " ، وإذ كان هذا الذى رد به الحكم كافياً ويسوغ به اطراح قالة التناقض بين الدليلين القولي وَالفني ، فإِن ما يُثيرَه الطاعن في هذا الصدد يكون فِي غير محله . لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع إجراء معاينة لمكان الواقعة فإنه ليس للطاعن أن ينعي عليها قعودها عن إجراء معاينة لم تطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائها بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهد الإثبات ، ويضحى منعاه في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٢٥ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر به القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ قد اختصت هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ، وكان النص في المادة ٢٩ من هذا القانون على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي (أ) ..... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم ...... بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة ..... أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإن لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " ، مفاده أن الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ، ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع أيهما بعدم دستورية نص المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١١ الصادر عن المجلس العسكري لعدم عرضها علي مجلس النواب ، فإن النعي على الحكم تطبيقه أحكام ذلك القانون على الدعوى - وأيا كان وجه الرأي فيه - يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه أن الهيئة التي أصــدرت الحكم المطعون فيه قد سمعت مرافعة المدافع عن الطاعن في الدعوى وطلباته ، ومن ثـم فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، و كان القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ في شأن تعديل بعض أحكام قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد اختص محكمة النقض بنظر موضوع الدعوى اذا نقضت الحكم المطعون فيه ، و لما كان تقدير محكمة الموضوع للعقوبة لا يعدو أن يكون خاتمة مطاف الموضوع و محصلته النهائية ، و من ثم فإنه من غير المقبول عقلاً و منطقاً أن يبقى تقدير العقوبة بمنأى عن رقابة محكمة النقض بعد التعديل الذى سنة الشارع بالقانون المشار إليه والمعمول به في الأول من شهر مايو سنة ٢٠١٧ ، ومن ثم فقد بات متعيناً بسط رقابة هذه المحكمة – محكمة النقض – على تقدير محكمة الموضوع للعقوبة ، دون حاجة إلى نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر موضوعة ، وتأسيساً على ذلك ، فإن هذه المحكمة تقضى – لما ارتأته من ظروف الطعن – بتصحيح الحكم المطعون فيه الساري عليه التعديل المذكور لصدوره في ١٢ من شهر إبريل سنة ٢٠١٨ و ذلك بإلغاء عقوبة الإعدام المقضي بها على المحكوم عليه و معاقبته بالسجن المؤبد بدلا منها ، و رفض الطعن فيما عدا ذلك .

    ثانياً : بالنسبة لعرض النيابة العامة :-

    من حيث إنه لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص بالمادة ٤٦ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول وكانت محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية . لما كان ذلك ، وكانت هذه المحكمة قد انتهت إلى القضاء بتصحيح الحكم المعروض بإلغاء عقوبة الإعدام المقضي بها على المحكوم علية ومعاقبته بالسجن المؤبد ، فإن موضوع عرض النيابة العامة للقضية صار لا محل له .

    فلهــــذه الأسبــــــــــاب

    حكمت المحكمة :- أولاً : قبول طعن المحكوم عليه شكلاً وعرض النيابة العامة للقضية .

    ثانياً : وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الاعدام المقضي بها على الطاعن / ....... ومعاقبته بالسجن المؤبد ورفض طعنه فيما عدا ذلك .

    المصدر
    https://www.cc.gov.eg/judgment_singl...994&&ja=285499
    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,354

    Icon62


    الطعن رقم ١٤٣٠٩ لسنة ٨٨ قضائية

    الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٢/٢٧

    تقدير اراء الخبراء والفصل فيما يوجه اليه من مطاعن . موضوعي . حد ذلك ؟ اطمئنان المحكمة لما ورد بتقارير مصلحة الطب الشرعي من أن البصمة الوراثية للحامض النووي من التلوثات المنوية المعثور عليها ببنطال المجني عليها مطابقة مع البصمة الوراثية

    للحامض النووي للمتهم . مجادلة المحكمة في هذا ومصادرة عقيدتها امام محكمة النقض . غير جائز . النعي على المحكمة اغفالها الرد على دفاع لم ثير امامها او اجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز . نعي الطعن على الحكم عدم فحص العباءه التي كانت

    ترتديها المجني عليها . غير مقبول . مادام البين بفردات الدعوى اشتماله على بيان فحصها .
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

المواضيع المتشابهه

  1. الطعن رقم ٧٠٦٩ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢٠/١١/٠٨ البصمة الوراثية
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-05-2022, 09:46 PM
  2. الطعن رقم ٥٣٨٦ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٤/٠١/٠٩ الاتجار بالبشر
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-05-2022, 01:40 PM
  3. الطعن رقم ٢٥٠٤ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤ الاتجار بالبشر
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-05-2022, 01:20 PM
  4. الطعن رقم ٧٣١١ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٢
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-05-2022, 01:09 PM
  5. الطعن رقم ٢٨٣٧ لسنة ٨٩ قضائية جنح اقتصادي - جلسة ٢٠٢٠/١٠/١٩
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-19-2022, 09:30 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •